أحدث المشاركات
صفحة 1 من 4 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 35

الموضوع: المباح من النساء فى الزواج

  1. #1
    قلم نشيط
    تاريخ التسجيل : May 2010
    المشاركات : 623
    المواضيع : 248
    الردود : 623
    المعدل اليومي : 0.12

    افتراضي المباح من النساء فى الزواج


    المباح من النساء فى الزواج ( الأيامى . الإماء . أهل الكتاب )



    ************************************************** *****


    أباح الله لعباده المؤمنين أن يتزوجوا من المحصنات المؤمنات : الأيامى


    منهن . والإماء . لقوله تعالى :


    ( وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء


    يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ )


    والأيامى : جمع أيم . والأيم : هى التى لا زوج لها ( بكراً كانت أو غير بكر ) .


    والإماء : هنّ غير الحرائر . والإماء مفردها أمَة . والأمة هى العبدة غير الحرة . وهن من يتم سبيهن وأسرهن فى الحروب والقتال .
    ...
    كما أحل الله لعباده المؤمنين أن يتزوجوا من نساء أهل الكتاب سواء كانت المرأة يهودية أو نصرانية ( الأبكار منهن وغير الأبكار ) . لقوله عز وجل :


    ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَمُتَّخِذِي أَخْدَانٍ )
    ..........


    الأيامى : أباح الله للرجل أن يتزوج من الأيامى سواء كانت الأيم بنتاً بكراً أو كانت ثيباً غير بكر طالما أنها ليست من المحرمات عليه . وليست فى عصمة رجل آخر .
    والبنت البكر : هى التى لم تتزوج ولم يفتض غشاء البكارة الخاص بها . وغشاء البكارة عبارة عن غشاء
    رقيق من الأنسجة يسد فتحة المهبل من الخارج ويتكون من طبقتين من الجلد بينهما نسيج رخو مملوء
    بالأوعية الدموية محفوظ من الخارج بشفتى الفرج وبه فتحة تسمح بنزول دم الحيض وقت نزوله .
    وغير البكر : هى المرأة الثيب التى تزوجت وافتض غشاء البكارة الخاص بها بعد وطئها أو المرأة المطلقة أو الأرملة التى مات عنها زوجها .


    وافتضاض غشاء البكارة الأصل فيه أن يفتض عن طريق الوطء بالزواج أو النكاح .
    فإن افتض أو تهتك لسبب آخر فقد اختلف الفقه ما بين جواز رتقه وترقيعه وبين عدم جواز ذلك .
    ...
    ولقد أباح الله للرجل أن يتزوج من النساء بواحدة أو إثنتين أو ثلاثة أو أربعة . وليس له أن يزيد عن ذلك حيث حرم سبحانه وتعالى الجمع فوق أربع زوجات . فقال عز وجل :


    ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ
    تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ )


    هذه الإباحة التى أباحها الله فى التعدد مقيدة وليست مطلقة . بل هى أقرب للمنع من القطع . لأنه لما كان جزاء أكل أموال اليتامى هو النار والسعير كما ورد فى قوله تبارك وتعالى :


    ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً )


    فإن الله يخاطب عباده بأنهم كما يخافون ويخشون من عذاب الله وعقابه إن لم يقسطوا ويعدلوا فى ولايتهم على اليتامى فظلموهم وأكلوا أموالهم : فعليهم أيضاً أن يخشواْ من عذاب الله وعقابه إن لم يقسطوا ويعدلوا بين أزواجهن لو أقدموا على ما أحلّه الله طِيباً لهم وتزوجوا من زوجتين أو ثلاثة أو أربعة : حتى لا يكون مصيرهم مثل مصير آكلى أموال اليتامى ظلماً وجزاؤهم هو نفس الجزاء المعد لمن لم يعدل ويقسط منهم : يأكلون فى بطونهم ناراً ويصلون سعيرا .


    فإباحة التعدد فى الزوجات مثنى وثلاث ورباع إنما هى إباحة مقيدة . وقيدها هو تحقيق القسط والعدل وعدم وقوع الغبن والظلم على أى زوجة من الزوجات .


