أحدث المشاركات

نسجل دخولنا بذكر الله والصلاة على رسول الله» بقلم عوض بديوي » آخر مشاركة: ناديه محمد الجابي »»»»» قراءة في مقال حقائق مذهلة عن الكون المدرك» بقلم اسلام رضا » آخر مشاركة: اسلام رضا »»»»» بكاء على الاطلال» بقلم أحمد بن محمد عطية » آخر مشاركة: أحمد بن محمد عطية »»»»» مصير الكوكب على متن الشراع الشمسي» بقلم إبراهيم أمين مؤمن مصطفى ح » آخر مشاركة: ناديه محمد الجابي »»»»» قراءة فى بحث تجربة ميلغرام: التجربة التي صدمت العالم» بقلم اسلام رضا » آخر مشاركة: اسلام رضا »»»»» وذُلّت الأعناق مقتطف من رواية قنابل الثقوب السوداء...» بقلم إبراهيم أمين مؤمن مصطفى ح » آخر مشاركة: إبراهيم أمين مؤمن مصطفى ح »»»»» الفصل الثاني من رواية وتستمر الحياة بين يأس و تفاؤل الأم الجريحة» بقلم بوشعيب محمد » آخر مشاركة: ناديه محمد الجابي »»»»» و تستمر الحياة بين يأس و تفاؤل الفصل الأول من الرواية بقلم بوشعيب» بقلم بوشعيب محمد » آخر مشاركة: ناديه محمد الجابي »»»»» قراءة في بحث أمور قد لا تعرفها عن مستعمرة "إيلون موسك" المستقبلية» بقلم اسلام رضا » آخر مشاركة: اسلام رضا »»»»» نعم القائد» بقلم عطية حسين » آخر مشاركة: احمد المعطي »»»»»

النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: الجنايات والقصاص فى القتل والجروح

  1. #1
    قلم نشيط
    تاريخ التسجيل : May 2010
    المشاركات : 623
    المواضيع : 248
    الردود : 623
    المعدل اليومي : 0.12

    افتراضي الجنايات والقصاص فى القتل والجروح



    الجنايات والقصاص فى القتل والجروح

    ************************************************** ****************
    .................................................. .............................................

    الجنايات هى كل مايقترفه الجانى من جرم مثل القتل العمد وما فى حكمه ( كالقتل شبه العمد والقتل بمسبب )
    ومثل الجروح . والقتل الخطأ . وإجهاض الجنين .
    ولقد شرع الله القصاص فى القتل و الجرح العمد حتى لايتجرأ ذوو الجهل والحمية على الإعتداء
    فيتحقق بذلك الردع والزجر ويسود الأمن والطمأنينة بين الناس والخلق .
    .................................................. ......

    القصاص

    بالقصاص تحيا الأنفس وتصان الأرواح وتسلم الأعضاء لأنه :
    لو علِم القاتل أنه سيقتص منه إذا قتل فسوف يكف عن القتل فيحيى نفسه ويحيى غيره .
    ولو علم المتعدى بالضرب أو الجرح أنه سوف يقتص منه بمثل ماجرح فسيمتنع عن فعله ولن يقدم على جرمه .
    يقول تبارك وتعالى : { وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ } .. ويقول عز وجل : { وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ }
    ..
    وإن توهم الواهمون أن هناك حكماً شرعياً أنزله الله فى كتابه أو سنّه رسول الله صلى الله عليه وسلم
    فى سنته يصعب تطبيقه فى أى زمان أو مكان أو يجب إرجاؤه لأى سببٍ كان فكأنهم يقولون بأن الله ليس خبيراً بعباده
    فكلفهم مالا يطيقون ولا يتحملون .
    .................................................. ...................

    القتل العمد

    من قتل مؤمناً متعمداً يقتص منه بمثل ماقتل .
    والقاتل يُقاد بالسيف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لاقود إلا بالسيف ) متفق عليه
    والشريك فى القتل ( بالمساعدة أو المساهمة أو التحريض ) كالفاعل الأصلى فى الجزاء والعقاب .
    فيتم قتل الجماعة بواحد والواحد بالجماعة .
    ولقد قتل سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه سبعة بواحد وقال : ( لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به ) متفق عليه .
    ..

