العدد خمسة

2/10


وروى البخاري في باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر قال أبو عبد الله هذا تفسير الأول لأنه لم يوقت في الأول يعني حديث بن عمر وفيما سقت السماء العشر وبين في هذا ووقت والزيادة مقبولة والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت كما روى الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل في الكعبة وقال بلال قد صلى فأخذ بقول بلال وترك قول الفضل)) قال البخاري ولم ير عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا .
جاء في لسان العرب :
وقد ورد في حديث الزكاة: ما كان بَعْلاً أَو عَثَريّاً ففيه العُشْر؛ قال ابن الأَثير: هو من النخل الذي يشرب بعروقه من ماء المطر يجتمع في حفيرة، وقيل: هو العِذْي، وقيل: ما يُسْقَى سَيْحاً، والأَول أَشهر، قال الأَزهري: والعَثْرُ والعَثَرِيَّ العِذْيُ، وهو ما سقته السماء من النخل، وقيل: هو من الزرع ما سقي بماء السيل والمطر وأُجري إِليه من المَسَايل وحُفر له عاثور في أَتِيَّ يجري فيه الماء إِليه، وجمع العاثور عَواثير؛ وقال ابن الأَعرابي: هو العَثَّرِي، بتشديد الثاء، وردَّ ذلك ثعلب فقال: إِنما هو بتخفيفها، وهو الصواب؛ قال الأَزهري: ومن هذا يقال فلان وقع في عَاثورِ شرٍّ وعَافور شر إِذا وقع في وَرْطة لم يحتسبها ولا شعرَ بها، وأَصله الرجل يمشي في ظلمة الليل فيَتَعَثَّر بِعاثور المَسِيل أَو في خَدٍّ خَدَّه سيلُ المطر فربما أَصابه منه وَثءٌ أَو عَنَتٌ أَو كَسْر.
وروى البخاري في باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة عن أبي سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة ولا في أقل من خمس أواق من الورق صدقة قال أبو عبد الله هذا تفسير الأول إذا قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ويؤخذ أبدا في العلم بما زاد أهل الثبت أو بينوا))


وروى البخاري في باب في الركاز الخمس عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس)) رواه أحمد وقال البخاري : وقال مالك وابن إدريس الركاز دفن الجاهلية في قليله وكثيره الخمس وليس المعدن بركاز وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعدن جبار وفي الركاز الخمس وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل مائتين خمسة وقال الحسن ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس وما كان من أرض السلم ففيه الزكاة وإن وجدت اللقطة في أرض العدو فعرفها وإن كانت من العدو ففيها الخمس وقال بعض الناس المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية لأنه يقال أركز المعدن إذا خرج منه شيء قيل له قد يقال لمن وهب له شيء أو ربح ربحا كثيرا أو كثر ثمره أركزت ثم ناقض وقال لا بأس أن يكتمه فلا يؤدي الخمس .