    فإن خاف المرء وخشِىَ من عدم تحقق العدل بين زوجاته فى حالة تعددهن فعليه : أن لا يزيد فى زواجه عن زوجة واحدة . لقوله جل شأنه : ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً ).
    ولقد جاء الحكم والبيان من الله عز وجل بأنه لن يستطيع أحد من عباده أن يقيم العدل بين نسائه حتى ولو حشد كل طاقاته وبذل كل ما فى وسعه وفعل كل مافى مقدرته . فقال تبارك وتعالى :


    ( وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ )


    لأن العدل صفة من صفات الله وهذه الصفة ليست بمقدورِ أو استطاعةِ أى عبد خلقه الله .


    ولهذا حثّنا سبحانه وتعالى بأنه إذا ما أقدم العبد على ما شرعه الله لهم فى الزواج بأكثر من واحدة فعليه بقدر استطاعته وعلى حسب قدرته وطاقته أن يقيم الصلاح والتقوى بينهن وألا يميل الميل الكامل لزوجةٍ دون أخرى أو أن يترك واحدة منهن كالمعلقة لاهى متزوجة ولاهى مطلقة . فقال عز وجل :


    ( فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً )


    والمرء فى ذلك حسيبٌ على نفسه . والله هو الرقيب وهو على كل شىء شهيد .
    ...
    ولتعلم هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجمع فى نسائه فوق أربع . ولا يجوز الإعتداد بمن قال خلاف ذلك .
    فقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع فى زوجاته بين تسع أو عشر زوجات وقيل أحد عشر وقيل إثنى عشر وقيل ثلاثة عشر زوجة وغير ذلك . هذا القول بلا حجة أو دليل ودون سند أو برهان لأنه يناقض أصل القرآن وينافى سنة نبى الله عليه الصلاة والسلام .


    فلقد نزل الأمر من الله : ( فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ ) .
    هذا الأمر حكم شرعه الله وكلف الله به عباده وجميع خلقه . وما من أحدٍ خصّه الله من هذا الحكم أو استثناه . فلا يجوز مخالفته ولا يحل عصيان أمره . يقول صلى الله عليه وسلم فى كتاب الله :


    ( قُلْ إِنِّيَ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ )


    فما ورد وما قيل فى هذا القبيل لا يستقيم شرعاً ولا عقلاً مع ما أنزله الله فى كتابه . ولا يستقيم أيضاً مع ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به أصحابه .


    فلقد قال عليه الصلاة والسلام لغيلان بن سلمة وقد أسلم فوق أربع :


    ( أمسك أربعاً وفارق سائرهن ) رواه أحمد والترمذى وابن ماجه


    وقال صلى الله عليه وسلم لنوفل بن معاوية وقد أسلم على خمس نسوة :


    ( أمسك أربعاً وفارق واحدة منهن ). رواه أبو داود وابن ماجه


    فما كان لرسول الله أن يأتى بحكم من شريعة الله فينهى عنه وهو يفعله .


    النبى المصطفى هو الأسوة التى يتأسى بها الخلق ( جَاء بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ )


    النبى المصطفى هو أول المسلمين ( قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ

    شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ )


    هو أول من يطيع الله فى أوامره وينتهى عن نواهيه وزواجره . فما كان له صلى الله عليه وسلم أن يخالف أمراً أوحكماً أنزله الله وما كان له أن ينقض تكليفاً أو ينتقص شرعاً من شرع الله .


    صلى الله عليه وسلم أسوةٌ حسنة للمؤمنين ولكل العالمين فى أفعاله وفى أقواله .. وفى جميع تقريراته .


    عليه أفضل صلاة وأزكى سلام .


    وما قيل أن ذلك كان خصوصية لنبى الله صلى الله عليه وسلم لهو قول حاد عن الحق والصواب فلا توجد خصوصية لحكم من الأحكام خصّ الله بها أحد من خلقه إلا ما نص الله عليه فى كتابه .


    وإن كل ما ورد فى خصوصية نبى الله ومصطفاه ذكره الله فى كتابه ومحكم آياته ومنها زواجه بأم المؤمنين التى وهبت نفسها للنبى دون أجر أو صداق ولهذا قال تبارك وتعالى : ( خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ) فبيّن الله لعباده أن زواج رسول الله من أم المؤمنين لهو استثناء من الأصل الذى أوجبه الله وفرضه على جميع المؤمنين من وجوب دفع مهر أو صداق للزوجة .


    ولقد نبأه الله وأخبره بحِل الزواج منها فى هبتها نفسها دون أن يدفع لها أجرها أو مهرها أو صداقها مثل ما سبقها من أمهات المؤمنين اللاتى آتاهن أجورهن وصداقهن رضى الله عنهن أجمعين .


