أحدث المشاركات

قراءة فى بحث تجربة ميلغرام: التجربة التي صدمت العالم» بقلم اسلام رضا » آخر مشاركة: اسلام رضا »»»»» مصير الكوكب على متن الشراع الشمسي» بقلم إبراهيم أمين مؤمن مصطفى ح » آخر مشاركة: إبراهيم أمين مؤمن مصطفى ح »»»»» وذُلّت الأعناق مقتطف من رواية قنابل الثقوب السوداء...» بقلم إبراهيم أمين مؤمن مصطفى ح » آخر مشاركة: إبراهيم أمين مؤمن مصطفى ح »»»»» الفصل الثاني من رواية وتستمر الحياة بين يأس و تفاؤل الأم الجريحة» بقلم بوشعيب محمد » آخر مشاركة: ناديه محمد الجابي »»»»» و تستمر الحياة بين يأس و تفاؤل الفصل الأول من الرواية بقلم بوشعيب» بقلم بوشعيب محمد » آخر مشاركة: ناديه محمد الجابي »»»»» قراءة في بحث أمور قد لا تعرفها عن مستعمرة "إيلون موسك" المستقبلية» بقلم اسلام رضا » آخر مشاركة: اسلام رضا »»»»» نعم القائد» بقلم عطية حسين » آخر مشاركة: احمد المعطي »»»»» قراءة في مقال يأجوج و مأجوج ... و حرب العوالم» بقلم اسلام رضا » آخر مشاركة: بوشعيب محمد »»»»» الطفل المشاكس بقلمي» بقلم بوشعيب محمد » آخر مشاركة: بوشعيب محمد »»»»» @ تَعَاويــذ فراشَــةٍ عَاشِقـَـة @» بقلم دوريس سمعان » آخر مشاركة: دوريس سمعان »»»»»

النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: دية المرأة بين الفقه القديم و المعاصر

  1. #1
    الصورة الرمزية ياسرحباب قلم نشيط
    تاريخ التسجيل : May 2013
    الدولة : دمشق
    المشاركات : 578
    المواضيع : 90
    الردود : 578
    المعدل اليومي : 0.15

    Lightbulb دية المرأة بين الفقه القديم و المعاصر

    بعض الدول العربية تدفع للمرأة عند القتل الخطأ نصف دية الرجل و لو كان طفل صغير ، الحكم مأخوذ من الفقه الاسلامي القديم ، فما هي حقيقة دية المرأة بين الفقه القديم و المعاصر ؟