جاء في لسان العرب : والعَجْماء والمُسْتَعجِمُ : كلُّ بهيمةٍ.
وفي الحديث: العَجْماءُ جُرْحُها جُبارٌ أَي لا دِيةَ فيه ولا قَودَ؛ أَراد بالعَجْماء البهيمة، سُمِّيت عَجْماءَ لأَنها لا تَتَكلَّمُ، قال: وكلُّ مَن لا يقدِرُ على الكلام فهو أَعجم ومُسْتَعْجِمٌ.
ومنه الحديث: بعدَدِ كل فصيح وأَعْجَم؛ قيل: أَراد بعدد كل آدَمِيٍّ وبهيمةٍ، ومعنى قوله العجماءُ جُرْحُها جُبارٌ أَي البهيمة تنفلت فتصيبُ إنساناً في انْفِلاتها، فذلك هَدَرٌ، وهو معنى الجُبار.
وفي الحديث: العَجْماء جَرْحها جُبَار، ويَرْوي بعضم: الرِّجْلُ جُبارٌ؛ فسَّره من ذهب إِليه أَن راكب الدابة إِذا أَصابت وهو راكبها إِنساناً أَو وطئت شيئاً بيدها فضمانه على راكبها، وإِن أَصابته برِجْلها فهو جُبار وهذا إِذا أَصابته وهي تسير، فأَمَّا أَن تصيبه وهي واقفة في الطريق فالراكب ضامن، أَصابت ما أَصابت بيد أَو رجل.
وجاء في لسان العرب أيضا :
وفي الحديث: العَجْماء جَرْحها جُبَار، ويَرْوي بعضم: الرِّجْلُ جُبارٌ؛ فسَّره من ذهب إِليه أَن راكب الدابة إِذا أَصابت وهو راكبها إِنساناً أَو وطئت شيئاً بيدها فضمانه على راكبها، وإِن أَصابته برِجْلها فهو جُبار وهذا إِذا أَصابته وهي تسير، فأَمَّا أَن تصيبه وهي واقفة في الطريق فالراكب ضامن، أَصابت ما أَصابت بيد أَو رجل.
وكان الشافعي، رضي الله عنه، يرى الضمان واجباً على راكبها على كل حال، نَفَحَتْ برِجلها أَو خبطت بيدها، سائرة كانت أَو واقفة. قال الأَزهري: الحدث الذي رواه الكوفيون أَن الرِّجل جُبار غير صحيح عند الحفاظ؛ قال ابن الأَثير في قوله في الحديث: الرِّجل جُبار أَي ما أَصابت الدابة برِجْلها فلا قَوَد على صاحبها، قال: والفقهاء فيه مختلفون في حالة الركوب عليها وقَوْدها وسَوْقها وما أَصابت برِجْلها أَو يدها، قال: وهذا الحديث ذكره الطبراني مرفوعاً وجعله الخطابي من كلام الشعبي.
وجاء في لسان العرب :
وفي الحديث: البِئْرُ جبارٌ قيل هي العادِيَّةُ القديمة لا يعلم لها حافر ولا مالك، فيقع فيها الإِنسان أَو غيره، فهو جُبار أَي هَدَرٌ، وقيل: هو الأَجير الذي ينزل البئر فينقيها أَو يخرج منها شيئاً وقع فيها فيموت.
وجاء في لسان العرب :
والرِّكازُ: قِطَعُ ذهب وفضة تخرج من الأَرض أَو المعدن.
وفي الحديث: وفي الرِّكازِ الخُمْسُ.
وأَرْكَزَ المَعْدِنُ: وُجِدَ فيه الرِّكاز؛ عن ابن الأَعرابي.
وأَرْكَزَ الرجلُ إِذا وَجد رِكازاً. قال أَبو عبيد: اختلف أَهل الحجاز والعراق، فقال أَهل العراق: في الرِّكاز المعادنُ كلُّها فما استخرج منها من شيء فلمستخرجه أَربعة أَخماسه ولبيت المال الخمس، قالوا: وكذلك المالُ العادِيُّ يوجد مدفوناً هو مثل المعدن سواء، قالوا: وإِنما أَصل الركاز المعدنُ والمالُ العادِيُّ الذي قد ملكه الناس مُشَبَّه بالمعدن، وقال أَهل الحجاز: إِنما الركاز كنوز الجاهلية، وقيل: هو المال المدفون خاصة مما كنزه بنو آدم قبل الإِسلام، فأَما المعادن فليست بركاز وإِنما فيها مثل ما في أَموال المسلمين من الركاز، إِذا بلغ ما أَصاب مائتي درهم كان فيها خمسة دراهم وما زاد فبحساب ذلك، وكذلك الذهب إِذا بلغ عشرين مثقالاً كان فيه نصف مثقال، وهذان القولان تحتملهما اللغة لأَن كلاًّ منهما مركوز في الأَرض أَي ثابت. يقال: رَكَزَهُ يَرْكُزُهُ رَكْزاً إِذا دفنه، والحديث إِنما جاءَ على رأْي أَهل الحجاز، وهو الكنز الجاهلي، وإِنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أَخذه.
وروى الأَزهري عن الشافعي أَنه قال: الذي لا أَشك فيه أَن الرِّكاز دَفِينُ الجاهلية، والذي أَنا واقف فيه الركاز في المعدن والتِّبْر المخلوق في الأَرض.
وروي عن عمرو بن شعيب أَن عبداً وجد رِكْزَةً على عهد عمر، رضي الله عنه، فأَخذها منه عمر؛ قال ابن الأَعرابي: الرِّكازُ ما أخرج المعدنُ وقد أَرْكَزَ المعدنُ وأَنالَ،وقال غيره: أَرْكَزَصاحِبُ المعدن إِذا كثر ما يخرج منه له من فضة وغيرها.
والرِّكازُ: الاسم، وهي القِطَع العِظام مثل الجلاميد من الذهب والفضة تخرج من المعادن، وهذا يُعَضِّدُ تفسير أَهل العراق. قال: وقال الشافعي يقال للرجل إِذا أَصاب في المعدن البَدْرَةَ المجتمعة: قد أَرْكَزَ.