    وهذا الإستثناء الذى خصّ الله به رسوله هو مجرد جزء من كل ( عدم دفع المهر فى عقد الزواج ) ومع هذا فقد أنزله الله فى آياته وذكره سبحانه وتعالى فى كتابه . وعليه :


    فإنه لا يجوز الإعتداد بمن قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع فى نسائه فوق أربع . لمناقضة هذا القول ما ورد فى القرآن ومنافاته لسنة نبى الله عليه الصلاة والسلام .
    .................


    الإماء : هن من يتم سبيهن فى المغازى والجهاد فيصبحن غير حرائر . والإماء جمع أمَة . وهن الرقيق .
    فالمرأة التى يتم سبيها تصبح غير حرة ويتملكها السيد بموجب هذا السبى فتصير ملكاً له أو مِلكاً ليمينه
    تقوم بخدمة أهله بيته من النساء ( زوجته وبناته ) وتسرى حرمتها عليه شأنها فى ذلك شأن أى امرأة
    أجنبية يحرم عليه وطؤها أو مضاجعتها أو الخلوة بها .
    وليس بصحيح أن ما يملكه السيد من إماء هن مباحات له يطأ أياً منهن وقتما شاء دون قيد أو شرط .
    فالإسلام ليس فيه سفاح . والنساء محرمات الفروج إلا بما أحلهن الله من زواج أو نكاح .
    والنصوص القرآنية فى كتاب الله لم تجز حل وطء ملك اليمين إلا بالزواج . فقوله تبارك وتعالى :


    ( .... وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ )


    وهو النص الوارد بشأن المحرمات من النساء فى الزواج قد بيّن الله فيه : أنه من المحرمات أن يتزوج الرجل من امرأة متزوجة . إلا : ملك اليمين فهن ليسواْ بمحرمات عليه .
    بمعنى آخر :
    أنه من المقرر شرعاً أنّ من المحرمات على أى رجل التزوج من امرأة متزوجة لكونها فى عصمة رجل آخر ولكن : إستثناء من هذه الحرمة أباح الله الزواج من المرأة التى يتم سبيها حتى ولو كانت متزوجة .
    هذا هو المقصود بالإستثناء . (عدم حرمة الزواج من ملك اليمين حتى ولو كانت المرأة منهن متزوجة )
    فالإستثناء فى النص القرآنى يعنى أن من يتم أسرها من النساء إن كانت متزوجة فى بلدها فإنه بعد سبيها لا تسرى عليها الحرمة فى الزواج كغيرها من النساء المتزوجات ( إلا إذا سبيت وسبى معها زوجها فهى تظل فى عصمته ولا يتم التفريق بينهما إلا إذا أسلم أحدهما ) . وعليه :
    فإن من أجاز أو يُجز وطء الأمة دون نكاح فقد جانبه الصواب ومال عن الحق فى تفسير آيات الله التى
    وردت عن ملك اليمين فى كتاب الله . بل وأخطأ فى تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فى
    سبايا أوطاس فى قوله عليه الصلاة والسلام :
    ( لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة ) سنن أبى داوود


    فإباحة ملك اليمين فى الوطأ يعنى الزواج بها ولا يعنى وطؤها سفاحاً كما فَهِم ويفهم البعض .
    لأن المقصود بالوطء فى الحديث هو النكاح أوالزواج ( وليس الوطء على أعنته ) لأن أصل النكاح فى
    كلام العرب هو الوطء وقيل عن الزواج بأنه نكاح لأنه سبب الوطء .
    ...
    ولقد أوجب الله على الإماء ( ملك اليمين ) أن يستأذنّ عند الدخول على السيد فى الأوقات الثلاثة الواجب الإستئذان فيها وهى : من قبل صلاة الفجر . ووقت خلع الثياب من الظهيرة حال القيلولة . ووقت النوم بعد صلاة العشاء . فقال تبارك وتعالى فى سورة النور : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَمَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء ) .
    ...
    ولقد فرض الله ورسوله صلى الله عليه وسلم شروط وقيود للزواج من الإماء . الشروط وضعها الله فى كتابه . والقيود سنّها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سنته . يقول عز وجل :


    ( وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّامَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ
    وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ
    مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ
    الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ )

