البضاعة المباعة لا ترد ولا تسبتدل شرط غير صحيح .. اللجنة الدائمة
من كتاب "الدرر الناضرة في الفتاوى المعاصرة"، للدكتور صبري بن محمد عبد المجيد، دار المؤيد، الطبعة الأولى 1426-2005، ص545.
***
السؤال: اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، حيث سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: ما حكم الشرع في كتابة عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" التي يكتبها بعض أصحاب المحلات التجارية على الفواتير الصادرة عنهم؟ وهل هذا الشرط جائز شرعا؟ وما هي نصيحة سماحتكم حول هذا الموضوع؟
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن بيع السلعة بشرط ألا ترد ولا تستبدل لا يجوز؛ لأنه شرط غير صحيح؛ لما فيه من الضرر والتعمية. ولأن مقصود البائع بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة ولو كانت معيبة، واشتراطه هذا لا يبرئه من العيوب الموجودة في السلعة؛ لأنها إذا كانت معيبة فله استبدالها ببضاعة غير معيبة أو أخذ المشتري أرش العيب.
ولأن كامل الثمن مقابل السلعة الصحيحة، وأخذ البائع الثمن مع وجود عيب أخذ بغير حق. ولأن الشرع أقام الشرط العرفي كاللفظي، وذلك للسلامة من العيب حتى يسوغ له الرد بوجود العيب تنزيلا لاشتراط سلامة المبيع عرفا منزلة اشتراطها لفظا. وبالله التوفيق.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
"اللجنة الدائمة\ الدعوة 1514 – جمادى الآخرة 1416هـ"