أحدث المشاركات
النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: عالم المخدرات

  1. #1
    الصورة الرمزية عدنان أحمد البحيصي شهيد العدوان على غزة 2008/12/27
    تاريخ التسجيل : Feb 2003
    الدولة : بلد الرباط (فلسطين)
    العمر : 41
    المشاركات : 6,717
    المواضيع : 686
    الردود : 6717
    المعدل اليومي : 0.87

    افتراضي عالم المخدرات

    عالم المخدرات

    إرهاب اجتماعي بالقانون والشريعة



    مقارنة



    إعداد

    عقيد شرطة

    زين شحادة أبو سيدو
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  2. #2
    الصورة الرمزية عدنان أحمد البحيصي شهيد العدوان على غزة 2008/12/27
    تاريخ التسجيل : Feb 2003
    الدولة : بلد الرباط (فلسطين)
    العمر : 41
    المشاركات : 6,717
    المواضيع : 686
    الردود : 6717
    المعدل اليومي : 0.87

    افتراضي

    المقدمة

    المخدرات إرهاب اجتماعي بالقانون والشريعة

    اخص من هنا الانقلاب الكبير في الفضائل والتقاليد الأخلاقية التي تحدث للإنسان عند دخوله عالم المخدرات وتجاوزه للأديان السماوية وتسجليه في سجل الفساد الأخلاقي.

    فإن هذه القيم تزايدت كثيراً في المجتمعات الغربية وهنا وجدت القوى الشيطانية فرصتها لإفراغ الإنسان من محتواه الإيماني والديني ودخوله عالم أوصلة إلى عرش الإرهاب الاجتماعي كما هو حاصل في الأسماء الحديثة وبعد دخوله بوابة الفساد كما هو الفساد الإداري أخطر أنواع الفساد لأنه عندما يحصل يدمر المؤسسة إداريا ويوصلها إلى النهاية كما هو الفساد ودخول عالم المخدرات يوصل للإرهاب الاجتماعي وأخطرها ضرراً على الفرد والمجتمع ؟!!.

    من سيطرة وسائل الإعلام الصهيونية اليهودية على العالم إعلاميا واستهلاكها وكالات عالمية وفضائيات وترويجها على كافة المحطات الإنترنت ووسائل التواصل امتلكت حسن وجدان الشبـاب وغرائزه الجنسـية لتمكـن من إخضاعـهم لهـا وقيـادتهم إلى التسليـم والقبول

    بكل ما يدعونهم له.

    وأصبح من الأمور المألوفة في المجتمع الغربي ظهور وسائل الفساد ناتجه عن ذلك من ضراء الشذوذ الجنسي من تعاطي المخدرات وعقاقير والحبوب والمنشطات والمهيجات و المهلوسات وناهيك عن الفضائيات والإشارة اليومية وبرامج الصوتية وبرامج الصوتية والسمعية الإعلامية وكل هذا باسم الإعلام للتجارب للحريات والديمقراطية مما أدى إلى أن نعيش في عالم خارج عن القانون وفلتان قانوني وجرائم متعددة وفقر وبطالة من ضعف العقوبة والمحاسبة باسم فقدان القانون وضرورة العمل على حقوق الإنسان وحق التعبير والرأي ومما تمخض عنه ظواهر إهانة لكل المعتقدات السماوية ونظراً لما حصل في الغرب عامة وخاصة أمريكا وبعض الأوربيين الضعفاء والإسرائيليين وانجرارهم وراء ما سمته أمريكا بعد سبتمبر الإرهاب واتهام الجهاد والمقاومة ضد الغاصب والمعتدي والمحتل والعمل النضالي بين الشعوب باسم ديمقراطية بوش المصنعة في المحفل الماسوني يجب علينا أن نوضح الفرق الهائل هنا بين الإرهاب والإبادة للشعوب في دول المنطقة وسرقة معتقداتها وبين النضال والجهاد والمقاومة التي ستؤدي إلى التغيير وإصلاح الفساد الإداري والقضاء على الإرهاب الاجتماعي باسم المخدرات فمن روع أطفالنا وقلع أشجارنا ويقصف منازلنا ويوزع المخدرات ويحاصر ويغتال ويدعى بالسلام هو وراء الإرهاب الاجتماعي عالم المخدرات وأخطارها عن مجتمعنا الفلسطيني لأنه يخاف من التغيير في هذه المرحلة أي تغيير سيكون للقضاء على سياستهم المبنية على الكذب والمراوغة وليس هذا من أخلاق الإسلام والجهاد .فهم المتهمين ويتهمون شعوبنا المجاهدة التي تكافح الفساد والجريمة المتولدة من عالم المخدرات والتي خلقت لنا إرهابا اجتماعيا.

    فقانون الشريعة الإسلامية ينهى عن ذلك وله أصله في التنفيذ والقانون الجزائي الفلسطيني له قانونيته في ذلك ولا فرق في الحساب والعقاب كما هو في الأمر والنهي والإعلام الإيجابي وندوات وتوعية وإرشادات وبعد ذلك تصدر السلطات التنفيذ بالإحالة إلى جهة الاختصاص لتنفيذ القانون أصولا فالهدف واحد والمجرم واحد لمصلحة الوطن والمواطن.







    د.عقيد شرطة

    زين شحادة أبو سيدو

  3. #3
    الصورة الرمزية عدنان أحمد البحيصي شهيد العدوان على غزة 2008/12/27
    تاريخ التسجيل : Feb 2003
    الدولة : بلد الرباط (فلسطين)
    العمر : 41
    المشاركات : 6,717
    المواضيع : 686
    الردود : 6717
    المعدل اليومي : 0.87

    افتراضي

    الفصل الأول

    الباب الأول:

    المخدرات في اللغة والقانون والعلم والشريعة

    لم تضع الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية على اختلافها تعريفا شاملا جامعاً لماهية المخدرات وذلك لاختلاف طبيعة وآثار كل نوعية واختلاف وتعدد أشكالها ومسمياتها في ظل التطور العلمي الحديث.

    فهناك اختلاف بين تعريف دولة ما للمخدرات وتعريف دولة أخرى له. وبالتالي بين منع قانون هذه الدولة للمخدرات وعدم منع تلك الدولة له ، ويختلف أيضا بين زمان وزمان ومكان ومكان وغير ذلك من وجهات الاختلاف.

    -ومثال ذلك "القات" في اليمن والحبشة، حيث يعتبر "القات" مادة شعبية اجتماعية، ومعظم الدول الغربية لا تضع "القات" ضمن قائمة المخدرات لعدم وجوده لديها.

    ونجد القوانين الوضعية تختلف اختلافا بينا في مواجهتها لمشكلة المخدرات وقد تضيق وقد تتسع بناء على اختلاف العادات والتقاليد والمثل والأفكار، كما تختلف العقوبات على حيازة واستعمال هذه العقاقير، نجد أن القانون يغير كل بضع سنوات فيشمل مواد جديدة.. فمثلا نبات "الشيكران" الذي كان يطلق عليه أحيانا اسم "البنج" يعتبر ضمن قائمة المخدرات في بعض الدول ولا يدخل في تلك القائمة في بلاد أخرى لعدم وجوده أو لعدم استعماله من قبل متعاطي هذه المواد، وكذلك الحشيش "القنب أو الماريوانا" حيث لا يمنعه القانون في هولندا وبعض الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية في حدود الاستعمال الشخصي الخاص.. وبناء على ذلك لا يوجد تعريف واضح وجامع بين مفهوم المخدر بشكل شامل، لهذا سنعطي توضيح عن تعريف المخدرات في اللغة والقانون وعلم الأدوية والشريعة الإسلامية.

    والمادة المخدرة هي تلك المادة التي تؤثر على الجهاز العقلي وحالته الصحية والنفسية وللمواد المخدرة استعمالات مشروعة لا غنى عنها من أغراض الطب والتخدير أثر العمليات الجراحية المختلفة، كما أن لها استعمالات غير مشروعة فيما لو أسئ استخدامها وبالتالي تخضع تحت طائلة الجرم إما لتعاطيها أو إنتاجها أو تصنيعها أو الاتجار فيها وتداولها.(1)

    وقد بذلت محاولات متعددة للتوصل إلى تعريف جامع مانع للمواد المخدرة والعقاقير النفسية انتهت على تعريف المواد الخدرة" بأنها تلك التي تخفف الآلام وتحدث النعاس وتحدث اعتمادا جسميا ونفسا عليها وتظهر على متعاطيها أعراض الانسحاب عن التوقف عن تعاطيها".

    أما العقاقير النفسية "فتعني العقاقير التي تؤثر على الحالة النفسية والسلوك الشخصي للفرد ومن ثم تسبب الإدمان".

    كما عرفت المواد المخدرة بأنها مجموعة من العقاقير التي تؤثر على النشاط الذهني والحالة النفسية لمتعاطيها إما بتنشيط الجهاز العصبي المركزي أو بتهبيط نشاطه أو تسبب الإدمان وينتج عن تعاطيها الكثير من الأضرار الصحية والمشكلات الاجتماعية.



    تعريف اللغة للمخدر:-

    تعني كلمة مخدر في اللغة العربية" كل ما يؤدي إلى الفتور والكسل والاسترخاء والضعف والنعاس والثقل في الأعضاء ويمنع الألم كثيرا أو قليلا.

    وقد جاء في قواميس اللغة "المصباح المنير" خدر العضو إذا استرخى فلا يطيق الحركة. في القاموس "المحيط"- الخدر- إمذلال يغشي الأعضاء، وفتر العين أو ثقل فيها وكل ما يسكر تعتبر مخدرا.

    وفي لسان العرب: الخدر من الشراب والدواء: فتور يعتري الشارب وضعف، الخدر: الكسل والفتور وهكذا نجد أن معاني كلمة الخدر تدور حول الستر، والمخدر هو ما يستر الجهاز العصبي عن فعله ونشاطه المعتاد.

    وهكذا نجد أن لفظ المخدر يدور حول معاني التفتير أو الستر، والستر هنا قد يكون للألم كما هو معروف من خصائص الأفيون ومشتقاته.

    وكلمة مخدر تطلق في اللغة على الأفيون خاصة لأنه هو المادة الأكثر تواجدا منذ القدم، وأصبحت الآن تطلق على كل المخدرات المشتقة من الأفيون أو المشابهة له في تأثيرها.

    ونلاحظ في هذا التعريف أن المنبهات لا تدخل ضمن المخدرات حسب مفهوم اللغة للمخدرات، مع أنها من الناحية القانونية، تعتبر من المخدرات الهامة كالكوكايين.



    تعريف القانون للمخدر:-

    لا يوجد تعريف للمواد التي يعتبرها القانون مواد مخدرة، ولهذا اتجهت القوانين الوضعية لوضع قوائم تحدد ما هي المواد المخدرة، والتي يقع عليها العقاب، فلا يوجد تعريف قانوني واضح للمخدرات، بل يعتبر القانون المخدرات" مواد ومركبات، تسبب الإدمان وتضر بالإنسان، صنفها واضعوا القوانين في جداول خاصة في كل دولة تحدد المواد المخدرة الممنوعة والمواد المسموحة" وهذا لا يعني أنه لا يوجد تعريف دولي موحد لكل المخدرات ، فما هو مخدر في بلد قد لا تعتبر مخدرا في بلد أخر.

    ولهذا نجد أن القوانين تتجنب تعريف المخدرات مطلقا، ودائما ما تنص القوانين على الآتي (تعتبر جواهر مخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المبينة بالجدول التالي أو الجدول رقم (1) ويستثنى منها المواد المبنية بالجدول رقم (2).

    فنجد أن القانون ينص على أن (تعتبر المواد الواردة في الجدول رقم (1) من المواد المخدرة الممنوع تداولها بكل أشكالها (زراعتها-صناعتها- بيعها- تعاطيها).

    ويستثنى من ذلك الجدول رقم (كذا) وتذكر في الجدول الأول المواد الممنوعة وفي الجدول الثاني المواد المسموحة.

    ونلاحظ في جداول المخدرات الممنوع تداولها، والمعمول بها في معظم العالم أن الخمر خاصة لم يرد ذكره في تلك الجداول، وكذلك لم يرد ذكر أن المهدئات والمنومات في الجداول المعمول بها في بعض دول العالم رغم أنها تحدث الإدمان وتضر بالإنسان ورغم أنها صنفت كمخدر ومنع استعمالها إلا بوصفة طبية.

    وهكذا تختلف عادة، جداول المخدر قليلا أو كثيرا من بلد لآخر ومن زمن لآخر في البلد نفسه، فما هو محرم وممنوع في دولة ما، قد يكون مسموحا ومباحا في دولة أخرى،مثل القات مسموح به في اليمن وممنوع في السعودية، وما هو محرم وممنوع اليوم ربما كان مسموحا ومباحا منذ عدة سنوات، وفي الدول نفسها مثال الكوكايين والأفيون ومشتقاته كان مباحا استعماله في أوروبا و أمريكا منذ عدة سنوات وكانت تباع علني وبكميات كبيرة ولكل من يطلبها، أما اليوم فهي ممنوع ويعاقب القانون على صانعها وبائعها ومروجها ومتعاطيها.



    تعريف علم صناعة الأدوية للمخدر (التعريف العلمي):-

    علم الأدوية هو العلم الذي يبحث في تأثير العقاقير على الإنسان وعلى الكائنات الحية.

    - ويعرف هذا العقار "على أنه المستحضر من النباتات أو الحيوانات أو مشتق منها أو مركب من المواد الكيماوية والذي يؤثر على الإنسان أو الحيوان أو النبات سلبا أو إيجابا.

    وهذا يعني أن جميع أنواع المشروبات من كحولية أو غير كحولية أو أدوية العلاج المنوعة والمسموحة كلها عقاقير تؤثر على الإنسان بشكل أو بآخر.

    وقد ميز هذا التعريف العقاقير المخدرة عن غيرها (بأنها العقاقير التي تغير حالة الإنسان المزاجية وليس الجسدية، والتي يتناولها معتمدا عليها في حياته بسبب خاصتها المخدرة وليس بسبب ضرورات المرض الذي يستوجب تكرار استعمالها أي خاصتها العلاجية).

    ومثال ذلك:- مريض السكري الذي يعتمد على الأنسولين، وحالة مريض ضغط الدم المرتفع الذي يعتمد على الأدوية الخافضة للضغط، سواء كانت مواد منبهة للأعصاب مثل الكوكايين أو مثبطة لها مثل الباربتورات (المنومات) والأفيون ومشتقاته، وهي تسكن الألم أو تلغيه نهائيا، تسبب النعاس أو النوم أو غياب الوعي الكامل، ومن خلال هذا التعريف نلاحظ أن الخمر يأتي في رأس قائمة المخدرات بينما هو غير موجود إطلاقا في التعريف القانوني.

    وقد سبق أن أشرنا إلى أن ما يدخل ضمن قائمة العقاقير المؤدية إلى الإدمان أو سوء الاستعمال في الكتب الطبية قد يدخل في دائرة القانون مثلا (مزيل البوية والبنزين لا تدخل قطعا ضمن قائمة المخدرات ومع هذا فإن قانون استخدام هذه المواد من مجموعة من المتعاطين يؤدي إلى أضرار مشابهة لاستخدام الكحول والباربتورات.

    لهذا كله رأت الدوائر الطبية ومنظمة الصحة العالمية أن لا تستخدم لفظ المخدرات بهذا المعنى الشمولي العام، بل جعلت الاسم المستخدم أقرب إلى الانسجام مع الواقع العلمي لهذا المواد فأسمته (سوء استخدام العقاقير أو الاعتماد على العقاقير) والعقاقير التي يمكن أن يساء استخدامها الأسبرين أو الأنسولين أو المضاد الحيوي فالمقصود من استخدام هذا اللفظ هو (سوء الاستعمال المؤدي إلى الاعتماد النفسي أو الجسدي أو كليهما معا) ومن أهم العقاقير التي تسبب الاعتماد النفسي والجسدي الخمور والبابيترات والأفيون ومشتقاته مثل المورفين والهيروين.

    منذ عام 1964م قامت منظمة الصحة العالمية باستبدال لفظ الإدمان بلفظ أخر هو الاعتماد على العقاقير.



    تعريف الشريعة الإسلامية للمخدر:-

    لم تكن المخدرات معروفة في زمن الرسول r كما نعرفها اليوم ولم يكن لها مفهوم واضح في عقول الناس لذلك لم يرد لها ذكر صريح في القرآن الكريم أو السنة النبوية، بل شمل القرآن في تحريمه للمحرمات كل ما هو خبيث، وذكر الخمر باسمها ولا يوجد أدنى شك في أن تعاطي المخدرات يدخل ضمن الخبائث التي حرمها الله.

    كذلك سن الرسول r تحريم كل مسكر مفتر عندما نهى عنهما، وهذا تلميح صريح للمخدرات حسب مفهومها بذلك الزمان وتحريمها واضح من الحديث.

    وعليه فإن المخدر هو كل ما يشوش على العقل، أو ينشطه أو يخدره ، أو يغير في تفكيره وشخصية الإنسان الذي كرمه الله وخلقه في أحسن تقويم.

    وأساس تحريم المسكرات هو قوله تعالى:- (يا أيها الذين امنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ،إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن الصلاة فهل أنتم منتهون) الآيتان "90 – 91" من سورة المائدة

    ويجمعها قول النبي r " كل مسكر خمر، وكل خمر حرام"،... أخرجه الستة وأحمد عن أبن عمر y .

    وقول الرسول r "إن الخمر من العصير، والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة، إني أنهاكم من كل مسكر"،... أخرجها الترمذي من حديث النعمان بن نشير.

    - وقد لعن رسول اللهr في الخمر عشرة:- عن أنس t قال: "لعن رسول الله r في الخمر ، عاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه ومبتاعها وواهبها وآكل ثمنها"،... أخرجه الستة.

    - وقد خطب عمر t على المنبر فقال:" أما بعد أيها الناس: أنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أنواع: من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة ، والشعير ، والخمر، ما خامر العقل"،... أخرجه الترمذي وأبو داود.

    - وهكذا تعرف الخمر لغة بأنها كل مسكر للعقل مغط عليه، وخمر الشئ ستره ووظيفة الخمر هي إزالة العقل وهي تستر الدماغ أو المراكز العليا من الدماغ والتي يعبر عنها بالعقل.

    - وقد نهى رسول الله r عن كل مسكر ومفتر.

    - قال الخاطبي: " الفتر: هو مل مخدر للجسد وإن لم ينته إلى حد الاسكار كالبنج ونحوه".

    - وقد جاء في بحث إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية على المؤتمر الإقليمي السادس للمخدرات عام 1394هـ ما يلي:-

    - المفتر مأخوذ من التفتير والافتار، وهو ما يورث ضعفا بعد قوة، وسكونا بعد حركة، واسترخاء بعد صلابة، وقصورا بعد نشاط.

    - يقال فترة الأفيون: إذا أصابه بما ذكر من الضعف والقصور والاسترخاء.

    ويتجلى لنا حكمة تحريم المخدرات لما لها أثر بليغ على الضروريات الخمس، التي أودعا الحكيم العليم جل وعلا، في كل إنسان وأوجب حفظها ومراعاتها وهي: حفظ الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل. فالمخدرات طريق لقتل النفس وإلقائها إلى التهلكة والطريق لضياع الأنساب والأعراض، وكيف يحافظ على عرضه من طار عقله، وطاش لبه، وخفق دينه، وذهب حياؤه، لذا كثر ضحايا المخدرات.

    وغضب بهم المستشفيات العقلية، وكثير من يموت المتعاطون بالسكتات القلبية المفاجئة، وواقع متعاطي ومروجي المخدرات الاستماتية في الحصول على المال بكل وسيلة ليتمكن من شرائها ولو أدى ذلك على السرقة والنهب والقتل.. فهل يبقى مع ذلك أدنى شك في حرمة هذا الوباء الذي يهدم كيان الفرد والمجتمع على سواء حد سواء.

    يقول الله تعالى (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) سورة البقرة، آية 195.

    ويقول تعالى(وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) سورة النساء، آية 29.

    ولهذا فإن التعريف الشرعي الإسلامي للمسكرات والمخدرات أدق وأضبط من كلا التعريفين والقانوني والعلمي، إذا أنها تعتبر المخدرات أي مادة معروفة في الماضي أو في الحاضر أو ستعرف في المستقبل تندرج تحت هذا التعريف، إذا كانت لها خصائص معينة، وهي أن الكثير منها يغيب العقل أو يفسده، أو يسبب خدرا وفتورا وثقلا في الأعضاء والجسم.