    فالشروط الواردة فى كتاب الله هى :
    أن يكون الرجل الحر لايملك الطول . أن يخشى العنت ( العنت هو الزنا ) . أن تكون الأمة مؤمنة . أن تكون الأمة عفيفة ليس لها خِدن أو صاحب .
    أولاً : أن يكون الرجل الحر ممن لايملك الطول الذى يستطيع به التزوج بحرة مثله بمعنى عدم استطاعته أو قدرته على المهر أوالصداق أوالنفقة مما يلزم الحرة . لقوله تعالى : ( وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ ) . يقول الإمام الشافعى فى " الأم " : ( الطول هو الصداق ولست أعلم أحداً منالناس يجد ما يحل له به أمة إلا وهو يجد به حرة فإن كان هذا هكذا لم يحل نكاح الأمة ) .
    ثانياً : أن يكون الرجل الحر ممن يخشى العنت وهو الخوف من الوقوع فى الزنا لقوله تعالى : ( ذَلِكَ لِمَنْ
    خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ) ومن غلبته شهوته ورقّ تقواه فهو خائف ومن ضعفت شهوته أو يستطيع أن يكسر شهوته فهو غير خائف


    ثالثاً : أن تكون الأمة التى يرغب الحر من التزوج بها مسلمة لأن الإيمان المقصود فى الآية هو إيمانها بدين
    الإسلام وليس ديناً غيره . لقوله تعالى : ( فَمِن مِّامَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ) .
    رابعاً : أن تكون الأمة عفيفة ليست مسافحة ( غير زانية ) وليست ممن يسْتهِنّ بالخُلق والفضيلة . وليس
    لها خِدن أو صاحب أو صديق . لقوله تعالى : ( مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ) .
    ...
    وما شرعه الله فى هذه الشروط :
    ما هو إلا تيسيراً من الله على عباده المؤمنين ممن هم غير قادرين على مهر ونفقة الزواج بالحرة .
    وما هو إلا منعاً لإرقاق الولد الذى يأتى من الأمة حيث أن الولد يتبع أمه فى الرق والحرية .
    وما هو إلا لتشوف الإسلام إلى دفع العبودية والرق .
    ...
    والقيود التى ذكرها نبى الله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم فى سنته هى :
    لو كانت الأمة حاملاً : فلا يحل ولا يجوز الزواج بها إلا بعد وضع حملها . لعموم الآية .
    و إن كانت حائلاً غير حامل : فبحيضها حيضة واحدة . لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
    ( لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة ) سنن أبى داوود .
    فإن تزوجت بعد سبيها برجل حر ثم طلقها : وكانت ممن يحضن : فعدتها حيضتان .
    لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام :
    ( طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان ) رواه الترمذى وابن ماجة وأبو داود
    وإن كانت ممن لا يحضن ليأس أو لكبر سن أو لأى سبب آخر : فعدتها : نصف عدة المرأة الحرة . أى
    نصف الثلاثة قروء على التفصيل الوارد فى معنى الحيض أو الطهر .
    فإن توفى عنها زوجها التى تزوجته بعد السبى فعدتها : أربعة أشهر وعشرا . لعموم الآية .
    فإن توافرت هذه الشروط وأزيلت تلك القيود جاز للسيد أوالرجل الحر أن يتزوج بأمة غيرحرة .
    ...
    ولقد أجمع الفقه الإسلامى على أن الحر إذا قدر على الزواج بحرة مسلمة أو كتابية من أهل الكتاب فليس له أن يتزوج بأمة . وقالوا أن الزواج بالأمة المؤمنة جائز فقط فيما لو لم يجد الرجل الحر الطول أى عدم القدرة على أن يتزوج بحرة مثله أو خشى العنت ولم يأمنه .
    يقول الإمام الشافعى فى " الأم " : ( من لا قدرة له على مهور الحرائر المؤمنات فله أن يتزوج بغيرهن من
    المؤمنات المملوكات كالصعيد فى التيمم لا يكون بدلا من الماء فى الطهارة إلا فى حالة عدم وجود الماء بعد أن يبذل الرجل طاقته فى البحث عنه حتى ييأس من وجوده فإذا وجده فالطهارة تنتقض به ) فكذلك الأمر بالنسبة للعبدة والحرة .
    فالحر إن وجد الطول أو أمن العنت لا يجوز له التزوج بأمة . قال جابر رضى الله عنه ( من وجد صداق
    حرة لاينكح أمة ) . وقال ابن عباس رضى الله عنهما ( فمن وجد صداق حرة لم يحل له نكاح الأمة ) .
    ...
    وإذا ما تزوج الرجل الحر من أمَة وحملت منه انعقد ولده حراً مثله . لأن بعض الولد منها وبعضه منه
    فصار بعضها حراً فاستتبع ذلك باقيها . وإذا مات السيد تعتق الأمة بموت سيدها حتى ولو لم تضع
    مولودها طالما حملت به وأصبح الولد جنيناً فى بطنها .
    ............
    أهل الكتاب : لقد أحل الله للمؤمنين الزواج من نساء أهل الكتاب سواء كانت المرأة الكتابية يهودية أو كانت نصرانية . ولكن هذه الإباحة مقيدة وليست مطلقة . يقول جل شأنه :


    ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ )
    فالقيود الواردة فى كتاب الله والتى تبيح للمسلم أن يتزوج من امرأة كتابية هى :
    أولاً : أن تكون المرأة الكتابية حرة أى من الحرائر وليست من الإماء . لقوله عز وجل ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
    الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ ) يقول الإمام الشافعى فى "الأم " : ( وفى إباحة الله تعالى نكاح حرائرهم دلالة على
    تحريم إمائهم لأنه معلوم فى اللسان إذا قصد قصد صفة من شىء بإباحة أو تحريم كان ذلك دليلاً على أن ما قد خرج من تلك الصفة مخالف للمقصود قصده كما نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن كل ذى ناب من السباع فدل ذلك على إباحة غير ذوات الأنياب من السباع )
    ثانياً : أن تكون المرأة اليهودية أو النصرانية عفيفة غير مسافحة ولا زانية . لاتستهين بالفضيلة وليس لها
    خِدن أو صاحب أو صديق . لقوله تبارك تعالى : (غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ) السفاح هو الزنا
    والخِدن هو الصاحب أو الصديق .
    ثالثاً : أن تكون المرأة الكتابية التى هى من أهل التوراة ( اليهود والسامرة ) أو التى هى من أهل الإنجيل ( النصارى ومن وافقهم فى أصل دينهم من الإفرنج والأرمن وغيرهم ) : مؤمنة بوحدانية الله سبحانه وتعالى ومصدقة بأن الله واحد أحد لا شريك له ولا ولد .
    يقول أبى محمد البهلوى العمانى فى كتابه " الجامع " : ( إن الله تبارك وتعالى حرم المشركات تحريماً عاماً بقوله : " وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ " فدخل فى هذا النهى كل مشركة كتابية كانت أو غير كتابية أمة كانت أوحرة )
    رابعاً : أن لا يُخشى من تأثيرها على ولدها حتى لاتنشئه على دين غير دين الإسلام . أو أن يُخشى من أن يؤدى الزواج بها إلى رِدّة الزوج عن إيمانه وإسلامه . فلقد أعقب الله القول فى إباحة الزواج منهن بقوله عز وجل : ( وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) .


    ************************************************** ****


    سعيد شويل

  2. #2
    الصورة الرمزية عبد الرحيم بيوم أديب
    هيئة تحرير المجلة

    تاريخ التسجيل : Apr 2012
    الدولة : المغرب
    المشاركات : 2,249
    المواضيع : 152
    الردود : 2249
    المعدل اليومي : 0.51

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السعيد شويل مشاهدة المشاركة

    ولتعلم هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجمع فى نسائه فوق أربع . ولا يجوز الإعتداد بمن قال خلاف ذلك .
    فقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع فى زوجاته بين تسع أو عشر زوجات وقيل أحد عشر وقيل إثنى عشر وقيل ثلاثة عشر زوجة وغير ذلك . هذا القول بلا حجة أو دليل ودون سند أو برهان لأنه يناقض أصل القرآن وينافى سنة نبى الله عليه الصلاة والسلام .
    اشكرك ايها الكريم على بحثك الجميل
    لكن استوقفني إنكارك لامر ثابت
    واظن ما وصفته به هو ينطبق على قولك الا ان قويت فكرتك بالدلائل
    فزواج النبي وان الله احل له فوق اربعة ووفاته عن تسع نسوة امر مجمع عليه ايها الفاضل
    فمن أين أتيت بهذا الانكار

    وتحياتي لك

  3. #3
    الصورة الرمزية بهجت عبدالغني مشرف أقسام الفكر
    أديب ومفكر

    تاريخ التسجيل : Apr 2008
    الدولة : هنا .. معكم ..
    المشاركات : 5,142
    المواضيع : 253
    الردود : 5142
    المعدل اليومي : 0.88

    افتراضي

    مقالة غنية بالأفكار
    وتطرح اسئلة كثيرة ..

