أحدث المشاركات
النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: تفصيل فقهي لمسألة الرؤية

  1. #1
    الصورة الرمزية عبد الرحيم بيوم أديب
    هيئة تحرير المجلة

    تاريخ التسجيل : Apr 2012
    الدولة : المغرب
    المشاركات : 2,249
    المواضيع : 152
    الردود : 2249
    المعدل اليومي : 0.51

    افتراضي تفصيل فقهي لمسألة الرؤية

    من سلسلة الفتاوى الشرعية للشيخ أبي الحسن المصري
    السؤال (61) : في بعض السنوات نسمع أن الدولة الفلانية قد ثبت عندها رؤية هلال رمضان , في ليلة كذا , ونرى بعض الدول لا تأخذ بهذا الرؤية , فهل يجوز ذلك ؟ أم أنه لا بد من الصيام عند بقية المسلمين برؤية بعضهم ؟
    الجواب : إذا كان هذا الاختلاف سببه نزاعات سياسية وأهواء إقليمية , أو عرْقِية ، أو طائفية ، ونحو ذلك ؛ فلا يجوز لهم ذلك ؛ لأن الأصل أن المسلمين يجب عليهم أن يردوا ما اختلفوا فيه إلى الله ورسوله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال تعالى: { وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ } ويقول سبحانه: { فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً } ولا يجوز أن تكون الخلافات الدنيوية سببًا للاختلاف في الدين , فهذا للأسف أمر موجود , والله المستعان .
    أما إذا كان هذا الاختلاف سببه اختلاف أقوال أهل العلم ؛ فهاك تحرير المسألة : فقد اختلف العلماء في ذلك - حسب ما وقفت عليه من كلامهم - وهاأنذا ألخصه لك :
    فمنهم من قال : إذا ثبتت رؤية الهلال في مكان ؛ لزم الناسَ كُلَّهم الصومُ من مشارق الأرض ومغاربها , وهو قول المالكية , والليث , وبعض الشافعية , وأبي حنيفة , وأحمد كما في " طرح التثريب " (4/116) واستدلوا على ذلك بأدلة ، منها :
    (1) قول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " صوموا لرؤيته , وأفطروا لرؤيته . " أخرجه البخاري ( 1909) ومسلم ( 1081) من حديث أبي هريرة , وما كان في معناه من الأحاديث الأخرى , وهذا محمول على رؤية البعض , لأن الكل لا يرون ذلك في العادة , إنما يراه من تثبت به الرؤية , ويعمل بقية المسلمين برؤيته , فهو من إطلاق الكل وإرادة البعض .
    (2) واستدلوا أيضًا بحديث أبي هريرة عند الترمذي وغيره : أن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال : " الصوم يوم تصومونه , والفطر يوم تفطرونه , والأضحى يوم تضحونه . " .
    والذي يظهر لي من بحث هذا الحديث : أن الجملة الأولى حسنة وباقي الحديث صحيح لغيره . والله أعلم .
    (3) أن هذا أَدْعَى إلى اجتماع كلمة المسلمين وقوتهم , والأصل أن أخبار المسلمين يلزم الأخذ بها عند بقيتهم , والرؤية من جملة هذه الأخبار.
    القول الثاني : أنه إذا رآه أهل بلد ؛ وجب عليهم وعلى من كان في حكمهم الصيام دون غيرهم , وهو قول أكثر الشافعية , واستدلوا على قولهم هذا بأدلة :
    (1) قوله تعالى : { فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } قالوا : ومن لم يكن من المشاهدين , ولم يكن في حكمهم ؛ فلا يقال في حقه : إنه شاهده , لا حقيقة ولا حكمًا .
    (2) قول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، المتفق عليه ، وقد سبق من أدلة القول الأول - : " صوموا لرؤيته , وأفطروا لرؤيته . " , ووجه الاستدلال عندهم كما سبق في الآية .
    (3) ما جاء في " صحيح مسلم " ك: الصوم ( 1087) : عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية , قال : فقَدِمْتُ الشام ، فقضيت حاجتها , اسْتُهِلَّ عليَّ رمضان وأنا بالشام , فرأيت الهلال ليلة الجمعة , ثم قدمت المدينة في آخر الشهر , فسألني عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - ثم ذكر الهلال , فقال : متى رأيتم الهلال ؟ فقلت : رأيناه ليلة الجمعة , فقال : أنت رأيته ؟ فقلت : نعم , ورآه الناس , وصاموا , وصام معاوية , فقال : لكنا رأيناه ليلة السبت , فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين , أو نراه , فقلت : أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه ؟ فقال : لا , هكذا أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - .
