أحدث المشاركات
صفحة 3 من 6 الأولىالأولى 123456 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 58

الموضوع: نحو فقه ميسر (متجدد)

  1. #21
    الصورة الرمزية بهجت عبدالغني مشرف أقسام الفكر
    أديب ومفكر

    تاريخ التسجيل : Apr 2008
    الدولة : هنا .. معكم ..
    المشاركات : 5,142
    المواضيع : 253
    الردود : 5142
    المعدل اليومي : 0.88

    افتراضي


    الآن عندنا أن الماء طاهر مطهر ، لا يذهب عنه هذان الوصفان الا اذا خالطته نجاسة فتغير ريحه او لونه او طعمه .

    وعندنا حديث ( اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث )

    سؤال : اذا بلغ الماء قلتين او تجاوزها ، فاختلط به نجاسة فتغير ريحه او لونه او طعمه

    هل ينجس او لا ؟


    استشكل عليّ هذا الامر ..




    تحياتي ..

    لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

  2. #22
    الصورة الرمزية عبد الرحيم بيوم أديب
    هيئة تحرير المجلة

    تاريخ التسجيل : Apr 2012
    الدولة : المغرب
    المشاركات : 2,249
    المواضيع : 152
    الردود : 2249
    المعدل اليومي : 0.51

    افتراضي

    للماء إذا خالطته نجاسة حالتان:
    الأولى: أن يظهر عليه أثرها
    الثانية: ألا يظهر
    وفي اتباع لسياق البحث يظهر هذا التقسيم، فقد ذكرت الاجماع "على أن الماء القليل، والكثير إذا وقعت فيه نجاسة، فغيرت للماء طعما، أو لونا، أو ريحًا: أنه نجس ما دام كذلك"، فظهور أحد أثر النجاسة الثلاثة حاكم على نجاسة الماء سواء كان قليلا او كثيرا، وهذا إشارة للقسم الأول.
    ثم قلت تقديما للقسم الثاني: "وذلك أنهم اختلفوا في الماء إذا خالطته نجاسة ولم تظهر آثارها عليه، أنجس أم لا؟
    فمنهم من أجرى مفهوم القاعدة السالفة فلم يحكم بالنجاسة إلا عند التغير، ومنهم من فصل"، ثم أتبعته بكلام للحافظ أبو عمر يبين ضعف الاقوال الاربعة التالية عموما، ثم شرعت في بيانها تفصيلا.
    فسؤالك : اذا بلغ الماء قلتين او تجاوزها ، فاختلط به نجاسة فتغير ريحه او لونه او طعمه
    جوابه أنه نجس بالاجماع.
    ولعل جوابي فيه زيادة إيضاح
    واتمنى ان يكون واضحا
    واحييك على تفاعلك ومتابعتك
    وشكرا وتحية اخي بهجت

  3. #23
  4. #24
    الصورة الرمزية عبد الرحيم بيوم أديب
    هيئة تحرير المجلة

    تاريخ التسجيل : Apr 2012
    الدولة : المغرب
    المشاركات : 2,249
    المواضيع : 152
    الردود : 2249
    المعدل اليومي : 0.51

