أحدث المشاركات
النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: رضاعة الكبير ... والرد على ضلالات خليل عبد الكريم !!!

  1. #1
    عضو غير مفعل
    تاريخ التسجيل : Nov 2004
    المشاركات : 89
    المواضيع : 21
    الردود : 89
    المعدل اليومي : 0.01

    افتراضي رضاعة الكبير ... والرد على ضلالات خليل عبد الكريم !!!




    هل يسمح الإسلام لرجل أن يرضع من ثدي امرأة أجنبية ؟؟
    (!!)


    فى هذه الجولة السياحية التى وعدنا فيها الشيخ خليل الشيوعى بالطواف والسعى حول معالم تلك القيم والتقاليد الإباحية والفوضى الأخلاقيــة التى سادت زمن النبوة ( الفترة الأمل ) أو ( مرحلة التدشين ) حسب تعبير خليل .. وتلك الفضائح والمخازى من وجهة نظره .. إما يجهلها المتحدثون عن جلال ذلك العصر الذهبى فى الإسلام .. وإما أنهم قرأوا عنها فى ( المصادر ) ومن ثم أحاطوا بها ولكنهم غطرشوا عنها .. أى تعاموا عن فضائح الإسلام والإنحلال الأخلاقى والإباحية التى سادت عصر النبوة والصحابة حسب تفسير خليل الشيوعى .. لأسباب كثيرة فى مقدمتها ( لزوم أكل العيش ) .. هذه هى المقدمة التى خطها خليل الشيوعى بيداه .. تبت يداه .. والتى وقف بسببها بين يدى النيابة العآمة محاطا بطائفة من المنافقين الذين يتحايلون لإثبات أن خليل قصده شريف .. وبذلك يخرج من القضية كالشعرة من العجين ويتحول إلى بطل وإلى مجاهد أعظم !!

    (!!)


    و فى هذه الجولة التى بين أيدينا الآن .. لايكتفى خليل بالنظرة المريضة من ثقب الباب .. والتى تتحول معها المواقف المشروعة إلى ممنوعة ..والحلال إلى حرام والطبيعى إلى شاذ .. والتى رأينا فيها كيف أصبح توجه صحابية جليلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسؤال حول طهارة المرأة من الجنابة .. إلى حديث جنسى ومشهد مبتذل .. وأصبحت الصحابية الجليلة التى تسأل عن أمر من أمور دينها .. فى نظر خليل إمرأة لعوب تخوض فى الفحش وفى الكلام الجنسى ( الغويط ) .. دون أن ينكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أو ينهاها عن الخوض فيــه .. لكن خليل الشيوعى المريض .. يرى فى هذه الجولة التى وعدنا فيها بمرمطة سمعة العصر الذهبى فى الوحل وتلطيخ وجهه بكل أنواع القاذروات .. أن النبى صلى الله عليه وسلم قد أمر صحابية جليلة بأن تخلع ثيابها وتخرج ثدييها لترضع شابا مراهقا من لبنها حتى يصبح ابنها من الرضاعة و يحل له أن يدخل عليها ويرى منها ما يراه الولد من إمه !!

    (!!)

    وأصل الحكاية .. أن امرأة مسلمة هى سهلة بنت سهيل .. جاءت إلى النبى صلى الله عليه وسلم .. تشتكى إليه قائــلة : إنا كنا نرى ( سالما ) ولدا ( وكان قد تبناه زوجها قبل تحريم التبنى ) ، وكان يأوى معى ومع أبى حذيفة فى بيت واحد ويرانى ( فضلا ) أى على الهيئة التى يراها فيها محارمها ، وقد أنزل الله عزوجل فيهم ماقد علمت .. فكيف ترى فيه ؟؟
    فقال لها الصادق المصدوق .. أرضعيه فأرضعته خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة !! وبذلك كانت عائشة رضى الله عنها تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها !!

    (!!)


    ولاشك أن المسلم الحق لايشك بداهة فى أن ( الرضاعة ) هنا ليست عن طريق الثدى مباشرة .. وإنما بحلب اللـبن أولا ثم تناوله بعد ذلك .. لأن الناقد الشريف .. حينما يقرأ آية فى القرآن أو حديثا شريفا ويرى أن فى ظاهرها مايخالف المتعارف عليه من القيم والتصورات والأخلاق والمستقر من الأحكام .. فإنه يجهد نفسه فى التوفيق بين كآفة الأدلة الشرعية .. بحيث يرد المظنون به إلى المقطوع فيه .. والجزئى إلى الكلى .. والطارىء إلى المستقر ولو بصرف المعنى عن ظاهره أو تفسيره على وجه من الوجوه لايتعارض مع المعلوم من الدين بالضرورة .. وأما إن أعجزه الفهم .. فإنه إما أن يتوقف عن العمل بالحديث مع إحسان الظن بالنبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام .. وإما أن يشك فى نسبة الرواية إلى النبى صلى الله عليه وسلم أصلا كما يفعل منكرو السنة فى كثير من الأحوال تنزيها للإسلام عن النقص والتناقض .. وهم بلاشك أشرف من خليل الشيوعى الذى يعدنا بأن جولته السياحية التى سيلطخ بها وجه الإسلام .. كلها من خلال آثار صحيحة أصيلة قوية لاضعيفة ولا مرفوعة .. يعنى التهمة لابسه الإسلام لبساه لامفر من ذلك !!