    وكما سبق الإشارة له أن القوانين في حيرة شديدة وتحاول أن تتلاقى ما فيها من قصور في تعريف المخدرات وتحديده تحديدا مطلقا فتجعل عادة لوزير الصحة الحق في أن يعدل في القوائم فيزيد فيها وينقص منها حسبما تقتضيه المصلحة، ولو ألزم أصحاب القوانين الوضعية بالشريعة الإسلامية في هذا الخصوص لما احتاجوا إلى الاضطراب الشديد في تعريفهم للمواد المحرم استعماله

  4. #4
    الصورة الرمزية عدنان أحمد البحيصي شهيد العدوان على غزة 2008/12/27
    تاريخ التسجيل : Feb 2003
    الدولة : بلد الرباط (فلسطين)
    العمر : 41
    المشاركات : 6,717
    المواضيع : 686
    الردود : 6717
    المعدل اليومي : 0.87

    افتراضي

    الباب الثاني:

    نظرة الدين للمخدرات

    إدراكا بخطورة انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية والإدمان عليها والتي بات تشكل كارثة عالمية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لاسيما وأن أثارها السلبية تعدت حدود الجانب الاجتماعي لتمتد إلى الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية مما يلقى بظلاله القائمة على البشرية عموما، بعدما بات من الواضح أن ضحايا المخدرات أحيانا ضحايا الحروب.

    ونظرا لما لهذه الكارثة من أبعاد وسلبيات وما تم بشأنها من أبحاث ودراسات ومؤتمرات وتوصيات، وما رصد لها من مخصصات مالية هائلة لم تفلح حتى الآن في القضاء عليها.

    واقتناعا بأن شر المخدرات يستعصي على الاستئصال، وأن عصابات ومافيات إنتاجها وتهريبها والاتجار غير المشروع بها، تمتلك قوة استثمارية هائلة تصل إلى مئات المليارات من الدولارات سنويا، وتستخدم العلم والتكنولوجيا الحديثة في نشاطها الإجرامية، وان ما تقوم بها أجهزة المكافحة من ضبط وحجب المخدرات على الأسواق، وكذلك ما تقوم به الدول والمنظمات والهيئات المختلفة من جهود لتطوير تلك الظاهرة لم تفلح في القضاء عليها.

    فإن الحاجة تبدو ماسة للتركيز على موضوع تخفيض الطلب على المخدرات، وذلك من خلال الاهتمام بوسائل الوقاية والتعليم والتوعية بأضرار هذه السموم، ونقدم في هذا الدليل بعض الموضوعات التي تفيد في هذا المجال.



    اختص الله الإنسان بميزة عن سائر المخلوقات على وجه الأرض، ألا وهي نعمة العقل الذي يعمل بنظام خلقه الله عز وجل، وركبه وسيره.

    ولكن الإنسان بقي من يوم الخليقة" ظلوما جهولا" يسئ استخدام نعم الله، وقد خلق الله كل النعم والمتع والحواس والمال والبنين والدنيا كلها لكي يعمرها الإنسان ويعبد الله عز وجل ويسبح بحمده.

    وخلق الله تعالى النبات مختلفا أنواعه وألوانه وأغراضه، كما خلق الإنسان كل أنواع الدواء الذي يشفيه إذا مرض تألم، ومنها بعض النباتات المخدرة التي تستخدم لعلاج كثير من الأمراض، وتشفي من كثير من الآلام المبرحة، ولكن الإنسان – كما قلنا آنقا- يسئ استخدام هذه النعم، فيقوم بتخدير مراكز المخ، وخاصة العصبية والحسية منها، فيؤدي إلى تغيير النظام الذي يعمل به المخ والمراكز العصبية، بما يعني ضعف ارسال الإشارات من المخ إلى مختلف الجسم، ومنها مراكز الإحساس التي يصبح رد فعلها بطيئا، وهذا يؤدي إلى كوارث للإنسان سواء في عمل فكرة أو ردود أفعاله أو تمييزه بين البشر أو الإنفعال الصحيحة أو الغير الصحيحة ، ويؤدي إلى انهيار قدراته العقلية والفكرية والجسدية والإبداعية والخلقية.

    وهذا ما يستقرأه العلماء والباحثون والمفكرون الذي يؤكدون أنه إذا تدخل الإنسان لتغيير النظام الذي خلقه الله، مستغلا العلم الذي توصل إليه، فإن ذلك يعود عليه بالكوارث والأوبئة والدمار.

    هذه مقدمة سريعة لكي نصل إلى أن استخدام المواد المخدرة على مر العصور هو مفسدة وتدمير للعقل وصحة الإنسان وخلقه وفكره، لأنه يقوم بتغيير نظام عقل الإنسان وجسمه وفكره وتمييزه مما يؤدي في النهاية إلى انهياره وبالتالي إلى انهيار مجتمعه.

    ولقد حرم الله كل ما يستر العقل ويحجبه ويغيبه ويؤثر في مراكز الإدراك في المخ، وبالتالي في نظام عمله وحواسه وقدراته على التمييز بين الطيب والخبيث.

    وقد نهى رسول الله r عن كل مسكر ومفتر كما جاء في حديث أم سلمة الذي رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده " نهى رسول الله عن كل مسكر وفتر" .

    والحقيقة أن الدلائل والبراهين من الكتاب والسنة والإجماع وأقوال الأطباء والعلماء وأدلة العقل تثبت أن المخدرات لها مضار جسيمة، وقواعد الشريع الإسلامي نصت على تحريم الخمر وكل مسكر تحريما قاطعا ويدل على ذلك أن المخدرات والمسكرات والمفترات لا تعرف واحد ، وهو كل ما يخمر العقل ويغطيه ويستره أيا كان نوعه: سائلا أو صلبا، سواء كان استخدامها يتم بقلة أم يكثره إذا أن " كل يسكر كثيره فقليه حرام".

    وقد ثبت بالقياس أن كل ما يستر العقل، حتى ولو كان غير خمر، فهو حرام قياسا على الخمر، فعلة التحريم هي ستر العقل وما ينشا من هذا الستر والغيبة من أضرار بالغة بالعقل والجسد والأخلاق، وما ينجر عنه من انعدام التمييز.







    الفصل الثاني

    المخدرات وأخطارها على المجتمع الفلسطيني

    نخوض الآن حربا شرسة ضد المخدرات التي بدأت تجتاح العالم ونحن جزء من هذا العالم فلنا نصيب من طاعون العصر الحديث فمنذ الأجيال الماضية كان الاستخدام غير القانوني للمخدرات محدد بمجموعات أما الآن أصبحت تؤثر بصورة مباشرة على فئات المجتمع بكامله وعلى امتداد التاريخ سعي الإنسان إلى مباهج المواد المخدرة المغيرة لحالة العقل واستخدامها وذاق متعتها إلا أن في مجتمعنا الحالي حدد القانون صفة الاستخدام للمخدرات مثل المارجوانا – الهروين- والحشيش والكاكانين – وفي عام 65 كان العنصر الكيمائي المغير لحالة العقل في المارجوانا كان يمثل 1.5%و 0.2% لأنه كان في العالم الغرب يتعاطون كبديل للمشروبات الكحولية وأصبح مقبولا في السبعينات ولم تعد المارجوانا تستعمل بديلا عن الخمور بل أصبح العقارات مستخدما في كثير من الحالات علم فلاحة البساتين المغيرة لحالة العقل في المارجوانا بمقدار عشرة أمثال وتشكلت منظمات مرجوة للمرجوانا في عام 1970 في أوروبا وأمريكا غرضها الأساسي الإباحة تدخين المارجوانا وكان اسمها مؤسسة (لنفعل ذلك الآن)و ابيح التدخين في كل الأماكن العامة والمدارس وأصبحت مرتعا لتجار المخدرات وفي أواخر السبعينات ظهر عقار جديدا باسم (سينسيميلا) يبلغ محتواه من المخدر (3.6%) وهو النوع الجديد من (المارجوانا) أقوى من الحشيش وظهرت في هذا الحين على مسرح الموسيقى موسيقى الروك وكان كثير من نجومها يتعاطون المخدرات علنا ولهن أغاني باسم الخنافس والتي معناها يشير على عقار الهلوسة ويقصد بها لوسي في السماء وأباحوا عبارات (إذا كنت تجد شئ ما فأفعله) ولقد ثبت لسوء الحظ أن الإدمان وتحول إلى أزمة خطيرة. في 1980 إذا تمكنوا من تحوير الماروجوانا للحصول على نوع أقوى أثر تزيد قوته من خلال 50 إلى 100 ضعف عليه في الستينات وأوضح التقرير السنوي لإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية زيادة نسبة الكواكايين 11% وزيادة تعاطي الفنسكليدين والفيتامينات غير القانونية بنسبة 15% في سنة 1984 وتسرب استخدام المخدرات في أمريكا وأوروبا في المدارس والجامعات والمعاهد والشرائح الأخرى من المجتمع وقد أصبح متوسط سن البدء في تعاطي الخمور والمارجوانا وكليهما ما بين 11-12 السنة من خلال المسح الذي أجرى في عام 1988 في مقاطعة فيرفاكس كاونتي أفرجينا أما الوضع في التسعينات فقد أصبح الكوكنين وباء بسبب سهولة استخداما والحصول عليه وقوته الادمانية وفي عام 1989 زاد إنتاج أمريكا اللاتينية عن مثل إنتاجها في منتصف الثمانينات وتسبب استخدام الكراك وهو المستخرج من الكوكائيين في تزايد معدلات الجريمة والعنف بصورة غير مألوفة ووضع المراهقين اللذين يستخدمون المخدرات إعتناقا ثقافيا جذابا مغريا تضمن ثقافات أخرى مثل البغاء – وعبادة الشيطان وهو عالم متميز تفشي في غالبية المراهقين المتعاطين مما زاد بالإضافة إلى شرب الخمور فمن هنا نوضح معنى المخدرات.

    أولا: المخدرات وتطويرها.

    منذ أن وجد الإنسان على هذه الأرض وبدأ وراء سبل الحياة عرف الحزن والفرح والصحة والمرض والألم والأمل والكآبة وأثناء سعيه ف مناكبها عثر بين الأعشاب على النبات الذي خفف عنه الألم والمرض وأبعد عنه الحزن واليأس والكآبة وفتح له الآمال في المستقبل ونقله على عالم البهجة والملذات. باستمرار الحياة وذكاء الإنسان أمكنه تمييز الأعشاب والنباتات التي تجلب له السرور والبهجة وتسكن آلامه وتبعد أحزانه وسعى إلى زراعتها والاعتناء بها لضمان توفرها في جميع الأوقات ومتى يحتاج إليها.

    ويتطور الإنسان وتطور الزراعة والصناعة أمكنه معرفة كنة هذا الأعشاب والنباتات واستطاع استخلاص المادة الفعالة منها وهنا بدأت معرفة المخدرات في العالم.

    ولسهولة الحصول عليها وتناوله في تعاطيها أصبح الإنسان أسير لتلك المادة وأصبح الإنسان يبالغ في زراعتها وإنتاجها وترويجها وتصنيعها وتهريبها والاتجار بها وتكونت الكثير من العصابات المنتظمة في معظم دول العالم لهذا الغرض بطرق غير شرعية مشروع بعد أن عرف الإنسان المخدرات ومضارها وعين أنواع تستعمل للأغراض الطبية مثل (الأفيون) وتم تحديد أماكن زراعتها والاتجار بها وتصنيعها لأغراض الطبية تحت رعاية الدولة.

    ولكن استمر الاتجار والإنتاج غير المشروع بالمخدرات تطورت حتى وصلت للحالة الموجودة عليه اليوم وأصبح العالم يعرف أنواع وتأثيرات متعددة للمخدرات وأصبحت الدول تسعى لمكافحة المخدرات وعقد الاتفاقيات الثنائية وأصبحت الحاجة ملحة في العالم كله لمكافحة المخدرات وعقدت الاتفاقيات دولية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

    ثانيا: تعريف المخدرات

    بعد أن عرفت المخدرات بالشكل الموجود عليه اليوم اجتهد العاملون في هذا المجال في تعريف المخدرات فمنهم من عرفها حسب تركيبها وتأثيرها على الجسم.

    ومنهم من عرفها حسب تأثيرها والأغراض المستعملة من أجلها ومنهم عرفها حسب تأثيرها النفسي ومنهم من حاول وضع تعريف جامع لتركيبها وتأثيرها على الجسم والأغراض المستعملة من أجلها وحسب تأثيرها على النفس.

    وسنعرض أهم هذه التعريفات وهي:

    1- التعريف العلمي:- المخدرات هي مادة كيميائية تسبب النعاس والنوم أو غياب الوعي المصحوب بتسكين الألم.

    2- التعريف القانوني:-

    المخدرات مجموعة من المواد تسبب الإدمان وتسمم الجهاز العصبي ويحظر تداولها أو زراعتها أو صناعتها إلا لأغراض يحددها القانون ولا تستعمل إلا بواسطة من يرخص له بذلك.

    - هذا أهم التعريفات للمخدرات ولكن هناك بعض التعريفات منها:-

    أ*- كل مادة يترتب على تناولها إنهاك الجسم وتأثيرها على العقل حتى تكاد تذهب به وتؤدي إلى الإدمان.

    القوانين الوضعية.

    - هناك من وضع تعريف جامع لكل ما سبق حيث تم تعريف المخدرات بأنها:-

    - المادة التي تؤدي تعاطيها إلى تحذير كلي أو جزئي مع فقدان الوعي أو عدمه وتعطي شعورا كاذبا بالنشوة والسعادة مع الهروب من عالم الواقع إلى عالم الخيال وهذه المادة قد تكون صلبة أو سائلة أو مسحوق بلوري أو على شكل أقراص أو كبسولات حسب طبيعة ونوع المخدر.

    إن الاتفاقية الدولية للمخدرات والمواد النفسية لعام 1961 في تعريفها للمخدرات جمعت بين المخدرات والمواد النفسية.

    ولكننا نرى أنه لا يمكن وضع تعريف محدد للمخدرات نظرا لكثرة أنواع المواد المخدرة واختلاف تأثيرها كليا أو جزئيا على الإنسان من نوع لآخر من حيث وطبيعتها وخواصها والتركيبة القائمة عليها، وأيضا ذلك التأثير المتنوع على متعاطيها واستمداد أنواع أخرى من المخدرات.



    ثالثا:- أنواع المخدرات.

    تنقسم المخدرات إلى ثلاثة أنواع رئيسية وهي:-

    1. المخدرات الطبيعية.

    2. المخدرات المصنعة

    3. المخدرات التخليقية.









    أ*- تعريفها:-

    هي عبارة عن نباتات تحتوي أوراقها وأزهارها وثمارها على مادة فعالة لها تأثير التخدير الكلي على الجهاز العصبي ومن المخدرات الطبيعية ما هو معروف في كافة أنحاء العالم ومنها ما تم زراعته في منطقة أو إقليم بذاته دون غيره.



    أنواع المخدرات الطبيعية

    1- القنب الهندي:

    وقد عرف هذا النبات في الصين عام 1200 قبل الميلاد وينمو في الجو المعتدل الدافئ وتكثر زراعتها في مصر ولبنان وفلسطين وتركيا وبعض المناطق وذات الجو المعتدل في أفريقيا وأمريكيا وأوروبا.

    وهي زراعة موسمية تبدأ في نهاية شهر مارس وتنتهي عند النضوج في أواخر شهر سبتمبر.

    وطريقة زراعتها هي التشتيل أي زراعة البذور في حمامات زراعية دافئة نهاية شهر مارس حتى بداية شهر مايو نظرا لبرودة الجو وعند ارتفاع درجة الحرارة في بداية شهر مايو توزع هذه الأشتال إلى مساحات كبيرة.

    ويتراوح طول الشتلة من 2-5 امتار في بعض الأحسان وتعرف بذات الساق الواحد ويتفرغ منه سيقان صغيرة يكون بها الأوراق والورقة تشبه حف اليد المفتوحة ويتراوح عدد الوريقات من خمسة إلى سبعة وتكون خشنة الملمس مدبدبة ومشرشرة ولها رائحة مميزة وهي تعرف بأسماء مختلفة في دول العالم ففي أمريكا تعرف (المراجوانا) وفي مصر تعرف (بالحشيش) وفي فلسطين (البانجو) وفي بعض الدول الأخرى تعرف (بالكمنجة) وهي المصدر الأساسي لمادة الحشيش ويستخلص منها المادة الفعالة وهي ما يعرف باسم الرانج والكاتانبول وهذه المادة تكون بسبة مرتفعة في إناث النباتات في زهوره وأوراقه وبنسبة ضعيفة في الذكور.

    2- نبات الخشخاش

    نبات الخشاش بنات موسمي ينم في فصل الشتاء على مياه الأمطار ويثمر وينضج في أواخر فصل الربيع وزرع في وسط الزراعات التقليدية مثل القمح والشعير ويزرع غالبا في المناطق التي يزرع بها القنب بالإضافة إلى إيران وباكستان وأفغانسان، وهو ما يعرف بإسم (أبو النوم) وهو معروف في فلسطين منذ القجم وهو نبتة برية وكان أجدادنا يستعملونه في علاج بعض الأمراض ومسكن للألام وكان يعطى للأطفال الصغر كمهدأ لمساعدتهم على النوم ويعتقد أن هذا السبب هو أصل تسمية أبو النوم وما زال حتى يومنا هذا يباع في محلات بيع العطارة.

    3- نبات الكوكا

    يعتبر من النباتات المحلية وينمو في أماكن محددة خاصة أمريكا الجنوبية من جبال الأنديز وبيرو وكولمبيا وهو يحتاج إلى درجة حرارة مرتفعة ونسبة رطوبة عالية ويعتبر نبات الكوكا من النباتات المعمرة حيث يبقى يعطي المحصول لمدة تصل من 15 إلى 20 عاما.

    وتبدأ بإعطاء المحصول بعد زراعتها بحوالي ثلاثة سنوات وتحصي حوالي ستة مرات في العام وقد عرف في أوروبا نبيذ الكولا ودخل في صناعة الكولا وسمي هذا المشروب نسبة إلى هذا النبتة وقد استعمل في القرن التاسع عشر في صنع الحلويات وقد كان يتعاطها الملوك والأغنياء في الفم واستحلابه وقد تمكن عالم فرنسي عام 1856 من استخلاص مادة الكوكايين من هذا النبات وعندما علمت شركة الكوكا كولا بالأضرار الموجودة بهذه النبتة توقفت عن إدخاله في هذا المشروب بعد ذلك على شكل حبوب دون رقابة طبية.

    وأخيرا أدرج ضمن المواد المخدرة وحظر تصنيعه أو الاتجار به.

    4- نبات القات

    وهو من النباتات المحلية وقد عرف في شرق أفريقيا وفي الجزيرة العربية وخاصة اليمن، وهو يعتبر محليا لأنه يستعمل طازجا ويفقد خاصته إذا جف لذلك لا يمكن تصديره أو نقله من بيئته الأصلية على بيئة أخرى وهو يحتاج إلى درجة حرارة عالية لنموه واستعماله موسمي لأنه لا يمكن الاحتفاظ به طازجا مدة طويلة 2-4 أمتار وهو نبات كثيف كثير الأغصان وتمكن المادة الفعالة لنبات القات في الأوراق والأغصان الصغيرة وستعمل في وضعه في الفم والاحتفاظ به مدة طويلة حتى يتم امتصاص المادة الفعالة الموجودة به وهذه الطريقة تعرف بالتخزين.

    وظل هذا النبات يستعمل محليا ولم يدرج ضمن الجواهر الخدرة الأعوام 1973 بعد أن ثبت ما لهذا من خطر وذلك حسب تقرير منظمة الصحة العالمية وقد أرسل هذا النبات إلى مختبر الأمم المتحدة وتم تحليله واستخرج منه حوالي 2 مادة قلوية في أوراقه وأهم هذه المواد التي استخرجت من القات الكادئين والكائنين.

    أضرار تعاطي القات:-

    وتتمل هذه الأضرار فيما يلي:

    أولا : الأضرار الصحية: يسبب ادمان القات أضرارا صحية جسيمة نجملها فيما يلي

    1- يمنع الشعور بالجوع فيصاب المرء بفقد الشهية للطعام

    2- يصاب المتعاطي بالإمساك المزممن بسبب مادة (التائنين) الموجودة في القات وبالتالي يؤدي إلى تجمع الغازات في الأمعاء وانتفاخ البطن مما ينتج عنه الإصابة بسوء التغذية.

    3- تكثر الالتهابات البلعوم واللوزرات بسبب الإفراط في التدخين أثناء علمية التخزين وشرب الماء البارد وضعف مقاومة الجسم.

    4- تضعف مناعة الجسم ومقاومة الجسم للأمراض بشكل عام.

    5- تنتشر الإصابة بالسل النوي بسبب الجلوس في أماكن مغلقة أثناء التخزين (لساعات طويلة) مع الإفراط في التدخين.

    6- وبسبب الإفراط في التدخين أثناء عملية التخزين تكثر الإصابة بين المدمنين بسرطان الرئة.

    7- إحداث حالات من الصداع المضني التي تستوجب استعمال مسكنات ألم قوية بعد كل جلسة تخزين وخاصة بالنسبة للمبتدئين.

