أحدث المشاركات

نسجل دخولنا بذكر الله والصلاة على رسول الله» بقلم عوض بديوي » آخر مشاركة: ناديه محمد الجابي »»»»» قراءة في مقال حقائق مذهلة عن الكون المدرك» بقلم اسلام رضا » آخر مشاركة: اسلام رضا »»»»» بكاء على الاطلال» بقلم أحمد بن محمد عطية » آخر مشاركة: أحمد بن محمد عطية »»»»» مصير الكوكب على متن الشراع الشمسي» بقلم إبراهيم أمين مؤمن مصطفى ح » آخر مشاركة: ناديه محمد الجابي »»»»» قراءة فى بحث تجربة ميلغرام: التجربة التي صدمت العالم» بقلم اسلام رضا » آخر مشاركة: اسلام رضا »»»»» وذُلّت الأعناق مقتطف من رواية قنابل الثقوب السوداء...» بقلم إبراهيم أمين مؤمن مصطفى ح » آخر مشاركة: إبراهيم أمين مؤمن مصطفى ح »»»»» الفصل الثاني من رواية وتستمر الحياة بين يأس و تفاؤل الأم الجريحة» بقلم بوشعيب محمد » آخر مشاركة: ناديه محمد الجابي »»»»» و تستمر الحياة بين يأس و تفاؤل الفصل الأول من الرواية بقلم بوشعيب» بقلم بوشعيب محمد » آخر مشاركة: ناديه محمد الجابي »»»»» قراءة في بحث أمور قد لا تعرفها عن مستعمرة "إيلون موسك" المستقبلية» بقلم اسلام رضا » آخر مشاركة: اسلام رضا »»»»» نعم القائد» بقلم عطية حسين » آخر مشاركة: احمد المعطي »»»»»

النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: أخطاء تقع كثيراً عند بيع الذهب!

  1. #1
    قلم نشيط
    تاريخ التسجيل : Jan 2003
    الدولة : الطائف
    المشاركات : 749
    المواضيع : 578
    الردود : 749
    المعدل اليومي : 0.10

    افتراضي أخطاء تقع كثيراً عند بيع الذهب!

    أخطاء تقع كثيراً عند بيع الذهب!

    بقلم : سعد بن ضيدان السبيعي
    * لايجوز بيع الذهب المستعمل بذهب جديد مع دفع الفرق :
    وهذا داخل في الربا فالذهب لايباع بالذهب إلا مثلاً بمثل ، يداً بيد .
    في صحيح مسلم (1584) عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز.
    وفي صحيح مسلم (1588) عن أبي هريرة قال قال رسول الله الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا .
    ولتخلص من الربا في هذه المسألة يباع الذهب المستعمل ثم تقبض النقود يداً بيد ثم يشترى بها الذهب الجديد .

    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الفتاوى الذهبية:( ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
    (( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواءٍ يداً بيد )) وثبت عنه أنه قال : (( من زاد أو استزاد فقد أربى )) ، وثبت عنه أنه أتي بتمر جيد فسأل عنه فقالوا : كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة .فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برد البيع وقال : (( هذا عين الربا )) ثم أرشدهم أن يبيعوا التمر الرديء بالدراهم ثم يشتروا بالدراهم تمراً جيداً.ومن هذه الأحاديث نأخذ أن ما ذكره السائل من تبديل ذهب بذهب مع إضافة أجرة التصنيع إلى أحدهما أنه محرم لا يجوز وهو داخل في الربا الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه.
    والطريق السليم في هذا أن يباع الذهب الكسر بثمن من غير مواطأة ولا اتفاق وبعد أن يقبض صاحبه الثمن فإنه يشتري الشيء الجديد في مكان آخر فإذا لم يجده رجع إلى من باعه عليه واشترى بالدراهم وإذا زادها فلا حرج ، المهم أن لا تقع المبادلة بين ذهب وذهب مع دفع الفرق ولو كان ذلك من أجل الصناعة هذا إذا كان التاجر تاجر بيع أما إذا كان التاجر صائغاً فله أن يقول : خذ هذا الذهب اصنعه لي على ما يريد من الصناعة ، وأعطيك أجرته إذا انتهت الصناعة وهذا لا بأس به).