    (!!)


    لقد سلك خليل نفس مسلك كفار قريش الذين كانوا يطوفون بالبيت عرايا نساء ورجالا .. فإذا نهوا عن ذلك قالوا { وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها } ، وهنا يؤكد القرآن الكريم قاعدة راسخة فى الإسلام يجب ألا تغيب عن أذهاننا ونحن فى صددالحديث عن تلك الرواية التى مرت بنا وأمثالها .. يقول الله عز وجل : { قل إن الله لايأمر بالفحشاء أتقولون على الله مالاتعلمون } الأعراف .. لكن خليل يؤكد أن النبى صلى الله عليه وسلم المشرع عن الله .. قد أمر تلك المرأة بممارسة الفحشاء وبفعل ما لاترضاه أى إمراة من الصعيد أو الدلتا تماما كما كان يردد فرج فوده سرا وعلانية من أن القرآن قد أباح ممارسة الدعارة بشرط عدم الإكراه وفقا لتفسيره الفاسد لقوله تعالى { ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا }.. مع أن الآية وردت فى سورة النور التى تقرر جلد الزانية والزانى والنهى عن الرأفة بهما ، وتقرر كذلك فريضة غض البصر عن زينة المرأة بل وأمرت النساء بغض البصر عن الرجال .. وقد كان من الطبيعى أن تفهم هذه الآية وفقا لما قررته السورة ذاتها من أصول وقواعد .. وكان هذا كافيا لصرف فرج فوده وغيره عن تلك التفاسير المضللـة المغرضة .. ولكنــــه وأمثـــاله كان يرون أن تلطيخ وجه الإسلام هو الحل ؟؟

    (!!)


    وبالمثل تماما .. لو كان لخليل عقل سليم ودين قويم .. لأدرك إستحالة أن يكون المقصود بقول النبى صلى الله عليه وسلم لسهلة بنت سهيل (( أرضعيه )) أن تخلع المرأة ثيابها وتضع ثديها فى فم الشآب ليمصه كما يفعل الطفل مع أمه !!

    (!!)


    أولا:لأن المسلم كما قدمنا يجب أن يعتقد اعتقادا جازما استحالة أن يأمر النبى صلى الله عليه السلام إمرأة ورجل بإرتكاب مثل هذا المنكر .. كيف وهو صلى الله عليه وسلم لم يصافح إمرأة قط فى حياته وكان يأمر بعدم مصافحة النساء غير المحارم .. وكان يأمر بغض البصر والنهى عن الدخول على النساء فى غيبة الرجال أو الإختلاط بهن إلا فى حدود وضوابط قرآنية صارمة .. فهل من الممكن أن يأمر بهذا الفحش الذى يتصوره خليل الشيوعى شفاه الله ؟؟

    (!!)


    وأقول ثانية أنه من غير المعقول أن تكون الرضاعة المأمور بها فى هذه الرواية هى الرضاعة المباشرة لأن المرأة إنما جاءت تشتكى ( غيرة ) زوجها أبى حذيفة و( تحرجه ) من دخول ابنهما بالتبنى سابقا عليها ليرى منها مايراه المحارم .. فكيف يكون العلاج النبوى الذى أذهب الغيرة بالفعل عن أبى حذيفة هنا هو كشف ثدييها ووضعهما فى فم الشاب المراهق !!

    (!!)


    وثالثا : وبالمثل أقول أيضا بأنه من غير المعقول أن تتحرج المرأة من مجرد ( دخول ) سالما عليها ليرى منها ما يراه الأبن من أمه .. كيف يكون العلاج لغيرة الزوج هنا هو مص الثدى خمس رضعات مشبعات .. إذ أن دخول سالما عليها كان بطبيعة الحال أهون كثيرا جدا على الزوج وعلى الزوجة من مص الثدى والرضاعة خمس رضعات مشبعات .. بل لايقارن بما يمكن أن يحدث أثناء تلك الرضاعة لو كانت قد وقعت بشكل مباشر !!

    (!!)


    ثم كيف يكون الدخول ممنوعا والرضاعة مباحة .. وهى لاتتم بالشكل المباشر إلا بعد الدخول فضــلا عن الملامسة ورؤية ثدى المرأة .. يعنى ماهو دخل خلاص والرضاعة تصبح من ثم تحصيل حاصل !!

    (!!)


    ورابعا: إذا كان الإسلام قد حرم على الأبناء الحقيقيين للمرأة أن يرضعوا وأن يمصوا ثدييها بعد أن يبلغوا ويشبوا .. فكيف يبيحها لمن لايمت للمرأة بأية صلة رحم ؟؟

    (!!)


    وخامسا : إن الإسلام قد حرم الزنا .. ولو كان المقصود بالرضاعة فى الرواية السابقة هى الرضاعة المباشرة .. فإنها كانت ستنتهى لامحالة بالزنا .. لأننا ـــ ودعونا نتحدث بصراحة ــــ لم نرى ولم نسمع فى واقع الحياة عن شآب يدخل على إمرأة ليمص ويرضع ثديها .. ثم لاينتهى الأمر بهما إلى القبلات والأحضان والزنا والفاحشة !!


    (!!)