    ثانيا:- الأضرار النفسية:

    تسبب مادة الكائين الموجودة في القات الأرق الشديد للمتعاطي بحيث يعيش في حالة أرق وشرود ذهني طويل وتخيم عليه حالة من الكآبة والحزن والانقياض النفسي مما يسبب من التواتر أحيانا بحيث يلجأ إلى شرب الخمر لمعالجة حالة الكآبة.

    ثالثا: الأضرار الجنسية.

    إن المفرطين في تعاطي القات يحدث لهم ضعف جنسي واضح خاصة الذين داوموا على تخزين القات لسنين طويلة فإنهم يبدؤون في معاناة حالة من الضعف الجنسي في سن مبكرة.

    رابعا : الأضرار الاجتماعية

    إن انتشار تعاطي القات خلف مشكلة اجتماعية خطيرة في اليمن حيث أن كثيرا من اليمنين يصرفوه دون تردد معظم وارادتهم على شراء القات وهم مقتنعون بصواب ما يفعلونه على حساب تلبية حاجيات أسرهم على أم مدمني القات يتركون أعمالهم ويذهبون إلى مجالس تخزين القات في أوقات محددة مقدسة لا يحيدون عنها مهما كانت الأسباب.

    خامسا: - الأضرار الأسرية

    قد تلاحظ أن معظم الأباء المدمنين لا يعطون الأبناء من حقوق في التربية والتوجيه والاهتمام فهم يقضون وقتهم بالعمل أو بمجالس القات أو في حالة شرود ذهني أي اكتئاب نفسي بسبب تعاطي الفئات وبذلك يبتعد الأب عن أبنائه كثيرا فلا يشعرون برعايته وعطفه الهامين. كذلك تقلع الأم المدمنة على تخزين القات عن إعطاء أبنائها ما يكفيهم من عطف ورعاية وحب وحنان إضافة إلى ما يسببه ذلك من ضائقة مادية تنعكس على العائلة ومستوى معيشتها.

    ثانيا:- المخدرات المصنعة

    أ- تعريفها: هي المواد التي تصنع في معامل خاصة من المخدرات وخاصة عصارة نبات الخشخاش وهي ما يعرف باسم مشتقات الأفيون.

    والمواد المخدرة المشتقة من الأفيون لها تاثيرها على الجهاز العصبي المركزي فهي تنبه وتهبطه في آن واحد وتعتبرها مسكن للألم وتضف التنفس وتؤدي إلى الشعور بالنشوة وتسبب الاسترخاء والنعاس.

    وتتراوح طول النبتة ما بين نصف 2 متر وله ساق واحد وأوراق عريضة مشرشرة خشنة الملمس وذو أزهار مفردة وتتكون الزهرة من أربعة تويجات مستديرة ناعمة أو مشرشرة لونها بنفسجي أو مائلة على ألأزرق وبداخلها كأس أخضر ونبات الخشخاش يستخرج منه مادة الأفيون الخام وذلك بجرح اللكاس الأخضر فاله بعد نضوجه وتفرز هذه والأفيون الخام يحتوي على عناصر فعالة مثل المورفين والكوديين وستخرج منه مركبات أخرى.

    وأغلب المواد المدرجة على الجدول الثاني من إتفاقية 1971 من المشطات الامفيتامنية وأهمها:-

    أ-الامفيتامين بمركابته الثلاثة:-

    - أمفيتامين

    - ليفامفيتامين

    - ديكاسامفيتامين

    ب- الميتامفيتامن بمركباته

    - ميتامفيتامين

    - ليفومتامفبتامبن

    - المساكوتونفورت

    - وهناك عدد من العقاقير المنبهة الأخرى تشابه الامفيتامنيات في التأثير ولو أنها ليست ذات صلة من ناحية التركيب الكيماوي مثل:-

    - البيمولي

    - البريلودين

    - الريتالين

    - الفنتلين (الكباتوجون)



    استعمالات الأمفيتامينات:-

    تحضيرالامفيتامنيات على شكل حبوب أبو كبسولات وتؤخذ عن طريق الفم عادة لكن بعد المدمنين يقوون بسحق الحبوب وإذابتها في قليل من الماء ويسخن المحلول حتى الغليان ثم يصفى جيدا بواسطة القطن أو الشاش ويحقن بالقوة والعظمة والتفوق، ويصحب ذلك شعورا عنيفا بالصدمة والحرارة ثم يحدث للمتعاطي حالة من التهيج ويعتريه شعور حركات عنيفة وقد يؤدي ذلك البى وقوع جرائم وحوادث الاغتصاب والاعتداء الجنسية المختلفة ويستمر مفعول إلى أخذ جرعة جديدة لكي يستمر مفعول العقار المنشط وحتى لا يتعرض المتعاطي لنوبات التعاسة تلك.

    ولقد تبين أن الامفيتامين ومشتقاته يسبب اعتمادا نفسيا شديدا ملحوظا رغم أن بعض الباحثين يقولون أن الامتفتيامين يؤدي إلى حدوث ظاهرة التحميل والاعتماد الجسدي أيضا.

    ب: أنواع المخدرات المصنعة

    1- المورفين.

    وهي مادة مشتقة من ا لأفيون الخام وقد تمكن العالم الألماني – سرتيرنر من فصل هذه المادة من الأفيون عام 1806م وقد سميت بهذا الاسم نسبة إلى إله الأحلام في الأساطير الإغريقية.

    هذا المخدر يكون على شكل سائل أبيض شفاف أو مسحوق أبيض ناعم غير بلوري مر المذاق عديم الرائحة.

    وسبب المروفين تسكين الألم بسبب تاثيره المباشر على غشاء الخلايا العصبية التي تدرك الإحساس بالألم.

    2- الكودييين:

    وقد تمكن العلماء عام 1832 من استخلاص مادة الكوديين من مادة الافيون ألام ويتم استعماله في الأغراض الطبية ويكون على شكل بلورات ويضطر مدمني المخدرات على استعماله في حالة عدم الحصول على المورفين أو الأفيون.

    وفي حالة تعاطيه مع جسم الإنسان فيتحول جزء منها إلى مورفين ولذلك فإن فاعلية الكوديين أقل من فاعلية المورفين.

    3- الهيروين:-

    من المسكنات القوية المؤثرة على كافة مستويات المخ وله عدة أسماء منها الفرس أو الحصان أو الولد اختصار لأسمه وهو أخطر أنواع المخدرات المشتقة من الأفيون.

    يستخرج من المورفين بطرق كيميائية مختلفة بعد اضافة حامض الخليك التلجي وكربونات الصوديوم وحامض الكوريك والحول والقطران مما يؤدي إلى وجود شوائب به لذلك يسمي علميا دياستيل مورفين والجرعة ما بين 5 إلى 10 مم ومنه عدة أنواع لدرجة النقاوة ونسبة الشوائب وهي :-

    1- مسحوق أبيض به قليل من الشوائب من تجار المخدرات يضفون له كتوزوكينين وسكر وانتروفيوفورم.

    2- حبيبات هشة طحنها واضافة كافيين واستركتين وسكبلامين ونسبة الهيروين فيه تتراوح من 25% إلى 45% طبقا لكل المواد المضافة له.

    3- قاعدة الهيروين الجافة وهي مادة صلبة لونها غامض نتيجة لكثرة الشوائب يمكن طحنها بين الأصابع.

    4- الهيروين الأسمر الأقل نقاوة وهي عبارة عن قطع صلبة لها رائحة ثوية لارتفاع نسبة الخل به.

    كيفية استخدامه:

    - يتخذ عن طريق الحق بالوريد أو الاستنشاق أو البلع أو التدخين وينتج عنه آثار سلوكية منتظمة عند أغلب المتعاطي.

    ويقسم إلى مرحلتين.

    أ*- مرحلة الاندفاع وهي حالة الانبساط السريعة والانتعاش للجسم وكله وتدوم من 1-15 دقيقة.

    ب*-مرحلة تحمل ا لشعور بالانبساط وتستمر من 3-5 ساعات خلالها بالنفور والكراهية والخوف والقلق والفزع والأم ونقل بشكل درامي وتضعف الدوافع الأولية كالعطش والجوع والجنس.

    التعاطي يقل الجرعات وتزداد حاجة الجسم فيزيد التعاطي من حجم الجرعة هذا ما نسميه حالة الاحتمال (الاعتماد) إذا لم يتم التعاطي في موعده تحدث أعراض الانسحاب بعد فترة تتراوح من 36-72 ساعة، فيشعر بالضيق الحاجة للمخدر وتوتر عضلي وتشاؤب وبكاء وعرق وافرازات أنفية ودمعية وارتفاع ضغط الدم وقئ وإسهال وارتفاع درجة الحرارة وأرق، تستمر هذا الأعرا من 3-5 أيام وتختفي معظم هذه الأعراض بعد فترة تتراوح من 7-10 أيام بينما تخف حدتها بعد 3-5 دقائق في حالة التعاطي مرة أخرى وترتبط شدة الأعراض بالجرعة وطريقة الاستخدام.

    ويروي بوفيل وتايلور أنه يمكن علاجه الأدمان على الهيروين على الرغم من التنازلات التي يقدمها المدمن للحصول على المخدر.

    وقد وجد جرافن وجونز أن 78% من المدمنين و 83% من المجرمين قد رغبوا في الحصول على الهيروين بعد استخدامهم له أول مرة.

    الميثادون:-

    وهو أيضا من مشتقات الأفيون الام وتم اكتشافه عام 1946 ولن تأثيره أقل بكثير من المورفين والهيروين لأنه لا يسبب النعاس ولا يؤدي إلى الادمان بسرعة وآثار عنه بطيئة وغير خطيرة.

    المنشطات التخليقية:-

    المنشطات عقاقير بالمقادير الطبية المسوح بها، أدت إلى تنشيط عملية التنفس وتنظيمها، إلى تنشي وتقوية القلب وتنظيم ضرباته، وإلى تنظيم الجهاز العصبي المركزي وهي تستعمل لزيادة اليقظة ولتحاشي النوم وتشتهر بمفعولها المؤدي إلى فقدان الشهية للطعام.

    ولقد تم تصنيع أول عقار من العقاقير عام 1887 في ألمانيا وهو عقار الامفيتامين وفي عام 1927 تم تسويقه تجاريا في الولايات المتحدة الأمريكية تحت اسم (النبزيدرين) وقد لاحظ الأطباء خصائص الأمفيتاين فهو يرفع الضغط الدموي ويمدد ا لشعب الهوائية التنفسية وينبه الجهاز العصبي ويفقد متناوله الشهية للطعام ويزداد ويقل وزنه ويذهب عنه الإحساس بالتعب والإرهاق ويساعد على العمل دون نوم أو كلل لفترات طويلة.

    وبعد أن تنبه الأطباء إلى مخاطر هذا المركب ومشتقاته وما يسببه من ضرر جسمي للإنسان وما يحدثه من إدمان عند الذين يستعملونه لفترة طويلة وما يولده من رغبة في ا لعنف والقتل، بدأوا ينبهون إلى هذا المخاطر بعدما انتشر فيها تعاطي.

    الامتفيتامين ومشتقاه بشكل مذهل وقد بدأت الحكومات المختلفة بإصدار القوانين التي تحد من استعمله وفي عام 1971 حيث صدرت كل من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية قرارين وضعت بهما الامفيتامين ومشتقاته جدول ا لعقاقير المسببة للإدمان ومنع بيعها إلا بموجب وصفة طبية رسمية ، ورغم ذلك لا زال استخدام الأمفيتامين ومشتقاته بشكل رسمي حتى اليوم. وكذلك لا زال الامفيتامين ومشتقاته يصنع بشكل سري وعلني في كثير من دول العالم.

    ثالثا:- المخدرات التخليقية:-

    تعريفها: هي مواد مخدرة مخلقة ومصنعة أساسا من مواد كيميائية بحتة في تركيبها أي ماد طبيعية أو مشتقاتها أو المصنع منها . وهي تؤدي نفس مفعول المخدرات المصنعة أو الطبيعية.

    أنواع المخدرات التخليقية

    تنقسم المخدرات التخليقية إلى خمسة أقسام وهي:-

    1- العقاقير المنومة والمهدئات.

    وهي عقاقير كيمائية تكون على شكل أقراص أو كبسولات لسهولة تناولها وتعد هذه العقاقير للأغراض الطبية المشروعة وهي تعادل في تأثيرها الأفيون وامورفين ومن أهم أنواع العقاقير النومة سكونال، أمثال، نيومثال.

    والمهدئات نوع آخر من أنواع المخدرات التخليقية ويستخدم في الأغراض الطبية وتعرف بموجب تذكرة.

    2- العقاقير المنشطة.

    وتعرف بالامنيتامينات وهي منبه ومنشة للجهاز العصبي وتساعد على تمدد ا لشعب الهوائية وكانت تعطي كعلاج لمرضى النوم المفاجئ واستخدمت لامنيتامينات سنة 1930 لأول مرة . وتصنيعها في الأغراض الطبية بعد اكتشاف تأثيرها علما بأنه تم تصنيع هذه المادة عام 1887 واشهر أنواع العقاقير ا لمنشطة الدريكيدرين، الميتدرين، الريتالين، الديكامفيتان، وقد زاد تعاطي هذه العقاقير المنشطة في الأونة الأخيرة وخاصة في الأوساط الرياضية واللعب الفردية وألعاب القوى و كم تحدشت الصحافة عن ضبط حالات كثيرة جدا بالاتحاد الدولي لكرة القدم عن إيقافه ن اللعب.

    3- عقاقير الهلوسة.

    وضعت هذه العقاقير حديثا وتعتبر من أخطر ا لمخدرات التخليقية وأكثر هذه العقاقير إنتشارا عقار (L.S.D) والذي يستخرج من فطر ا لجود و يسبب هذا العقار نوبات صرع واضطراب في ا لتفكير الأرق وتقلص العضلات والشعور بالتنمل وتخدير الجلد ويؤدي إلى الهديان والوهم والشعور بالاضهاد وقد تستمر هذه الحالة المرضية مع تعاطيها حتى بعد الامتناع عنها واشهر هذه العقاقير (اثيل تر بيتامين) وايمثايل تربينامين ، أصبحت تستعمله حديثا مجموعة من العصابات الدولية والمافية ضد أشخاص أبرياء للسيطرة عليهم أو الحصول منهم على مكاسب مادية أو الابتزاز أو تشويه صورتهم أمام دولهم ومجتمعاتهم.

    4- الميثاكولون:-

    ويعرف باسم الموتولون ويعتبر من المسكنات وله استعملات طبية ويصف لمرض القلق والضغط النفسي وقد يؤدي إلى الإدمان النفسي إذا تكرر تعاطي وزيادة الجرعة المقررة طبيا قد يؤدي إلى الإدمان الجسمي الملحوظ.

    وأهم مناطق انتشار هذه العقاقير هي أفريقيا ويتعاطوه مدمني الكحول مع الكحول في آن واحد ويتعاطاه الأوربيون لوحه أو مخلوط مع مواد أخرى.

    هذه أهم أنواع المخدرات المنتشرة في العالم ولكن سوف نسمع ونرى في المستقل أنواع مخدرات تخليقية جديدة بسبب التطور والتقدم العلمي.

    رغم إننا الآن نسمع عن بعض أنواع المخدرات مثل الغاز الضاحك والمذيبات المتطايرة.

    5- الأيس LCE

    ويعتبر من أخر العقاقير المخدرة والمنشطات التي تخليقها حديثا وهي من الأمور الكيميائية التي تحضر في معامل سرية وبدأ ظهوره هو أي بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1985 وبعدما انتشر في كندا وبعض الدول الأوربية مثل ألمانيا إيطاليا وانجلترا وفرنسا وأسبانيا وعرف أيضا في بداية عام 1990 في اليابان والفلبين وتايوان.

    وبعض على طريق الحقن والشم أو التدخين ويسبب الإدمان السريع ويبقى في الجسم 24 ساعة وتعاطيه يؤدي إلى إكتئاب وهبوط في النشاط الجسمي والسلوك العداوي وقد يؤدي إلى الإدمان بعد تعاطيه مرة واحدة.

    أما الإدمان بالعقاقير لا يعتبر إذا توخينا الدقة مرضا لأنه لم يتوافر علاج معين لحالات الإدمان فمنظمة الصحة العالمية عرفت الادمان بالمخدرات بأنه ناجم عن مواجهة غالبا ما تكون عرضية بين مخ الإنسان ومخدر إدماني وذلك في سياق اجتماع مناسب فعندما نتحدث عن الادمان علينا أن ننظر إليه كظاهرة معقدة تنشأ في وسط غير مريح تتشابك فيه وتتفاعل مجموعة واسعة من العوامل التي تندمج مع بعضها البعض على شكل منظومة تبدأ بمحاولة من الفرد وليس أي فرد لتحقيق مكسبين الأول يمثل في تهدئة قلقه وتوتره النفسي وعجزه عن التواصل الاجتماعي وتحمل الضغوطات من جهه الوصول لحالة من الاسترخاء والسعادة التي لا تستمر طويلا لأنها تنتهي بتغيرات عضوية ونفسية مرضية تحرمه سعادته ونجاحه الاجتماعي فيعتقد أن المادة المخدرة هي التي تسبب نشوء ظاهرة الإدمان هذا اعتقاد لا يستند لأي أساس لأن المواد المخدرة تتغير لكن تظاهرة يستمر ويتغير فمثلا تم القضاء على تواجد الكوكائين سيظهر الهيدروين ولو تم القضاء على الهيروين وتجارة المخدرات سنفاجئ بأن موجة الإدمان تتحول باتجاه العقاقير الطبية هذه الحالة تتجه جهودنا بضبط العقاقير والسيطرة على استخدامها القانوني في المستشفيات والصيدليات فأننا سنكتشف أن الإدمان أخذ اتجاها نحو مواد لا يمكن سحبها كشرطة مكافحة المخدرات وبوليس منعها في الأسواق فمن هنا علينا إن نعي جيدا أن حاجة الناس لتعاطي المواد التي تزيل قلقهم بل والإدمان عليها هي التي تدفعهم لابتكار المخدرات الحاجة أم الاختراع فتأد من هنا أن الادمان ظاهرة والمخدرات ثانوية وحاجة الناس للإدمان هي التي تخلق المدمنين وليست المخدرات فإن المشكلة لا يمكن حلها بطريقة أمنية وبوليسية وحتى لو استطعنا القضاء على المهربين والتجار والمروجين للمخدرات فإن ظاهرة الإدمان مستمرة وموجودة.

    فالإدمان محصلة طبيعية أخلاقية على صعيد الفرد والمجتمع ككل فإن من أدمنوا على المخدرات في المجتمع كانوا من المجتمع لا يمكن بالتسيب أو الانحلال الأخلاقي وفي حالات كثيرة يبرز تصدعا أخلاقيا لهذا الفرد بعد وصوله لدرجة الإدمان تفقدانه الضوابط.

