إن شهود جريمة الزنى عددهم أربعة ولا يوجد شرط أن يروا الأربعة معا الجريمة فى وقت واحد وإنما قد يرونها معا فى وقت واحد أو يراها كل واحد بمفرده أو بعضهم بمفرده والأخرون جماعة والمهم أن يكون رأوا الزناة فى حالة زنى وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا "وقال بسورة النور "وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ."
فالمطلوب هو أربعة شهداء المهم أن يكونوا رأوا عملية الزنى .