    وسادسا : إذا كانت الصحابية الجليلة سهلة بنت سهيل بطلة القصة .. كان يشغلها بشدة .. أن تعرف حكم الإسلام فى مدى شرعية دخول وخروج ابنهما بالتبنى سابقا والذى تربى فى حجرها منذ الصغر .. هل كان من الممكن أن تقبل هذا الأمر النبوى بالرضاعة المباشرة ( كما يذهب إلى ذلك خليل ) دون أن تسأل النبى صلى الله عليه وسلم ولو بكلمة واحدة عن كل تلك المخالفات الشرعية والآثام التى ستترتب على إرضاع شاب بشكل مباشر.. وكيف تقبل الصحابة الكرام وكل النساء مثل تلك الرضاعة المباشرة لشاب كبير يافع دون أن يعترضوا أو يستفسروا ولو بكلمة واحدة مع ما هو معروف عنهم من غيرة شديدة على الدين وعلى الشرف !!

    (!!)



    وسابعا : ودعونا نتحدث بصراحة أكثر ونقول بأعلى أصواتنا .. لو كان المقصود بالحديث الذى يشنع به خليل على الإسلام جواز أن يرضع الرجل من ثدى أى إمرأة بشكل مباشر ليدخل عليها وتدخل عليه .. لأنتشرت تلك الرضاعة انتشارا النار فى الهشيم .. بل لتنافس عليها الرجال والنساء ولقطعوا بها أرزاق الرضع من الأطفال .. ولو كان الأمر كذلك لظهرت كذلك فى أشعار المجان والزنادقة .. و لتكونت عصابات ومافيا وشركات متعددة الجنسيات للمتاجرة بألبان النساء وأعراضهن واحتكار تلك الرضاعة التى تنتهى حتما كما قدمنا إلى الزنا والفاحشة .. لأن الإنسان عموما يميل إلى التحلل من القيود التى تفرضها الأديان على العلاقة بين الرجال بالنساء .. فــــــــما بالنا لو كان الأمر بالرضاعة بمص أثداء النساء مباح من الشرع الحنيف نفسه !!


    (!!)



    ثامنا : ومن غير المعقول شرعا ولاعقلا ألآ يتطرق الصحابة والصحابيات الكرام إطلاقا إلى كيفية رضاعة الكبير ــ لو كان المقصود بها الرضاعة المباشرة ــ مع مافيها من مخالفات شرعية وأخلاقية جسيمة .. فى الوقت الذى تثبت الروايات التى بين أيدينا أنهم اعترضوا بشدة على الآثار المترتبة على تلك الرضاعة من الدخول على النساء ورؤية مايراه المحارم منهم .. وهو ما يعنى أنهم فهموا يقينا أن المقصود منها هى الرضاعة غير المباشرة .. وانحسر خلافهم فى تلك الآثار المترتبة على تلك الرضاعة غير المباشرة .. فقد روى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول { لارضاعة إلا لمن رضع فى الصغر ولا رضاعة لكبير وعن ابن مسعود أنه قال { لارضاعة إلا لمن كان فى الحولين } !!

    (!!)



    وقد أبى سائر أزواج النبى صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة ، وقلن لعائشة والله مانرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خآصة فما هو بداخل علينا أحـــــــد بهذه الرضاعة ولا رائينا .. وفى رواية أخرى : والله لايدخل علينا أحد بهذه الرضعة ولا يرانا !!

    (!!)



    ويهمنا هــنا أن نوضح أن الرخصة هنا لسالم ليست فى إجازة الرضاعة من ثدى الصحابية مباشرة .. حاشا لله ولرسوله .. وإنما الرخصة له فى أن يشرب لبنها بشكل غير مباشر ثم يرى منها مايراه الأبن من امه .. إذ أنه كان ربيبها وكانت هى التى ربته فى الصغر على النحو الذى بينا .. وطبيعى أن الأبناء فى ذلك العصر الذهبى ( رغم أنف خليل الشيوعى ) لم يكن يرون من امهاتهم إلا ماتدعو الحآجة إليه أثناء القيام بأعباء المنزل .. ولم يكن يعرفن الميكروجيب أو البلاوى التى نراها اليوم فى امهات الشيوعيين والعلمانيين .. الذين يدخل عليهن الرجال ويدخلن على الرجال .. ويرون منهن ويرين منهم كل شىء دونما حآجة إلى رضاعة ولا يحزنون .. ولذلك فقد حرم الإسلام على الأبناء الدخول على أمهاتهم بغير استئذان .. وعندما تعجب أحد الصحابة قائلا اأستئذن على أمى قال له النبى صلى الله عليه وسلم أتحب أن ترى أمك عريانه .. حتى الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم حرم الإسلام دخولهم على امهاتهم وآبائهم فى أوقات معينة .. ولذلك فما أبيح لسالم لايخرج عن هذا النطاق !!

    (!!)



    بل إن النبى صلى الله عليه وسلم قد أنكر على عائشة ذلك .. حينما دخل عليها وعندها رجل .. قال حفص فشق ذلك عليه وتغير وجهه ثم اتفقا .. قالت يارسول الله إنه أخى من الرضاعة فقال صلى الله عليه وسلم : { انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة وفى الحديث المرفوع عن ابن مسعود أنه قال { لارضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم } !!