    لي عودة بإذن الله تعالى
    فأنا الآن مسافر ..



    تحياتي ..
    لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

  4. #4
    قلم نشيط
    تاريخ التسجيل : May 2010
    المشاركات : 623
    المواضيع : 248
    الردود : 623
    المعدل اليومي : 0.12

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحيم صابر مشاهدة المشاركة
    اشكرك ايها الكريم على بحثك الجميل
    لكن استوقفني إنكارك لامر ثابت
    واظن ما وصفته به هو ينطبق على قولك الا ان قويت فكرتك بالدلائل
    فزواج النبي وان الله احل له فوق اربعة ووفاته عن تسع نسوة امر مجمع عليه ايها الفاضل
    فمن أين أتيت بهذا الانكار

    وتحياتي لك
    *************

    الأخ الفاضل والكريم .. عبد الرحيم صابر

    حاشا لله يا أخى أن أنكر أمر ثابت .. فالثبوت والقطع ليس للبشر فيه رأى ولا اجتهاد .

    وما ذكرته من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين نسائه فوق أربع : فقد دللت عليه من خلال كتاب الله الحكيم

    ومن خلال سنة نبينا الكريم .

    فإن كان هناك ما ينفى ذلك : فأنا أريد العلم والمعرفة

    ***

  5. #5
    الصورة الرمزية عبد الرحيم بيوم أديب
    هيئة تحرير المجلة

    تاريخ التسجيل : Apr 2012
    الدولة : المغرب
    المشاركات : 2,249
    المواضيع : 152
    الردود : 2249
    المعدل اليومي : 0.51

    افتراضي

    صحيح البخاري (1/ 65 ح284) عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة
    صحيح البخاري (3/ 156 ح2581) عن عائشة رضي الله عنها أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كن حزبين فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ... الحديث
    قال ابن الملقن في غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم (ص: 188):
    :أبيح له {صلى الله عليه وسلم} الجمع بين أكثر من أربع نسوة وهو إجماع وقد مات {صلى الله عليه وسلم} عن تسع".

    وتحية لك مني عطرة أيها الفاضل

  6. #6
    قلم نشيط
    تاريخ التسجيل : May 2010
    المشاركات : 623
    المواضيع : 248
    الردود : 623
    المعدل اليومي : 0.12

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحيم صابر مشاهدة المشاركة
    صحيح البخاري (1/ 65 ح284) عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة
    صحيح البخاري (3/ 156 ح2581) عن عائشة رضي الله عنها أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كن حزبين فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ... الحديث
    قال ابن الملقن في غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم (ص: 188):
    :أبيح له {صلى الله عليه وسلم} الجمع بين أكثر من أربع نسوة وهو إجماع وقد مات {صلى الله عليه وسلم} عن تسع".

    وتحية لك مني عطرة أيها الفاضل

    ***************

    رحم الله الإمام البخارى وأسكنه فسيح جناته .

    يقول الشيخ أحمد نور فى كتابه "العصمة والرسل والورثة هم النذر" :
    ( لقد وضع المنافقون فى أمهاتِ الكتب الإسلامية الدسائس والأباطيل بقصد تنحيةِ المسلمين عن العقائد الصحيحة فشحنوا كتب التراث الإسلامى بالخرافات والترهات ونسبوها إليهم وهم منها بَراءْ حتى يستغلوا ثقة المسلمين فى هؤلاء الطبقة من العلماء لتثبيت أباطيلهم ودسائسهم فى الأذهان ولكى تقف حَجَرَ عثرةٍ فى طريق من حاول أن يبين للناس الحق من الباطل والغثّ من الثمين إذ لايجرؤ الناس على تصديقه وتكذيب ما لديهم من أمهاتِ الكتب المنسوبة إلى أفاضل الأئمة والعلماء .. ) .

    ولما كان كتاب الله الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . وما روى عن نبى الله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم لا يناقض الأصل ولا يباين النقل أو يخالف العقل .

    فإن هذا ما ذكرته :




    فلقد نزل الأمر من الله : ( فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ ) .

    هذا الأمر حكم شرعه الله وكلف الله به عباده وجميع خلقه . وما من أحدٍ خصّه الله من هذا الحكم أو استثناه .

