أحدث المشاركات

بكاء على الاطلال» بقلم أحمد بن محمد عطية » آخر مشاركة: أحمد بن محمد عطية »»»»» مصير الكوكب على متن الشراع الشمسي» بقلم إبراهيم أمين مؤمن مصطفى ح » آخر مشاركة: ناديه محمد الجابي »»»»» قراءة فى بحث تجربة ميلغرام: التجربة التي صدمت العالم» بقلم اسلام رضا » آخر مشاركة: اسلام رضا »»»»» وذُلّت الأعناق مقتطف من رواية قنابل الثقوب السوداء...» بقلم إبراهيم أمين مؤمن مصطفى ح » آخر مشاركة: إبراهيم أمين مؤمن مصطفى ح »»»»» الفصل الثاني من رواية وتستمر الحياة بين يأس و تفاؤل الأم الجريحة» بقلم بوشعيب محمد » آخر مشاركة: ناديه محمد الجابي »»»»» و تستمر الحياة بين يأس و تفاؤل الفصل الأول من الرواية بقلم بوشعيب» بقلم بوشعيب محمد » آخر مشاركة: ناديه محمد الجابي »»»»» قراءة في بحث أمور قد لا تعرفها عن مستعمرة "إيلون موسك" المستقبلية» بقلم اسلام رضا » آخر مشاركة: اسلام رضا »»»»» نعم القائد» بقلم عطية حسين » آخر مشاركة: احمد المعطي »»»»» قراءة في مقال يأجوج و مأجوج ... و حرب العوالم» بقلم اسلام رضا » آخر مشاركة: بوشعيب محمد »»»»» الطفل المشاكس بقلمي» بقلم بوشعيب محمد » آخر مشاركة: بوشعيب محمد »»»»»

النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: قانون العقوبات الفلسطيني .. تعارض فاضح مع الشريعة الإسلامية

  1. #1
    عضو غير مفعل
    تاريخ التسجيل : Dec 2002
    العمر : 40
    المشاركات : 362
    المواضيع : 127
    الردود : 362
    المعدل اليومي : 0.05

    افتراضي قانون العقوبات الفلسطيني .. تعارض فاضح مع الشريعة الإسلامية

    قانون العقوبات الفلسطيني .. تعارض فاضح مع الشريعة الإسلامية



    غزة – تقرير خاص



    "الزنا مسموح إذا كان بالتراضي!!" ...

    "شرب الخمر و السكر مسموح إذا كان لا يسبب إزعاجاً" ...

    "القمار مسموح إذا كان بترخيص رسمي" ..



    هذه بعض القوانين التي وردت في مشروع قانون العقوبات المقدّم من مجلس وزراء السلطة الفلسطينية . فقد أثار مشروع قانون العقوبات المقدّم من مجلس الوزراء الفلسطيني إلى المجلس التشريعي العشرات من علامات الاستفهام و التعجب , فضلاً عن علامات الاستهجان و الاستنكار من قبل أوساط رسمية و شعبية . فمشروع القانون يحمل في طياته مواد خطيرة تخالف نصوص الشريعة الإسلامية مخالفة لا لبس فيها , و تحرف فيها شرع الله إلى أهواء البشر , بما يعتريهم من نقص و تقصير , مع أن غالبية الشعب الفلسطيني (95 %) تدين بالإسلام إلا أن المشروع المقدّم ينسف أصول الإسلام و لا يعترف بها بل و يتعمّد وضع قوانين و أسس تخالفها , خاصة في مجال الأخلاق و القيم , حيث انقلبت الصورة بـ 180 درجة , و تحوّل المعروف منكراً و المنكر معروفاً , و الحلال حراماً و الحرام حلالاً .

    و قد تم استعراض العديد من مواد مشروع القانون المقترح في نقاشات و ورش عمل من بينها ورشة عمل عقدتها رابطة الدعاة في رفح حول قانون العقوبات بمشاركة عددٍ من المحامين و أساتذة الشريعة و أهل الإفتاء ، و قد أشار المشاركون في الورشة بالإضافة إلى متخصصين إلى العديد من البنود و الجوانب التي تتناقض مع روح و نصوص الشريعة الإسلامية .