وقال أَحمد بن خالد: الرِّكازُ جمع، والواحدة رِكْزَةٌ، كأَنه رُكِزَ في الأَرض رَكْزاً، وقد جاءَ في مسند أَحمد بن حنبل في بعض طرق هذا الحديث: وفي الرَّكائزِ الخُمْسُ، كأَنها جمع رَكِيزَة أَو رِكازَةٍ.
والرَّكِيزة والرِّكْزَةُ: القطعةُ من جواهر الأَرض المركوزةُ فيها.


ونهى الحبيب المصطفى عن بيع صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري في باب بيع الخلط من التمر عن أبي سعيد رضى الله تعالى عنه قال ((كنا نرزق تمر الجمع وهو الخلط من التمر وكنا نبيع صاعين بصاع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم))


ويعلمنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أدب الإستئذان في دعوة الإطعام كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري في باب ما قيل في اللحام والجزار عن أبي مسعود قال ((جاء رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب فقال لغلام له قصاب اجعل لي طعاما يكفي خمسة فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة فإني قد عرفت في وجهه الجوع فدعاهم فجاء معهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا قد تبعنا فإن شئت أن تأذن له فأذن له وإن شئت أن يرجع رجع فقال لا بل قد أذنت له)) رواه أحمد
وروى البخاري عن أبي مسعود ((أن رجلا من الأنصار يقال له أبو شعيب كان له غلام لحام فقال له أبو شعيب اصنع لي طعام خمسة لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة وأبصر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الجوع فدعاه فتبعهم رجل لم يدع فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا قد اتبعنا أتأذن له قال نعم)) رواه أحمد
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري في باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة عن جابر رضى الله تعالى عنه قال ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا))
وروى البخاري عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه ((أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق قال نعم))
وروى البخاري عن داود بن حصين عن أبي سفيان مولى أبي أحمد عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال ((رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق شك داود في ذلك))
جاء في لسان العرب :
والعَرِيَّة: النخلة المُعْراةُ؛ قال سُوَيدُ بن الصامت الأنصاري: ليست بسَنْهاء ولا رُجَّبِيَّة، ولكن عَرايا في السِّنينَ الجَوائحِ يقول: إنَّا نُعْرِيها الناسَ.
والعَرِيَّةُ أَيضاً: التي تُعْزَلُ عن المُساومةِ عند بيع النخلِ، وقيل: العَرِيَّة النخلة التي قد أكِل ما عليها.
وروي عن النبي،صلى الله عليه وسلم، أَنه قال: خَفِّفوا في الخَرْصِ فإنّ في المال العَرِيَّة والوَصِيَّة، وفي حديث آخر: أنه رَخَّص في العَريَّة والعرايا؛ قال أَبو عبيد: العَرايا واحدتها عَرِيَّة، وهي النخلة يُعْرِيها صاحبُها رجلاً محتاجاً، والإعراءُ: أن يجعلَ له ثَمرَة عامِها.
وقال ابن الأعرابي: قال بعض العرب مِنَّا مَنْ يُعْرِي، قال: وهو أَن يشتري الرجل النخلَ ثم يستثني نخلة أَو نخلتين.