    والتغيرات النفسية والشخصية المصحوبة بالإدمان قد تؤدي إلى تصدعات أخلاقية وليست فرضا أن ينشأ عنها غياب الأخلاق فعلينا أن نتعامل مع هذه الظاهرة ضمن معايير أخلاقية وأضواء سلطتنا الوطني ومؤسساتنا الإنسانية وجمعياتنا الخيرية وأبناء شعبنا المعطاء ستؤدي إلى نجاحنا وصوابا بالإضافة لإعطاء برامج المحاضرات في الفضيلة والأخلاق فأننا لسنا مجتمع مدمن أو مجمع عالم المخدرات بل نن جزء من العالم وبداخلنا شرائح لها ملذاتها وأهدافه في مجتمعنا من الناحية الأمنية السياسية ولا يمكننا باي شكل من الأشكال أن نحكم على مدمن فلسطيني بالإعدام كما حصل في دول العالم الأخرى لأنه ليس النهج الصحيح فقد ثبن فشله ولم يقضى على ظاهرة الإدمان لأننا نعاني من ماسي ومخلفات الاحتلال المخلوع وما تراكم عنه من ظواهر الإدمان والتعاطي على أرض ا لوطن فإن الإدمان وتعاطي المخدرات ظاهرة شائعة في أرجاء العالم وتأتينا من هناك وكافة الدارسات والمعطيات المتوافرة تشير بأن الإدمان لا يخلو منها أي مجتمع لا في الماضي ولا في الحاضر ومتأصلة في كل المجتمعات إلا أنه في بعض المجتمعات تكشف حقائق عنها وبشكل علني كدول الغرب مع أنها منتشرة كبيرا وأشرنا غليها في مقدمة حديثا بالأرقام والعدد فهي خطوة أساسية لإشراك المجتمع في معالجتها كظاهرة اجتماعية فأنه ليس صحيحا لأن رهم يبدأ عندما يصل الفرد مرحل الإدمان بمعنى أن المادة المخدرة أحدثت تغييرا عضويا في دماغ هذا الفرد لكن الإدمان تبدأ طويلا قبل المعالجة النفسية فالإدمان هو محطة أخيرة في عملية شيطانية نحن نعالج الفرد المدمن ولكن المشكلة الأخطر كيفية منع ظهور حالات جديدة في الإدمان فهي معركة مجتمع لا يمكن حصرها في طرف والجميع يشارك بها الأباء والأمهات والمربون والمدرسون وأجهزة الإعلام والشرطة ورجال الدين والقضاء والمدمنون أنفسهم لهم فرصة لمساعدتنا واشراكهم في هذه المعضلة وعلاج المدمنين عن المخدرات بوجه ام ينقسم للآتي:

    رابعا:- الوقاية

    فالوقاية هي الطريق الأمثل لعلاج الإدمان تتحقق بتلافي الأسباب المؤدي للإدمان وعلاجها فيما يتعلق بالتفكك الأسري والتوجه بخطورة المخدر نفسيا وعصبيا وجسديا اجتماعيا وماديا بالمحاضرات والندوات والنشرات والاهتمام بالقيم الدينية لأطفالنا وتنميتها حيث أنها تساعد سلطتنا الوطنية في تكوين السلطة الداخلية لأبنائنا ومن هنا يأتي دور القوانين التي تردع تجار المخدرات والتقليل من ترويجها وجلبها ومحاصرة ظواهر التطور الحضاري والتفوق الكنولوجي بالإباحة لشرائح من مجتمعنا وأبناؤنا يتعاطى الخمور فالخمور مدخلا رئيسيا في المجتمعات ونحن جزء من مجتمعات العالم للإدمان والانحراف وعدم السيطرة في ا لبيئة المركزية للأسرة على أبنائها وبناتها بعد تبرجهم باسم الحضارة وتعاطي الكحول بالأماكن وهذا ما يسمي بظاهرة العصر الحضارة إلا أنه الرئيسي لعالم المخدرات ومن ثم فالمخدرات قد تؤدي إلى الإرهاب بكل معانيه وخصائصه في مجتمعنا لأننا شعب متمرد وجذوره كنعانية فلسطينية قد عانى لوعة الحرمان ولنقص فلهذا يتنفس بأي هواء ولكن دورنا هنا تحديد هذا المتنفس وليس على حساب مجتمع فلسطيني مود بقيمه وعاداته وتقاليده.



    خامسا: العلاج

    فالعلاج باستخدام مواد كيميائية بديلة عن المخدرات مثل المضادات وأدوية الفاليوم واستبدال تلك المواد بمواد طبية أخرى لفترات معينة مثل الاستعانة مادة الميثدون عن مادة الهيروين أو الكوكائين وفي بعض العقاقير مثل الفاليوم تخفيض الجرعة أما في حل الحشيش فيمكن إيقافه بدون أي مخاطر والعلاج النفسي له دور ومن تجارب من ثم معالجتهم نفسيا في وطننا فإن دعم السرة محور أي علاج لإدمان فالأسرة هي البدل النفسي للمادة المخدرة وهي البديل العكسي للمدمن ومراقبة الإنسان المدمن وملاحظته تعطي هذه الخطة نجاحا ومعالجة المسببات التي دفعت الإنسان للإدمان القضاء عليها يقلل ليس مجتمع المدمنين كبيقية المجتمعات الأخرى وقادرين من الناحية الأمنية والبوليسية حصر الماضي والحاضر ومسببات الإدمان ورويج المخدرات من يوم تواجدنا على أرض السلطة الوطنية الفلسطينية.

    فمن هناك لنا خصائصنا وأسرارنا وحتى نشف أسرارنا ومسببات الإدمان والتعاطي والاتجار لأننا كبوليس لمكافحة المخدرات ومتخصصين ضمن الشرطة الفلسطينية وموكل على عاتقنا السيطرة على ضبط كل من يخالف قانون سلاطين وإحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ العقاب القانوني بحقه فلنا فلسفة خاصة فلسطينية نقولها وحسب السياسة الأمنية التي تحيط بنا على أرض سلطتنا وجغرافيتنا وجيراننا المحيطين بنا فنحن محطة في الدرجة الأولى العالم المخدرات وسنواجه مشاكل بالبعد إلى ما لا نهاية لأن الجميع وعبر التاريخ يطمعا بذرة ترابي من موقع فلسطين فهي ملتقى تجاري وتهريبي وسياحي فعلينا أن نجد أنفسنا نؤهل طلائع مجتمعنا لمحاربة هذه الظاهرة.

    فتعريف المخدرات على أرض سلطتنا الوطنية هو الآتي:-

    سادسا: فما يجب فهمه عن المخدرات في الوطن هو:

    القانون الفلسطيني مثله كمثل القوانين الأخرى في كثير من الدول لم يقوم بوضع تعريف محدد عن المخدرات أن من قام بضع المواد الخدرة في جداول اعتبرها مواد مخدرة ووضع بعض المواد في جداول أخرى واعتبرها مواد غير مخدرة وتنقسم هنا المخدرات إلى تقسيمات مختلفة كل دولة لا تقسيمات الخاص بها فمنها من قام بتقسيم المخدرات طبقا لمصدرها ومنها من قام بتقسيم المخدرات طبقا لتأثيرها على الحواس.

    أما تقسيمنا المعتمد لدينا وعلى أرض سلطتنا هو الآتي:-

    1- مخدرات طبيعية البانجو المارجوانا الحشيش الأفيون (أبو النوم).

    2- مخدرات نصف تليقية، المورفين، الهيروين.

    3- مخدرات تخليقية وهي المواد المصنعة من المواد الكيميائية وهذه المواد أخطر أنواع المخدرات.

    - أما أسباب انتشار المخدرات في وطننا هي الآتي:-

    الوضع السياسي والوضع الاجتماعي والوضع الاقتصادي وضعف الوازع الديني ودور الأسر والأصدقاء السوء والفن والبرامج التلفزيونية ودور المرجين والمهربين والتجار.

    - الناحية الأمنية أي السياسية الأمنية مدخلا رئيسيا.

    1- الوضع السياسي

    2- الوضع الاقتصادي

    3- ضعف الوازع الديني

    4- قلة الإمكانيات البوليسية – ضعف الإجراءات العقابية الرادعة.



    آثار المخدرات الضارة بتاعطيها على مجتمعنا هي ا لآتي:-

    أضرار على الفرد وتم التتويه إليه في بداية توضيحنا وعلى الأسرة وعلى المجتمع وعلى الوضع الاقتصادي وعلى الوضع الأمني ومما يترتب عنه نماذج مأساوية من قضايا المخدرات في مجتمعنا الفلسطيني والتي تم التنويه إليها.

    ومن هنا فالدور البوليسي لشرطة مكافحة المخدرات ومكافحتها باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يحوز وبجلب ويوزع ويروج ويهرب وبتاجر وله علاقة بحيازة أو جلب أو إغراء متعاطي أو إحضار بذور للزراعة أو الأشراف على مزارع مخدرات طبيعية فلنا إجراءاتنا القانونية المرعية ومن ثم استكمالا إجراءاتنا بتحويل المتهم ومضباته وشواهده إلى جهة التحقيق المختصة فهي عمل شرطة مكافحة المخدرات ويبقى الأمر بذمام الجهات النيابية لكنه بداية عمل شرطة مكافح المخدرات يبدء من جديد بكيفية حصر مصادر ومسببات ومن صم عرض المدمنين إلى جهة الاختصاص ولتنسيق المشترك والحفاظ على أسرار عملنا الذي لا يؤثر ومن هذا المنطلق أنشأت إدارة متخصصة لموضوع لمكافحة التعامل مع التجار الغير مشروع بالمواد المخدرة والاستخدام السيئ للعقاقير المخدرة بكافة أنواعها بالتعاطي أو الاتجار أو الزراعة أو التصنيع أو التصدير أو الجلب لهذه المواد أسمها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بكل أفرعها مكاتبها تحت حكم السلطة الوطنية الفلسطينية وتقوم بكافة المهام المنوطة بها عبر الإجراءات القانونية المتبعة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتبعة في جميع مراحل عمليات البحث و التحري والضبط وإحالة القضايا إلى جهات التحقيق المختصة.

  5. #5
    الصورة الرمزية عدنان أحمد البحيصي شهيد العدوان على غزة 2008/12/27
    تاريخ التسجيل : Feb 2003
    الدولة : بلد الرباط (فلسطين)
    العمر : 41
    المشاركات : 6,717
    المواضيع : 686
    الردود : 6717
    المعدل اليومي : 0.87

    افتراضي

    الفصل الثالث

    تعاطي المخدرات يؤدي للوقوع بالجريمة

    أثبتت التجارب العلمية والطبية أنه من الممكن عودة متعاطي المخدرات إلى حياته الطبيعية ولكن بتصميم إرادته والالتزام ببرنامج تعبوي ونفسي وتوجيه من ذوي الخبرة.

    لأن تعاطي المخدرات لفترة طويلة يمكن أن يدمر الجسم والعقل وإتلاف أعضاء الجسم وخلق الأمراض العقلية وسوء التغذية وفشل علاج الأمراض والإصابات الأخرى التي يعاني منها المدمن وفي النهاية تؤدي إلى الموت.

    أنه في حالة حقن المخدرات بالجسم تزداد مخاطر الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي وأي أمراض معدية مثل مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) الناتج عن استعمال الحقن الملوثة بشائن ذلك ناتجا عن تعاطيه المخدرات بأنواعها.

    فيتهيأ له أنه على ما يرام وثقته بنفسه أصبحت قوية فيتغلب على المخاطر الحمقاء ومن هنا يبدأ الوقوع بالجريمة بأشكالها، وينتج عنها العقوبات ويصبح مجرما ومن أرباب السوابق وداعيك عن المشاكل الاقتصادية التي تسبب له عن تعاطي المخدرات وما ترتب عنها من تدمير الأسرة والوطن وتدميره شخصيا وفقدانه صلة الترابط بين أهله وأصدقائه وجيرانه وعدم الثقة به فتعاطي المخدرات مشكلة خطيرة لها أبعادها الإستراتيجية لأن بدايتها ملذة مؤقتة ونهايتها ندامة وخزي ومن هنا خلال خبرتنا المتواضعة وتجربتنا في العمل في سلك الشرطة الفلسطينية وبالعمل التخصصي المتنوع في مجال مكافحة المخدرات بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإطلاعي على قضايا مأساوية من ملفات واقع عملنا والحالات التي صادفتني من مدمنين ومتعاطي ومروجي وجالبي وتجار المخدرات فأنني أوجه رسالة فلسطينية لمن تسول له نفسه الدخول في هذه المرحلة الشاقة في عالم المخدرات أن يفكر فيما سمعه ولا يسجل نفسه في سجل، عدو نفسه وعد شعبه؟!

    لأن المخدرات تعنينا محاربتها في هذه المرحلة وفي جميع المراحل القادمة لأنها موجهة علينا من أعداء لهم مآربهم السياسية العامة وتدمير نمو وطننا العربي وبلادنا.

    كيف يمكن لشخص أن يرتضي لنفسه أن يسجل عدوا لهذا الوطن وترابه.

    والبحث على المخدرات والدخول في عالمها ليس صعبا بل الأصعب وهو كيفية الخروج من هذا العالم المرير. والعلاج منه.؟!

    ولأن الحياة مليئة بما هو أحسن وأفضل فأري أن يتجه مدمنين ومتعاطي المخدرات يعمل أشياء مثيرة وباعثة على الرضي له ولها مغزي في تحدياته للواقع المرير وليس الهروب من هذا الواقع وذلك بالاتجاه إلى العمل الآتي:-

    أولا: الاهتمام بالمشاعر الدينية وأن يتجه لله، ويرسخ لديه الوازع الديني لأنه صمام الأمان والضمير والولاء ينبع من الولاء لله ثم للوطن وإن فقدان الأفكار المسمومة بالوهم قدرته الجنسية للمخدرات وإنه يصبح ناسي لمشاكل؟

    ثانيا: الاهتمام بالرياضة بأشكالها المختلفة:-

    وحيث أن العقل السليم في الجسم السليم وأن الله وهبنا عقلا حتى يعطي به وليس لتدميره.

    ثالثا: تنمية مواهبه بكل ما يخطر من حرف وأفكار لمصلحة هذا المجتمع والتي بالإضافة إلى ذلك فهي تعود عليه بالنفع الشخصي ومصلحة المجتمع.

    وبهذا القدر نكون قد ابتعدنا عن المخدرات التي ستؤدي إلى وقوعنا في شرك الجريمة.





    الخطة المتبعة في قضية بيع وشراء المخدرات

    المخدر بكافة أنواعها تعتبر سلعة كأي سلعة تباع وتشتري تخضع لعمليات البيع والشراء لقانون العرض والطلب، ومن حيث الثمن إلا أن هذه السلعة هي سلعة غير مشروعة تداولها بالبيع والشراء، ولكن في أمور معنية قد يضطر إلى اللجوء إلى اتمام الصفقة إلى الاستعانة بها باعتبارها الوسيلة التي فرضتها الظروف لضبط أحد تجار المواد المخدرة ومن ثم فإنا للجوء إليها غالبا محفوفا بالمخاطر والصعوبات إلا أنها تعتبر من أهم القضايا التي تطمئن المحكمة لها حيث أنها تقع تحت سمع وبصر السلطة التنفيذية.

    وعندما نتجاوز بالقول بأن المخدرات تعد سلعة فإن الحديث عن عملية البيع والشراء سوف يكون محددا بعدة أمور أي لابد من توافر الأمور محددة كلي يكون هناك بيع وشراء وهي:-

    أولا: هناك ككمية معروضة من ا لمخدرات

    ثانيا: هناك مشتري لهذه المخدرات.

    ثالثا: هناك مكان يتم فيه البيع والشراء.

    رابعا: هناك ثن لهذا المخدرات.

    خامسا: هناك وسيلة انتقال تستخدم لإتمام الصفقة.

    أولا هناك كمية معروضة من المخدرات:

    لا يتصدر عقلا أن يكون هناك بيع أو شراء بدون تواجد السلعة التي يتم الاتفاق عليها والسلعة المقصودة هنا هي المخدرات، وقد يكون عرض هذه المخدرات بمعرفة أحد التجار أو يكون عرضها عن طريق أجد الناس قد ألت إليه المخدرات بطريقة الصدفة "هيروين البحر الأحمر مثلا عثور- إلخ.." وفي هذا الحالات يتم عرض المخدرات للبيع من تلقاء نفس العارض دون إيماء من السلطة التنفيذية به لحمله على عرض الكمية والتعاقد عليها ولذا لا يمكن تصور بيع وشراء مخدرات بدون مخدر بكافة أنواعها سواء كانت حشيش أو هيروين أو افيون- أقراص مخدرة.. إلخ.

    ثانيا هناك مشتري لهذه المخدرات:

    أوضحنا فيما سبق أنه لا يتصور بيع وشراء مخدرات بدون مخدر يضاف إلى ذلك لا بد أن يكون هناك مشتري لهذه المخدرات والمشتري أما أن يكون:

    1) أحد السادة الضباط

    2) أحد المصادر السرية الموثوق بها.

    وعندما يقوم باتمام البيع والشراء أحد الضباط لا من اختياره لما يتوافر لديه من الدقة والأمانة وحسن التصرف والصبر والمثابرة- المظهر- وسرعة البديهة واللياقة- وقدرة على الاندماج بدون انفعال.

    وعندما يكون من الأمور الواجبة الاستعانة بأحد المصادر لإتمام الصفقة عند خشية من اكتشاف الضباط وإن طبيعة المكان لا تساعد على ذلك من الأفضل أن يكون المصدر متمشيا مع الطرف الآخر "البائع" من حيث نوع المخدر المعروض للبيع فمثلا إذا كحان المعروض كمية من الهيروين فيكون المصدر تاجر هيروين.

    وإيا كان القائم بالشراء أحد الضباط أو أحد المصادر فلا بد أن يكون ملما وعلى دراية تامة بحالة السوق من حيث العرض والطلب والأسعار لكافة أنواع المخدرات وكذا على دراية تامة باللغة المتعارف عليها من تجار المخدرات بسوق الاتجار غير المشروع وسوف نستعرض بعض هذه المصطلحات التي تستخدم فيما بين تجار المواد المخدرة.

    (1) مخدر الهيروين

    بني- اسمنتي- أبيض- حصي- تركي – باكستاني- خط – مسطر- شفط- تذكرة – لاين.

    (2) مخدر الحشيش

    بسكوته – هبو- غبارة- شعبي – زيت.

    وبالنسبة لنباتات- البانجو- مارجوانا- الكمنجة- الفولة.

    والأوزان المتعارف عليها هي:

    الأوقية- الأقة- القرش-اسداس- اربع- ثلاثات- اثنينات- اسطوانات- براطمانات-





    ويلاحظ:

    عند اختبار الحشيش أمام التاجر أن يستخدم مطواة قرن غزال ذو نصل وتستخدم تلك المطواه في عمل علامة هرمية الشكل وذلك بقطع الكيس القماش من ثم يقوم القائم بعملية الشراء بشفط مكان المقطع الهرمي عن طريق الفم ولا يستخدم الأنف حتى يكون مقنعا في تصرفاته.

    (3) مخدر الأفيون:

    البلدي – العسلي- الأزمرلي- السود- البربي- البوسطة-العدسة – السنة.

    ويلاحظ:

    أن الأوزان المتعارف عليها هي الأوقة – الأوقية- القرش –الخمسنة- ، ولكن وزن أقة الحشيس يختلف عن وزن أقة الأفيون تعادل واحد كيلو جرام فقط.

    وطريقة اختيار الأفيون أمام التاجر تتم بأخذ قطعة من الأفيون ولفها بين ولفها بين أصابع اليد بطريقة اسطوانية الشكل مع المط الخفيف لها حتى على شكل حبل رفيع متصل وتتم بصورة أخرى يوضع قطعة صغيرة من الأفيون داخل كوب به قليل من الشاي وإذا تغير اللون من الأحمر إلى الأبيض كان الأفيون جيد النوع.

    (4) الماكس:

    أما يكون خفيف أو ثقيل وتسخدم بعض المصطلحات أثناء عملية الشراء" المية – الكرفة- وسكاية" وهي تعادل 750سم*3 والحفافظة تعادل 12سم 3 – جركن يعادل 5000 سم3 أو 10000 سم3 أو البستلة.

    ويتم اختبار الماكس عن طريق الشكة أو الشرب أو اختيار اللزوجة في اللمس.

    ثالثا هناك مبالغ نقدية:

    غالبا عند اتخاذ الإجراءات القانونية لإتمام عملية الشراء أن نعرض تلك المبالغ على النيابة المتخصصة لكي تقوم بوضع إشارات أو علامات معينة على تلك المبالغ حتى يطمئن لجدية التحقيق.

    وغالبا ما يكون مصدر تلك المبالغ من جهة عمل الضابط أو أحد الأصدقاء أو يكون مصدرها أحد تجار المواد المخدرة بشرط أن يقوم هو بنفسه بعملية البيع والشراء وايا كان مصدر تلك المبالغ لا بد من وضع خطة محكمة لتأمينها أثناء عملية البيع والشراء وقد يستحسن أن تكون المبالغ حقيقية ومقدارها يعادل قيمة محكمة لتأمينها أثناء عملية البيع والشراء وقد يستحسن أن تكون تلك المبالغ حقيقة ومقدارها يعادل قيمة الصفقة حتى لا ينكشف أمر القائمين بها وقد تلجأ على الاستعانة بكمية من الورق في حجم النقود الحقيقية تغطي من أعلى بنقود حقيقية ومن أسفل النقود حقيقية وأيضا التوشيش يكون اللجوء إلى هذه الطريقة غير مأمون العواقب إذا كان البائع على قدر من الذكاء لأنه غالبا ما يقوم البائعين بحصر المبالغ أولا وعدها قبل إتمام الصفقة ذو فئات مختلفة ويراعي دائما ألا يحمل المشتري سواء كان الضابط أو المصدر "سري" تلك النقود في أول لقاء مع التاجر لأنه من المفترض أن يكون اللقاء الأول هو لقاء تعارف فقط مع مراعاه أن تكون المبالغ النقدية المتفق عليا لإتمام الصفقة تحت السيطرة الفعلية للسيد الضابط والقوات المشاركة.

    رابعا: مكان إتمام الصفقة

    من العوامل الهام لنجاح عملية البيع الدراسة الكاملة لجغرافية المكان المتفق عليه أو لا بد من إجراء معاينة سابقة لهذا المكان سواء تم في ميدان أو شارع أو منزل- أو مكان ارض زراعية- وأهمية إجراء المعاينة في تحديد أماكن الأكمنة- وكان إتمام الصفقة- طريقة الدخول- طريقة الخروج خاصة إذا ما تأجلت الأمور- وجود أبراج كهرباء ضغط عالي عد الاستعانة بالأجهزة اللاسلكية.