    افتراضي

    3) ـــ المسألة السادسة (ومُتحَرِّكٍ وساكِنٍ) م6
    أي: ولا فرق فيما قعدناه بين أن يكون الماء متحركا أو ساكنا.
    واستند من قال بالفرق بين ساكن الماء ومتحركه لما أخرجه السبعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا يبولن أحدكم [لا تبل] في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه [منه]. [وفي لفظ: "ثم يتوضأ منه"]، [وفي لفظ بدل الجملة الأخيرة: "ولا يغتسل فيه من الجنابة"]".(1)
    ولا يتوافق الحديث المستدل به مع ترجمة المسألة لأن هناك فرق بين وصف التحرك وضده السكون، وبين وصف الدائم وضده الجاري الوارد في الحديث.
    ثم ما بناه على هذه الترجمة من الفقه ضعيف جدا، حيث قال في شرحه: "ومتحرك وساكن وجه ذلك أن سكونه وإن كان قد ورد النهي عن التطهر به حاله، فإن ذلك لا يخرجه عن كونه طهورا لأنه يعود إلى وصف كونه طهورا بمجرد تحركه. وقد دلت الأحاديث على أنه لا يجوز التطهير بالماء الساكن ما دام ساكنا".(2) وهذا ما لا دلالة في الحديث عليه.
    ومن ضعف هذا القول أنه ليس للماء "الدائم" حد ينضبط به، فدخل فيه مما دخل الماء المستبحر، لذلك استثنوه. ومنه عدم دلالة الحديث على سبب وعلة النهي؛ أهي النجاسة؟ أم أن الحديث خرج مخرج سد الذرائع؟ وأنه تحريم لعاقبة المآل لا لواقع الحال. ومن هنا حمل القرطبي النهي على التحريم، قال: "يمكن حمله على التحريم مطلقا على قاعدة سد الذرائع لانه يفضي إلى تنجيس الماء ".(3)

    ------------------------------------------------
    (1) اللفظ بلا أقواس للبخاري ح239.
    الزيادة الأولى (م:96[282]. حم:2/ 316/ح8186).
    الثانية (م وحم:نفسه. ن:58و221).
    الثالثة (ت:68. ن:57. حم:2/ 259/ح7525 و265/ح7603).
    الرابعة (د:70. حم:2 /433/ح9596).
    وأخرج ابن ماجه الجملة الأولى من الحديث فقط برقم 344.
    (2) التعليقات الرضية 1/ 98
    (3) الفتح 1/ 592

  5. #25
    الصورة الرمزية عبد الرحيم بيوم أديب
    هيئة تحرير المجلة

    تاريخ التسجيل : Apr 2012
    الدولة : المغرب
    المشاركات : 2,249
    المواضيع : 152
    الردود : 2249
    المعدل اليومي : 0.51

    افتراضي

    4) ـــ المسألة السابعة (ومُستَعْمَلٍ وغيِر مُستَعْمَلِ) م7
    أي: ولا فرق فيما قعدناه بين أن يكون الماء مستعملا أو غير مستعمل
    والماء المستعمل هو "الماء الذي توضأ به بعينه لفريضة أو نافلة أو اغتسل به بعينه لجنابة أو غيرها, وسواء كان المتوضئ به رجلا أو امرأة".(1)
    فالخلاف واقع في الماء المستعمل لعبادة من العبادات، من قائل نجاسته، أو قائل بكراهة رفع الحدث دون إزالة النجس به، أو قائل بأنه طاهر غير مطهر، أو أنه لا زال مطهرا بلا كراهة.
    قال ابن حزم: "لا يختلف اثنان من أهل الإسلام في أن كل متوضئ فإنه يأخذ الماء فيغسل به ذراعيه من أطراف أصابعه إلى مرفقه, وهكذا كل عضو في الوضوء وفي غسل الجنابة, وبالضرورة والحس يدري كل مشاهد لذلك أن ذلك الماء قد وضئت به الكف وغسلت, ثم غسل به أول الذراع ثم آخره, وهذا ماء مستعمل بيقين, ثم إنه يرد يده إلى الإناء وهي تقطر من الماء الذي طهر به العضو, فيأخذ ماء آخر للعضو الآخر, فبالضرورة يدري كل ذي حس سليم أنه لم يطهر العضو الثاني إلا بماء جديد قد مازجه ماء آخر مستعمل في تطهير عضو آخر وهذا ما لا مخلص منه. وهو قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح, وهو أيضا قول سفيان الثوري وأبي ثور وداود وجميع أصحابنا".(2)
    فالماء المستعمل طهور عملا بالأصل، ولا دليل ينقله عنه.