    وتخفيف من الله ورحمة قد أجاز سبحانه وتعالى لولى الدم أن يعفو عن القاتل أو يأخذ منه دية .
    ( والديّة هى : مايؤدى ) .
    يقول عز وجل :{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى
    فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ }
    ..
    والدية فى القتل العمد تكون من مال القاتل ولاتتحمل العاقلة ( العائلة ) منها شيئاً لقول النبى صلى الله عليه وسلم :
    ( لاتعقل العاقلة عمداً ولا صلحاً ) متفق عليه
    ومقدار الدية هو : مائة من الإبل أو قيمتها من البقر أوالغنم أوالذهب أوالفضة .
    يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( فى النفس المؤمنة مائة من الإبل ) متفق عليه ز
    ...
    فإن كان القاتل معسراً غير موسر تجب الدية على عاقلته أو عشيرته أو أهل حرفته . وبقدر مايطيق كل منهم .
    وعلى القاتل حينئذ : الكفارة ( أسوة بالقتل الخطأ لأنه القتل العمد أولى وأشد ) . وكذلك إن تم العفو عنه .
    والكفارة هى : عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين .
    ..
    وإن لم تمتد يد القدرة على القاتل ( كما لوقام بالفرار أو الهرب أو لأى سبب آخر ) .
    ولم يتم العفو عنه من ولى أو أولياء الدم . ولم يتب ويستغفر الله ويكفر عن جرمه وذنبه :
    فجزاءه فى الآخرة هو :
    الغضب واللعنة من الله ومضاعفة العذاب فى نار جهنم مهاناً خالداً مخلداً فيها .
    يقول عز وجل :
    { وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً }
    ويقول جل شأنه :
    { وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ
    ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً }
    ......................................

    الجروح

    إذا ما تعدى شخص على آخر فقام بشجه أوجرحه أو بتر جزء منه يقتص منه بمثل مافعل .
    والجروح نوعان :
    جروح المماثلة فيها تكون ممكنة : وهى الجروح التى تشق الجلد أو تبضع اللحم وتقطعه .
    ويستوفى فيها المجروح من الجانى حقه كاملاً ويقتص بقدر ماجُرح منه .
    وهو ما يسمى ب " حكومة عدل " .
    وجروح لا يمكن المساواة أو المماثلة فيها : وهى التى ليس فيها حكومة عدل كالعظم المهشم وماينقبض وينبسط ( كاللسان والقضيب )
    حيث لايستطيع المرء أن يقتص فيها أو يستوفى حقه كاملاً بمثل ماجُرح منه لأنه قد يزيد فيه أو يقل عنه .
    لذا يستحق عوضاً وتعويضاً عنه .
    ......................................

    القتل الخطأ

    أوجب الله على من قتل إنسان مؤمن عن طريق الخطأ : الدية + الكفارة .
    والدية هى : مائة من الإبل . تشترك فيها العاقلة أو العائلة أو العشيرة أو القبيلة أو أهل الحرفة .
    وتسلم إلى أولياء الدم .
    والكفارة هى : عتق رقبة مؤمنة . فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين .
    والقتل الخطأ هو : كمن يرمى صيداً ليصيبه فيقتل رجلاً أو امرأة . أو كمن يصدم شخصاً بسيارته
    فيؤدى إلى مقتله . وماإلى ذلك مما يشبهه ويماثله .
    فالجانى لم يتخذ الحيطة والحذر فى فعله مما أدى بخطئه إلى اقتراف جُرم عظيم وإثم كبير أودى إلى قتل إنسان دون ذنب أو جريرة .
    ..

    فإن تصدق أولياء الدم عليه . أو قاموا بالعفو عنه تجب عليه : الكفارة .
    والكفارة هى : العتق أو صيام شهرين متتابعين . يقول جل شأنه :
    { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ
    فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ
    فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً }
    .................................................. .....