    (!!)



    هذه الأثار كلها تؤكد على أن جواز رضاعة الكبير بشكل مباشر لم تخطر لأحد من الصحابة على بال .. وإلا لذكرها المعترضون أصلا على الآثار المترتبة على رضاعة الكبير ولكانت حجتهم فى تلك الحآلة أقوى .. لكن تلك الآثار التى تبرأ ساحة الإسلام من هذا الفحش .. والتى كانت سائدة وكانت تمثل الرأى العام والتى سادت العصر النبوى والصحابة الكرام.. هذه الآثار التى تؤكد تمسك الأولين بالقيم النبيلة والتقاليد المحافظة التى توارثتها الأجيال كابرا عن كابر غطرش عنها خليل الشيوعى أى تعامى عنها عامدا مع سبق الإصرار والترصد للإسلام .. حسبما ورد فى ( القاموس المحيط للفيروز أبادى ) كما يحب خليل الشيوعى أن يتحفنا به فى كتاباته حتى يظن القارىء العادى أن صاحبنا يا ما هنا وياما هناك .. ولو كانت الرضاعة المباشرة جائزة لوجدنا ولو مذهبا فقهيا واحدا يجيزها وينظم المسائل المترتبة عليها وهذا مالم يحدث .. بل هذا ما لم يخطر على بال أحد إلا خليل الشيوعى تبت يداه



  2. #2
    شاعر
    تاريخ التسجيل : Aug 2003
    المشاركات : 684
    المواضيع : 55
    الردود : 684
    المعدل اليومي : 0.09

    افتراضي

    أخي محمد بحثت عن الحديث لكن لا نتيجة

    أرجو ذكر مصدره وتخريجه إن أمكن

    جزاك الله خيرا

  3. #3

  4. #4
    عضو مخالف
    تاريخ التسجيل : May 2004
    العمر : 46
    المشاركات : 444
    المواضيع : 42
    الردود : 444
    المعدل اليومي : 0.06

    افتراضي

    الاستاذ الفاضل

    محمد
    اولا اعتذر لتأخرى فى التواجد فى القاعة وذالك لاعمال الامتحانات بالجامعه وأن كنت متابعه يوميا لكل كلمة فى القاعة

    غير أن الردود تاخذ كثيرا من الوقت الذى لااملكه هذة الايام

    نعود الى موضوع رضاعة الكبير
    يثير النصاري هذه المسألة و كثيرا ما يتشدقون بها و هي ( رضاعة الكبير

    عموما اعرف ان الاخوة كلهم يعرفون الرد و لكن اكتب هذا فقط من باب تجميع الاراء و عساها تكون نافعة للاخوة الجدد

    اولا :

    الحديث الاول الذي نذكره و الذي احل فيه النبي رضاعة الكبير هو حديث سهلة بنت سهيل زوجة ابي حذيفة بن عتبة


    1- كيف تتم رضاعة الكبير؟؟ وهل يري بذلك عورة المرأة ؟؟

    - لماذا جاء الاسلام برضاعة الكبير؟؟؟

    الناظر لحديث سهلة سيعرف لماذا ؟

    لان سهلة نفسها تقول ان سالم كان يدخل عليهم ( اي انه كان ابنها بالتبني ) فلما حرّم الاسلام هذا التبني كان لابد من مرحلة انتقاليه

    كذلك سهلة هي التي قامت بتربية سالم فكان عندها مثل ولدها و عز عليها فراقه


    3- هل معني ذلك ان الامر كان خاصا بسهلة ؟؟

    انقسمت الارآء علي ثلاث :

    منهم من رأي ان الامر كان خاص بسهلة فقط
    منهم من راي ان الامر كان لمن كان له مثل حالها و للراي الاول و الثاني ذهبت ام سلمة و سائر زوجات النبي
    منهم من راي ان الامر مطلق ( و الي هذا ذهبت ام المؤمنين عائشة )


    4- هل تحل رضاعة الكبير الان ؟؟؟

    لا تحل و الدليل انها لا تحل بعد الحولين ما قاله :

    علي ابن ابي طالب
    ابن عباس
    ابن مسعود
    جابر
    ابن عمر
    ابي هريرة
    ام سلمة
    سعيد بن المسيب
    عطاء
    الشافعي
    مالك ( رغم انه اخرج الحديث في الموطأ )
    احمد
    اسحاق
    الثوري

    اما ابو حنيفة فخالف و رده تلامذته ( ابو يوسف و محمد ) و علي رأي ابو يوسف و محمد الذي هو التحريم يدور مذهب الاحناف .


    فهل معني ذلك ان عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها كانت تدعو لامر حرام؟؟!!

    نقول بالطبع لا

    و لكن حدث نسخ لهذا الامر

    و الكل اجمع في الثلاثة اراء المذكورة آنفا ان هذا الامر بتحليل رضاعة الكبير كان لفترة عارضة الا السيدة عائشة

    فاذا اثبتنا ان السيدة عائشة نفسها اعترفت بهذا النسخ فلا مجال اذن لحجج النصاري

    كيف نثبت ذلك؟؟

    نقول اثبات ذلك عقلا و نقلا هو من البخاري

    فقد بوّب البخاري رحمة الله عليه بابا اسمه



    ثانيا : باب من قال لا رضاعة بعد الحولين

    هل اسم الباب واضح؟؟؟

    1- لماذا لا تجوز الرضاعة بعد الحولين؟؟؟

    لان النبي صلي اله عليه و سلم قال ( انما الرضاعة من المجاعة ) اي ان الرضاعة التي تحيب هي ما كانت في فترة ضغر الطفل كي يكون هذا اللبن سبب في بناء لحمه فتكون المرضعة قد انبتت من لبنها لحم الطفل كما الام تنبت من رحمها لحم الطفل فتكون المرضعة كالام في هذا الحين .