    وبعد إتمام معاينة مكان إتمام الصفقة يراعي في بعض الحالات عمل رسم كروكي للموقع لدراسته وشرحه لباقي القوات ويلاحظ أن يكون الزي المستخدم لطاقم الأكمنة ملائم للمكان.

    خامسا: وسلة الانتقال:

    يتم تحديد وسلة الانتقال المستخدمة بصورة مناسبة تماما بحيث ترتبط التاجر ونوع المخدر وحجم المخدر وطبيعة المكان الذي ستتم فيه العملية ويفضل أن لا يتم تغيير وسيلة الانتقال التي تم استخدامها في اللقاء الأول وبفضل استخدام سائق مع الضابط أو مع المصدر من بداية اللقاء الأول وحتى انتهاء العملية.

    مما لا شك فيه بأن الجانب النظري السابق الإشارة إليه لا يعدو أن يكون أساسا لاي عملية بيع وشاء لمواد مخدرة ولكن بثورة السؤال عن كيفية تدار عملية البيع الشراء تكتيكيا وفقا لسيناريو نحكم بحيث في الاعتبار المخاطر المتوقعة أثناء عملية إتمام الصفقة.



    الفصل الرابع

    ما اعتبره القانون الفلسطيني جواهر مخدرة ونظام مواد العقوبات

    حدد قانون المخدرات رقم 19 سنة 1962 ما يلي:-

    أولا:- أهم مواد القانون

    مادة (1):-

    تعتبر جواهر مخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المبينة في جدول رقم (1) الملحق به ويستثنى منها المستخضرات المبينة بالجدول (2).

    مادة (2):-

    يحظر على أي شخص أن يجلب أو يصدر أو ينتج أو يملك او يحوز أو يشتري أو يبيع جواهر مخدرة أو يتبادل عليها أو ينزل عنها بأي صفة كانت أو أن يتدخل بصفقة وسيطا في شئ من ذلك إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط المبينة به.

    المادة (14):-

    لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا جواهر مخدرة إلا بتذكرة طبية من طبيب بشري أو طبيب أسنان حائز على دبلوم أو بكالوريوس أو بموجب بطاقة رخصة.

    ويحظر على المذكورين صرف جواهر مخدرة بموجب التذاكر الطبية إذا زادت الكمية المدونة على الكميات المقررة بالجدول (4).

    واستثناء لهذه المادة، إذا استلزمت حالة المريض زيادة تلك الكميات فيتوجب على الطبيب المعالج أن يطلب بطاقة رخصة بالكميات اللازمة لهذا الغرض.

    المادة (16):-

    لا يجوز للصيادلة صرف تذاكر طبية تحتوي على جواهرمخدرة بعد مضي خمسة ايام من تاريخ تحريرها.

    المادة (17):-

    لا تزيد التذاكر الطبية المحتوية على جواهر مخدرة لحاملها ويحظر استعمالها أكثر من مرة ويجب حفظها بالصيدلية مبينا عليها تاريخ صرف الدواء ورقم قيدها في دفتر التذاكر الطبية ولحاملها أن يطلب من الصيدلية صورة من التذاكر مختومة بخاتمها ولا يجوز استخدام الصورة في الحصول على الجواهر المخدرة أو على أي أدوية تحتوي على تلك الجواهر.

    المادة (25):-

    لا يجوز انتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أي جوهر أو مادة من الجواهر والمواد بالجدول رقم (1).

    المادة (27):-

    لا يجوز انتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أي مادة من المواد غير الخدرة الواردة بالجدول رقم (3).

    المادة (28):-

    لا يجوز زراعة النباتا المبينة بالجدول رقم (5).

    المادة (29):-

    يحظر على أي شخص أن يجلب أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع أو يتبادل أو يتسلم أو يسلم أو ينزل عن النباتات المذكورة في الجدول رقم (5) في جميع أطوار نموها وكذلك بذورها مع استثناء أجزاء النباتات المبينة في جدول رقم (6).



    ثانيا:- أهم العقوبات:

    المادة (33):-

    يعاقب بالإعدام وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف:-

    1- كل من صدر أو جلب جواهر مخدرة

    2- كل من أنتج أو استخرج أو فصل جواهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار

    المادة (34):-

    يعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وبغرامة ثلاثة ألاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه:-

    1- كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار.

    2- كل من زرع نباتا من النباتات الواردة بالجدول رقم (5) أو صدر أو جلب أو حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل نباتا من هذا النباتات في أي طور من أطوار نموها هي وبذورها وكان ذلك قصد الاتجار.

    3- كل من رخص له في حيازة جواهر مخدرة واستعمالها في غرض من أغراض معينة وتصرف فيها بأي صورة كانت في غير تلك الأغراض.

    4- كل من أدرا أو أعد أو هيأ مكان لتعاطي المخدرات.

    المادة (35):-

    يعاقب بالأشغال الشاقة وبالغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه كل من قدم للتعاطي بدون مقابل جواهر مخدرة أو سهل تعاطيها.

    المادة (37):-

    يعاقب بالسجن وبالغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدرة أو زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5)ن أحازها أو أحرزها أو اشتراها وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي وذلك كله ما لم يثبت أنه قد رخص له بذلك بموجب تذكرة طبية طبقا لأحكام القانون.

    المادة (39):-

    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ويغرامه من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه كل من ضبط في أي مكان أو أعد أو هيئ لتعاطي المخدرات وكان يجري فيه تعطيها مع علمه بذلك ولا ينطبق حكم هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من أعد أو هيأ المكان المذكور.

    المادة (49):

    يكون لرئيس تفتيش مكافحة المخدرات ومعاونيه من الضباط وضباط الصف والموظفين والقوات المحقين بالعمل به من وزارة الداخلية بالأقليم الجنوبي صفة مأموري الشرطة (الضبط القضائي) وفي جميع أنحاء قطاع غزة فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

    المادة (54):-

    في تطبيق أحكام هذا القانون، تعني عبارة (الأشغال الشاقة المؤبدة) الحبس المؤبد، وتعني عبارة (الأشغال الشاقة المؤقتة) الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمسة عشرة سنة في الليمان ، وتعني عبارة (السجن) الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد عن خمسة عشرة سنة في أحد السجون العمومية.





    الجدول رقم (1)

    المواد المعتبرة مخدرة



    1- الأفيون الخام بأنواعه ومسماياته:

    الأفيون الطبي.

    كافة مستحضرات الأفيون المدرجة أو غير المدرجة في دساتير الأدوية التي تحتوي على أكثر من 0.2% من المورفين.

    2- المورفين وكافة أملاحه.

    كافة المستحضرات المورفين المدرجة أو غير المدرجة في دساتير الأدوية والتي تحتوي على أكثر من 0.2% من المورفين.

    مخففات المورفين في مادة غير فعالة سائلة أو صلبة ايا كانت درجة تركيزها.

    3- داي ايستبل المورفين، إمسيتو مورفين، ديامورفين، ديافورهيروين، وأملاحه، كافة المستحضارت المحتوية على دأي إستيل المورفين وأملاحه.

    4- بنزويل المورفين وأملاحه وكافة استرات المورفين الأخرى وأملاحها.

    كافة المستحضرات المحتوية على بنزويل المورفين أو استرات المورفين الأخرى.

    5- بنزيل المورفين (بنيرونين) وأملاحه وكافة أكسدات الأثير الموفونية الأخرى وأملاحه فيما عدا إتيل المورفين (ديونز) ومثيل المورفين (كواديين).

    مستحضرات بنزيل المورفين (بيروتين) وأكسيدات الأثير المورفنينة الأخرى عدا إتيل المورفين يونين ومتيل المورفين (كواديين).

    6- ديهيدرو ديز وكسيمورفين (دبرز مورفين).

    7- التأبين وأملاحه.

    كافة المستحضرات المحتوية على التأبين أو أملاحه أو استراته أو أملاح هذه الاسترانت.

    8- أو كسيمورفين (جينوا مورفين ومركباته)، وكذا المركبات المورفينية الأخرى ذات أزروات الخماسي التكافؤ.

    9- ديهورو أكسكو دينون وأملاحه (كلايكودال) وأستراته وأملاحه هذا الاسترات

    ديهيدرو كدينون وأملاحه (كلديكوديد) واستراته وأملاحه هذه الاسترات. ديهيدرو موفين (كالديودلد) و واسراته استيلو بهدرو كودينون أو استبلو مبتيلوديهدرو تباين وأملاحه (كالأسيديكون) واستراته وأملاح هذه الإسترات.

    ديهيدرو موفين وأملاه (كالباراموفان) واستراته وأملاح ذها الإسارات. كافة المستحضارت المحتوية على يدهيدور أكوسيكودينون (إيكودال) أو ديهيدرو كودينون ((ديكوديد) أو يديهيدرو (ديلوديد) واستيلو ديهيدرو كودين أو استيلو ديمتبلو ديهدرو تباين (اسديدكون) أو ديهيدرو مفرفين بارموارفان أو على أحد أملاحها أو استراتها أو أد أملاح هذا الاسترات.

    10- الكوكايين والكاكاكيين الخام وكافة أملاحه.

    كافة مستحضارت الكواكين المدرجة أو غير المدرجة في دساتير الأدوية والتي تحتوي على أكثر من \0.1% من الكوكايين سواء صنعت من أوراق الكونكا (خلاصتها أو خلاصتها السائلة أو صيغتها) أو الكوكايين مخفضات الكواكايين في مادة غير فعالة سائلة أو سلبة أيا كانت درجة تركيزها.

    11- الإكجونينن وكافة أملاحه وإستراته وأملاح هذه الاسترات.

    كافة المستحضرات المحتوية على الإكجونين أو أملاحه أو استراته أو أملاح هذه الإسترات.

    12- الحشيش بجميع أنواعه ومسميات مثل الكمنجة أو البانجو أو غير ذلك من التي قد تطلق عليه الناتج أو المحضر أو المستخرج من أزهار أوراق أو سيقان أو جذور أو رانتج نبات القنب الهدي "كأنبيس ساتيقا" ذكرا كان أو أنثى.

    المستحضرات الجالينوسية للقنب الهندي ( أي كافة المستحضرات المحتوية على عنصر القنب الهدي الفعال أي الراتنج بأية نسبة كانت).

    13- متيل ديبيد\رو مورفينون وأملاحه.

    14- هيدروكسي – 3ن متيل مورفينان وأملاحه.

    15- مستوكسي – 3 ن موفينان وأملاحه.

    16- بيتاميتيل – 1 إتبل – 3فنيل- 4 بروبييونكسي- 4 يبريدين (ويرمز له أيضا بالرمز 1932) وأملاحه.

    17- إتبل ستون (هيدةوركسي فنيل -3) 4 متيل -1 بيريدليل – (ومعروف أيضا تحت اسم متيل- 1 ميتاهيدروكسي فنيل- 4برويبونيل- 4 بيييريدين سيتو بيميدون) وأملاحه.

    18- إستراتيل الحمض متيل – فنيل – 4 بييريدين كربوكسليك- 4 (بندين) وأملاحه.

    19- إسترايل الحمتيكيل – هيدكسي فنيل- 3 بييريدين كربوكسليك – 4 (ومعروف أيضا تحت اسم استراتيل لحمض متيل 1 ميتا هيدروكسي فنيل -4 بييردين كربوكسليك -4 بمدون) وأملاحه.

    20- القادي متيل – 3.1 فنيل – بروتييونوكسي- 4 بييريدين وأملاحه.

    21- بيناتدي متيل -3.1 فنيل بروبيونكسي – 4 بييردين وأملاحه.

    22- ديفاتيل 4.4 متيل إمينو -6 هباتبون -3 (ومعروف تتحت اسم تدي متيل إميتو 6 دي متيل إمينو 6 متيل 5 دي فنيل 4.4 هجزاتون – 3 "ايرزومياتودون") وأملاحه.

    23- دي فننيل 4.4 دي متيل إمينو 6 – 3 (ومعروف ايضا تحت اسم موروفولينو 6 دي فنيل 4.4 هباتون – 3فنيا دسكون") وأملاحه.

    24- دي فني 4.4 دي متيل مينو 6 استوكس (هبتين ) وأملاحه.

    25- دي فنيل – 4.4 مورفولينو – 6 هباتون- 3 (والمعروف ايضا باسم مورفينولنو- 6 دي فنيل 4.4 هيباتون – 3 فنيادكسون) وأملاحه.

    26- بيتا – ديمتتيل إمينو- 4.4 دي فنيل- اسيتوكسي هبتين (بيتا إستيل منادول ) وأملاحه.

    27- 3 ديمنتل إيمننو -1.1 – دي (تينيل- اسبيوتين) وأملاحه.

    28- إثيل متسيل إمنو – 1.1 (2 تينيل – اسببوتين) وأملاحه.

    29- 6 متيل، 6 دبزوكسي مورنين وأملاه، وكذلك أي متحضر أو مخلوط أو مستخلص أو ايةمادة أخرى تحتوي على إحدى المواد المدرجة في البند 13 وما بمعد بأية نسبة كانت.

    30- 4- مورفولينوا بيوتيرات – 2.2 ثنائشي فنيل الإثبل وأملاحه.

    31- 6 بييريدينو – 4.4 ثنائي فيليل – 3 كينو الهبيتان (بيرويدبل إيمدون) وأملاحه.

    32- 4 استراتزويروييلي (1 ميتيل- 4 فينيل بيريدين- 4 حمض كربو كسيليلك وأملاحه.

    33- ثنائي إيدروليد روكسي المورفنون وأملاحه.

    34- استرامبر سبتل ليبتزيل المورفنون وأملاحه.

    35- 4-4 ثنائي فينيل -6 ثنائي ميتيل إيمنو 3 كحول الهبيت وأملاحه .

    36- 6 ميشيل ثنائي أيدرو الموفين وأملاحه.

    37- 3.1 ثنائي ميتيل -4- فنيل – 4 أوكسي الهكسا متيل وأملاحه.

    38- ثنائي أمينو الإتيل- 1:1 ثنائي (2 ثيؤننيل ابيبوتين وأملاحه (معروف دوليا باسم غير مسجل ثنائي إتييل ثيادامين البيوتين).

    39- 3- هيدروكسي – ن – فتنيل انشيل امورفينان وأملاحه اليساري أو العديم الانحراف له.

    40- الاستراليتيل 1- (2 أتيل مورفلينوا) 4- فنيل بييريدين -4- حمض كروكسليك (المقترح له الاسم الدولي غير المسجل مورفيوليدين") وأملاحه.

    41- 3- ميشيل -2.2 ثنائي فنيل -4- بيوتيل مورفولينو الروليدين. سواء أكان له انحراف ضوئي يميني أو شمالي أو كان عدم الانحراف للضوء المستقطب (أو المقترح لها الاسماء الدولية غير المسجلة دكسترووزاميد – أسيموراميد على التوالي) وأملاحها.

    42- الاسترالايتلي 1-2- (2 غيدروكسي غيتوكسي) غتبل – فنيل 4 حمض كربوكسليك البريدون (المقترح له الاسم الدولي غير المسجل إيتوكسريدين) وأملاحه.

    43- 1-2-5 ثلاثي مثيل – 4 فنيل – 4 برويينوكسي الببريدين ( المقترح له الاسم الدولي غير المسجل ترايمييريدين).

    44- نورمورفين وأملاحه.

    45- دي ميشيل إيمواثيل 1*- إيزوكسي -1.1 دي فنيل إستات والمقترح له الاسم الدولي غير المسجل (دي مينو كسادول)و أملاحه.

    46- 1 هيدرةوكسي -9.5 – دي ميثيل -2- (2- فنيل إثنيل – 7.6 بنزومافان وأملاحه والمعروف باسم (ن أ هـ 7519) .

    47- 6 دي ميثيل إمينو – 4.4 دي قفيلي -3- هكماسنون وأملاحه ومستحضراته كالتياردا والمعروف باسم نورميثادون.

    48- الإمفيتامين "البنزدرين" وأملاحه ومستحضراته بذاته مثل إكتدرون.

    49- ديسامفيتامين وأملاحه ومستحضراته بذاته مثل ما كسيتون ورديكسيدورون.

    50- ميثيل إمفاتين وأملاه ومستحضراته بذاته مثل ميتدرين.

    51- إليل -1- ميشيل ببوتيل الباربيتال وأملاحه ومستحضراته بذاته مثل اسكونال.

    52- إيثل إيزاوميل الباربيتال وأملاحه ومستحضارته بذاته مثل السادوربيتال.

    53- إليل غيزوبيوتيل الباربيتال وأملاحه ومستحضراته بذاته مثل الساندوبيتال.



    54- 1- إتيل (3 سياتوا -2.3 – دي فينيل بروبيل ) -4- فينيل -4- بيردين

    55- كاريوكسلات وأملاحه.

    ونسبة الكوكايين قسمة 8.3%.

    6 أقراص للصوت: كلوريدات البواس بورق:

    كوكايين 0.00025 جرام

    زنة القرص الواحد 0.335 جرام.

  6. #6
    الصورة الرمزية عدنان أحمد البحيصي شهيد العدوان على غزة 2008/12/27
    تاريخ التسجيل : Feb 2003
    الدولة : بلد الرباط (فلسطين)
    العمر : 41
    المشاركات : 6,717
    المواضيع : 686
    الردود : 6717
    المعدل اليومي : 0.87

    افتراضي

    هـ - مستحضرات قاعدتها خلاصة أو صبغة القنب الهندي

    المستحضرات التي قاعدتها خلاصة أو صبغة القنب الهندي لا تستعمل إلا من الظاهر



    الجدول رقم (3)

    في المواد التي تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة

    ديهيدرو كودين وأملاحه (ويعرف أحدهما باسم باركوديين)

    غتيل مةرفين (ديونين) وأملاحه

    سييل مورفين (مودين ) وأملاحه

    ببتا – 4- مورفوليتيك إتيل مورفين وأملاحه.



    الجدول رقم (4)

    الحد الأقصى لكميات الجواهر الذي لا يجوز للأطباء البشريين وأطباء الأسنان الحائزين على دبلوم أو بكالوريوس تجاوزه في وصفة طبية واحدة.

    1- الأفيون 0.60 جرام

    2- المورفين وكافة أملاحه 0.06

    3- داي استيل المورفين (اسنتو مورفين ديامورفين)

    4- بنزويل المورفين وأملاحه وكافة استرات المورفين الأخرى وأملاحه 0.02 جرام

    5- بنزول مورفين (بيروتين)ى وأملاحه وكافة أكسيدات الإثير المورفينية الأخرى وأملاحها قيما عدا إنيل المورفين ديوتين.

    ديوتين وميشل المورفين (كودايين) 0.10 جرام

    6- ديهيدرو ديزكسيمورفين (ديزومورفين) 0.06

    7- التباين وأملاحه 0.15 جرام

    8- ز- أوكسيمورفين (جينو مورفين) ومركباته وكذا المركبات المورفينية الأخرى ذات الأوزوت الخماسي التكافؤ. 0.20 جرم

    9- ديهيدرو أوكسيدكودينون وأملاحه (كالإيدكودال)وإستراته وأملاح الإسترات 0.06 جرام

    ديهدرو كودينون وأملاحه (كالديكوديد) وغستراته

    وأملاح هذا الإسترات 0.06 جرام

    ديهدرو موفينون وأملاحه (كالديكوديد) وإستراته

    وأملاح هذه الاإسترات 0.01 جرام

    اسيتيلو ديهندروكوديتون أو إستيلود يمبلتون ديهيدرو تباين

    وأملاحه (كالإلاسيديكون) وأملاح هذه الإترات 0.06 جرام

    ديهيدرو موفرفين (كالبارمورفان) واستراته وأملاح هذه الأسترات 0.06 جرام

    10- الكوكاين وكافة أملاحه 0.10 جرام

    للاستعمال الباطني 0.04

    للاستعمال الظاهري (×)

    11- الإكجونين وكافة أملاحه وستراته وأملاح الإسترات 0.10 جرام

    12- إستراتيل لحمض متيل -1 فنيل – بييريدين كاريوكسليك 4 ز

    (بيتيدين ) وجيمع أملاحه 0.65 جرام

    13- القنب الهندي "كانابيس ساتيفا" 0.60

    بشرط أن يوصف في مركب لا تزيد نسبته فيه عن أربعة في المائة.

    راتنج القنب الهندي 0.20 جرام

    خالصة القنب الهندي 0.20

    خلاصة القنب الهندي السائلة 0.060

    صبغة القنب الندي 4.00

    14- متيل ديهدروفنون وأملاحه 0.30

    15 – ي فنيل -4.4 دي متيل إمينو -6 دي فينيك- 4.4 (معروف ايضا تحت اسم دي متيل إمينوا)- 6 دي فنيل 4.4 هباتونون -3 (متدون) وجميع أملاحه 125 ز جرام.