    الإجهاض

    الإجهاض هو أن تقوم المرأة سَفهاً بتعمد إسقاط جنينها وإجهاضه وهو فى رحمها بعد أن بدأ فى الخلق والتخلق سواء كان ذلك
    بدواء أو عقاقير أو بأى وسيلة من الوسائل فتئده وتقتله قبل استكمال مدة حمله وتمام خلقه .
    يقول الإمام أبى حامد الغزالى رحمه الله : ( إجهاض الجنين قبل نفخ الروح فيه يعد فحشاً وذنباً وجناية على موجود حاصل
    وبعد نفخ الروح تزداد الجناية فحشاً وذنباً وإثماً ) .
    ولقد أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه : دفع غُرّة ( بضم الغين وتشديد الراء ) وهى :
    عتق عبد أو أمة .. فإن لم يكن فنصف عشر دية الرجل ( خمس من الإبل ) . وإلا فالقدر والقيمة .
    وتتعدد الغرة بتعدد الأجنة .
    ولا تسقط الغرة عن المرأة إلا إذا ماتت مع الجنين أو عفا الزوج عنها .
    وإن لم يكن لها مال تجب الغرة على عاقلتها .
    وإذا تم ضرب بطن امرأة حامل فألقت جنينها ميتاً .. فعلى الضارب : الغرّة .
    ولقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها لامرأة من بنى لحيان ضربتها امرأة فأجهضتها وألقت جنينها ميتاً
    فقال عليه الصلاة والسلام لأولياء المرأة الضاربة : ( قوموا فَدُوه ) متفق عليه .
    .................................................. .................................................. ..
    ************************************************** **************************
    سعيد شويل

  2. #2
    الصورة الرمزية رافت ابوطالب قلم نشيط
    تاريخ التسجيل : Feb 2015
    المشاركات : 964
    المواضيع : 527
    الردود : 964
    المعدل اليومي : 0.29

    افتراضي

    بارك الله بكم الاخ الكريم سعيد الشويل
    ولمزيد استفاضة للموضع وذلك على سبيل المثال ان القتل العمد ديته حسب مراد ولى الدم اى يمكنهم الزيادة اذ لهم القصاص
    والقتل الخطأ العمد ديته مائة من الابل وفى بطن اربعين منها اولادها والخطأ المجرد مائة من الابل
    كما ان من ضرب امرأة حامل وخرج جنينها حيا ثم مات فان ديته مائة من الابل
    كما ان دية الاعضاء تقسم الدية كاملة على تكرار العضو ان قطع او فقد وظيفته
    فمثلا دية قطع اليد خمسون من الابل وكذلك ان ضربه ضربة ادت الى شللها
    ودية السنة خمسة من الابل
    ودية الاصابع كل اصبع له عشرة من الابل
    وكل انملة تقسم دية الأصبع عليها
    كما ان الشجاج والجراح :
    والشجاج هى شج الوجه والرأس :
    الواضحة وهى التى توضح العظم خمسة من الابل
    الهاشمة وهى التى تهشم العظم عشرة من الابل
    والمنقلة وهى التى تنقل العظم من مكانه خمسة عشر من الابل
    فى المأمومة وهى ما نفذت من الظم الى الغشاء الداخلى للرأس ثلث الدية
    الدامغة وهى ما نفذت من الرأس ثلث الدية

    بارك الله بكم لما تتناولونه من مواضيع قيمة

  3. #3
    الصورة الرمزية ياسرحباب قلم نشيط
    تاريخ التسجيل : May 2013
    الدولة : دمشق
    المشاركات : 578
    المواضيع : 90
    الردود : 578
    المعدل اليومي : 0.15

    افتراضي

    كل الشكر للاستاذ الفاضل السعيد شويل
    موضوع جميل و هام جدا ،، و لكن هناك بعض الاشياء المهمة في الموضوع لم يتم ذكرها ،
    مثلا هل دية الرجل المسلم مثل دية المرأة المسلمة ؟
    الجواب بحسب جمهور الفقهاء القدماء هو لا فالبعض قال نصف الدية و البعض أقل !!!
    وهذه أراء مجحفة جدا ،،،
    و هناك أيضا دية الذمي و التي قال جمهور الفقهاء القدماء أنها النصف أو الثلث و ذهب بعضهم الى اعفاء القاتل تحت عدة ذرائع !!
    مما يعني وجوب إعادة التفكير في فقه الاوائل و ماتركوه لنا من كوارث فقهية في الكثير من الامور

    دمت مبدعا استاذ السعيد
    ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور

  4. #4
    قلم نشيط
    تاريخ التسجيل : May 2010
    المشاركات : 623
    المواضيع : 248
    الردود : 623
    المعدل اليومي : 0.12