    2- هل لهذا الدليل شواهد ام انه مجرد استنتاج ؟؟؟

    الشاهد من حديث ابن مسعود حين قال ( لا رضاع الا ما شد العظم و انبت اللحم ) و من حديث ام سلمة ( لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء ) .


    3- هل جزم احد ان هذا الحديث ناسخ للحديث الذي قبله ؟؟

    نعم و منهم المحب الطبري في الاحكام .


    4- و لكن كيف تستدل ان عائشة رضي الله عنها قد علمت بهذا النسخ ؟؟؟

    اقول لان بمنتهي البساطة هذا الحديث هو من رواية عائشة رضي الله عنها

    و اليكم الحديث : اخرج البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها ان النبي دخل عليها و عندها رجل فكانما قد تغير وجهه فقالت انه اخي فقال انظرن ما اخوانكن انما الرضاعة من المجاعة

    فان قال النصاري ان ربما المراد بذلك الامر هو ( عدد الرضعات و ليس السن ) لاجبناهم ان هذا يستحيل فان احاديث اعداد الرضعات التي تحرم التي روتها هي عائشة رضي الله عنها و هي تعلمها جيدا

    كذلك لفظ الحديث لا يدل علي العدد و انما يدل علي السن ( انما الرضاعة من المجاعة ) اي في السن الذي يكون سد الجوع فيه هو اللبن الذي يرضعه الرضيع

    كذلك بوّب البخاري الحديث كما ذكرنا في باب من قال انه لا تجوز الرضاعة بعد الحولين .


    السؤال الاخير للنصاري : و ما يدريك ان هذا الحديث هو الذي نسخ الذي قبله و لم لا يكون العكس؟؟ اي لم لا يكون هذا الحديث هو الاول و حديث سهلة هو الناسخ ؟؟؟

    نقول هذا من فرط الغباء ان يظن النصاري كذلك و ذلك لان الاصل في الرضاعة كان التحريم فلابد ان يأتي حديث يحلل ذلك التحريم و هو حديث سهلة ثم اذا كان نسخ يكون بعد حديث سهلة لا قبله .

    و هذا ما نفهمه من الحديث ان عائشة رضي الله عنها كانت تظن بجوازه فنبهها النبي صلي الله عليه و سلم الي نسخه

    و علي هذا فاننا نقول ان الاجماع من امهات المؤمنين و الصحابة رضي الله عنهم و التابعيين و الائمة ان رضاعة الكبير منسوخة
    و انها ما احلها الله الا رحمة بالامة في امر احتجاب النساء عن ابنائهم الذين قاموا بتربيتهم لما نزل امر النهي عن التبني ثم نسخت .



    باب ما جاء في رضاعة الكبير‏.‏

    1 - عن زينب بنت أم سلمة قالت‏:‏ ‏(‏قالت أم سلمة لعائشة‏:‏ إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل عليّ فقالت عائشة‏:‏ أما لك في رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أُسوة حسنة وقالت‏:‏ إن امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول اللّه إن سالماً يدخل عليّ وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ أرضعيه حتى يدخل عليك‏)‏‏.‏

    رواه أحمد ومسلم‏.‏

    وفي رواية‏:‏ ‏(‏عن زينب عن أمها أم سلمة أنها قالت‏:‏ أبى سائر أزواج النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أن يدخلن عليهن أحداً بتلك الرضاعة وقلن لعائشة ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لسالم خاصةفما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا‏)‏‏.‏

    رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه‏.‏

    هذا الحديث قد رواه من الصحابة أمهات المؤمنين وسهلة بنت سهيل وهي من المهاجرات وزينب بنت أم سلمة وهي ربيبة النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ورواه من التابعين القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وحميد بن نافع ورواه عن هؤلاء الزهري وابن أبي مليكة وعبد الرحمن بن القاسم ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة ثم رواه عن هؤلاء أيوب السختياني وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وشعبة ومالك وابن جريج وشعيب ويونس وجعفر بن ربيعة ومعمر وسليمان بن بلال وغيرهم وهؤلاء هم أئمة الحديث المرجوع إليهم في أعصارهم ثم رواه عنهم الجم الغفير والعدد الكثير وقد قال بعض أهل العلم‏:‏ إن هذه السنة بلغت طرقها نصاب التواتر وقد استدل بذلك من قال إن إرضاع الكبير يثبت به التحريم وهو مذهب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه كما حكاه عنه ابن حزم وأما ابن عبد البر فأنكر الرواية عنه في ذلك وقال‏:‏ لا يصح وإليه ذهبت عائشة وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح والليث بن سعد وابن علية وحكاه النووي عن داود الظاهري وإليه ذهب ابن حزم ويؤيد ذلك الإطلاقات القرآنية كقوله تعالى ‏{‏وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة‏}‏ وذهب الجمهور إلى أن حكم الرضاع إنما يثبت في الصغير وأجابوا عن قصة سالم بأنها خاصة به كما وقع من أمهات المؤمنين لما قالت لهن عائشة بذلك محتجة به وأجيب بأن دعوى الاختصاص تحتاج إلى دليل وقد اعترفن بصحة الحجة التي جاءت بها عائشة ولا حجة في إبائهن لها كما أنه لا حجة في أقوالهن ولهذا سكتت أم سلمة لما قالت لها عائشة أما لك في رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أُسوة حسنة ولو كانت هذه السنة مختصة بسالم لبينها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم كما بين اختصاص أبي بردة بالتضحية بالجذع من المعز واختصاص خزيمة بأن شهادته كشهادة رجلين وأجيب أيضاً بدعوى نسخ قصة سالم المذكورة واستدل على ذلك بأنها كانت في أول الهجرة عند نزول قوله تعالى ‏{‏ادعوهم لآبائهم‏}‏ وقد ثبت اعتبار الصغر من حديث ابن عباس ولم يقدم المدينة إلا قبل الفتح ومن حديث أبي هريرة ولم يسلم إلا في فتح خيبر بأنهما لم يصرحا بالسماع من النبي وأيضاً حديث ابن عباسمما لا تثبت به الحجة كما سيجيء ولو كان النسخ صحيحاً لما ترك التشبث به أمهات المؤمنين ومن أجوبتهم أيضاً حديث لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام وحديث إنما الرضاعة من المجاعة وسيأتي الجواب عن ذلك كما سيأتي الجواب عن حديث إلا ما كان في الحولين وقد اختلفوا في تقدير المدة التي يقتضي الرضاع فيها التحريم على أقوال‏:‏

    الأول‏:‏ إنه لا يحرم منه إلا ما كان في الحولين وقد حكاه في البحر عن عمر وابن عباس وابن مسعود والعترة والشافعي وأبي حنيفة والثوري والحسن بن صالح ومالك وزفر ومحمد ‏.‏اهـ

    وروي عن أبي هريرة وابن عمر وأحمد وأبي يوسف وسعيد بن المسيب والشعبي وابن شبرمة وإسحاق وأبي عبيد وابن المنذر‏.‏

    القول الثاني‏:‏ إن الرضاع المقتضي للتحريم ما كان قبل الفطام وإليه ذهبت أم سلمة‏.‏ وروي عن علي ولم يصح عنه‏.‏ وروي عن ابن عباس وبه قال الحسن والزهري والأوزاعي وعكرمة وقتادة‏.‏

    القول الثالث‏:‏ إن الرضاع في حال الصغر يقتضي التحريم ولم يحده القائل بحد وروي ذلك عن أزواج النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ما خلا عائشة‏.‏ وعن ابن عمر وسعيد بن المسيب‏.‏

    القول الرابع‏:‏ ثلاثون شهراً وهو رواية عن أبي حنيفة وزفر‏.‏

    القول الخامس‏:‏ في الحولين وما قاربهما روي ذلك عن مالك وروي عنه إن الرضاع بعد الحولين لا يحرم قليله ولا كثيره كما في الموطأ‏.‏

    القول السادس‏:‏ ثلاث سنين وهو مروي عن جماعة من أهل الكوفة وعن الحسن بن صالح‏.‏

    القول السابع‏:‏ سبع سنين روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز‏.‏

    القول الثامن‏:‏ حولان واثنا عشر يوماً روي عن ربيعة‏.‏

    القول التاسع‏:‏ إن الرضاع يعتبر فيه الصغر إلا فيما دعت إليه الحاجة كرضاع الكبير الذي لا يستغني عن دخوله على المرأة وبشق احتجابها منه وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا هو الراجح عندي وبه يحصل الجمع بين الأحاديث وذلك بأن تجعل قصة سالم المذكورة مخصصة لعموم إنما الرضاع من المجاعة ولا رضاع إلا في الحولين ولا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام ولا رضاع إلا ما أنشر العظم وأنبت اللحم وهذه طريق متوسطة بين طريقة من استدل بهذه الأحاديث على أنه لا حكم لرضاع الكبير مطلقاً وبين من جعل رضاع الكبير كرضاع الصغير مطلقاً لما لا يخلو عنه كل واحدة من هاتين الطريقتين من التعسف كما سيأتي بيانه ويؤيد هذا أن سؤال سهلة امرأة أبي حذيفة كان بعد نزول آية الحجاب وهى مصرحة بعدم جواز إبداء الزينةلغير من في الآية فلا يخص منها غير من استثناه اللّه تعالى إلا بدليل كقضية سالم وما كان مماثلاً لها في تلك العلة التي هي الحاجة إلى رفع الحجاب من غير أن يقيد ذلك بحاجة مخصوصة من الحاجات المقتضية لرفع الحجاب ولا بشخص من الأشخاص ولا بمقدار من عمر الرضيع معلوم‏.‏

    وقد ثبت في حديث سهلة أنها قالت للنبي صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ ‏(‏إن سالماً ذو لحية فقال‏:‏ أرضعيه‏)‏ وينبغي أن يكون الرضاع خمس رضعات لما تقدم في الباب الأول‏.‏