    16- دي فنيل 4.4 مورفولينو -6 هباتنون 3 (معروف ايضا تحت اسم مورفولينوا) دي فنيل -4.4 هباتون -3 فينادكسون وجميع أملاحه 0.250 جرام .



    الجدول رقم (5)

    1- القنب الهندي (كانابيس ساتيفا) ذكرا كان أو أنثى بجميع مسمياته مثل الحشيش الكممجة أو البانجو ا, غير ذلك من الأسماء التي قد تطلق عليه.

    2- الخشاش، بابافير موميفيوم بجميع أصنافه ومسمياته مثل ألإفيرن أو أبو النوم أو غير ذلك من الأسماء التي قد تطلق عليه.

    3- جميع أنواع جبس البافير.

    4- الكوكا (أرتبروكسلوم) بجميع أصنافه ومسمياته.

    5- القات بجميع أصنافه ومسمياته.





    الجدول رقم (6)

    اجزاء النباتات الستثناه من أحكام هذا القاون:

    1- الياف سيقان نبات القنب الهندي

    2- بذور القنب الهندي المحموسة حمسا يكفل عدم نباتها .

    3- بذور الخشخاش المحمومسة حمسا يكفل عد إنباتها.



    نظام صرف الجواهر المخدرة

    سوف نقوم بإعطاء فكرة ن المستحضرات الطبية الجاهزة والتي تحتوي على جواهر مخدرة ومتداولة في المناطق الفلسطينية والمؤسسات الصحية والتي تخضع لقانون المخدرات بأسمائها العلمية والتجارية ودرجة تركيزها.

    · وتصرف هذه المستحضرات بتذكرة طبية معدة لصرف المخدرات للأمراض العادية أو المفاجئة والتي تحتوي إلى الجواهر المخدرة ولتخفيف الألم أو للتحذير لمدة محدودة ويكون الصرف بتذكرة من طبيب بشري أو أسنان مرخص.

    · مواصفات وشروط التذاكر الطبية............

    - تقوم وزارة الصحة بطبع التذاكر الطبية المعدة لوصف وصرف الجواهر المخدرة من المؤسسات والصيدلانية وتكون هذه التذاكر مجموعة بدفتر واحد يتسلمه الطبيب المرخص وكل تذكرة منه مختومة بخاتم وزارة الصحة وتحمل هذه التذاكر أرقام مسلسلة.

    - تملا البيانات بالمداد حتى لا تكون محلا للتلاعب ويشترط أن لا يكون بها أي كشط أو تغيير ويحظر على الصيدلي صرف جواهر طبية مخدرة لهذه التذكرة إذا زادت على الكمية المقررة بالجدول.

    - ويحظر على الطبيب ألا يتجاوز الحد الأقصى المعين لكل جوهر وهذا قيد قانوني للجواهر المخدرة.

    نموذج الجدول:

    1- مورفين وكافة أملاحه.............. /60 جرام.

    2- داي استيل مورفين وأملاحه........./ 20 جرام.

    *** أسماء الأدوية المخدرة والمستعملة في مناطق السلطة الفلسطينية.........

    1- الأدوية المخدرة العامة والموضوعية ما عدا الأثير والكلورفورم.

    2- أكيوبان... نيفابام.. أقراص 30، ملجرام.. حقن 20، . ملجرامز

    3- أدولان... ميثادون سائل 40 ملجرام..... نقط سائل.

    4- كودايين فوسفات.ز كوداين فوسفات 20.000 ملجرام أقراص

    5- مرفين.. موفين سلفا 20 ملجرام حقن.



    *** نظم وقواعد صرف الجواهر المخدرة......

    1- لا يتم بيع أو توزيع هذا المستحضرات إلا عن طريق وزارة الصحة وعلى الشركات المنتجة نتحول كل إنتاجها إلى المخازن العامة لوزارة الصحة ولا يباع منها أي كمية مباشرة إلى الصيدليات أو المؤسسات العلاجية.

    2- تقوم المستودعات العامة بوزارة الصحة بمسك دفتر معتمد من وزارة الصحة أو الإدارة العامة للصيدلية يقيد فيه ألوا بأول الوارد والمنصرف من هذه الأصناف مع ذكر تاريخ الصرف والأنواع كما ونوعا ويتم الصرف إلى المخازن الفرعية والمستودعات العامة والخاصة على نموذج الصرف الخاص بالأدوية المخدرة وتكون هذه الأدوية والدفتر الخاص لها أذونات الصرف الخاص والفواتير عهدة الصيدلي مدير هذه المخازن أو من ينوب عنه وتحفظ هذه المواد في مكان خاص وخزنه حديدية.

    3- تقوم الصيدليات الأهلية والمؤسسات العلاجية والمستودعات بمسك الدفتر يعتمد من إدارة الصيدلية بوزارة الصحة يقيد فيه أولا بأول الوارد والصادر والمنصرف من هذه الأدوية وتحفظ معه الوصفات بالأدوية الخدرة.

    4- يتم توزيع الحصص على الصيدليات الأهلية بواقع خمس عبوات من أصغر وأقل العبوات المسجلة في وزارة الصحة وذلك بالنسبة للأقراص والكبسولات والأسولات وذلك كل صيدلية في الشهر الواحد وحسب تقدير وزارة الصحة.

    5- يحتفظ بكافة المسندات الخاصة بالصوف والتسجيل لمدة خمس سنوات على الأقل ويحق للإدارة العامة للصيدلية التفتيش والمراقبة على هذه المسندات وعلى الكمية والنوع.

    6- يتم مراقبة تصنيع مراحل التصنيع وذلك بإرسال مندوب من الإدارة العامة للصيدلية لحضور إجراءات ومراحل التصنيع.

    7- على المصانع والشركات والمستودعات عدم البيع من تلك المستحضرات إلا بشروط سابقة.

    8- لا يتم استيراد هذه المستحضرات من قبل مستوردين من القطاع الخاص ويتم الاستيراد من قبل وزارة الصحة .

    9- تقوم كل مؤسسة أو مصنع أو شركة بإرسال كشف شهري بالوارد من هذه المستحضرات إلى وزارة الصحة – الإدارة العامة للصيدلية.

    10- تطبق أحكام القانون الخاص بالمخدرات ضد المخالفين لهذا القرارات والأحكام.

    1- تخضع المداد والمستحضرات لقيود التداول حسب المادة 1.

    2- تخضع المستحضرات لقيود التداول الواردة في المادة 2.

    3- على جميع الجهات المعنية التي تتعامل لهذه المستحضرات تنفيذ أحكام القرار والمواد الواردة فيه والخاصة بتنظيم وتداول وصرف المواد المخدرة.

    4- يتم التفتيش الدوري والمافجئ على جميع المؤسسات الصحية وغيرها للتأكد من تطبيق هذه المؤسسات لقرار وإتباع النظم في التداول والصرف الوزارة أحد المسئولين بإدارة الصيدلية ليكون ممثلا لها أمام الجهات الحكومية الأخرى.

    ولا يتم التفتيش على أي مؤسسة من هذه المؤسسات إلا بإذن رسمي وبمرافقة مندوب الوزارة.



    ** أهم الإجراءات القانونية والشرطية التي يجب إتباعها أثناء عملية الضبط والتفتيش:-

    أولا: الإجراءات المعاصرة للضبط: جيب إتباع الأتي:-

    1- تحرير محضر تحريات تثبت فيها المعلومات والحريات الواردة واسم الشخص المطلوب تفتيشه كاملا ومحل اقامته بالضبط وتأكيد التحريات بالمراقبات وما إتخذ من إجراءات حتى لا يتعارض مع قانون التحريات وحتى تتأكد النيابة من جدية الترحيات وتأذن بالسيرة في إجراءات الضبط والتفتيش.

    2- بعد دراسة المكان والمنطقة وطبيعتها فأنه يجب وضع خطة محكمة وسريعة حتى لا يتمكن المطلوب تفتيشه من التخلي عن جسم الجريمة (المخدر) أما التخلص منه أو بإلقائه من النوافذ في حالة تفتيش المسكن.

    3- قبل بدء تنفيذ العملية فأنه من الضروري شرح خطة الضبط للقوة وتحديد اختصاصات وواجبات كل فرد منها ومكانه وشرح الاحتمالات التي تقد تطرأ على المأمورية والتنبيه بعدم مخالفة الأوامر إلى جانب توقيت زمني للعملية في حالة تقسيم القوة إلى مجموعات للوصول في الوقت محدد إلى مكان التفتيش.

    4- حتى يكون تفتيش الأماكن والأشخاص مأمونا وجديا ينبغي بصفة رئيسية الصرف بسرعة واستغلال عنصر المفاجأة وعدم إهمال أي تفضيلات بحيث تتدخل الشرطة في الوقت المناسب حتى تتمكن من جمع أقصى قدر ممكن من الأدلة والمعلومات في أقصر وقت ممكن.

    5- يجب أن يكون القبض على الأشخاص بناء على إذن مسبق من النيابة وبذلك في غير حالات التلبس وأن يتم القبض في حرص وحذر شديدين من خشية حمل الشخص سلاحا وعدم تمكنه من الحركة ثم تفتيشه تفتيشا دقيقا حتى لا يتمكن من التخلي عن أي ممنوعات وأن يكون التفتيش من الرأس حتى القدمين ويراعي عند تفتيش الأنثى أن يكون تفتيشها بمعرفة الأنثى.

    6- أن يواجه محرر المحضر المتهم بالمخدرات المضبوطة وأن يثبت اعترافه أو إنكاره في محضر الضبط وفي حالة الاعتراف يجب تعزيز هذا الاعتراف بأدلة أخرى تؤيده.

    7- بعد الانتهاء من تحرير محضر الضبط يجب تحريز المخدرات المضبوطة مع وصفها وصفا دقيقا من الخارج وبينان وزنها واسم المتهم ثم تخطر النيابة لتتولى التحقيق.

    8- عدم تمكن المتهم من الاتصال بأي شخص أو تغيير ملابسه أو بعضها حيث يؤثر على سير التحقيق.

    9- يعرض المضبوطات والمتهمين على النيابة على أن يتابع سير التحقيق ومتابعة تنفيذ القرارات النهائية.

    10- يجب عند الإدلاء بالشهادة ذكر الحقيقة كاملة كما هي مثبتة بالمحضر وبعد الشهادة تنتهي الإجراءات في القضية إما الإدانة أو البراءة أمام المحكمة.



    ثانيا: قواعد إجراء التفتيش وأهم المبادئ القانونية.

    1- في غير أحوال التلبس لا يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش الشخص دون الحصول على إذن من النيابة المختصة إمكانيا.

    2- إذن النيابة لا يستخدم إلا مرة واحدة فقط بمعنى ينتهي بتنفيذ التفتيش المطلوب طرأ إعادة التفتيش يجب الحصول على إذن جديد.

    3- احتساب المدرة للمأذون بالتفتيش خلالها لا يدخل فيه اليوم الذي صدر فيه الإذن.

    4- للقائم بالتفتيش اتخاذ ما يلزم من طرق لإجرائه فله أن يدخل المنزل المراد تفتيشه من سطح المنزل ولو كان في استطاعته دخول المنزل من بابه متى قدر أن ذلك يمكنه من ضبط المخدرات والمتهمين.

    5- يجوز إجراء التفتيش في أي وقت ليلا ونهارا دون التفيد في الوقت معين.

    6- صدور الإذن بتفتيش المتهم يقضي لتنفيذ لحد من حريته بالقدر اللازم لإجراء التفتيش فإذا أخفي المتهم المخدر في أماكن حساسة فأن يغسل المعدة والقيام بما من شأنه استخراج المخدر من الرجل أو المرأة لا يقوم به إلا الطبيب.

    7- الزوجة تعتبر قانونا وكيلة صاحب المنزل أو الحائزة في غياب صاحبه لها أن تؤذن في دخوله أو التفتيش الذي يجري بناء على إذن الزوجة في غياب صاحب المنزل الصحيح.

    8- التلبس يعطي حق القبض والتفتيش وهو الذي يشاهد بنفسه ولا يكفي أن يتلقى نبأ التلبس عن طريق الرواية ممن شاهدوها.

    9- من المظاهر الخارجية التي تنبئ عن حالة التلبس في جرائم المخدرات:-

    - إلقاء المتهم المخدرات من تلقاء نفسه.

    - شم رائحة المخدرات التي تنبعث من فم المتهم إثر رؤية مأمور الضبط له يبتلع مادة ولم يبينها.

    - انبعاث رائحة المخدر من حقيبة فتحها المتهم من تلقاء نفسه.

    - انبعاث رائحة المخدر من يد المتهم وملابسه.

    - رؤية المتهم وهو يحمل المخدر بطريقة ظاهرة.

    - رؤية شجيرات المخدر مثل (القنب الهندي/ الأفيون..........ألخ) فائمة وسط المزارع.

    10- لا يجز إثبات حالة التلبس على مشاهدة قام بها رجال من خلال ثقوب أبواب المنازل بما في هذا من مساس بحرمة المسكن وأيضا اقتحام المسكن فإن ذلك يعد جريمة.

    11- لا يجوز استصدار إذن النيابة لجريمة مستقبلية لو دلت التحريات عن ذلك .

    12- بالنسبة لتفتيش الأنثى بجب أن تكون أنثى هي التي تقوم بعملية التفتيش ، ويجوز إجراء التفتيش بمعرفة مأمور الضبط القضائي إذا لم يصل للمواضيع الجسمانية للمرأة التي يجوز الإطلاع عليها، فإذا التقط المخدر ما بين أصابعها فإن الإجراء صحيح.



    الفصل الخامس

    العقوبة في الشريعة الإسلامية أنها حماية للجاني والمجتمع

    الأهمية والأهداف:

    1- نظام العقوبات الإسلامي ضروري جدا "لقيام المجتمع الإسلامي الآمن.

    2- إن نظام العقوبات يعتبر رحمة للأمة الإسلامية على عكس ما يبث البعض من شبه حول هذا النظام حيث أن آخر ما يعالج به الداء هو العقاب، فهو كما قيل آخر الدواء الكي.

    3- وجود نظام العقوبات في أي مجتمع يدل على وجود العدالة في هذا المجتمع

    4- وجود نظام العقوبات ينهي موضوع التأثر لاعتقاد أهل المجني عليه أنه لن يضيع حقهم مع هذا النظام.

    تعريف العقوبة.

    1. لغة:- العقاب والمعاقة أن تجزي الرجل بما فعل سوءا ، والاسم العقوبة وعاقبته بذنبه معاقبة وعقابا" ، أخذه به (1) ويقال اعقب الرجل إذا ركبت عقبة ، أي لفه أو إذا سرت في أثره (2).

    شرعا: العقوبة هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع (3) ، والعقوبات في الشريعة هي الجزاء لمن خالف أوامر الله ونواهيه والعقوبة شرعت داعية إلى فعل الواجبات وترك المحرمات أي أن العقوبات زواجر وضعها الله تعالى عن ارتكاب ما حظر وترك ما أمر والأساس الذي تقوم عليه أحكام الشريعة (4) واجمع التعريفات أن العقوبة هي (زواجر وضعها الشارع مباشرة أو فوض الأمر لولي لردع خصوص المذنبين وعموم الناس عن ارتكاب ما خظر وترك ما أمر ) (5)

    المبحث الثاني:*- غاية العقوبات في الإسلام.

    إن من أهم ما يقال في الغاية من العقوبات في الإسلام هي أنها زاجرة للناس عن الجرائم وكذلك ردعهم عنها إضافة إلى حماية المجتمع من الأضرار التي تلحقها به مثل هذه الجرائم.

    يقول ابن تيمية رحمه الله (6):- من رحمة الله سبحانه وتعالى أن شرع العقوبات في الجنايات الواقع بين الناس بعضهم على بعض في النفوس والأبدان والأغراض والأموال والقتل والجراح والقذف والسرقة، فأحكم سبحانه وتعالى وجوه الزجر الرادعة عن هذه الجنايات غاية الإحكام، وشرعها على أكلم الوجوه المتضمنة لمصلحة الردع والزجر مع عدم المجاوزة لما يستحقه الجاني من فلم يشرع في الكذب قطع اللسان ولا القتل، ولا في الزنا الخصاء، ولا في السرقة إعدام النفس، وإنما شرع لهم في ذلك ما هو موجب أسمائه وصفاته. في حكمه ولطفه وإحسانه وعدله لنزول النوائب، وتنقطع الأطماع عن التظالم والعدوان، ويقتنع كل إنسان بما أتاه مالكه وخالقه، فلا يطمع في استلاب غيره حقه.

    ويقول الدكتور أحمد فتحي بهنسي: وللعقوبة غرضان قريب وغرض بعيد، فالغرض القريب أو العاجل هو إيلام لمنعه من العودة إلى ارتكاب الجريمة ومنع الغير من الافتداء به.

    والغرض البعيد أو الآجل هو حماية مصالح الجماعة [1] .

    هذا وإن كان في ظاهر العقوبة أنها تؤدي إلى أذى وإيلام يصيب العاصي والمذنب إلا أن الهدف الأساسي منها كما أسلفت زجر المخالفين والعصاة وردعهم من أجل هذا كان من اللازم اقتران المحظورات الشرعية بعقوبات دنيوية من شأنها أن تمنع ارتكاب أسبابها لتحقيق الأهداف التالية:"-

    1. علاج المجرم وإصلاحه فهي بذلك تكون من قبيل الرحمة بهم والإحسان إليهم حيث يقول ابن تيمية رحمه الله" العقوبات الشريعة إنما شرعت رحمة من الله تعالى بعباده فهي صادرة عن رحمة الله بالخلق وإرادة الإحسان إليهم، ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم والرحمة بهم، ومثل الشرع في هذه الحالة كمثل الطبيب يقطع بعض أعضاء الجسم السليم ليسلم سائره"[2].

    2. كما أن الشارع يقصد في هذه العقوبات الردع عن ارتكاب الجرائم ووصفها على هذا الأساس كفيل بإنذار الناس كافة بسوء عاقبة الإجرام[3].

    3. ترسيخ العدل الإلهي في المجتمع الإسلامي عن طريق إنزال العقاب بالجاني جزاء جنايته وجزاء انتهاكه حرمة الحكم الإسلامي وردعه عن ارتكاب الجناية مرة أخرى وهذا معنى قول الفقهاء "إن العقوبات شرعت زاجرة وجابرة"[4]. فالغاية إذن من العقوبات في الشريعة الإسلامية حماية الفضيلة وصيانة المجتمع من الفساد والرزيلة وهي ما يعبر عنها حديثا" بالمحافظة على المصلحة العامة، هذا وقد نهيى الله عز وجل من الفساد في الأرض وحذر منه فقال تعالى (وإذا تولى سعي في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث و النسل والله لا يحب الفساد،وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد) [5]

    وكافة الشرائع السماوية بل وأصحاب القوانين الوضعية مجمعون على ضرورة تطهير المجتمعات من الفساد، وإنما الخلاف في وسائل ذلك التطهير ، والجميع متفقون على العقوبة في الغالب من حيث هي إلا أنهم يختلفون عند التطبيق لاعتبارات قصرت عن اداركها أفهام أولئك الذين وصلوا عن الطريق الصحيح.

    5- إرضاء المعتدي عليه أو وليه، وذلك بأن تقوم السلطة بالرد على فعل المجرم بمعاقبته العقوبة الرادعة مما يشبع الرضا والطمأنينة في نفس المعتدي عليه إن كان حيا وفي نفس وليه وأقاربه أن أدت الجريمة إلى قتله، وهذا يؤدي إلى امتصاص نقمة أقارب المجني عليه فيقعدهم عن التفكير بالثأر [6].

    6- تحقق الأستقرار والأمن الاجتماعيين: إن كل جريمة تحدث أضطرابا اجتماعيا ستناسب مع جسامتها، فكلما جاء الرد على المجرم سريعا وحاسما كلما أدى إلى تهدئة الخواطر التي أثارتها الجريمة وبث الطمأنينة في نفوس أفراد المجتمع[7].

    الأصول التي تقوم عليه العقوبات في الإسلام لما كان الغرض من العقوبة هو إصلاح الأفراد وحماية الجماعة وصيانة نظامها فقد وجب أن تقوم العقوبة على أصول تحقيق هذا الغرض لتؤدي العقوبة وظيفتها كما ينبغي وهذه الأصول هي[8]:-

    1- أن تكون العقوبة بحيث تمنع الكاف عن الجريمة قبل وقوعها ، فإذا ما وقعت الجريمة كانت العقوبة بحيث تؤدب الجاني على جنايته وتزجر غيره عن التشبه به وسلوك طريقهن وفي هذا يقول بعض الفقهاء عن العقوبات[9]:- أنها موانع قبل الفعل زواجر بعده أي العلم بشرعيتها يمنع الإقدام على الفعل وإيقاعها بعده يمنع العودة إليه.