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رافت ابوطالب مشاهدة المشاركة
    بارك الله بكم الاخ الكريم سعيد الشويل
    ولمزيد استفاضة للموضع وذلك على سبيل المثال ان القتل العمد ديته حسب مراد ولى الدم اى يمكنهم الزيادة اذ لهم القصاص
    والقتل الخطأ العمد ديته مائة من الابل وفى بطن اربعين منها اولادها والخطأ المجرد مائة من الابل
    كما ان من ضرب امرأة حامل وخرج جنينها حيا ثم مات فان ديته مائة من الابل
    كما ان دية الاعضاء تقسم الدية كاملة على تكرار العضو ان قطع او فقد وظيفته
    فمثلا دية قطع اليد خمسون من الابل وكذلك ان ضربه ضربة ادت الى شللها
    ودية السنة خمسة من الابل
    ودية الاصابع كل اصبع له عشرة من الابل
    وكل انملة تقسم دية الأصبع عليها
    كما ان الشجاج والجراح :
    والشجاج هى شج الوجه والرأس :
    الواضحة وهى التى توضح العظم خمسة من الابل
    الهاشمة وهى التى تهشم العظم عشرة من الابل
    والمنقلة وهى التى تنقل العظم من مكانه خمسة عشر من الابل
    فى المأمومة وهى ما نفذت من الظم الى الغشاء الداخلى للرأس ثلث الدية
    الدامغة وهى ما نفذت من الرأس ثلث الدية

    بارك الله بكم لما تتناولونه من مواضيع قيمة
    *****************************************

    وبارك الله فيكم أخى العزيز رأفت أبو طالب

    وجزاكم الله خيراً فيما أوردته بمشاركتكم ولكم كل التحية والتقدير


    ******

  5. #5
    قلم نشيط
    تاريخ التسجيل : May 2010
    المشاركات : 623
    المواضيع : 248
    الردود : 623
    المعدل اليومي : 0.12

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسرحباب مشاهدة المشاركة
    كل الشكر للاستاذ الفاضل السعيد شويل
    موضوع جميل و هام جدا ،، و لكن هناك بعض الاشياء المهمة في الموضوع لم يتم ذكرها ،
    مثلا هل دية الرجل المسلم مثل دية المرأة المسلمة ؟
    الجواب بحسب جمهور الفقهاء القدماء هو لا فالبعض قال نصف الدية و البعض أقل !!!
    وهذه أراء مجحفة جدا ،،،
    و هناك أيضا دية الذمي و التي قال جمهور الفقهاء القدماء أنها النصف أو الثلث و ذهب بعضهم الى اعفاء القاتل تحت عدة ذرائع !!
    مما يعني وجوب إعادة التفكير في فقه الاوائل و ماتركوه لنا من كوارث فقهية في الكثير من الامور

    دمت مبدعا استاذ السعيد
    *************

    دام عزك أخى العزيز ياسر حباب وجزيل شكرى وتقديرى لمشاركتكم

    وأحييكم تحية خالصة لثورة فكركم .. ولكن الأوائل لم يتركوا كوارث فقهية ( بل دسها لنا المنافقين والأفاقين والزنادقة والوضاعين )

    ولهذا : كان هناك الكثير من خلفاء المسلمين من كانوا دائمى البحث عنهم وعن استئصالهم واستئصال شأفتهم .

    رعاكم الله أخى ياسر وسدد خطاكم

    ****

  6. #6
    الصورة الرمزية رافت ابوطالب قلم نشيط
    تاريخ التسجيل : Feb 2015
    المشاركات : 964
    المواضيع : 527
    الردود : 964
    المعدل اليومي : 0.29

    افتراضي

    كلمات الى الاستاذ ياسر حباب :