    مخالفة للشرع :

    و قد جاءت الملاحظات على بنود مشروع القانون على النحو التالي :

    إن المواد المتعلّقة بالزنا و الاغتصاب و اللواط تشترط في بعض الأحيان "الإجبار" لكي تتحوّل إلى جرائم يدان بمقتضاها الشخص , لكن إذا تمت بالرضا فليس هناك مجال لاعتبارها جريمة يحاسب عليها القانون . فمثلاً في الفصل السابع , المادة (257) تقول : "كل من واقع أنثى مواقعة غير مشروعة بغير رضاها باستعمال القوة معها أو بتهديدها أو بخداعها ..... يعاقب بالسجن المؤقت) , و في المادة (260) من نفس الفصل جاء ما يلي "كلّ ذكر ارتكب فعل اللواط مع ذكر آخر بغير رضاه و ذلك باستعمال القوة معه أو بتهديده أو بخداعه ..... أو كان المجني عليه لم يتم خمس عشرة سنة يعاقب بالسجن المؤقت" , و في المادة (261) جاء ما يلي : "كلّ ذكر ارتكب فعل اللواط مع ذكر آخر أتم خمس عشرة سنة من عمره و لم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة ... يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات" . و هنا يشترط القانون السن كمانع لإنزال العقوبة ,كأنه يفهم أنه إذا كان المجني عليه بالغاً و قبل الفعل فإن القانون لا يعتبر ذلك جريمة .

    أيضاً في الفصل التاسع و الذي يتحدّث عن جريمة الزنا أيضاً هناك مواد تقول بوضوح إن الزنا لا يعتبر جريمة إذا كان برضا الطرفين . كما أن مشروع القانون لا يقرّ جريمة الزنا إلا إذا تقدّم الزوج بشكوى إلى المحكمة أما إذا لم يتقدّم فإن القانون يتغاضى عن ذلك و لا يعتبرها جريمة . و جاءت المادة 276 على النحو التالي (لا يجوز إجراء التحقيق في جريمة الزنا إلا بناء على شكوى كتابية أو شفهية من الزوج المجني عليه و لا تقبل الشكوى بعد مرور ثلاثة أشهر من يوم علمه بها و بمرتكبها) , و في المادة التي تليها (يجوز للزوج الشاكي التنازل عن شكواه في أيّ مرحلة من مراحل التحقيق و المحاكمة ... كما يجوز للزوج المجني عليه أن يوقف تنفيذ الحكم الصادر بالعقوبة و ذلك برضائه معاشرة زوجه المحكوم عليه) . هذا يعني أن الزوج هو الذي يقرّر في المسألة و ليس الشرع .

    و أشار المشاركون إلى أنه إمعاناً في مخالفة الشريعة الإسلامية تتوالى بنود المشروع , ففي الفصل العاشر الذي يتعلّق بالسكر و المقامرة يتضح أن السكر و شرب الخمور مسموح به إذا لم يتسبّب المخمور في إيذاء الناس ، و جاء في المادة 281 (كل من كان في طريق عامة يرتاده الجمهور و هو بحالة سكر و ارتكب تصرّفاً فيه إزعاج للناس يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر) , كذلك فإن شرب الخمر مسموح به لمن أتم خمسة عشر عاماً , و جاء في المادة 282 (كلّ من قدّم مسكراً لشخص لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر) .

    كما أن القانون يفهم من سياقه أن لا يمانع في نشر القمار على أن يكون ذلك مرخّصاً , و جاء في المادة 283 (كلّ من أعدّ أو أدار مكاناً عاماً لممارسة القمار دون إذن من الجهات المختصة ...) ذلك يعني أنه في حال الحصول على إذن يمكن فتح دار للقمار .