    (4) أن التوقيت اليومي يختلف فيه المسلمون كما هو مُشاهَد , فإذا طلع الفجر في المشرق , فلا يلزم أهل المغرب أن يُمسكوا ، لأن الليل مازال عندهم , وكذلك لو غربت الشمس , فكما أنهم يختلفون في الإفطار والإمساك اليومي , فكذلك يكون في الإفطار والإمساك الشهري .
    واختلف أهل هذا القول في معنى " ومن كان في حكمهم " أي : في القرب والبعد , فمنهم من قال : إذا اتحدت المطالع ؛ فليصوموا جميعًا ، وإذا اختلفت فكل له رؤية خاصة به ، ومنهم من قال : المسافة في ذلك مسافة القصر ، ومنهم من قال : إذا أمكن بلوغ الخبر في ليلة رؤية الهلال ، فمن بلغهم فليصوموا , ومن لا فلا , وهذا باعتبار حال الأولين , وإلا ففي زماننا هذا يطير الخبر في أرجاء الأرض في وقت قصير جدًّا , ومنهم من قال : " ضابط القرب من البعد : أن يكون الغالب أنه إذا أبصره هؤلاء لا يخفى عليهم إلا لعارض , سواء في ذلك مسافة القصر أو غيرها . " انتهى ما قاله السرخسي , انظر" المجموع " ( 6/274) .
    القول الثالث: أن الناس تبع للإمام , فإن ألزمهم بالصوم صاموا , قالوا: والبلاد الكثيرة في حق الإمام كالبلدة الواحدة , كل هذا من أجل حسم مادة النزاع المفضية إلى مفاسد عظيمة .
    هذه أشهر الأقوال وأدلتها .
    والذي يترجح عندي : توحيد الرؤية للمسلمين إن أمكن ذلك لما سبق من أدلة , فإن لم يمكن ذلك ؛ فكل يجتهد في تحري رؤية الهلال , ويعمل برؤيته .
    وضابط إمكان توحيد الرؤية : إمكان بلوغ الخبر إلى بقية المسلمين في الليلة التي يُرى فيها الهلال , وقد كان هذا الأمر في الأزمنة السابقة متعذرًا , ولذلك عمل كل منهم برؤيته , أما اليوم ففي زمن قصير جدًّا يمكن أن يذاع الخبر في أنحاء الأرض , ولا يبيت أحد المسلمين إلا وقد علم أن هلال رمضان أو شوال قد رُئي في المكان الفلاني , وبهذا القول تلتئم الأدلة إن شاء الله تعالى .
    وأما الاستدلال بقوله تعالى : { فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } , وحديث : " صوموا لرؤيته , وأفطروا لرؤيته " فليس فيهما دلالة على تعدد الرؤية ؛ لأنه إذا رآه أو شهده البعض ، وعلم الباقون بذلك فخبره لازم لهم , ورؤيته رؤية لهم ، ولو قلنا بظاهر الآية والحديث ؛ للزم أنه إذا رأى بعض أهل بلدة فلا يلزم بقية أهل هذه البلدة العمل برؤيته , وهذا باطل , وقصة كريب مع ابن عباس - رضي الله عنهما - محمولة على عدم تمكن أهل المدينة من العلم برؤية أهل الشام في رمضان , وفي شوال أيضا , لأنه يمكن أن يقال : إن قول ابن عباس : " فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه " محمول على أنهم لا يتمكنون من العلم برؤية أهل الشام لهلال شوال , فسيَبْقَوْن على رؤيتهم , وليس فيه أن أهل المدينة لو اطلعوا على رؤية أهل الشام في هلال شوال قبل فوات الأوان ؛ أنهم لا يعملون برؤية أهل الشام , إلا أنه يرد على ذلك : لماذا لم يَبْنِ ابن عباس على رؤية أهل الشام , ويحسب الشهر من ليلة الجمعة حتى يتم ثلاثين أو يرى الهلال ؟ وعلى كل حال : فهو اجتهاد من ابن عباس - رضي الله عنهما - في مقابلة النص , وأما قوله : " هكذا أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - " فلا يلزم من ذلك أنه - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أمرهم بعدم الاعتداء برؤية غيرهم , فقد قال الشوكاني - رحمه الله - في " نيل الأوطار " (4/208) : " والأمر الكائن من رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - هو ما أخرجه الشيخان وغيرهما بلفظ : " لا تصوموا حتى تروا الهلال , ولا تفطروا حتى تروه , فإن غم عليكم , فأكملوا العدة ثلاثين . " وهذا لا يختص بأهل ناحية على جهة الانفراد , بل هو خطاب لكل من يصلح له من المسلمين , فالاستدلال به على لزوم رؤية أهل بلد لغيرهم من أهل البلاد أظهر من الاستدلال به على عدم اللزوم , لأنه إذا رآه أهل بلد ؛ فقد رآه المسلمون , فيلزم غيرهم ما لزمهم ..." انتهى .
    وفي "الإحكام شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق العيد (2/207) ذكر قول ابن عباس : " هكذا أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - " , ثم قال : " ويمكن أنه أراد بذلك هذا الحديث العام , دون حديث : " صوموا لرؤيته ؛ وأفطروا لرؤيته , فإن غُم عليكم ..." الحديث , لا حديثًا خاصًّا بهذه المسألة , وهو الظاهر عندي , والله أعلم " انتهى . وانظره في "طرح التثريب " (4/116) .