    اولا القدماء هم من حملوا الاسلام الينا
    وكلمة القدماء حملت على الغث والثمين والاشتراك فى اللفظ لا يعنى المشاركة فى الفعل لكن عدم البيان والتوضيح اقحمتم الكل فى فى كلمة كوارث فقهية كما ان كلمة القدماء المشبعة جعل هناك ميل اننا صرنا فى علو عنهم فى الاسلام
    كما ان كلمة كوارث فقهية عينتها على دية المراة والتى هى نصف دية الرجل
    فما قولك فى ميراث المرأة ايحمل على اساس انه كوارث فقهية ايضا
    والمرأة مكرمة
    كما ان قتلها عمدا يقتل القاتل بها
    كما ان الحر يقتل بالعبد ان قتله عمدا
    كما ان الوالد يقتل بابنه ان قتله عمدا اذ القصاص عقوبة كما انه لا يرث ابنه ان قتله
    كما ان السلطان يقتل لقتله العمد اذ ان دماء المسلمين كلها متساوية
    ودولة الاسلام جعلة السلطان وظيفة اذ الاساس فى ادارة البلاد الشرع وليس الفرد
    والاسلام لما حرم الدماء لم يستثن احدا وفق الدرجة الوظيفية
    يا اخى الكريم ان الاسلام جعل للعبد دية قد تعلو دية الانسان الحر اذ ان دية العبد هى قيمته ودية كل عضو من اعضائة هى الفرق بين ثمنه سليما وثمنه بذلك النقص
    والاخ السعيد شويل حفظه الله رد ردا يبين جميل خلقه وحياءه ويبين وجوب الرد عن القدماء على حد قولكم لكن حياءه غطى رده عن القدماء فلم يبين علاقتنا بالشرع والاصل ان بيان احدنا للأخر امرا لا يعنى مصارعته ولكن يعنى تغطية النقص بيننا اذ اننا لن نرى من اخلاقنا الا ما يعبر عنه فهمنا للشرع فان كان فهمنا صحيحا كانت علاقتنا فى اعلى درجات الكمال
    والقدماء لم يخترعوا ولكن قيدوا امرهم على ما وصل اليهم من خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحافظوا عليه لنقله لنا
    وهناك من تتبع المتن وصحته وتتبع السند وفنده
    وصار هناك من جعل الامر يدور مع ما صح مع كتاب الله وصح مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
    فرحم الله الجميع ولولا جهدهم ما وصل الينا شىء

    والامر لا يتعدى عن كونه بيان فان كان ما قلته يحمل خطءا ما افيدونا
    مع جزيل احترامى

  7. #7
    الصورة الرمزية ياسرحباب قلم نشيط
    تاريخ التسجيل : May 2013
    الدولة : دمشق
    المشاركات : 578
    المواضيع : 90
    الردود : 578
    المعدل اليومي : 0.15

    افتراضي

    السلام عليكم
    أشكرك استاذ رأفت على ردك الجميل
    الحقيقة أنا لا أنكر فضل الاوائل ، و لكن كلامي كان دقيق " في الكثير من الامور "
    قد اكون بالغت ، لكن هي مبالغة مقصودة ،، حتى يتم اثارة من يقرأ لكي يبحث و لكي نجد حلول
    و إلا بقينا ننقل افكار من جيل الى جيل دون الاخذ بعين الاعتبار عوامل الزمن و المكان والاهم دون أن نبتعد عن مقاصد الدين الحنيف،،
    حتى يصبح الكلام له معنى و له هدف سأقوم بكتابة موضوع خاص و مفصل عن حد القصاص بالنسبة للمرأة
    و ماقاله الاولون و ماقاله الاخرون
    و مرحب بك استاذ رأفت

المواضيع المتشابهه

  1. ترنيماتٌ نيلية ٌفى قصر ِ الرشيد...!!
    بواسطة عبدالوهاب موسى في المنتدى فِي مِحْرَابِ الشِّعْرِ
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 30-11-2011, 10:39 PM
  2. القتل الرحيم و الرحمة القاتلة - ق ق ج - نزار ب. الزين
    بواسطة نزار ب. الزين في المنتدى القِصَّةُ وَالمَسْرَحِيَّةُ
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 22-07-2010, 12:24 AM
  3. مسئولية الرؤساء أمام محكمة الجنايات الدولية
    بواسطة أحمد جمعة في المنتدى المَكْتَبَةُ العِلمِيَّةُ
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 28-05-2009, 11:58 AM
  4. محكمة الجنايات المركزية في بغداد تروج لجنود الإحتلال أغتصاب العراقيات ... هل أتاكم حد
    بواسطة صبـاح الـبـغدادي في المنتدى الحِوَارُ السِّيَاسِيُّ العَرَبِيُّ
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 01-11-2008, 01:55 AM
  5. درس في استئناف القتل!
    بواسطة د. حسين علي محمد في المنتدى القِصَّةُ وَالمَسْرَحِيَّةُ
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 14-11-2006, 12:30 AM