    فلا يجوز مخالفته ولا يحل عصيان أمره . يقول صلى الله عليه وسلم فى كتاب الله :


    ( قُلْ إِنِّيَ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ )


    فما ورد وما قيل فى هذا القبيل لا يستقيم شرعاً ولا عقلاً مع ما أنزله الله فى كتابه . ولا يستقيم أيضاً مع ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به أصحابه .


    فلقد قال عليه الصلاة والسلام لغيلان بن سلمة وقد أسلم فوق أربع :


    ( أمسك أربعاً وفارق سائرهن ) رواه أحمد والترمذى وابن ماجه

    وقال صلى الله عليه وسلم لنوفل بن معاوية وقد أسلم على خمس نسوة :


    ( أمسك أربعاً وفارق واحدة منهن ). رواه أبو داود وابن ماجه


    فما كان لرسول الله أن يأتى بحكم من شريعة الله فينهى عنه وهو يفعله .


    النبى المصطفى هو الأسوة التى يتأسى بها الخلق ( جَاء بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ )

    النبى المصطفى هو أول المسلمين ( قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ

    شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ )


    هو أول من يطيع الله فى أوامره وينتهى عن نواهيه وزواجره .

    فما كان له صلى الله عليه وسلم أن يخالف أمراً أوحكماً أنزله الله وما كان له أن ينقض تكليفاً أو ينتقص شرعاً من شرع الله .


    صلى الله عليه وسلم أسوةٌ حسنة للمؤمنين ولكل العالمين فى أفعاله وفى أقواله .. وفى جميع تقريراته .


    عليه أفضل صلاة وأزكى سلام .
    ****

    ولكم منى كل المحبة والإحترام والتقدير

  7. #7
    الصورة الرمزية عبد الرحيم بيوم أديب
    هيئة تحرير المجلة

    تاريخ التسجيل : Apr 2012
    الدولة : المغرب
    المشاركات : 2,249
    المواضيع : 152
    الردود : 2249
    المعدل اليومي : 0.51

    افتراضي

    لي على منقولك عن احمد نور وباقي كلامك تعليقات
    اولا: كلام احمد نور ليس صحيحا من أوله إلى آخره
    ومبتدئ في دراسة المصطلح وتاريخ التدوين يدرك بطلان هذا الكلام
    فليس عندنا دس في الامهات ولا ائمتنا وعلماء الحديث بسدج ولا اغرار كما يصورهم هذا الكلام
    ثانيا: من قال بان في البخاري دسائس او اي من امهات السنة؟
    ثالثا: عن نفسي لا اعرف هذا الكتاب ولا صاحبه لذا فارجو بعض بيان عنه
    ثالثا: لخروج النصوص من مشكاة واحدة نشأ علم التوفيق بين الادلة والترجيح وهو باب عظيم من أبواب اصول الفقه
    فاذا ورد خلاف يظهر بين الادلة الصحيحة الثبوت الصريحة الدلالة فطريقة العلم الجمع بينها لا ضرب بعضها ببعض كما فعلت هنا، مع انه لا تعارض انما هي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم
    رابعا: هناك باب في العلم يسمى خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، وألفت فيه كتب ولا اظنه يخفى عليك، لكن اردت التنبيه الا ان الخصائص ما صارت كذلك الا لان حكمها خاص من حكم عام،
    فهل ترد جميع خصائص النبي صلى الله عليه وسلم؟
    خامسا: أتمنى ان تتامل ما استدللت به فهو قول صحابي وقول زوجة النبي صلى الله عليه وسلم والاجماع
    لذا ساختم بسؤال يزيل الجواب منك عنه للاشكال:
    ما قلت به يخالف قول جميع العلماء، وهي مسالة في أصلها خبرية وليست اجتهادية، فما مستندك ومن سبقك بهذا القول؟

    وتحياتي ايها الكريم

  8. #8
    قلم نشيط
    تاريخ التسجيل : May 2010
    المشاركات : 623
    المواضيع : 248
    الردود : 623
    المعدل اليومي : 0.12

    افتراضي

    أخى الكريم .. عبد الرحيم صابر

    ********

    يا أخى الكريم : يقول الإمام الغزالى فى الإحياء : العقل لايهتدى إلا بالشرع والشرع لا يُهتدى إليه إلا بالعقل .


    نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة
    هل هذا مقبول عقلاً

    نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كن حزبين
    هل هذا يجوز مع أمهات المؤمنين رضى الله عنهن

    ****

    هل يقبل شرعاً أن يخالف النبى المصطفى صلى الله عليه وسلم حكماً أنزله الله .