    قانون مكرّر :

    و في نفس السياق قال المحامي عبد الكريم شبير عضو مجلس إدارة جمعية العلوم القانونية : في القانون مواد كثيرة تتعارض و الشريعة الإسلامية , و ذكر أن سبب طرح هذا القانون مع وجود قانون عقوبات قديم هو توحيد السياسة القانونية في الأراضي الفلسطينية : و قال إن القانون الجديد لا يختلف عن القديم إلا في أمور شكلية بسيطة , و أكد شبير أن دولاً و منظمات غربية تسعى إلى إدخال مواد مخالفة للشريعة و تقدّم في ذلك دعماً مالياً كبيراً . و أشار بعض المتحدّثين في الورشة إلى أن هناك توجّهاً من قبل السلطة الفلسطينية لإلغاء (المجلة العدلية) التي تحتوي على نظام إسلامي شاملٍ لمعالجة المعاملات المدنية بين الناس و أنه يراد استبدال هذه المجلة بقانون مدنيّ لا يرتكز إلى الشريعة الإسلامية .

    من ناحية أخرى اعتبر عددٌ من المحامين أنه لا يجوز للمجلس التشريعي أن يصدر أيّ تشريعات لأن مدة عمله قد انتهت , و أن هذا يتعارض مع الدستور . و أشار العديد من المتحدثين إلى أن هذه القوانين يراد منها تقنين الفساد و فتح الباب على مصراعيه للمنكر و الفاحشة و تحويل المجتمع الإسلامي إلى مجتمع غربي تنشر فيه الرذيلة و تداس فيها القيم .



    ضد الشريعة الإسلامية :

    من جانبه اعتبر د. مازن هنية عميد كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية أن فلسفة مشروع قانون العقوبات تتنافى مع الشريعة الإسلامية ، مشيراً إلى أن الغرض من العقوبة هو الحد من الجريمة و حفظ أمن المجتمع و هذا الغرض تتفق فيه الشريعة مع القوانين الوضعية و لكن الشريعة تختلف عن القوانين الوضعية في أشياء كثيرة .

    و أشار د. هنية إلى أن الشريعة تختلف عن القوانين الوضعية في تحديد الكثير من الجرائم بحيث لا تعتبر القوانين العديد من الأفعال جريمة فإن الشريعة تعتبر هذه الأفعال جرائم كما أن الشريعة لا تقتصر على العقوبات على الأفعال التي ترجع إلى العلاقة في الحياة الإنسانية بل تتعداها إلى الأفعال التي تمس الدين و القيم الأخلاقية التي جاءت الشريعة لرعايتها .

    و أضاف د. هنية : "الشريعة تخالف القوانين الوضعية في فلسفة العقوبة و الأسس التي بنيت عليها و من ثم فإن الشريعة تقسّم العقوبات بما ينسجم مع هذه الفلسفة" ، و استعرض د. هنية بعض الملاحظات على قانون العقوبات الفلسطيني مشيراً إلى عدم التزامه بالشريعة الإسلامية مصدراً لهذا القانون و قد تضمّنت ملاحظاته النقاط التالية :

    القسم الأول و هو جرائم الحدود و القصاص و هي : الزنا و القذف و الشرب و السرقة و الحرابة و الردة و البغي ، أما جرائم القصاص فهي : القتل العمد و القتل شبه العمد و القتل الخطأ و الجناية على ما دون النفس و الجناية على ما دون النفس خطأ .

    و يرى هنية أن جرائم الحدود قام الشرع بتقدير عقوبتها و تحديدها بشكلٍ وثيق ، فلا دخل لأحدٍ في تقديرها و دور المحاكم مقتصر على تطبيق الحكم بعد إثبات الجريمة و ليس لأحدٍ الحق في اسقط العقوبة بحال من الأحوال ، و أما جرائم القصاص فهي مقدّرة من قبل المشرع إلا أن صاحب الحق له إسقاط العقوبة أو استبدالها ، و هذا القسم قد خالف القانون الشريعة الإسلامية مخالفة جوهرية ، مما اعتبرته الشريعة جريمة لم يعتبره القانون جريمة أو اعتبره بطريقة تخالف الشريعة ، فالزنا مثلاً قد قسّم إلى أقسام كثيرة تتنافى و الشرع و قد جعل القانون الزنا من البالغين فوق الثامنة عشرة برضاهم جريمة يسيرة و قدّر لها عقوبة مخفّفة ، إضافة إلى أن العقوبة المقدّرة لجريمة الزنا في كلّ أحوالها مخالفة للشرع ، و عدم الحق في إسقاط هذه العقوبات فيه من المعاني الشيء الكثير .