    * لايجوز بيع الذهب وشرائه إلى أجل أو بالتقسيط :
    فما يفعله البعض من شراء ذهب ويدفع المبلغ بعد مدة هذا داخل في ربا النسيئة
    في صحيح مسلم (1584) عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز
    والشاهد قوله (ولا تبيعوا منها غائبا بناجز ).قال النووي في شرحه على صحيح مسلم (11 /10) وقد أجمع العلماء على تحريم بيع الذهب بالذهب أو بالفضة مؤجلا وكذلك الحنطة بالحنطة أو بالشعير وكذلك كل شيئين اشتركا في علة الربا
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الفتاوى الذهبية:بيع الذهب بالدراهم إلى أجل حرام بالإجماع لأنه ربا نسيئة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت حين قال (( الذهب بالذهب والفضة بالفضة .. الخ الحديث ، قال : فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد )) هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم .
    وقال أيضا في الفتاوى الذهبية:يجب أن تعلم القاعدة العامة بأن بيع الذهب بدراهم لا يجوز أبداً إلا باستلام الثمن كاملاً
    وقال أيضا في الفتاوى الذهبية :ومثل ذلك أيضاً بيع الذهب بالأوراق النقدية المعروفة فإنه إذا اشترى الإنسان ذهباً من التاجر أو من الصائغ لا يجوز له أن يفارقه حتى يسلمه القيمة كاملة إذ أن هذه الأوراق النقدية بمنزلة الفضة وبيع الذهب بالفضة يجب فيه التقابض في مجلس العقد قبل التفرق – لقول الرسول عليه الصلاة والسلام : (( إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ))

    * لا يجوز استرجاع الذهب بعد شرائه وأخذ ذهب دونه في الثمن مع دفع الفرق لأنه بيع ذهب بذهب مع زيادة دراهم.
    والطريقة الشرعية الصحيحة رد الذهب وأخذ الدراهم ثم يشتري بالدراهم ذهب أقل من ثمن الأول.

    * ولا يجوز حجز الذهب بدفع بعض القيمة لأن هذا ربا نسيئه
    بل لابد من دفع قيمة الذهب كاملة لقوله : صلى الله عليه وسلم ( فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا إذا كان يداً بيد )
    اللهم اعز الاسلام والمسلمين وحفظ بلاد الحرمين من كل سوء يارب

  2. #2
    عضو غير مفعل
    تاريخ التسجيل : Jun 2006
    المشاركات : 20
    المواضيع : 3
    الردود : 20
    المعدل اليومي : 0.00

    افتراضي

    باركك الله وهدانا وإياك سواء السبيل موضوع مفيد بإذن الحي القيوم
    خاصة والناس تقدم على امتلاك الذهب وبيعه بكثرة.

  3. #3

المواضيع المتشابهه

  1. ق.ق.ج. الطيور ... تقع
    بواسطة ابراهيم السكوري في المنتدى القِصَّةُ وَالمَسْرَحِيَّةُ
    مشاركات: 17
    آخر مشاركة: 07-02-2015, 04:53 PM
  2. أخطاء شائعة عند تلاوة القرآن .
    بواسطة جميل الجمال في المنتدى الحِوَارُ الإِسْلامِي
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 22-01-2015, 09:27 PM
  3. أنا الحزين فى أقدارة تقع الحوادث
    بواسطة عادل حجازى في المنتدى النَّثْرُ الأَدَبِيُّ
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 26-08-2008, 01:01 PM
  4. أخطاء اللغة العربية المعاصرة عند الكتاب والإذاعيين
    بواسطة بابيه أمال في المنتدى المَكْتَبَةُ الأَدَبِيَّةُ واللغَوِيَّةُ
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 13-02-2008, 11:17 PM
  5. خمسون خطأ تقع فيه المرأة.....!!!
    بواسطة ابو دعاء في المنتدى النَادِى التَّرْبَوِي الاجْتِمَاعِي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 22-01-2004, 08:54 PM