    هل يجوز من رسول الله أن يأمر أصحابه بحكم شرعى .. وهو لا يأتمر به .

    ...

    وعن الخصوصية :

    مجرد زواج نبى الله صلى الله عليه وسلم بدون مهر أو صداق : نص الله عليه فى كتابه ..

    أما كان من الأولى لو أبيح له أن يتزوج بأكثر من أربعة أن يُنص على ذلك أيضاً .

    ***

    ولكم جزيل شكرى وتقديرى

  9. #9
    الصورة الرمزية عبد الرحيم بيوم أديب
    هيئة تحرير المجلة

    تاريخ التسجيل : Apr 2012
    الدولة : المغرب
    المشاركات : 2,249
    المواضيع : 152
    الردود : 2249
    المعدل اليومي : 0.51

    افتراضي

    انت وصلت ايها الكريم فعلا الى انكار الامر الثابت بمجرد كلمة "هل هذا مقبول عقلا"
    فهل في دراستك للفقه تعرض المسائل على العقل حاكما على الادلة ام فاهما لها وموجها
    انا حاورتك ايها الكريم بعلم وادلة
    فادل بما لديك من ذلك
    فلم نخط تلك الاسطر ليكون جوابنا بـهذه الطريقة
    فانتظر الاجابة على كل ما طرحته
    وخاصة التساؤل الأخير

    وتحاياي

  10. #10
    قلم نشيط
    تاريخ التسجيل : May 2010
    المشاركات : 623
    المواضيع : 248
    الردود : 623
    المعدل اليومي : 0.12

    افتراضي

    ***************

    لقد قلت من قبل حاشا لله أن أنكر أمر ثابت .. لأن الثبوت يكون من خلال الكتاب والسنة

    وما أنكره يا أخى فهو ليس فيه ثبوت .

    بل الثابت والمعلوم أن التكليف فى الأحكام الشرعية ليس لأحد من خلق الله فيه خصوصية

    وما يرد فيه من استثناء .. فإن الله تعالى يبينه لنا فى كتابه .. وقد ذكرت ( استثناء دفع المهر )

    فلا يجوز بأى حال من الأحوال القول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع فوق أربع : لمخالفة من يقول بذلك ( أياً كان القائل ) لكتاب الله ولسنة رسول الله

    صلى الله عليه وسلم

    أيتم التعويل على الكتب الفقهية .. ونترك آيات الله التى أنزلها الله والتى لايأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها

    ****

    لقد نحيت حكم الله جانباً ( فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ )

    واستدللت بكلام البشر .. وتركت كلام الله

    دللت بكلام العباد .. وتركت ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه

    ***

    الدليل الذى ينافى ما أقول لابد أن يكون من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام .

    أيجوز يا أخى أن نزن المنقول بالمعقول .. قول العباد والعبيد : إن ناقض الأصل والنقل لابد من إهماله

    هذا هو المستند والدليل والمرجع .

    *******

    أخى الفاضل .. عبد الرحيم

    شريعة الله لا تُقتضى من رأى الحكماء ولا تتلقى من استصلاح العقلاء وإلا نكون قد تركنا كتاب الله وما ابْتعِث به سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم .

    ********

    ولكم تحياتى

صفحة 1 من 4 1234 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. ترنيماتٌ نيلية ٌفى قصر ِ الرشيد...!!
    بواسطة عبدالوهاب موسى في المنتدى فِي مِحْرَابِ الشِّعْرِ
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 30-11-2011, 09:39 PM
  2. .•:*¨`*:•. ][ هل كل النساء تبكي ؟؟؟ ففي زمني تبكي النساء ][.•:*¨`*:•.
    بواسطة وئام سميرة في المنتدى فِي مِحْرَابِ الشِّعْرِ
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 20-12-2008, 06:46 AM
  3. ريمٌ علي القـــــــــــاعِ / حكاية الزنا المباح
    بواسطة طارق ملاح في المنتدى النَّقْدُ الأَدَبِي وَالدِّرَاسَاتُ النَّقْدِيَّةُ
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 03-09-2008, 12:02 AM
  4. مَن قتل مَن ؟
    بواسطة سعيد أبو نعسة في المنتدى القِصَّةُ وَالمَسْرَحِيَّةُ
    مشاركات: 19
    آخر مشاركة: 01-12-2006, 09:20 PM