    وانتهى بحمد الله وتوفيقه باب المياه وسنبدأ بإذنه سبحانه في باب النجاسة

    ------------------------------------
    (1) المحلى 1/ 183 م141
    (2)نفسه ص184

  6. #26

  7. #27
    الصورة الرمزية بهجت عبدالغني مشرف أقسام الفكر
    أديب ومفكر

    تاريخ التسجيل : Apr 2008
    الدولة : هنا .. معكم ..
    المشاركات : 5,142
    المواضيع : 253
    الردود : 5142
    المعدل اليومي : 0.88

    افتراضي


    اعجبني كلام ابن حزم

    هل هناك اخي من قال غير ذلك ؟


    مستمرون في المتابعة ..




    تحياتي ..







  8. #28
    الصورة الرمزية عبد الرحيم بيوم أديب
    هيئة تحرير المجلة

    تاريخ التسجيل : Apr 2012
    الدولة : المغرب
    المشاركات : 2,249
    المواضيع : 152
    الردود : 2249
    المعدل اليومي : 0.51

    افتراضي

    لا اعلم ان قال بطريقة حجته فقيه غيره،
    لكن كلامه سقته كزيادة في الاحتجاج اذ فيه مسلك لا يستطاع دفعه
    والا فان طهورية الماء المستعمل جارية على الاصل

    تحياتي اخي بهجت

  9. #29
    الصورة الرمزية عبد الرحيم بيوم أديب
    هيئة تحرير المجلة

    تاريخ التسجيل : Apr 2012
    الدولة : المغرب
    المشاركات : 2,249
    المواضيع : 152
    الردود : 2249
    المعدل اليومي : 0.51

    افتراضي

    تعريف النجاسة
    ـــ لغة: في "النجس" خمس لغات، فتح النون وكسرها مع سكون الجيم، والحركات الثلاث في الجيم مع فتح النون، النَّجْس، النِّجْس، النَّجَس، النَّجِس، النَّجُس. وتقول نَجُِس ثوبه كسمِع وكرُم.
    قال الخليل: "النجس الشيء القذر حتى من الناس،وكل شيء قذِرْته فهو نجس".(1)
    وقال الراغب: "النجاسة: القذارة، وذلك ضربان: ضرب يدرك بالحاسة، وضرب يدرك بالبصيرة، والثاني وصف الله تعالى به المشركين فقال {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ}(2) ".(3)
    ـــ اصطلاحا: للفقهاء في تعريف النجاسة طريقتان، فيعرفونها إما بعينها أو بحكمها، فمن الأول قولهم "النجاسة عين مستقذرة شرعا"(4)، فخرج بالعين: الوصف، وبالشرع: الطبع والعرف. ومن الثاني قولهم "النجاسة كل عين يجب التطهر منها".
    والحكم على الشيء بأنه نجس أمر متعلق ببيان الشرع لا مجال للإجتهاد فيه لذا كانت النجاسات على الصحيح "محصاة مستقصاة"(5) ومعدودة لا محدودة.
    ـــ جعل المصنف هذا الباب فصلين، الأول: عد فيه النجاسات ثم ختمه بذكر أصل فيه، والثاني: ذكر فيه كيفية تطهير النجاسات ثم ختمه أيضا بذكر أصل فيه.

    ------------------------------------------
    (1) العين 6/55
    (2) سورة التوبة:28
    (3) المفردات 1/624
    (4) البحر الرائق 1/232
    (5) مجموع الفتاوى 21/542

  10. #30
    الصورة الرمزية عبد الرحيم بيوم أديب
    هيئة تحرير المجلة

    تاريخ التسجيل : Apr 2012
    الدولة : المغرب
    المشاركات : 2,249
    المواضيع : 152
    الردود : 2249
    المعدل اليومي : 0.51

    افتراضي

    فصل [أحكام النجاسات]