    و استعرض د. هنية القسم الثاني و المتعلّق بجرائم التعازير و هذه الجرائم لم يقدّر بها الشرع عقوبة محدّدة بل مرجعها للحاكم و هذه الجرائم لا نجد الاختلاف العميق بين الشريعة و القانون الفلسطيني و إن كان الخلاف في الفلسفة التي ينطلق منها القانون بعيد عن فلسفة الشريعة .



    الشريعة الإسلامية أعدل :

    و انتقد د. هنية عدم إعطاء القيم الدينية الاعتبار المناسب لها في القانون و قال : "يكفي أن القانون جعل حرمة القضاة و موظفي الدولة أعظم من حرمة الاعتداء على القيم الدينية و الذات الإلهية و إن شئت فقل قد جعلتهما سواءً" .

    و أضاف : "لم تلقَ القيم الأخلاقية العناية الكافية و أمثلة ذلك كثيرة و يكفي أن القانون قد أباح الإجهاض للزانية" . و رفض د. هنية مبررات البعض من عدم صلاحية الشريعة الإسلامية لتطبيقها في الوقت الحاضر و قال : "إنهم لم يفحصوا صلاحية القوانين الإسلامية و لم يدرسوا القانون الإسلامي دراسة موضوعية بل يأتي رفضهم من منطلقات فكرية" ، مشيراً إلى أنه من الناحية الموضوعية فالقانون الإسلامي الوحيد القادر على تحقيق العدالة قانون لا تعصف به الأهواء .

    و أضاف : "إن شدة العقوبة في الشريعة الإسلامية تتناسب مع شدة الجريمة و من ناحية أخرى فإن بعض العقوبات - مثل عقوبة الزنا - للإسلام فلسفة من خلال تشريعاته المتعلّقة بهذه الجريمة تحرص على عدم إقامة هذه العقوبة أو تنفيذها بل تحرص على إخفاء الجريمة لكي لا تظهر في المجتمع" .

    و أضاف : "أن تقطع يد السارق لا يتم في مجتمع تسود فيه السرقة بل يجب على السلطة القائمة أن تعالج الخلل في المجتمع و الشريعة لا يمكن أن تقبل بقطع أيدي الناس اعتباطاً لأنه يجب في البداية أن يتحقق لهم كلّ متطلبات الحياة و المثال على ذلك في عام الرمادة عهد الخليفة عمر بن الخطاب لم تقطع يد السارق" .

    و أشار د. هنية إلى أن فلسفة العقوبة في الشريعة لا تقوم على أساس بناء السجون و المعتقلات لأن العقوبة في الشريعة محدودة زماناً و مكاناً في حين تقوم كلّ قوانين الدنيا على السجون و المعتقلات التي تصبح أحياناً مخرجة للمجرمين و عبئاً على المجتمع .

    من جانبه عبّر مسئول مركز غزة للقانون عن موقفه بالقول : "نظراً لضرورة وجود قانون عقوبات فلسطيني كنظامٍ قانوني لأن العقوبات هي الأثر المترتب على الجريمة أو هي المعبّرة عن ردّة فعل المجتمع إزاء الجريمة ، فمع ضرورة وجود عقوبات رادعة ينبغي أن تبقى التدابير الجنائية لينطلق بها القاضي في ظروف معينة و بمعايير و أسس قانونية محدّدة .. فلأن المفهوم العقابي ينبغي أن يتّسع ليشمل كافة الوسائل الصالحة للدفاع ضد الجريمة و المسئولية الجنائية لا تقوم على الخطأ و إنما كذلك على خطورة الجاني فهي مسئولية أخلاقية و اجتماعية معاً و الهدف من تنفيذ العقوبة هو تحقيق العدالة الجنائية حين تم وضع القانون العقابي و ذلك من أجل الدفاع عن المجتمع" .