    قوله‏:‏ ‏(‏الغلام الأيفع‏)‏ هو من راهق عشرين سنة على ما في القاموس‏.‏

    2 - وعن أم سلمة قالت‏:‏ ‏(‏قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام‏)‏‏.‏

    رواه الترمذي وصححه‏.‏

    3 - وعن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ لا رضاع إلا ما كان في الحولين‏)‏‏.‏

    رواه الدارقطني وقال‏:‏ لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل وهو ثقة حافظ‏.‏

    4 - وعن جابر‏:‏ ‏(‏عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام‏)‏‏.‏

    رواه أبو داود الطيالسي في مسنده‏.‏

    5 - وعن عائشة قالت‏:‏ ‏(‏دخل عليّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم وعندي رجل فقال‏:‏ من هذا قلت‏:‏ أخي من الرضاعة قال‏:‏ يا عائشة انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة‏)‏‏.‏

    رواه الجماعة إلا الترمذي‏.‏

    حديث أم سلمة أخرجه أيضاً الحاكم وصححه وأعل بالانقطاع لأنه من رواية فاطمة بنت المنذر بن الزبير الأسدية عن أم سلمة ولم تسمع منها شيء لصغر سنها إذ ذاك‏.‏

    وحديث ابن عباس رواه أيضاً سعيد بن منصور والبيهقي وابن عدي وقال يعرف بالهيثم وغيره وكان يغلط وصحح البيهقي وقفه ورجح ابن عدي الموقوف وقال ابن كثير في الإرشاد رواه مالك في الموطأ عن ثور بن يزيد عن ابن عباس موقوفاً وهو أصح وكذا رواه غير ثور عن ابن عباس‏.‏

    وحديث جابر قد قدمنا في باب علامات البلوغ من كتاب التفليس عند الكلام على حديث علي رضي اللّه عنه بلفظ‏:‏ ‏(‏حفظت عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ لا يتم بعد احتلام‏)‏ الحديث أن المنذري قال‏:‏ وقد روى هذا الحديث يعني حديث علي من رواية جابر بن عبد اللّه وأنس بن مالك وليس فيها شيء يثبت اهـ وهو يشير برواية جابر بن عبد اللّه إلى حديثه هذا ولا يخفى أن حديث ابن عباس المذكور ههنا يشهد له وكذلك يشهد له حديثعلي المتقدم هناك‏.‏

    قوله‏:‏ ‏(‏إلا ما فتق الأمعاء‏)‏ أي سلك فيها والفتق الشق والأمعاء جمع المعا بفتح الميم وكسرها‏.‏

    قوله‏:‏ ‏(‏في الثدي‏)‏ أي في زمن الثدي وهو لغة معروفة فإن العرب تقول مات فلان في الثدي أي في زمن الرضاع قبل الفطام كما وقع التصريح بذلك في آخر الحديث‏.‏

    قوله‏:‏ ‏(‏انظرن من إخوانكن‏)‏ هو أمر التأمل فيما وقع من الرضاع هل هو رضاع صحيح مستجمع للشروط المعتبرة قال المهلب‏:‏ المعنى انظرن ما سبب هذه الأخوة فإن حرمة الرضاع إنما هي في الصغر حيث تسد الرضاعة المجاعة وقال أبو عبيد‏:‏ معناه أن الذي إذا جاع كان طعامه الذي يشبعه من الرضاع هو الصبي لا حيث يكون الغذاء بغير الرضاع‏.‏