    وسأبدأ بما ختم به هذا الفصل لأهميته، وهو ذكر الأصل فيه
    ـــ المسألة الأولى (والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه) م8
    فالأصل في الأشياء الطهارة، ولا ينقلها عن أصلها من الطهارة إلى الحكم بنجاستها إلا دليل من الشرع صحيح ثبوتا صريح نظرا، لم يعارضه فيهما ما يساويه فضلا عن أن يقدم عليه، لأن " الحكم بنجاسة شيء، يستلزم تكليف العباد بحكم من أحكام الشرع، والأصل البراءة من ذلك".(1) فإن النجاسة ترجع إلى حكم التحريم، كما أن الطهارة ترجع إلى حكم الإباحة. والإباحة والحل أصل والتحريم ناقل عن الأصل، لذا كان الحكم بطهارة شيء حكم بالأصل فلا يحتاج إلى دليل، بخلاف الحكم بالنجاسة فهو حكم بالتحريم فصار ناقلا عن الأصل فاحتاج إلى دليل.
    قال القرافي: "النجاسة ترجع للتحريم والطهارة ترجع للإباحة وأن عدم علة التنجيس علة الطهارة وأن عدم علة التحريم علة الإباحة"(2)،
    إذا اتضح هذا المعنى تبين بأن الأصل في الأشياء الطهارة يدل له أن الأصل في الأشياء الإباحة والحل.
    فقد أباح الله الإنتفاع بالأشياء كلها فقال عز وجل {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} (3) ولا يباح الانتفاع إلا بطاهر.
    وذكر سبحانه أن تفصيله وبيانه للحرام، بيان إلى أن الأصل فيما عداه الحل فقال سبحانه {وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} (4) ومن الكتاب أيضا قوله عز وجل {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً} الآية (5).
    ودل ما أخرج الشيخان من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته»(6) دل على أن الأشياء لا تحرم إلا بتحريم خاص.
    قال ابن تيمية: "الأشياء إما أن يكون لها حكم أو لا يكون، والأول صواب والثاني باطل بالاتفاق. وإذا كان لها حكم فالوجوب والكراهة والاستحباب معلومة البطلان بالكلية، لم يبق إلا الحل. والحرمة باطلة لانتفاء دليلها نصا واستنباطا لم يبق إلا الحل وهو المطلوب" فالفقهاء "كلهم اتفقوا على أن الأصل في الأعيان الطهارة، وأن النجاسات محصاة مستقصاة، وما خرج عن الضبط والحصر فهو طاهر. كما يقولونه فيما ينقض الوضوء ويوجب الغسل وما لا يحل نكاحه وشبه ذلك؛ فإنه غاية المتقابلات. تجد أحد الجانبين فيها محصورا مضبوطا والجانب الآخر مطلق مرسل".(6)
    وعلى هذا فهم السلف فيما أخرجه أبو داود والحاكم من حديث ابن عباس قال: "كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا فبعث الله تعالى نبيه وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو وتلا (قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما) إلى آخر الآية".(7)

    -------------------------------------------
    (1) التعليقات الرضية 1/118
    (2) الفروق 2/65و66
    (3) سورة البقر: 29
    (4) سورة الأنعام:119
    (5) سورة الأنعام:145
    (6) مجموع الفتاوى 21/540و541و542
    (7) أبو داود: 3800. الحاكم: 4/ 115

صفحة 3 من 6 الأولىالأولى 123456 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. ديوان الشاعر ميسر العقاد
    بواسطة ميسر العقاد في المنتدى دَوَاوِينُ الشُّعَرَاءِ
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 19-06-2018, 06:20 PM
  2. فقه الشافعية العبادات والمعاملات
    بواسطة عدنان أحمد البحيصي في المنتدى مُنتَدَى الشَّهِيدِ عَدْنَان البحَيصٍي
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 29-08-2005, 05:13 PM
  3. فقه ابو حنيفة
    بواسطة عدنان أحمد البحيصي في المنتدى الحِوَارُ الإِسْلامِي
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 31-10-2003, 10:01 AM
  4. فقه صلاة المسافر
    بواسطة الاسطورة في المنتدى الحِوَارُ الإِسْلامِي
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 16-04-2003, 01:49 PM