    2- أن حد العقوبة هو حاجة الجماعة ومصلحتها، فإذا اقتضت المصلحة التشديد شددت العقوبة وإذا اقتضت الحاجة التخفيف خففت العقوبة [10] .

    3- إذا اقتضت حماية الجماعة من شر المجرم استئصاله من الجماعة أو حبس شره عنه وجب أن تكون العقوبات هي قتل المجرم أو حبسه عن الجماعة حتى يموت ما لم يتب أو ينصلح حاله.

    4- إن كل عقوبة تؤدي لصلاح الأفراد والجماعة هي عقوبة مشروعة فلا ينبغي الاقتصار على عقوبات معينة دون غيرها.

    5- إن تأديب المجرم ليس معناه الانتقام منه، وإنما استصلاحه، والعقوبات على اختلاف أنواعها تتفق كما يقول بعض الفقهاء في أنها تأديب استصلاح وزجر يختلف بحسب اختلاف الذنب [11] ويلاحظ في التأديب أنه يختلف باختلاف الأشخاص، ولأن المقصود من الـتأديب الزجر عن الجريمة وأحوال الناس مختلفة فيه، فمنهم من ينزجر بالصيحة ومنهم من يحتاج إلى اللطمة وإلى الضرب ومنهم من يحتاج إلى الحبس، فتأديب أهل الصيانة أخف من تأديب أهل البذاء والسفاهة لقول النبي عليه الصلاة والسلام:" أقيموا ذوي الهيئات عراتهم"[12].

    فلسفة الشريعة في العقاب والتجريم[13] يلاحظ أن الأصول التي تقوم عليها العقوبات في الشريعة الإسلامية ترجع إلى أصلين أساسيين أو مبدأين عامين فبعضها يعني بمحاربة الجريمة ويهمل شخصية المجرم، وبعضها يعني بشخصية المجرم ولا يهمل الجريمة ، والأصول التي تعني بمحاربة الجريمة الغرض منها حماية الجماعة من الإجرام، وأما الأصول التي تعني بشخص بالمجرم تقتضي إهمال شأن المجرم، كما أن العناية بشأن المجرم تؤدي إلى إهمال حماية الجماعة ، ولكن الشريعة جمعت بين المبدأين بطريقة تزيل تناقضهما الظاهر، وتسمح بحماية المجتمع من الإجرام في كل الأحوال بالعناية بشخص.



    أقسام الجريمة[14]: تنقسم الجريمة بطبيعتها إلى قسمين اثنين هما:-

    أ.الجرائم الماسة بكيان المجتمع: وهي كل الجرائم التي تمس كيان المجتمع مساسا شديدا وهو نوعان.

    - جرائم الحدود التامة وهي سبع جرائم: 1- الزنا 2- القذف 3- الشرب 4- السرقة 5- الحرابة 6- الردة 7- البغي.

    ولهذا الجرائم وضعت الشريعة عقوبات مقدرة ليس للقاضي الحق في أن يزيد عليها أو أن ينقص منا شيئا، أو يستبدل بها غيرها، وقد اتجهت الشريعة في جرائم الحدود إلى حماية الجماعة من الجريمة وأهملت شأن المجرم فشددت العقوبة وجعلتها عقوبة مقدرة، وسبب ذلك خطورة هذه الجرائم على المجتمع.

    - جرائم القصاص والدية: وهي جرائم القتل والجرح سواء كانت عمدا أو خطأ وهي 1- القتل العمد 2- القتل شبه العمد 3- القتل الخطأ 4- الجرح المتعمد 5- الجرح الخطأ.

    ولهذا النوع عقبتين اثنتين هما: القصاص والدية في حالة العمد والدية في حالة الخطأ، والشريعة جعلت هنا العفو حقا للمجني عليه أو ليه دون غيرهم ، وتتجه الشريعة في جرائم القصاص والدية إلى حماية الجماعة وإهمال شأن المجرم وذلك إذا كانت الجريمة هنا تمس كيان المجتمع إلا أنها تمس المجني عليه أكثر من مساسها للمجتمع.

    ت*-الجرائم التي تعاقب عليها الشريعة بعقوبات غير مقدرة، وهي ثلاثة أنواع:-

    1- جرائم التعازير الأصلية، أي كل جريمة الحدود ولا من القصاص والدية.

    2- جرائم الحدود التي لا يعاقب عليها بعقوبات مقدرة وهي جرائم الحدود غير المقدرة والتي يدرأ فيها الحد.

    3- الجرائم التي لا قصاص ولا دية فيها ويعاقب عليها بعقوبة غير مقدرة.

    4- وهذا القسم فرقت الشريعة بينه وبين الذي سبقه، حيث في الأول منعت الشريعة القاضي من التدخل بأي عقوبة من حيث التخفيف أو التشديد لخطورة هذا القسم على المجتمع، بينما هنا نرى أن الشريعة أوكلت الأمر للقاضي يحكم على الجاني بناء علىة ظروف الجاني والظروف المحيطة بالجريمة على انها أقل خطورة من الجرائم القسم الأول، فهنا إذا كانت ظروف الجريمة تقتضي التشديد شدد وإذا كانت تقتضي التخفيف خففت.

    ورأي المجني عليه ليس له اعتبار لذاته هنا، وفوه لا يسقط العقوبة ولكن العفو ينظر إليه باعتباره ظرفا قضائيا مخففا للجاني، والعلة في عدم اسقاط القوبة التعزيرية بالعفو أن كل عقوبة فيها حقان حق للمحني عليه وحق للجماعة، فإذا أسقطت المجني عليه حقه فقد بقى حق الجماعة، بعكس الحال في عقوبتي القصاص والدية فهما من حق المجني عليه أو وليه دون غيرهما.



    شروط العقوبة:-

    وحتى تكون العقوبة مشروعة لا لها من توفر الشروط الآتية:-

    1. أن تكون العقوبة شرعية: بأن تكون مستندة إلى مصدر تشريعي كالقرآن والسنة و الجماع أو صدر بها قانون من الهيئة الخاصة.

    2. أن تكون العقوبة شخصية: أي أنت تصيب الجاني ولا تتعداه إلى غيره.

    3. أن تكون العقوبة عامة: أي أن تقع على كل الناس مهما اختلفت أقدارهم الحاكم والمحكوم، والمساواة تكون في العقوبات المقدرة شرعا"ن اما في العقوبات التعزيرية فالمساواة فيها غير مطلوب، وذلك لاختلاف العقوبة تبعا لظروفها من شخص لآخر.



    أقسام العقوبة:-

    هناك أقسام كثيرة للعقوبات فمنها ما هو مختص بالرابطة القائمة بينهما ، ومنها ما هو مختص من حيث سلطة القاضي، ومنها من حيث وجوب الحكم بها، ومنها من حيث ملحها ، ومنها بحسب الجرائم التي فرضت عليها، وسنتحدث إن شاء الله عن كل واحدة على حدة.

    أقسام العقوبات بحسب الرابطة القائمة بينهما وتقسم هذه إلى أربعة أقسام:-

    *أ- العقوبات الأصلية: وهي العقوبات المقررة أصلا للجريمة كعقوبة القصاص بالنسبة للقتل والرجم بالنسبة للزنا.

    *ب-العقوبات البديلة: وهي التي تحل محل العقوبة الأصلية مثل الدية إذا درئ القصاص وهنا تعتبر عقوبة أصلية في جريمة القتل العمد أنها هنا عقوبة بديلة عند درئ القصاص.

    *ج- العقوبات التبعية: وهي العقوبة التي تأتي تبعا أو هي تلحق الجاني عند تطبيق العقوبة الأصلية مثل حرمان القاتل من الميراث فالحرمان عقوبة تبعية.

    *د- العقوبات التكميلية: وهي التي يحكم بها بناء على الحكم بالعقوبات الأصلية مثل تعليق يد السارق في رقبته بعد قطعها، هذا وتنفق كل من العقوبات التبعية والتكميلية في أن كليمها مرتبة على حكم أصلي إلا أنهما تختلفان في أن العقوبة لا تحتاج لحكم خاص بها بينما العقوبة التكميلية تحتاج لحكم خاص بها.

    أقسام العقوبة من حيث سلطة القاضي في تقديرها [15].

    أ*- عقوبات ذات حد واحد: وهي التي لا تستطيع القاضي أن ينقص أو أن يزيد فيها كالجلد المقرر حدا".

    ب*-عقوبات ذات حدين: وهي التي لها حد أدنى وحد أعلى يختار القاضي القدر الملائم بينهما كالحبس والجلد في التعازير.

    3- أقسام العقوبة من حيث وجوب الحكم [16].

    أ*. عقوبات مقدرة (العقوبات اللازمة): وهي العقوبات التي عين الشارع نوعها وحدد مقدارها مع وجوب إيقاعها دون زيادة أو نقصان مثل الحدود والقصاص والدية.

    ب*. وعقوبات غير مقدرة (عقوبات مخيرة): وهي العقوبات التي ترك للقاضي تحديد نوعها ومقدارها وهي عقوبات التعازير.

    4- أقسام العقوبات من حيث محلها [17].

    أ*. عقوبات بدنية: وهي تقع على جسم الإنسان كالقتل والجلد والحبس.

    ب*. عقوبات نفسية: وهي التي تقع على نفس الإنسان كالنصح والتوبيخ والتهديد.

    ت*. عقوبات مالية: وهي التي على مال الإنسان كالدية والغرامة والمصادرة.

    5- أقسام العقوبات بحسب الجرائم التي فرضت عيها [18]:-

    *أ- عقوبات الحدود: وهي العقوبة على جرائم الحدود.

    *ب-عقوبات القصاص والدية: وهي العقوبة المقررة على جرائم القصاص والدية.

    *ج- عقوبات التعازير: وهي العقوبات المقررة لجرائم القصاص.

    *د- عقوبات الكفارات: وهي العقوبات قررة لبعض جرائم القصاص والدية وبعض جرائم التعازير.



    أنواع العقوبة

    1- عقوبات الحدود: الجد في اللغة [19]: المنع، وحد الرجل عن الأمر يده حدا: منعه وحبسه ومنه قول النابغة:



    إلا سليمان إذا قال الإله له



    قم في البرية فاحددها عن الفند.

    الحد شرعا: هي العقوبات المقررة في الشريعة الإسلامية حقا لله سبحانه وتعالى [20]، وعند الجمهور غير الحنفية: عقوبة مقدرة شرعا ، وسواء أكانت حقا لله أم للعبد [21].

    وتمتاز العقوبات المقررة لجرائم الحدود [22]

    1- إن هذه العقوبات وضعت لتأديب الجاني وكفه هو وغيره عن الجريمة,.

    2- أن هذه العقوبات تعتبر ذات حد واحد.

    3- أن هذه العقوبات جميعا وضعت على أساس محاربة الدوافع التي تدعو بالدوافع التي تصرف عن الجريمة.

    مناقشة الشبهات حول نظام العقوبات في الإسلام[23]

    عمل أعداء الإسلام بكل ما أوتوا من لهدم الإسلام والنيل منه وآثارة الشبهات حوله ومن الشبهات التي أثاروها حول نظام العقوبات في الإسلام:

    1. الإدعاء بأن العقوبات قاسية....

    2. الإدعاء بأن العقوبات فيها اهدار لآدمية الإنسان.

    3. الإدعاء بأن العقوبات تمثل تدخلا في الحرية الشخصية.

    4. الادعاء بأن نظام العقوبات في الإسلام ناقص وغير متكتمل.

    وفيما يلي عناصر مناقشة هذه الشبهات:

    1. إدعاء القسوة العقوبات:

    *أ- هذه التهمة لا معنى لها لأن العقوبات كلها قاسية بما فيها الاعدام والسجن والأشغال الشاقة وهو ما تتبناه التشريعات الوضعية.

    *ب-لا بد من القسوة في العقوبة رادعا للجاني ولكل من تسول له نفسه بارتكاب جريمة وحماية للفرد والجماعة فهو أسلوب تربوي وقائي أكثر من أن يكون عملا انتقاميا.

    *ج- إن حدا كالقطع فيه عظة وعبرة لكل إنسان يرى المقطوع فيكون ذلك رادعا لكل فرد في المجتمع.

    *د- إن نسبة الجريمة تقل حتى تصبح كالعدم في المجتمع التي تطبق التشريع الإسلامي... في حين هي تزداد وتتضاعف في المجتمعات التي تقدم التسهيلات للمجرمين.

    *ه- إن هذه العقوبات التي تتسم بالقسوة إنما وضعت لإرهاب المفسدين وأهل الفاحشة ولعل اشتراط أربعة شهداء يرون (المرود في المكحلة) يوضح صعوبة إثبات جريمة الزنا إن لم نقل استحالته بغير إقرار.

    وقد قال أحد الصحابة رابع على الزنا أما عمر رضي الله عنه: ( اتق الله والله لو كنت في بطنه وبطنا ما شهدت منهما ذلك) مما حمله على تغيير شهادته فما كان من عزم إلا أن أمر بالثلاثة الشهود فجلدوا حد القذف!!

    و- الإسلام يطبق القوة إذا تيقن أن الفرد قد ارتكب الجريمة دون مبرر ولا شبهة اضطرار فهو يقرر قطع يد السارق ولكنه لا يقطعها أبدا وهناك شبهة أن السرقة نشأت من الجوع، فعمر بن الخطاب الفاروق العادل لم ينفذ حد السرقة في عام الرمادة (عام الجوع) حيث كانت الشبهة قائمة في اضطرار الناس للسرقة بسبب الجوع رغم ما عرف عنه من شدة في الدين وغيره على أحكامه.

    ز- إن الذين يخافون من تطبيق العقوبات الشرعية ويستقظعونها ويرون فيها إهدارا لكيان الفرد واستهتارا بشأنه ستصورون خطأ أن هذه العقوبات كعقوباتهم المدينة ستطبق كل يوم، وأهمين أن المجتمع الإسلامي مجزرة هائلة: هذا يجلد وآخر يقطع وذلك يرجم، ونسوا أن هذه العقوبات قلما تنفذ لشدة وسائل إثباتها ومن يستقرئ التاريخ الإسلامي يجد أن حدا كالسرقة لم يطبق غلا على ثلاثة أو أربعة وهذا يدل على مدى قدرتها على الردع والزجر.

    أما الجرائم في ظل العقوبات الوضعية في ازدياد والمجرمون يكثرون ولا ينقصون.

    ويقول محمد قطب [24] ما مجمله ، (إن الإسلام لا يبادر بتوقيع العقوبات حتى يكون مرتكبها قد تتبجح بها استهتارا بتقاليد المجتمع وامعانا في الهبوط الحيواني حتى يراه أربعة شهداء فهو باقامة العقوبة بعمل على وقاية المجتمع أولا من دوافع الجريمة ، ثم يدرأ الحدود بالشبهات زيادة في الاحتياط فأي نظام في الدنيا كلها يبلغ هذه العدالة)،

    2. زعم أن العقوبات إهدارا لآدمية الإنسان.

    أ*. إذا كانت العقوبات اهدارا لآدمية الإنسان فإن هذا ينسحب على العقوبات في الإسلام كما ينسحب على العقوبات في القوانين الوضعية.

    ب*. إن الجاني الذي ارتكب جناية تستوجب الحد أو القصاص هو الذي أهدر آدمية الإنسان وكرامته وعقوبته من جنس عمله هذا ما تقتضيه العدالة.

    4- إدعاء أن العقوبات تدخل في الحرية الشخصية:

    *أ- وهل الزنا والشراب من الحريات الشخصية:

    *ب- ألا تقف هذا الحرية الشخصية ضد حرية الآخرين ؟!

    *ج- أيصح السكوت على الحرية الشخصية إذا أضرت بالمجتمع ؟!

    *د- إن الزنا اعتداء على الأسرة المسلمة وشرب الخمر تعطيل للعقل فهل يصح السكوت على ذلك؟!

    5- إدعاء نقص نظام العقوبات في الإسلام وعدم اكتماله:

    *أ- إن عدم نص على كل الجرائم وعلى عقوباتها ليس نقصا وإنما هو ميزة تجعل التشريع الإسلامي صالحا لكل زمان ومكان وتجعله يسير ويتطور وفقا لسير المجتمعات وتطورها فما فيه نص فهو ثابت وما ليس فيه نص فهو خاضع لحاجة المجتمع لحماية الفرد والجماعة.

    *ب-إن الإسلام قصد الاعتماد على القيود القانونية في أضيق نطاق وأن يكون الاعتماد الأساسي على التربية بحيث تصح هذه التربية في صرامتها واستحالة الخروج عليها كأي قانون فهي قانون الضمير.

    *ج- إن نظام التعزير دليل على أن الإنسان يملك حريته ويتمتع بها فليس كل شئ مفروضة عليه.

    *د- إن الإسلام بعدم نصه على كل جريمة وعقوبتها إراد أن يعلم الناس أن طمأنينة الجماعة وسعادتها وليس بكثرة القوانين والتشريعات وإنما بصفاء النفوس وطهارة القلوب ويقظة الضمائر.



    معنى الخمر وتعريفه:

    الخمر مأخوذ من خمر، إذا ستر ومن خمار المرأة وكل شئ غطى شيئا فقد خمره، ومنه (خمروا نيتكم) فالخمر العقل أي تغطيه وتستره والخمار: الغطاء فالخمر ماخامر العقل وخالطه لم يتركه على حال. وقد اختلف العلماء في ما يسمي خمرا": فذهب بعنى الفقاء ومنهم الحنفية إلى أن الخمر هو المسكر.

    حكم الشراب المسكر

    ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجب الحد على من شرب القليل من المسكر أو كثيرا" سكر منه أم لا لأنه كما سبق بيانه ودليلهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه رواه أبو داود وغيرهم ثبت أن كل مسكر خمر فوجب الحد فيه.

    وذهب الحنفية إلى ما يمسى خمرا" عندهم بحد سواء" شرب منه قليلا أو كثيرا من شرب الشراب المسكر لا يقام عليه الحد إلا إذا شرب مقدارا سكره فعندئذ يقام عليه حد الشرب وإذا الشرب وإذا شرب مقدرا لا يسكره وقال رسول الله صلى عليه وسلم "حرمت الخمر لعينها قليلها وكثيرا والسكر كل من شراب " والحد الذي لا يسكر به المرء من الشراب حلال عند أبي حنيفة حرام عند محمد بن الحسن وإن كان للحد فيه ونقل عن أبي حنيفة أنه حرام " لا كتحريم وعن محمد لا كتحريم الخمر وعن محمد أنه قال ما أسكره كثيرة فأحب إلى لا أشربه ولا أمر به.



    الشروط الواجب توافرها لإقامة الحد على الشارب

    1- يشترط لإقامة الحد على الشارب أن يكون ملتزما بأحكام الإسلام وعلى ذلك فلا يحد الصبي والمجنون لرفع القلم عنها ولا يد الحربي لعم التزامه الأحكام ولا يجد الذمي لأنه لا يلتزم بالذمة ما لا يعتقد.

    2- أن يكون عالما بأن الشراب الذي تناوله مسكر فمن شربها ضمانا أنها من العصر المباح شربه ثم تبين له أنهار خمر فلا حد عليه.

    3- أن يكون عالما بتحريمها.

    4- أن يكون مختارا بشربها غير مكره.

    5- يشترط أن يكون المسكر مشروبا فإن كان مشروب فلا حد ليه وفيه التغزير وإذا عقدت الخمر وأخذ1ت على هيئة الطعام ففي ذلك الحد نظرا لا صلها وكذلك إذا أذيب الحشيش وشرب فلا حد فيه نظرا لأصله.

    6- أن يصل المشروب إلى الجوف عن طرق الفم وضعه ثم مجه فلا حد له عليه وإذا استعطر بالخمر فلا حد عليه عند المالكية والحنفية ويجب عليه الحد عند الحنابلة وعند الشافعية رايان أحدهم عليه الحد والثاني لأحد عليه وإن احتقن بالخمر فلا حد عليه عند المالكية والحنفية وفي ذلك رآيان عند الشافعية والحنابلة.



    التداوي بالخمر

    اختلف العلماء في جواز شربها للتداوي بهما.

    ذهب الحنفية إلى جواز التداوي بها وهو رأي الشافعية والمالكية.

    وذهب الحنابلة إلى عدم جواز التداوي بها وهو الراجع عند الشافعي والمالكية والحنابلة وذلك لأن طارق بن سويد يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما اصنعها للدواء فقال (أنه ليس بدواء ولكنه داء).

    ولما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة نبذت نبيذا في جرة فخرج والنبيذ يهدر فقال: ما هذا ؟ قالت فلانة اشتكت بطنها فتقعت لا فدفعه برجله فكسره وقال : (إن الله لم يجعل فيما حرم عليكم شفاء)

    ولما روي عنه صلى الله عليه وسلم (من تداوي بالخمر فلا شفاء الله) و لما روي عنه صلى الله عليه وسلم (إن الله لما حرم الخمر سلبها المنافع)



    عقوبة شرب الخمر (مقدار حد الشرب)

    اختلفت الفقهاء في مقدار الحد على مذهبين

    المذهب الأول: ذهب الإمام أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية عنه إلى مقدار الحد ثمانون جلدة ودليهم العلماء على ذلك.