    قوله‏:‏ ‏(‏فإنما الرضاعة من المجاعة‏)‏ هو تعليل للباعث على إمعان النظر والتفكر بأن الرضاعة التي تثبت بها الحرمة هي حيث تكون الرضيع طفلاً يسد اللبن جوعته وأما من كان يأكل ويشرب فرضاعه لا عن مجاعة لأن في الطعام والشراب ما يسد جوعته بخلاف الطفل الذي لا يأكل الطعام‏.‏ ومثل هذا المعنى حديث‏:‏ ‏(‏لا رضاع إلا ما أنشر العظم وأنبت اللحم‏)‏ فإن إنشار العظم وإنبات اللحم إنما يكون لمن كان غذاؤه اللبن‏.‏ وقد احتج بهذه الأحاديث من قال أن رضاع الكبير لا يقتضي التحريم مطلقاً وهم الجمهور كما تقدم وأجاب القائلون بأن رضاع الكبير يقتضي التحريم مطلقاً وهم من تقدم ذكره عن هذه الأحاديث فقالوا‏:‏ أما حديث‏:‏ ‏(‏لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء‏)‏ فأجابوا عنه بأنه منقطع كما تقدم ولا يخفى أن تصحيح الترمذي والحاكم لهذا الحديث يدفع علة الانقطاع فإنهما لا يصححان ما كان منقطعاً إلا وقد صح لهما اتصاله لما تقرر في علم الاصطلاح أن المقطع من قسم الضعيف‏.‏ وأجابوا عن حديث‏:‏ ‏(‏لا رضاع إلا ما كان في الحولين‏)‏ بأنه موقوف كما تقدم ولا حجة في الموقوف وبما تقدم من اشتهار الهيثم بن جميل بالغلط وهو المنفرد برفعه ولا يخفى أن الرفع زيادة يجب المصير إليها على ما ذهب إليه أئمة الأصول وبعض أئمة الحديث إذا كانت ثابتة من طريق ثقة والهيثم ثقة كما قاله الدارقطني مع كونه مؤيداً بحديث جابر المذكور‏.‏ وأجابوا عن حديث‏:‏ ‏(‏فإنما الرضاعة من المجاعة‏)‏ بأن شرب الكبير يؤثر في دفع مجاعته قطعاً كما يؤثر في دفع مجاعة الصغير أو قريباً منه وأورد عليهم أن الأمر إذا كان كما ذكرتم من استواء الكبير والصغير فما الفائدة في الحديث وتخلصوا عن ذلك بأن فائدته إبطال تعلق التحريم بالقطرة من اللبن والمصة التي لا تغني من جوع ولا يخفى ما في هذا من التعسف ولا ريب أن سد الجوعةباللبن الكائن في ضرع المرضعة إنما يكون لمن لم يجد طعاماً ولا شراباً غيره وأما من كان يأكل ويشرب فهو لا تسد جوعته عند الحاجة بغير الطعام والشراب وكون الرضاع مما يمكن أن يسد به جوعة الكبير أمر خارج عن محل النزاع فإنه ليس النزاع فيمن يمكن أن تسد جوعته به إنما النزاع فيمن لا تسد جوعته إلا به وهكذا أجابوا عن الاحتجاج بحديث‏:‏ ‏(‏لا رضاع إلا ما أنشر العظم وأنبت اللحم‏)‏ فقالوا إنه يمكن أن يكون الرضاع كذلك في حق الكبير ما لم يبلغ أرذل العمر ولا يخفى ما فيه من التعسف والحق ما قدمنا من أن قضية سالم مختصة بمن حصل له ضرورة بالحجاب لكثرة الملابسة فتكون هذه الأحاديث مخصصة بذلك النوع فتجتمع حينئذ الأحاديث ويندفع التعسف من الجانبين وقد احتج القائلون باشتراط الصغر بقوله تعالى ‏{‏والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة‏}‏ قالوا وذلك بيان للمدة التي تثبت فيها أحكام الرضاع ويجاب بأن هذه الآية مخصصة بحديث قصة سالم الصحيح‏.‏

  5. #5
    الصورة الرمزية عدنان أحمد البحيصي شهيد العدوان على غزة 2008/12/27
    تاريخ التسجيل : Feb 2003
    الدولة : بلد الرباط (فلسطين)
    العمر : 41
    المشاركات : 6,717
    المواضيع : 686
    الردود : 6717
    المعدل اليومي : 0.87

    افتراضي

    الإخوة الكرام بارك الله فيكم على هذه الكلمات النيرات التي هي من علم الحديث_ومن قلوبنا_ بمكان كبير


    كانت هذه القضية مثاراً لمناظرة بيني وبين أحد النصارى ممن يهتم بنشر النصرانية في البلاد العربية


    والحمد لله أنه وفقني بحوله وقوته أن أرد عليه بمثل ما رد الأخوة



    الإخوة الكرام


    دمتم محبين للخير

    ولي عودة إن شاء الله


    طبعا النووي له كلام شيق في شرحه لمسلم
    منها كما أسلف الاخوة ان هذا الامر خاص بسالم
    ومنها انه عفي عن الرضاعة المباشرة لسالم وحده

    والراجح كما يرحجه النووي رحمه الله ان تكون الرضاعة بطريق غير مباشر اي بطريق حلب الثدي في اناء ثم سقيه له


    بارك الله فيكم
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  6. #6
    شاعر
    تاريخ التسجيل : Mar 2004
    المشاركات : 389
    المواضيع : 20
    الردود : 389
    المعدل اليومي : 0.05

    افتراضي

    [color=#00FF00]أشكر كل الإخوة والأخوات الذين نافحوا بأقلامهم عن الإسلام العظيم ، وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ، جعل الله ذلك في موازين أعمالهم وجزاهم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين[/color
    ]

المواضيع المتشابهه

  1. تفسير الآية الشريفة (والشعراء يتبعهم الغاوون) والرد على المتنطعين
    بواسطة محمد أحمد الجبوري في المنتدى الحِوَارُ المَعْرِفِي
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 15-08-2016, 08:24 PM
  2. حزام العفة .. والرد على ضلالات خليل عبد الكريم ...2
    بواسطة محمد شعبان الموجي في المنتدى الحِوَارُ الإِسْلامِي
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 07-01-2005, 01:41 PM
  3. إلحاد أدونيس والرد عليه من أحمد القطان رحمه الله وبارك في عمره
    بواسطة أبو القاسم في المنتدى الحِوَارُ الإِسْلامِي
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 28-10-2004, 09:06 AM
  4. حجج واهية للمتبرجات والرد عليها (1)
    بواسطة محمد سوالمة في المنتدى النَادِى التَّرْبَوِي الاجْتِمَاعِي
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 02-04-2004, 10:34 AM
  5. اول مشاركه لي واتمنى من الاخ سمير الزياره والرد علي ومن كل الاعضاء
    بواسطة اديب ناجي في المنتدى فِي مِحْرَابِ الشِّعْرِ
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 01-04-2003, 03:46 AM