وقال الشافعي: العرايا ثلاثة أَنواع، واحدتها أَن يجيء الرجل إلى صاحب الحائط فيقول له: بِعْني من حائطك ثَمَرَ نَخلاَت بأَعيانها بِخرْصِها من التَّمْر، فيبيعه إياها ويقبض التَّمر ويُسَلِّم إليه النخَلات يأْكلها ويبيعها ويُتَمِّرها ويفعل بها ما يشاء، قال: وجِماعُ العرايا كلُّ ما أُفْرِد ليؤكل خاصَّة ولم يكن في جملة المبيع من ثَمَر الحائط إذا بيعَتْ جُمْلتُها من واحد، والصنف الثاني أَن يَحْضُر رَبَّ الحائط القومُ فيعطي الرجلَ النخلة والنخلتين وأَكثر عرِيَّةً يأْكلها، وهذه في معنى المِنْحة، قال: وللمُعْرَى أَن يبيع ثَمرَها ويُتَمِّره ويصنع به ما يصنع في ماله لأنه قد مَلَكه، والصنف الثالث من العرايا أَن يُعْرِي الرجلُ الرجلَ النَّخلةَ وأَكثر من حائطه ليأْكل ثمرها ويُهْدِيه ويُتَمِّره ويفعل فيه ما أَحبَّ ويبيع ما بقي من ثمر حائطه منه، فتكون هذه مُفْرَدة من المبيع منه جملة؛ وقال غيره: العَرايا أَن يقول الغنيُّ للفقير ثَمَرُ هذه النخلة أَو النَّخلات لك وأَصلُها لي، وأَما تفسير قوله، صلى الله عليه وسلم، إنه رخَّص في العَرايا، فإن الترخيص فيها كان بعد نهي النبي، صلى الله عليه وسلم عن المُزابَنة، وهي بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر، ورخَّصَ من جملة المزابنة في العرايا فيما دون خمسة أَوسُق، وذلك للرجل يَفْضُل من قوت سَنَته التَّمْرُ فيُدْرِك الرُّطَب ولا نَقْدَ بيده يشتري به الرُّطَب، ولا نخل له يأْكل من رُطَبه، فيجيء إلى صاحب الحائط فيقول له بِعْنِي ثمر نخلة أَو نخلتين أَو ثلاث بِخِرْصِها من التَّمْر، فيعطيه التمر بثَمَر تلك النَّخلات ليُصيب من رُطَبها مع الناس، فرَخَّص النبيُّ،صلى الله عليه وسلم، من جملة ما حَرَّم من المُزابَنة فيما دون خمسة أَوْسُق، وهو أَقلُّ مما تجب فيه الزكاة، فهذا معنى ترخيص النبي،صلى الله عليه وسلم، في العَرايا لأن بيع الرُّطَب بالتَّمْر محرَّم في الأصل، فأَخرج هذا المقدار من الجملة المُحَرَّمة لحاجة الناس إليه؛ قال الأزهري: ويجوز أَن تكون العَرِيَّة مأْخوذة من عَرِيَ يَعْرَى كأَنها عَرِيَتْ من جملة التحريم أَي حَلَّتْ وخَرَجَتْ منها، فهي عَرِيَّة، فعيلة بمعنى فاعلة، وهي بمنزلة المستثناةِ من الجملة. قال الأزهري: وأَعْرَى فلان فلاناً ثمر نخلةٍ إذا أَعطاه إياها يأْكل رُطَبها، وليس في هذا بيعٌ، وإنما هو فضل ومعروف.
وروى شَمِرٌ عن صالح بن أَحمد عن أَبيه قال: العَرايا أَن يُعْرِي الرجلُ من نخله ذا قرابته أَو جارَه ما لا تجب فيه الصدقة أَي يَهبَها له، فأُرْخص للمُعْرِي في بيع ثمر نخلة في رأسها بِخِرْصِها من التمر، قال: والعَرِيَّة مستثناةٌ من جملة ما نُهِي عن بيعه من المُزابنَة، وقيل: يبيعها المُعْرَى ممن أَعراه إيَّها، وقيل: له أَن يبيعها من غيره.
وقال الأزهري: النخلة العَرِيَّة التي إذا عَرَضْتَ النخيلَ على بَيْع ثَمَرها عَرَّيْت منها نخلة أَي عَزَلْتها عن المساومة.
والجمع العَرايا، والفعل منه الإعراء، وهو أَن تجعل ثمرتها لِمُحْتاج أَو لغير محتاج عامَها ذلك. قال الجوهري: عَرِيَّة فعيلة بمعنى مفعولة، وإنما أُدخلت فيها الهاء لأنها أُفردت فصارت في عداد الأسماء مثل النَّطِيحة والأكيلة، ولو جئت بها مع النخلة قلت نخلة عرِيٌّ؛ وقال: إن ترخيصه في بيع العَرايا بعد نهيه عن المُزابنة لأنه ربَّما تأَذَّى بدخوله عليه فيحتاج إلى أَن يشتريها منه بتمر فرُخِّص له في ذلك.