    هذا وهناك من أجاب على حديث كريب بأن ابن عباس لم تثبت عنده رؤية الهلال بخير الواحد , وهذا القول ليس بقوي عندي , وانظر " المجموع " (6/273) و" المغني" (3/8) .
    وأما الاستدلال باختلاف التوقيت اليومي في الإمساك والإفطار على الاختلاف في التوقيت الشهري في الإمساك والإفطار ؛ فلا يتجه هنا : لأن المقصود أن أهل الغرب إذا علموا برؤية أهل الشرق للهلال , فمعنى ذلك أنهم إذا جن عليهم الليل عزموا على الصيام من الليل التالي للخبر , لا أنهم يعزمون على الصيام حين يبلغهم الخبر , ولو كان ذلك وسط النهار!! أضف إلى ذلك أن الرجوع إلى المطالع أمر مضطرب , وما هكذا دين المسلمين , فلو قلنا : إن البلد الفلاني , والبلد الفلاني في مطلع واحد , واختلفنا في بلاد قريبة منهما عن يمينهما أو شمالهما أو ما يليهما من البلدان شيئًا فشيئًا , وهكذا !! فليس هناك حد صحيح يُوقَف عليه .
    والقول بتوحيد الرؤية قد نصره شيخ الإسلام كما في "مجموع الفتاوى" (25/105) وانظر ما قاله شيخنا الألباني - حفظه الله - في "الصحيحة" ( 6/1/253) و"تمام المنة" ص( 397- 398) .
    وهناك من قَوَّى القول الثاني , أي أن كل جهة تعمل برؤيتها , وقد قال شيخنا محمد بن صالح العثيمين - حفظه الله - : " وهذا القول هو الذي تدل عليه الأدلة . " اهـ . من "الشرح الممتع" (6/322) , وانظر "فقه النوازل" (2/222-223) لشيخنا بكر بن عبد الله أبو زيد -حفظه الله- .
    وأما قول من قال بالرجوع إلى إمام المسلمين ؛ فدليله دفع المفسدة , ودرء النزاع , وهذا أمر له حظه من الوجاهة والقبول , حتى قال شيخنا ابن عثيمين - حفظه الله - : " وعمل الناس اليوم على هذا , أنه إذا ثبت عند ولي الأمر ؛ لزم جميع من تحت ولايته أن يلتزموا بصوم أو فطر , وهذا من الناحية الاجتماعية قول قوي , حتى لو صححنا القول الثاني الذي نحكم فيه باختلاف المطالع , فيجب على من رأى أن المسألة مبينة على المطالع ألا يظهر خلافًا لما عليه الناس ." ا هـ (6/322) .
    وقال شيخنا الألباني - حفظه الله - في "تمام المنة" : ص ( 398) : " وإلى أن تجتمع الدول الإسلامية على ذلك ؛ فإني أرى على شعب كل دولة أن يصوموا مع دولهم ، ولا ينقسم على نفسه , فيصوم بعضهم معها , وبعضهم مع غيرها , تقدمت في صيامها أو تأخرت , لما في ذلك من توسع دائرة الخلاف في الشعب الواحد , كما وقع في بعض الدول العربية منذ بضع سنين , والله المستعان ." اهـ . وانظره بنحوه في "الصحيحة" (6/1/ 253-254) .
    (تنبيه) : قال ابن عبد البر - رحمه الله - : " قد أجمعوا أنه لا تراعى الرؤية فيما أُخِّر من البلدان , كالأندلس من خراسان , وكذلك كل بلد له رؤيته , إلا ما كان كالمصر الكبير , وما تقاربت أقطاره من بلاد المسلمين ." انتهى من "الاستذكار" (10/30) .
    وقد تعقب دعوى الإجماع الشوكاني في : "نيل الأوطار" (4/209) فقال : " ولا يلتفت إلى ما قاله ابن عبد البر من أن هذا القول - يعني لزوم الرؤية للجميع - وهو القول الذي ذهب إليه الشوكاني خلاف الإجماع - قال : لأن الإجماع لا يتم والمخالف مثل هؤلاء الجماعة ." اهـ . يعني جماعة ذكرهم في "النيل" .
    إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية حمل كلام ابن عبد البر على عدم التمكن من إبلاغ خبر رؤية أهل الشرق لأهل الغرب , فقال كما في "مجموع الفتاوى" ( 25/107) : " فالضابط أن مدار هذا الأمر على البلوغ ؛ لقوله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : "صوموا لرؤيته " فمن بلغه أنه رُئي ؛ ثبت في حقه من غير تحديد بمسافة أصلاً , وهذا يطابق ما ذكره ابن عبدالبر في أن طرفي المعمورة لا يبلغ الخبر فيها إلا بعد شهر, فلا فائدة فيه ,بخلاف الأماكن التي يصل الخبر فيها قبل انسلاخ الشهر , فإنها محل الاعتبار . " اهـ.
    (تنبيه آخر) : الاعتماد في الصيام والإفطار على رؤية الهلال , لا على علم الحساب الفلكي , ومن استعمل علم الحساب , ولم يأخذ بالرؤية ؛ فقد ابتدع في الدين , وانظر : " فقه النوازل " (2/191-222) . والعلم عند الله تعالى .

