أحكام التهديد:
التهديد هو إخافة الأخرين بتوعدهم بإلحاق الأذى بهم أو بمن يحبون وهو ينقسم لتهديد مباح مثل تهديد الزوج للزوجة بالطلاق أو للإبن بالضرب فى حالة عصيانهم له فى المعروف ومثل تهديد الدائن للمدين بتقديمه للقضاء ما لم يسدد دينه ،وإلى تهديد محرم وهو موضوع الجريمة وهو توعد الأخرين بإلحاق الأذى بهم أو بمن يحبون من الناس أو بمالهم ويعاقب المهدد فى الأحوال التالية :
- القسم المتعمد فإذا أقسم الإنسان على تنفيذ تهديده فعقابه هو عقاب صاحب اليمين المعقود وهو إما عتق رقبة وإما إطعام عشرة مساكين أو كسوة عشرة مساكين وفى حالة عدم القدرة على الفعل المالى يصوم ثلاثة أيام وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ".
- الإصرار على تنفيذ التهديد فيعاقب المصر بإعلانه مرتدا عن الإسلام ويقبض عليه لتنفيذ الحكم بعد استتابته فإن قاتل القابضين عليه قوتل حتى يرجع عن غيه أو يقتل مصداق لقوله تعالى بسورة الحجرات "وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل " وفى حالة الإصرار يحبس القاضى المهدد عدة أيام فى بيته أو فى مسجد أو فى بيت القضاء ويذكره يوميا بعقاب الله فإن لم يعد للحق بعد هذه الأيام يقتل .
ويعاقب المهدد أيضا بالإعراض عنه وهو خصامه من أهل البلد حتى أهله حتى يتوب ويعلن القاضى هذا فى وسائل الإعلام داخل البلدة