واسْتعْرَى الناسُ في كلِّ وجهٍ، وهو من العَرِيَّة: أَكلوا الرُّطَبَ من ذلك، أَخَذَه من العَرايا. قال أبو عدنان: قال الباهلي العَرِية من النخل الفارِدَةُ التي لا تُمْسِك حَمْلَها يَتَناثر عنها؛ وأَنشدني لنفسه: فلما بَدَتْ تُكْنَى تُضِيعُ مَوَدَّتي، وتَخْلِطُ بي قوماً لِئاماً جُدُودُها رَدَدْتُ على تُكْنَى بقية وَصْلِها رَمِيماً، فأمْسَتْ وَهيَ رثٌّ جديدُها كما اعْتكرَتْ للاَّقِطِين عَرِيَّةٌ من النَّخْلِ، يُوطَى كلِّ يومٍ جَريدُها قال: اعْتِكارُها كثرةُ حَتِّها، فلا يأْتي أَصلَها دابَّةٌ إلا وَجَدَ تحتها لُقاطاً من حَمْلِها، ولا يأتي حَوافيها إلا وَجَد فيها سُقاطاً من أَي ما شاءَ.
وفي الحديث: شَكا رجلٌ إلى جعفر بن محمد، رضي الله عنه، وَجَعاً في بطنه فقال: كُلْ على الريق سَبْعَ تَمَرات من نَخْلٍ غير مُعَرّىً؛ قال ثعلب: المُعرَّى المُسَمَّد، وأَصله المُعَرَّر من العُرَّة، وقد ذكر في موضعه في عرر.
وفي مكاتبة المملوك قال البخاري في باب إثم من قذف مملوكه وباب المكاتب ونجومه في كل سنة نجم : وقوله تعالى{والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} وقال روح عن بن جريج قلت لعطاء أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه قال ما أراه إلا واجبا وقاله عمرو بن دينار قلت لعطاء تأثره عن أحد قال لا ثم أخبرني أن موسى بن أنس أخبره أن سيرين سأل أنسا المكاتبة وكان كثير المال فأبى فانطلق إلى عمر رضى الله تعالى عنه فقال كاتبه فأبى فضربه بالدرة ويتلو عمر {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} فكاتبه
وروى البخاري عن بن شهاب قال عروة قالت عائشة رضي الله تعالى عنها إن بريرة دخلت عليها تستعينها في كتابتها وعليها خمسة أواق نجمت عليها في خمس سنين فقالت لها عائشة ونفست فيها أرأيت إن عددت لهم عدة واحدة أيبيعك أهلك فأعتقك فيكون ولاؤك لي فذهبت بريرة إلى أهلها فعرضت ذلك عليهم فقالوا لا إلا أن يكون لنا الولاء قالت عائشة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ((اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل شرط الله أحق وأوثق))
وروى البخاري في باب الاستعارة للعروس عند البناء عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي قال((دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها وعليها درع قطر ثمن خمسة دراهم فقالت ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها فإنها تزهى أن تلبسه في البيت وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره))
جاء في لسان العرب :
والقِطْرُ، بالكسر، والقِطْرِيَّة: ضرب من البُرود.
وفي الحديث: أَنه، عليه السلام، كان مُتَوَشِّحاً بثوبٍ قِطْرِيّ.
وفي حديث عائشة: قال أَيْمَنُ دَخَلْتُ على عائشة وعليها دِرْعٌ قِطْرِيٌّ تَمَنُهُ خمسة دراهم؛ أَبو عمرو: القِطْرُ نوع من البُرود؛ وأَنشد: كَساكَ الحَنْظَليُّ كساءَ صُوفٍ وقِطْرِيّاً، فأَنتَ به تَفِيدُ شمر عن البَكْراوِيّ قال: البُرُود والقِطْرِيّة حُمْرٌ لها أَعلام فيها بعض الخشونة، وقال خالد بن جَنْبَةَ: هي حُلَلٌ تُعْمَلُ بمكان لا أَدري أَين هو .