  2. #2
    الصورة الرمزية عبد الرحيم بيوم أديب
    هيئة تحرير المجلة

    تاريخ التسجيل : Apr 2012
    الدولة : المغرب
    المشاركات : 2,249
    المواضيع : 152
    الردود : 2249
    المعدل اليومي : 0.51

    افتراضي

    وعدم اعتبار المطالع هو رأي ابن تيمية رحمه الله خلافا لما اشتهر عنه
    وقد انتقيت من كلام له طويل ما يدل على المقصد
    مجموع الفتاوى (25/ 104الى111)
    والذين قالوا : لا تكون رؤية لجميعها كأكثر أصحاب الشافعي منهم من حدد ذلك بمسافة القصر ومنهم من حدد ذلك بما تختلف فيه المطالع : كالحجاز مع الشام والعراق مع خراسان وكلاهما ضعيف ؛ فإن مسافة القصر لا تعلق لها بالهلال . وأما الأقاليم فما حد ذلك ؟....
    فإنه إذا اعتبرنا حدا : كمسافة القصر أو الأقاليم فكان رجل في آخر المسافة والإقليم فعليه أن يصوم ويفطر وينسك وآخر بينه وبينه غلوة سهم لا يفعل شيئا من ذلك وهذا ليس من دين المسلمين . فالصواب في هذا - والله أعلم ما دل عليه قوله : { صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون } فإذا شهد شاهد ليلة الثلاثين من شعبان أنه رآه بمكان من الأمكنة قريب أو بعيد وجب الصوم .....
    والاعتبار ببلوغ العلم بالرؤية في وقت يفيد....
    فالضابط أن مدار هذا الأمر على البلوغ لقوله { صوموا لرؤيته } فمن بلغه أنه رئي ثبت في حقه من غير تحديد بمسافة أصلا....
    فتلخص : أنه من بلغه رؤية الهلال في الوقت الذي يؤدي بتلك الرؤية الصوم أو الفطر أو النسك وجب اعتبار ذلك بلا شك والنصوص وآثار السلف تدل على ذلك . ومن حدد ذلك بمسافة قصر أو إقليم فقوله : مخالف للعقل والشرع"