    يقول الدكتور مصطفى الزرقاـ رحمه الله ـ (من كبار علماء سوريا) :- إن جمهور الصحابة والتابعين وعلماء الأمة من أهل الحديث والفقه مجمعون على أن دية المرأة إذا قُتلت بخطأ هي نصف دية الرجل. ومستندهم جميعا في ذلك حديث معاذ بن جبل (رضي الله عنه) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: "دية المرأة نصف دية الرجل". وقال ابن رشد في بداية المجتهد: إنهم اتفقوا في دية المرأة أنها على النصف من دية الرجل في النفس فقط، واختلفوا فيما دون النفس. أقول، وقد استقر هذا قاعدةً أساسية في باب الديات من كتب المذاهب الفقهية الأربعة: إن دية المرأة في النفس إذا قُتلت بخطأ هي نصف دية الرجل .-انتهى الاقتباس من كلام الشيخ الزرقا - .
    أما في دية الأطراف والجروح فاختلفوا: فقال الحنفية والشافعية: إنها على النصف من دية أطراف وجراح الرجل أيضا؛ لما روي عن علي كرم الله وجهه انه قال: عقل المرأة على النصف من الرجل في النفس وفيما دونها. وقال المالكية والحنابلة: تساوي المرأة الرجل في دية الأطراف إلى ثلث دية الرجل، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى عقلها، فإذا قطع لها ثلاث أصابع فلها ثلاثون من الإبل كالرجل. وإذا قطع لها أربع أصابع فإنها تأخذ نصف ما يأخذه الرجل . وللعلم أن أهم حديث يعتمد عليه في ان دية المرأة هي النصف هو في كتاب عمرو بن حزم : "دية المرأة على النصف من دية الرجل". قال عنه المحدث الألباني : - حديث ضعيف -.
    وقد اعتبر فقهاؤنا القدماء أن الأنوثة من العوامل المؤثرة في نقصان الدية، وهذه العوامل ثلاثة كما ذكرها ابن رشد وهي (الأنوثة والكفر والعبودية) و قد خالف جمهور الفهاء القدماء الأصم وابن علية فإنهما قالا: «ديتها مثل دية الرجل». و استدلا على المساواة بين دية الرجل والمرأة بدليل هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: (في النفس المؤمنة مائة من الإبل).
    وذكر الماوردي أنهما قد استدلا أيضاً بدليلين هما: القياس على القصاص لأن كلاً منهما يقتل بالآخر فكما تساويا في القصاص وجب أن يتساويا في الدية، وكذلك استواء الغرة في الجنين الذكر والأنثى لأن الغرة هي دية يدفعها من يتسبب بإجهاض الحامل متعمداً أو خطأ أيضاً، وهذا يوجب تساوي الدية في الرجل والمرأة.
    *بعض الفقهاء المعاصرين بحثوا في الموضوع و رأوا أن دية المرأة مساوية لدية الرجل، يقول الدكتور القرضاوي في مقدمة بحثه عن هذا الموضوع -دية المرأة: (قد دعاني المجلس الأعلى لشئون الأسرة في قطر إلى المشاركة في (مائدة مستديرة) عقدت في تاريخ 22-12-2004م لمناقشة موضوع (دية المرأة في الشريعة الإسلامية)، وهل تنصيف ديتها بالنسبة إلى دية الرجل أمر لا يقبل الاجتهاد، أم هو أمر يمكن أن نجدد فيه اجتهادا في عصرنا اقتضاه تغير الزمان والمكان والإنسان؟ وهذا ما دعاني إلى البحث في القضية من خلال الرجوع إلى مصادرنا الأصلية المعصومة: القرآن الكريم والسنة المشرفة، وما يخدمهما من مصادر التفسير، وشروح الحديث، ومن خلال مراجعنا الفقهية على اختلاف المذاهب والمشارب؛ فقه الصحابة والتابعين والأتباع، ومن بعدهم من الأئمة المتبوعين وغير المتبوعين. وقد غُصْت في كتب التفسير والحديث، وفي كتب السنن والآثار، وفي كتب الفقه والأصول، مناقشا الموضوع من جذوره، وراجعا إلى الأدلة التي تستنبط منها الأحكام، والتي يعتمد عليها أهل الفقه والاجتهاد والفتوى: القرآن والسنة والإجماع والقياس والمصلحة وأقوال الصحابة.
    وبعد مناقشة الأمر بحياد وموضوعية تبين لي أن هذا الحكم الذي اشتهر لدى المذاهب المتبوعة أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، والذي استمر قرونا معمولا به لا يسنده نص صحيح الثبوت صريح الدلالة من كتاب ولا سنة، كما لا يسنده إجماع ولا قياس، ولا مصلحة معتبرة، ولا قول صحابي ثابت، وإنْ كان الراجح أن قول الصحابي ليس بحجة في دين الله؛ لأنه يتوارد عليه الخطأ والصواب، ولا معصوم غير رسول الله، ما لم يجمع الصحابة على شيء فيكون إجماعهم هو الحجة الملزمة ، ويقول الشيخ يوسف القرضاوي : (وقد تساءلت: لماذا سكت المجتهدون والمجددون طوال العصور عن هذه القضية، ولم تظهر فيها آراء تجديدية، كما ظهر في قضية الطلاق عند الإمام ابن تيمية ومدرسته؟… تبينت أن قتل المرأة خطأ أو شبه عمد في الأزمنة الماضية كان من الندرة بمكان، وليس كعصرنا الذي يكثر فيه قتل الخطأ في حوادث السير، وتصاب فيها المرأة كما يصاب الرجل، فلم تثر مشكلة حول الموضوع حتى تستدعي اجتهادا جديدا من العلماء ) - اقتباس من موقع القرضاوي على النت -
    يقول الشيخ القرضاوي في كتابه ( الشيخ الغزالي كما عرفته) ومما أُخِذَ على فقه الغزالي قوله بأن دِية المرأة مثل دِية الرجل، وحجته: أن الدِّية في القرآن واحدة للرجل والمرأة، والزعم بأن دم المرأة أرخص، وأن حقَّها أهون: زعم كاذب مخالِف لظاهر الكتاب العزيز. فإن الرجل يُقتَل في المرأة، كما تُقتَل المرأة في الرجل، فدمهما سواء باتفاق، فما الذي يجعل دِية دون دِية؟ ويمكن للشيخ أيضا أن يستدلَّ بحديث: "في النفس مائة من الإبل" ولم يُفرِّق بين رجل وامرأة .
    وقال في المساواة في الدية بين الرجل و المرأة وأيدها بقوة الدكتور المُحَطْوَري استاذ الشريعة بجامعة صنعاء و عضو جمعية علماء اليمن و أقتبس من كلامه : "فإن لم نجتهد نحن فسيفرض علينا مساواة المرأة فرضا، ونقبله رغما عن أنوفنا، مع أن ما توصلتُ إليه ينسجم مع الاتجاه العام للإسلام العظيم في اعتماد المساواة بين بني البشر" .
    كما اكد المساواة علماء أخرون مثل : الشيخ رشيد رضا في كتابه تفسير المنار و الدكتور علي جمعة و الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية، ومن أيد المساواة من النساء الدكتورة عبلة كحلاوي و الدكتورة مهجة غالب و الدكتورة المفتية سعاد صالح و أخريات .
    ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور

  2. #2
    الصورة الرمزية رافت ابوطالب قلم نشيط
    تاريخ التسجيل : Feb 2015
    المشاركات : 964
    المواضيع : 527
    الردود : 964
    المعدل اليومي : 0.29

    افتراضي

    من الافضل ان يؤخذ الدين على حذر ممن ولدوا وتربوا ونشأوا فى ظل تعطيل شرع الله سبحانه وتعالى اذ لابد من صفة من اثار التعطيل لشرع الله ان تكون فى علمهم وخاصة بعد ان صارت المناصب وتصدر المشاهد والحوافز تصرف لمن اطاع وليس لمن بين
    ولا يقبل منهم تسليما الا خبرا منقولا ثبت صحته كما انه يقبل منه شرح اللغة العربية اذ ان هذا علما لا يقبل التحريف
    فنقل الخبر لا يعبر عن ناقله لانه ليس له به اختيار
    كما ان اللغة العربية لا تعبر عن هوية عالمها اذ انها قوانين ثابته تقبل من كل من اجادها وعلمها ولا يشترط لها ديانة او ولاءا

  3. #3
    الصورة الرمزية ياسرحباب قلم نشيط
    تاريخ التسجيل : May 2013
    الدولة : دمشق
    المشاركات : 578
    المواضيع : 90
    الردود : 578
    المعدل اليومي : 0.15

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رافت ابوطالب مشاهدة المشاركة
    من الافضل ان يؤخذ الدين على حذر ممن ولدوا وتربوا ونشأوا فى ظل تعطيل شرع الله سبحانه وتعالى اذ لابد من صفة من اثار التعطيل لشرع الله ان تكون فى علمهم وخاصة بعد ان صارت المناصب وتصدر المشاهد والحوافز تصرف لمن اطاع وليس لمن بين
    ولا يقبل منهم تسليما الا خبرا منقولا ثبت صحته كما انه يقبل منه شرح اللغة العربية اذ ان هذا علما لا يقبل التحريف
    فنقل الخبر لا يعبر عن ناقله لانه ليس له به اختيار
    كما ان اللغة العربية لا تعبر عن هوية عالمها اذ انها قوانين ثابته تقبل من كل من اجادها وعلمها ولا يشترط لها ديانة او ولاءا
    اشكرك استاذ رأفت
    لكن لم اعرف رأيك بما جاء في المقال
    دعك من انتماءات السياسة و المواقف أخي الكريم
    نحن أمام نصوص فقهية ، كما رأيت يعتمد فيها على احاديث اتضح ان بعضها ضعيف
    وكل مانقلناه موثق و ليس له علاقة بشروحات الادب العربي ،،
    نريد رأي بصلب الموضوع
    كل التحية لحضرتك

  4. #4
    الصورة الرمزية بهجت عبدالغني مشرف أقسام الفكر
    أديب ومفكر

    تاريخ التسجيل : Apr 2008
    الدولة : هنا .. معكم ..
    المشاركات : 5,141
    المواضيع : 253
    الردود : 5141
    المعدل اليومي : 0.88

    افتراضي


    بعض الإضاءات على الموضوع :

    1 ـ قاتل المرأة عمداً يُقتل، لا فرق بينها وبين الرجل في ذلك .
    2 ـ الأحاديث الواردة في دية المرأة ضعيفة .
    3 ـ الذين قالوا بأن دية المرأة نصف دية الرجل اعتمدوا على دليل الاجماع .
    4 ـ يردّ على من يقول بأن قول الصحابي ليس بحجة، أن هذه المسألة ليست من باب قول الصحابي، بل من باب إجماعهم .
    5 ـ يردّ على من يقول بأن الدية تعويضٌ مالي لأهل المقتول، وأن فقدان الرجل أكثر ضرراً من المرأة من الناحية المادية، يردّ عليهم بأن الشرع يساوي بين الرجل الراشد والطفل الصغير أو الرضيع في الدية، ولا شك أن فقد الرجل الراشد أكثر ضرراً من فقد الطفل الرضيع، فلماذا لا يقاس الطفل بالمرأة ؟


    تحياتي وتقديري



    لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

  5. #5
    قلم نشيط
    تاريخ التسجيل : May 2010
    المشاركات : 623
    المواضيع : 248
    الردود : 623
    المعدل اليومي : 0.12