    المذهب الثاني: ذهب الإمام الشافعي وأحمد في الرواية الثانية إلى أنه يجلد اربعين ، ودليلهم الرسول صلى الله عليه وسلم جلد بجريدة نحو أربعين ولما كان زمن خلافه أبي بكر جلد أربعين وكذلك فعل عمر صدر خلافته، والإجماع لا ينعقد على ما يخالف فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما كانت فتوى الصحابة جلده ثمانون جلدة لما انهمك الناس في شرب الخمر وتحاقروا العقوبة من قبل الزجر وكنا للفساد ونوع من التعزير الذي يفعله الإمام لمصلحة ولا يسلم إنعقاد الاجماع ولاسيما أن عمر جلد الرجل الضعيف أربعين كما رواه يهقي، وجلد عثمان أربعين فكانت الزيادة على الأربعين تعزيرا وليست حدا لذلك قال الشافعي رأي الأمام بلوغ حد الخمر ثمانين جاز في الأصلح وهذا الرأي الذي نميل إليه نرجحه.



    الخاتمة

    جاء في كتاب الله العلي الحكيم " إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا"[25] صدق الله العظيم

    ومن هنا يحاول الإنسان أن يحصل على أكبر قدر من السلطة ومن المصالح ولو على حساب غيره من أفراد المجتمع ولا بد لوجود قواعد اجتماعية ملزمة تنظم هذه المصالح المتضاربة حتى يمكن الإبقاء على المجتمع وقانون الله حماية لباقي أفراد المجتمع والرؤية في المخدرات التي تعتبر ارهابا اجتماعيا بالقانون والشريعة ودمارا مستمراً

    كما أن الدولة المسئولة والسلطة الحاكمة والمنتخبة من شعبها عليها واجب قانوني لحماية المجتمع وضمان استقراره في حياته وذلك من خلال تنفيذ القوانين والأوامر والنواهي التي يتضمنها قانون السماء والأرض من عقوبات وتدابير حتى تحديد حق الدولة في العقاب.

    ورسم سياستها التي تهدف إلى تحقيق توازن بين حق الإنسان في العقاب ومنع الجرائم لما فيها المصلحة الاجتماعية وحق الإنسان في الحرية والعمل بحكم وظيفتها عليها أن تحمل كافة المصالح القانونية وهي ليس مقصورة على المصالح الاجتماعية إنما ضمان للحقوق الإنسانية للفرد أي حقوق الإنسان والحقوق الإنسانية يجب أن يحميها القانون ولا يجوز إهدارها بدعوى المحافظة على مصلحة المجتمع ويتيقن التوفيق بين المصلحتين في اطار العلاقات الاجتماعية التي يجب أن تحكم المجتمع ضمن حقوقه الإنسان وبين المواثيق الدولية للأمم المتحدة وسن القوانين المشروعة للسلطات ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتقاقيات الدولية المبرمة في هذا المجال وضمن قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين على ذمة هذه القضايا متوافقة مع الضمانات الدستورية والتمسك بقانون الدولة المعمول به والاستقرار القانوني مرجع لها لتنفيذها.

    من الناحية العلمية والعملية وعلى فهم النظم وقوانين لا تختلف في نصوصها بين قانون العقوبات وإجراءاته الصحية وبين قانون العقوبات في الشريعة الإسلامية لأنها حماية للجميع ورقي للمجتمع ومقارنتنا بين هذين القانونين ضروري جدا لقيام مجتمع نظيف وآمن من أفة المخدرات بضرورة معاقبة الجاني ضمن القانون والإجراءات المنصوصة وعدم تركه هكذا ؟!!

    وفرض نظام مجتمعي دولي على وجود العدالة ويبتعد عن موضوع التأثر حتى لا يعتقد أهل الجاني أن السلطة تسن القوانين ضدهم وضاع حقهم في نظام حمياتهم في الجاني الذي يسبب لهم وللدولة خلق نمط جديد إرهابي اجتماعي في عالم المخدرات في مجتمعنا الفلسطيني.

    وعن العاملين من رجال السلطة في هذا المجال التنفيذي و النيابي القضائي ما هم إلا حماية إلى أهل الجاني وحماية المجتمع بتنفيذهم قانون مكافحة المخدرات بحقه والإجراءات الجنائية الصحيحة ورغم أننا نعيش في ظروف صعبة جدا في هذه المرحلة لفهم البعض أنه لا يوجد قانون ولا توجد سلطة وهو مفهوم خاطئ جدا بل ما افقدنا ذلك هو الربط والخلط بين العمل الوطني بالبندقية المسيسة والوطنية حامية الوطن وبين الأخرى قاطعة الطريق الخارجة عن القانون بأسماء ومسميات عديدة كما هو حال كلمة الارهاب المصنعة في أعداء الأمة وأعداء شعبنا وكما هو حال تفشي ظاهرة الفساد الإداري معادلة واحدة تفشي الفساد في الإرهاب الاجتماعي لظاهرة الدخول في عالم المخدرات فالقانون هو الفصل وهو نور المجتمع والعدالة هي صاحبة القرار في ذلك ولافرق بين المشرع الدستوري وبين شرع الله في النهي والأمر والقانون واحد والتنفيذ لمصلحة الجميع ولكن البعض يحلل له ما يريده لتحقيق مصالحه الشخصية وضمان وحماية عظمته ويحسب أن الدهر سيدوم له في عالم الارهاب الاجتماعي في مجتمعنا الفلسطيني الذي يرفض هذه الشريحة بأي اسم ومسمى فالقانون قانون والوطن للجميع وظاهرة الإرهاب العشائري لم تستمر،وضروري تحقيق العدالة الاجتماعية في مجتمعنا الديمقراطي وخضوع كافة مؤسساته الدستورية الحاكمة لهذا المجتمع ضمن الشرعية بالسلطة الوطنية الفلسطينية والعمل بالدستور المشرع واحترام سيادة القانون ويعتبر تعبيراً حقيقياً عن أرادة الشعب والفرد والمجتمع لأن سيادة الشرعية والقانون ومبادئه وأهدافه هي التي تحكم الجميع ضمن النيابة والقضاء وسياسة الدول المعترف بها وبالشرعية المنتخبة لرسم سياستنا الدولية لتحقيق الرقي ومنع الجريمة ورفع الظلم عن المظلومين لأن مكافحة الجريمة والوقاية منها هدفا قومياً ووطنياً والاستمرار بحالنا هذا سيخلق أنواع جديدة من الإرهاب ولعدم دخولنا في عالم المخدرات والإرهاب الاجتماعي الذي نعاني منه بتطبيق القانون والرجوع إلى الله ومحاربة الظواهر التي نعاني منها ونعيق عمل السلطات التنفيذية والقضائية وتحول دون علاج وتشوه الوجه الحضاري والوطني لتاريخ شعبنا الفلسطيني عربيا وإسلاميا ووطنيا وأمام العالم كله.







    د.عقيد شرطة

    زين شحادة أبو سيدو



    ملحق

    (السياسة الجنائية لمكافحة المخدرات والتقليل في ظاهرة الإرهاب الاجتماعي ودور الشرطة الحديثة في ذلك)

    أن الاتجاه الحديث لدور الشرطة يستلزم أحداث تغيير في دورها والاعتراف بأن دور الشرطة في التركيز على منع الجريمة يحتاج إلى التركيز على أن يكون للشرطة المبادرة وسرعة التحرك مع الالتزام بالطاعة أن الالتزام والطاعة صفتان مطلوبين للشرطة.



    ويجب أن تحدد أهداف وأولويات الشرطة بدقة وأن تكون هذه الأهداف والأولويات محققة للسياسة الجنائية التي تعمل مع باقي أجهزة العدالة الجنائية على تحقيقها بحيث لا تنفصل الشرطة عن باقي أجهزة العدالة وقد قرر أحد الخبراء أن الشرطة تحصل على 6% من ميزانية الدول في أغلب البلدان بينما تحصل باقي أجهزة العدالة الجنائية (نيابية – إصلاحيات) على نسبة 2% فقط.



    ولا شك أن تلك الاعتمادات الضئيلة لكافة أجهزة الشرطة والعدالة لا يمكن أن تحقق أهداف السياسة الجنائية للمشروع ولا سيما في ظل الجريمة المنظمة والتطور العلمي الذي تستخدمه عصابات تهريب المخدرات والاتجار بها بما لديها من موارد مالية ضخمة وثروات طائلة من حصيلة نشاطها الإجرامي ومن العدو المستهدف للوطن والمواطن.



    وقد اعتبر من الضروري قيام تنسيق وترابط بين أجهزة الشرطة بإمكانياتها وباقي أجهزة العدالة الجنائية وأن يكون عمل الشرطة في إطار تحقيق أهداف السياسية الجنائية لباقي أجهزة العدالة الجنائية جنباً إلى جنب معها بالإضافة إلى الفعاليات الجماهيرية الأخرى.



    وفي مجال مكافحة المخدرات يجب أن نعترف أن أجهزة الشرطة المسئولة عن مكافحة المخدرات ويقع عليها العبئ الأكبر في تحقيق السياسية الجنائية للمشروع الجنائي والذي تسعى إلى تحقيقه من خلال قانون مكافحة المخدرات أن ذلك العبئ يتمثل أساسا في ضبط الجرائم أي في مجال ضبط الإجرام الواقع فعلا أما الجانب الوقائي في المخدرات فأن العبئ الأكبر فيه لا يقع على أجهزة الشرطة بل يقع على كافة أجهزة المجتمع ككل وهي المسئولة عن الوقاية من الجريمة في المجتمع قبل وقوعها والتقليل منها.



    وهناك سؤال صعب يدور على كافة المسئولين في أي دولة في العالم، ولا سيما واضعي السياسية الجنائية والمسئولين عن إيجاد الحلول لخفض نسبة ارتفاع الجرائم هي ظاهرة عامة في أغلب بلاد العالم يتساءلون المهام الخطير.



    ما هو دور الشرطة في العمل على تخفيض نسبة ارتفاع معدل الجريمة؟

    - هل يتم توفير قوانين العقوبات المتشددة وزيادة العقوبات الجنائية؟

    - هل يتم ذلك بزيادة أعداد الشرطة والدوريات وإعادة توزيع الدوريات؟

    - هل يتم بزيادة السلطات التي تتمتع بها الشرطة لمواجهة الجريمة؟

    - هل ستؤدي هذه السلطات إلى زيادة كراهية الشعب للشرطة وعدم تعاونها معها بالرغم من حاجة الشرطة الملحة لتعاون الشعب معها؟وعدم التدخل في صلاحيات الشرطة من الأجهزة الأخرى.

    - وأخيرا كيف يتم تحقيق التوازن المطلوب بين الشعب والقانون والشرطة والقضاء بغرض تحقيق مصالح وحاجات هذا الشعب بالإضافة إلى تحقيق الأمن والاستقرار له؟ هو تنفيذ القانون فالقانون حماية للمجتمع عامة







    د.عقيد شرطة

    زين شحادة أبو سيدو

  7. #7
    الصورة الرمزية عدنان أحمد البحيصي شهيد العدوان على غزة 2008/12/27
    تاريخ التسجيل : Feb 2003
    الدولة : بلد الرباط (فلسطين)
    العمر : 41
    المشاركات : 6,717
    المواضيع : 686
    الردود : 6717
    المعدل اليومي : 0.87

    افتراضي

    المراجع

    1- إبراهيم محمد ـــ الشباب وتعاطي المخدرات

    2- إبراهيم نافع ـــ الإدمان

    3- د/أحمد عكاشة .

    4- اسيمة جانو ـــ الدمار الثالث.

    مافيات المخدرات في العالم

    5- توفيق نوح ـــ المدخل للعلوم والقانون.

    6- ثوية حنفي ـــ جريدة الأطباء

    7- د/صالح بن غانم السولان ــــ المخدرات وعقاقيرها.

    8- اللواء محمد عباس ــــ خبير مكافحة المخدرات للأمم المتحدة.

    9- المخدرات في مجتمع الحرب والسلاح ـــ أكاديمية الشرطة المملكة الأردنية

    10-ابن حجر العسقلاني / فتح الباري في شرح البخاري/ دار المعرفة.

    11-ابن منظور / لسان العرب / دار الفكر.

    12-أبو الحسن الماوردي/الأحكام السلطانية والولايات الدينية/الطبعة الأولى /1985

    13-الإمام أبو عبد الرحمن النسائي / السنن الكبرى / دار الكتب العلمية / الطبعة الأولى/1991

    14-الإمام أبو عيسى الترمذي / سنن الترمذي / دار الكتاب العربي.

    15-أبو يعلي الحنبلي / السياسة الشرعية .

    16-أبو يوسف / الخراج .

    17-الإمام أحمد بن حنبل / المسند / دار الفكر / الطبعة الأولى .

    18-الدكتور أحمد فتحي بهنسي/الموسوعة الجنائية في الفقه الإسلامي/دار النهضة العربية/ 1412هـ ـ 1991م.

    19-الدكتور أحمد فتحي بهنسي / العقوبة في الفقه الإسلامي / دار العروبة / الطبعة الثانية 1961.

    20-إسماعيل بن محمد العجلوني / كشف الخفاء / مؤسسة الرسالة بيروت / الطبعة الثانية / 1983.

    21-الإمام برهان الدين بن فرحون / تبصرة الحكام في أصول الاقضية ومناهج الأحكام / دار الكتب العلمية / الطبعة الأولى / 1301هـ .

    22-جمال الدين الزيلعي / نصب الراية لأحاديث الهداية / مكتبة الرياض الحديثة .

    23-الجوهري / الصحاح /دار العلم للملايين /طبعة الضاهرة / 1956.

    24-الإمام الحاكم / المستدرك / دار الفكر بيروت / 1978.

    25-سعيد حوى / الإسلام / الطبعة الثانية 1981.

    26-عبد القادر عودة / التشريع الجنائي الإسلامي / دار الكتاب العربي .

    26-علاء الدين الكاساني / بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع / دار الكتب العلمية / الطبعة الثانية / 1986.

    27-الدكتور محمد أبو حسان / أحكام الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة / مكتبة المنار / الطبعة الأولى / 1987.

    28-محمد أبو زهرة / العقوبات / دار الفكر العربي .

    29-محمد أبو زهرة / الجريمة / دار الفكر العربي .

    الفهرس



    الموضوع الصفحة

    الإهداء 4

    المخدرات في اللغة والقانون والشريعة 5

    نظرة الدين للمخدرات 8

    المخدرات واخطارها على المجتمع الفلسطيني 16

    تعاطي المخدرات يؤدي الى الوقوع بالجريمة 31

    الخطة المتبعة في قضية بيع وشراء المخدرات 32

    ما اعتبره القانون الفلسطيني جواهر مخدرة ونظام مواد العقوبات 36

    المواد المعتبرة مخدرة 39

    نظام صرف الجواهر المخدرة 46

    العقوبة في الشريعة الاسلامية انها حماية للجاني والمجتمع 51

    معنى الخمر وتعريفه 60

    عقوبة شرب الخمر 61

    الخاتمة 62

    الملحق 65













    --------------------------------------------------------------------------------

    (1) كتاب دكتور مصلح "رحلة لعالم المخدرات" / البشير- دار النشر والتوزيع – القاهرة. ص 14-22.

    (1) ابن منظور / لسان العرب/ (1/619) دار الفكر

    (2) الجوهري/ الصحاح/ دار العلم للملاين/ ط القاهرة 1956 ح1 ص 186

    (3) عبد القادر عودة / التشريع الجنائي الإسلامي (1/609) دار الكتاب العربي

    (4) الدكتور محمد أبو حسان/ أحكام الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة، / مكتبة المنار/ 179.

    (5) الدكتور وهبة الزحيلي/ الفقه الاسلامي وأدلته /4/ ص284-285/ دار الفكر/ الطبعة الثانية/ 1985م.

    (6) ابن منظور / لسان العرب/ (1/619) دار الفكر

    [1] الدكتور أحمد فتحي بهنسي/ الموسوعة النائية في الفقه الإسلامي/ دار النهضة العربية (4/75).

    [2] محمد مختار كمال التمي وحمدي حامد صبح / أضواء على الفكر الإسلامي / دار الفردوس الطبعة الأولى 1992/ص 125.

    [3] المرجع السابق 126.

    [4] المرجع السابق بتصرف ص 126.

    [5] سورة البقرة 205-206.

    [6] د. محمد حسان/ أحكام الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية / ص185.

    [7] المرجع السابق 185.

    [8] عبد القادر عودة*/ التشريع الجنائي الإسلامي (1/609).

    [9] المرجع السابق.

    [10] أبو الحسن المارودي /الأحكام السلطانية والولايات الدينية /ص 273/ وما بعدها/ الطبعة الأولى / 1985م.

    [11] المرجع السابق.

    [12] الإمام النووي/ شرح صحيح مسلم/ دار أحياء التراث العربي/ رواه الإمام مسلم كتاب الإمارة حديث رقم 32..

    [13] محمد مختار وآخرون / اضواء على الفكر الإسلامي 128 بشئ من التصرف وراجع غير مأمون/ عبد القادر عودة التشريع الجنائي الإسلامي (1/611).

    [14] عبد القادر عودة التشريع الجنائي الإسلامي (1/612-616)بتصرف..

    [15] عبد القادر عودة / التشريع الجاني (1/633)

    [16] المرجع السابق (1/633)

    [17] المرجع السابق (1/633)

    [18] المرجع السابق (1/634)

    [19] ابن المنظور / لسان العرب (3/142).

    [20]محمد مختار وآخرون/ أضواء على الفكر الإسلامي 129.

    [21]وهبة الزحيلي/ الفقه الإسلامي وأدلته (6/12).

    [22]عبد القادر عودة / التشريع الجنائي الإسلامي (1/635).

    [23]د. محمد عله / نظام العبادة والعقوبة / مكتبة الرسالة الحديثة عمان ص 173 وما بعدهأ .

    [24]د. محمد قطب/ شبهات حول الإسلام / دار الشروق / بيروت/ ط السادسة عشرة / سنة 1983/ ص 15 وما بعدها .

    [25] سورة الأحزاب الآية 7

  8. #8
    الصورة الرمزية خليل حلاوجي مفكر أديب
    تاريخ التسجيل : Jul 2005
    الدولة : نبض الكون
    العمر : 57
    المشاركات : 12,545
    المواضيع : 378
    الردود : 12545
    المعدل اليومي : 1.83

    افتراضي

    أخي وشقيقي الهمام عدنان

    أيها الباهر

    جهدك جبار في التقاط موضوع هام كهذا

    كم وددت أن تختصره لنا

    \

    تقبل مودتي
    ايها الحبيب
    الإنسان : موقف

  9. #9
    الصورة الرمزية عدنان أحمد البحيصي شهيد العدوان على غزة 2008/12/27
    تاريخ التسجيل : Feb 2003
    الدولة : بلد الرباط (فلسطين)
    العمر : 41
    المشاركات : 6,717
    المواضيع : 686
    الردود : 6717
    المعدل اليومي : 0.87

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خليل حلاوجي مشاهدة المشاركة
    أخي وشقيقي الهمام عدنان
    أيها الباهر
    جهدك جبار في التقاط موضوع هام كهذا
    كم وددت أن تختصره لنا
    \
    تقبل مودتي
    ايها الحبيب

    .أخي الحبيب وصديقي الطيب يا أبا إيناس

    بورك في مرورك بعد أن ظننت أن لن ينتبه لهذا الموضوع أحد

    مع أهميته


    شكراً لك

المواضيع المتشابهه

  1. عالم الغرائب
    بواسطة ابن فلسطين في المنتدى عُلُومٌ وَتِّقْنِيَةٌ
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 20-05-2022, 08:52 PM
  2. عالم النت في عالم القلم
    بواسطة راضي الضميري في المنتدى الأَدَبُ السَّاخِرُ
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 01-10-2018, 09:56 PM
  3. حرب المخدرات تستعر في مطار محافظة السليمانية ... الحرب الجديدة الخفية في العراق
    بواسطة صبـاح الـبـغدادي في المنتدى الحِوَارُ السِّيَاسِيُّ العَرَبِيُّ
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 05-03-2009, 07:32 PM
  4. المخدرات وسيلة لتدمير المجتمعات النامية
    بواسطة د . محمد أيوب في المنتدى النَادِى التَّرْبَوِي الاجْتِمَاعِي
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 03-12-2007, 03:09 PM
  5. نحن و المخدرات
    بواسطة د.إسلام المازني في المنتدى عُلُومٌ وَتِّقْنِيَةٌ
    مشاركات: 20
    آخر مشاركة: 16-05-2006, 09:46 PM