    و أضاف المركز : :لكلّ ذلك كنا بحاجة ماسة لوجود قانون عقوبات يطبّق خاصة مع تزايد ارتكاب الجريمة مع صدور قانون ينظّم أصول المحاكمات الجزائية" .. و يرى المركز أن قانون العقوبات الفلسطيني الجديد جاء أكثر تفصيلاً و أكثر دقة في توضيح بنود المواد كما كان عليه الحال في السابق ، فقد تناول كلّ موضوع بجزئياته و تشعّباته و حدّد عقوبة لكلّ حالة على حدة و ذلك حسب حجم و نوعية الجريمة .

    و اعتقد أن الهدف من ذلك هو التوضيح و تفادي أي نقصٍ أو تعليل أو تساؤل أو إزالة أيّ إبهام أو غموض قد يظهر حال ارتكاب أو وقوع جريمة ما فبذلك يكون بمقدور الجهاز القضائي تحديد العقوبة التي تتناسب مع الجريمة .

    و انتقد المركز عدم وضع تعريفات محدّدة لبعض المصطلحات القانونية كان يجب وضعها في بداية مشروع القانون و في الباب الأول و كان الأفضل أن يكون مسمّى الباب الأول أحكام تطبيق القانون من حيث الزمان و المكان بدلاً من تطبيق القانون من حيث الزمان و المكان لأن مصطلح أحكام أعم و أشمل و ما يندرج تحته من مواد هي تفسير و شرح لهذا المجال .



    المشاركة في صياغة القوانين :

    من جانبه أشار النائب سليمان الرومي مقرّر اللجنة القانونية في المجلس التشريعي إلى أهمية المشاركة من كافة الجهات المختصة و المرجعيات الدينية في صياغة نصوص مواد قانون العقوبات بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية و حذّر من أن اللجنة القانونية في المجلس التشريعي تواجه ضغوطاً من مؤسسات علمانية معروفة التوجّه و التمويل و تسعى إلى سلخ مواد القانون من الشريعة الإسلامية تمثّل في موضوع الزنا يطالبون بتحريره من القيود بحيث تحاكي مواد القانون القوانين الغربية في إطار الحرب على الإسلام و شريعته .

    و انتقد الرومي عدم مشاركة الشخصيات الإسلامية و المرجعيات الدينية في صياغة القانون أو تقديم آرائهم و اعتراضاتهم كما أنه لم تصل للجنة حتى الآن الملاحظات على القانون مشيراً إلى أن اللجنة القانونية مهتمة بموقف أهل الاختصاص و الشرعيين .

    و قال : "الموقف صعب و خطير و ذلك في ظلّ ضعف صوت دعاة الحق و اهتمام و مشاركة أهل الباطل الذين سعوا منذ البداية إلى المشاركة في مناقشات و صياغة القانون" .

    و ناشد النائب الرومي كلّ غيور أن يتدخّل و أن يشارك برأيه لمواجهة أهل الباطل و أن لا ينسى أحد أن هذا القانون سوف يطبّق علينا و على أبنائنا .

    جدير بالذكر أن قانون العقوبات تم تمريره بالقراءة الأولى و تم الآن الإعداد للقراءة الثانية بعد انتهاء اللجنة القانونية في التشريعي من استقبال الملاحظات و الاعتراضات ، و هناك توجّه لتقديمه للقراءة الثالثة أيضاً ، على أن يرفع ذلك للرئيس للمصادقة عليه ، و كانت الحكومة الفلسطينية قد قدّمت القانون الذي أعدّه ديوان الفتوى و التشريع .