    وانظر هذا البحث في تحقيق قول ابن تيمية
    https://www.rabitat-alwaha.net/molta...ad.php?t=58283

  3. #3
    الصورة الرمزية بهجت عبدالغني مشرف أقسام الفكر
    أديب ومفكر

    تاريخ التسجيل : Apr 2008
    الدولة : هنا .. معكم ..
    المشاركات : 5,142
    المواضيع : 253
    الردود : 5142
    المعدل اليومي : 0.88

    افتراضي

    بارك الله فيك أخي الكريم عبدالرحيم على هذا النقل الجميل المفيد ..

    ولي عودة بإذن الله ..


    تحياتي ..
    لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

  4. #4

  5. #5
    شاعرة
    تاريخ التسجيل : Jan 2010
    الدولة : على أرض العروبة
    المشاركات : 34,923
    المواضيع : 293
    الردود : 34923
    المعدل اليومي : 6.72

    افتراضي

    ما تزال هذه القضية شائكة تكرس تمزقنا
    فلا نرى سيادة الدولة في تحكم العادي وتدخل الطامع
    ولكن دولنا تنتفض وتشرئب أعناقها شموخا وحرصا علىلا سيادتها لتنكر رؤيته إن ثبتت في غيرها او تراه إن لم تثبت
    والله حسيبنا فيهم

    نقل موفق جزاك اله خيرا

    تحاياي
    تستطيع أن ترى الصورة بحجمها الطبيعي بعد الضغط عليها

  6. #6
    الصورة الرمزية عبد الرحيم بيوم أديب
    هيئة تحرير المجلة

    تاريخ التسجيل : Apr 2012
    الدولة : المغرب
    المشاركات : 2,249
    المواضيع : 152
    الردود : 2249
    المعدل اليومي : 0.51

    افتراضي

    صدقت أستاذتي الفاضلة
    وقد نشرت نصا للشيخ العرعور يسلط الضوء على استغلال هذا الخلاف الفقهي من طرف الانظمة
    https://www.rabitat-alwaha.net/molta...ad.php?t=58542
    لكن بطريقة جميلة لطيفة المسلك

    تحياتي لك اختنا الفاضلة
    وحفظك المولى

المواضيع المتشابهه

  1. عورة المرأة أمام النساء . تفصيل للموضوع من الشيخ الدكتور / خالد ب
    بواسطة أبوأحمد الخثعمي في المنتدى الحِوَارُ الإِسْلامِي
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 20-11-2016, 05:28 PM
  2. جواب مفصّل لمسألة جمع صلاة الجمعة مع صلاة العصر للمسافر، وبيان ال
    بواسطة أبوأحمد الخثعمي في المنتدى الحِوَارُ الإِسْلامِي
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 14-11-2016, 07:43 PM
  3. حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية .تفصيل مميز بالأدل
    بواسطة وليد وليد في المنتدى الحِوَارُ الإِسْلامِي
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 15-08-2016, 12:24 PM
  4. تفصيلٌ و إجمال
    بواسطة عبدالله العبدلي في المنتدى فِي مِحْرَابِ الشِّعْرِ
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 21-12-2010, 07:36 PM
  5. لغز ... فقهيّ... شاركونا في الحلّ.
    بواسطة مصطفى الجزار في المنتدى الحِوَارُ الإِسْلامِي
    مشاركات: 48
    آخر مشاركة: 16-04-2009, 05:42 PM