ونعلم خمسة أسماء للحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم من الحديث الذي رواه البخاري عن بن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لي خمسة أسماء أنا محمد وأحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب))
وروى البخاري عن همام قال سمعت عمارا يقول ((رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر))
وروى البخاري عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال ((نزل تحريم الخمر وإن في المدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب))
وروى البخاري عن بن عمر قال سمعت عمر رضى الله تعالى عنه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول ((أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل))


وروى البخاري في باب الخمر من العنب عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما ((قام عمر على المنبر فقال أما بعد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل))
وروى البخاري في باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال ((خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل والخمر ما خامر العقل وثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا قال قلت يا أبا عمرو فشيء يصنع بالسند من الرز قال ذاك لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو قال على عهد عمر وقال حجاج عن حماد عن أبي حيان مكان العنب الزبيب))
وروى البخاري عن بن عمر عن عمر قال ((الخمر يصنع من خمسة من الزبيب والتمر والحنطة والشعير والعسل))
وروى البخاري عن نافع عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال ((لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء))
وروى البخاري عن أنس قال ((حرمت علينا الخمر حين حرمت وما نجد يعني بالمدينة خمر الأعناب إلا قليلا وعامة خمرنا البسر والتمر))


ونجد العدد خمسة في هذا الحديث الذي ورواه البخاري في باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب عن حصين قال كنت عند سعيد بن جبير فقال حدثني بن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ((عرضت علي الأمم فأجد النبي يمر معه الأمة والنبي يمر معه النفر والنبي يمر معه العشرة والنبي يمر معه الخمسة والنبي يمر وحده فنظرت فإذا سواد كثير قلت يا جبريل هؤلاء أمتي قال لا ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد كثير قال هؤلاء أمتك وهؤلاء سبعون ألفا قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب قلت ولم قال كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام إليه عكاشة بن محصن فقال ادع الله أن يجعلني منهم قال اللهم اجعله منهم ثم قام إليه رجل آخر قال ادع الله أن يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشة))


وروى البخاري عن أبي قلابة والقاسم التميمي عن زهدم قال ((كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ود وإخاء فكنا عند أبي موسى الأشعري فقرب إليه الطعام فيه لحم دجاج وعنده رجل من بني تيم الله كأنه من الموالي فدعاه إليه فقال إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فحلفت لا آكله فقال هلم فلأحدثك عن ذاك إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله قال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فسأل عنا فقال أين النفر الأشعريون فأمر لنا بخمس ذود غر الذرى ثم انطلقنا قلنا ما صنعنا حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحملنا وما عنده ما يحملنا ثم حملنا تغفلنا رسول الله يمينه والله لا نفلح أبدا فرجعنا إليه فقلنا له فقال لست أنا أحملكم ولكن الله حملكم إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منه وتحللتها))
وجاء العدد خمسة في حديث حقوق المسلم الذي رواه البخاري عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضى الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس تابعه عبد الرزاق قال أخبرنا معمر ورواه سلامة عن عقيل))

يتبع :