    المركز الفلسطيني للاعلام

  2. #2
    عضو مخالف
    تاريخ التسجيل : Dec 2002
    الدولة : قلب الواحة
    المشاركات : 1,290
    المواضيع : 109
    الردود : 1290
    المعدل اليومي : 0.17

    افتراضي

    للأسف ليس في فلسطين فقط
    المخزي ان الحكومات العربية الاسلامية ما عادت منذ زمن
    طويل تحكم باحكام الشرع الاسلامي
    بل اصبحت احكاما وضعية بحته لا تمت للاسلام بصلة
    يؤخذون ما يريدون ويتركون ويبتدعون ما يريدون
    وهنا بدأ التهاون في المعاصي وبالتالي لا وجود للعقوبات
    و بالتالي لا خوف من الله ولا من عقاب دنيوي فانتشرت
    الرذيلة اكثر واكثر

    هذه القوانين موجوده في اغلب الدول العربية المسمية
    باسلامية

    سلمت وبارك الله فيك اخي ابن فلسطين

    نسرينه

  3. #3
    عضو غير مفعل
    تاريخ التسجيل : Apr 2003
    الدولة : السعوديه - الرياض
    العمر : 60
    المشاركات : 20
    المواضيع : 7
    الردود : 20
    المعدل اليومي : 0.00

    افتراضي

    قال الله تعالى ( ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ) سورة المائده ايه 44
    قال الله تعالى ( ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ) سورة المائده ايه 45
    قال الله تعالى ( ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون ) سورة المائده ايه 47

    قال سيدنا عمر رضي الله عنه ( نحن قوم اعزنا الله بالاسلام فاذا ابتغينا العزة بغيره اذلنا الله )
    وهل تعتقدون ان ماأصاب الأمه من ويلات وذل على ايدي احقر مخلوقات الله اليهود والنصارى
    جاء من فراغ ، لا والله ولاكن بعدنا عن كتاب الله وسنة نبيه واحلال القوانين الوضعيه محل
    الشريعه الاسلاميه التى كفلة حقوق الخلق على اختلاف مشاربهم بعدنا عن ذلك سبب ما ألا
    اليه الحال.

    تحياتي / تبراك

  4. #4
    الصورة الرمزية د. سمير العمري المؤسس
    مدير عام الملتقى
    رئيس رابطة الواحة الثقافية

    تاريخ التسجيل : Nov 2002
    الدولة : هنا بينكم
    العمر : 59
    المشاركات : 41,182
    المواضيع : 1126
    الردود : 41182
    المعدل اليومي : 5.28

    افتراضي

    تلك هي القاصمة ...

    تلك هي الحالقة .....

    يا ويحهم ويا ويح من يسكت عن شذوذهم وكفرهم.

    حسبنا الله إليه المشتكى وإليه المآل.
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

المواضيع المتشابهه

  1. الاستنساخ البشري وحكمه في الشريعة الإسلامية
    بواسطة بهجت عبدالغني في المنتدى الحِوَارُ الإِسْلامِي
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 02-01-2023, 12:47 PM
  2. حوار ( حول تطبيق الشريعة الإسلامية )
    بواسطة محمد محمود محمد شعبان في المنتدى الحِوَارُ السِّيَاسِيُّ العَرَبِيُّ
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 22-01-2013, 11:16 AM
  3. الردة والمرتد في الشريعة الإسلامية
    بواسطة خليل حلاوجي في المنتدى الحِوَارُ الإِسْلامِي
    مشاركات: 16
    آخر مشاركة: 17-09-2008, 10:13 AM
  4. قانون الإرهاب المروري: قانون الجباية المرورية
    بواسطة محمود سلامة الهايشة في المنتدى الحِوَارُ المَعْرِفِي
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 23-05-2008, 01:21 PM
  5. وصف الشريعة الإسلامية بالمرونة والتطور
    بواسطة محمد حافظ في المنتدى الحِوَارُ الإِسْلامِي
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 06-02-2005, 08:36 AM