    افتراضي

    أخى العزيز ياسر حباب
    زادكم الله من فضله وعلمه وأثابكم الله كل خير ونعمة
    ***
    يقول عز وجل : { وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ }
    من خلال النص القرآنى الكريم ذهب بعض الفقه الإسلامى إلى : أن دية المرأة تتساوى مع دية الرجل استناداً إلى أن النص ورد عاماً دون تفرقة بين الرجل والمرأة .
    ....
    واستناداً إلى أن المرأة على النصف من الرجل فى الميراث وفى الشهادة : ذهب بعض الفقه الإسلامى إلى : أن دية المرأة تساوى نصف دية الرجل ..
    ...
    ولقد قال الله سبحانه وتعالى فى الآية : { إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ } فأباح الله تعالى لأهل المقتول التصدق على القاتل بهذه الدية .. ولهذا ( والله أعلم ) :
    من قام بمساواة دية المرأة مع الرجل فرأيه صحيح .. وكذلك من جعلها نصف دية الرجل رأيه صحيح .
    ..................

    ولكم تحياتى أخى ياسر

  6. #6
    الصورة الرمزية ياسرحباب قلم نشيط
    تاريخ التسجيل : May 2013
    الدولة : دمشق
    المشاركات : 578
    المواضيع : 90
    الردود : 578
    المعدل اليومي : 0.15

    افتراضي

    الأستاذ الفاضل بهجت الرشيد
    الاستاذ الفاضل السعيد شويل
    مداخلاتكم متقاربة من حيث جواز الرأي الاول و الثاني و وجود حجة لكل رأي
    في هذا انا اتفق معكما ،،
    لكن نحن الان في واقع له خصوصية شئنا أم أبينا
    هناك قرار قضائي يصدر بناء على فتوى ،
    هناك تعويض مالي تدفعه شركات التأمين " تكافلية كانت أم تقليدية " عند حصول حوادث سير مثلا ،،
    و في بعض الدول العربية و الاسلامية تدفع شركات التأمين للمرأة نصف دية الرجل بحسب القضاء الشرعي الاسلامي
    المأخوذ من الفقه الاسلامي ،،
    علما أن هذه الشركات تحاسب المؤمن عليهم بالعموم بالتساوي ! و عند الدفع تدفع للمرأة النصف فقط ،،
    كما نرى هناك واقع جديد يستوجب تفكير جديد ضمن الفقه نفسه دون أي قصد بالطعن في أحد من الأولين أو الاخرين ،
    كل الشكر لمداخلاتكم القيمة
    وبارك الله بكم

  7. #7
    شاعرة
    تاريخ التسجيل : Jan 2010
    الدولة : على أرض العروبة
    المشاركات : 34,923
    المواضيع : 293
    الردود : 34923
    المعدل اليومي : 6.75

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسرحباب مشاهدة المشاركة
    يقول الشيخ القرضاوي في كتابه ( الشيخ الغزالي كما عرفته) ومما أُخِذَ على فقه الغزالي قوله بأن دِية المرأة مثل دِية الرجل، وحجته: أن الدِّية في القرآن واحدة للرجل والمرأة، والزعم بأن دم المرأة أرخص، وأن حقَّها أهون: زعم كاذب مخالِف لظاهر الكتاب العزيز. فإن الرجل يُقتَل في المرأة، كما تُقتَل المرأة في الرجل، فدمهما سواء باتفاق، فما الذي يجعل دِية دون دِية؟ ويمكن للشيخ أيضا أن يستدلَّ بحديث: "في النفس مائة من الإبل" ولم يُفرِّق بين رجل وامرأة .
    لى :في قول الشيخ القرضاوي "ومما أُخِذَ على" إشارة لعدم التأييد
    والسؤال هنا أن هذا القول كله من قوله تعالى "يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاص فِي الْقَتْلَى الْحُرّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْد بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى"البقرة 178
    تستطيع أن ترى الصورة بحجمها الطبيعي بعد الضغط عليها

  8. #8
    قلم فعال
    تاريخ التسجيل : Feb 2017
    المشاركات : 1,624
    المواضيع : 1468
    الردود : 1624
    المعدل اليومي : 0.63

    افتراضي

    لا تحديد للدية فى القرآن فالقاتل يدفعها حسب ما ادخره قبل القتل فإن لم يكن ادخر شيئا فعليه صيام شهرين متتابعين كما قال المولى تبارك وتعالى
    "وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ"

المواضيع المتشابهه

  1. دية القتيل الذمى
    بواسطة رضا البطاوى في المنتدى الحِوَارُ الإِسْلامِي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 26-11-2014, 06:51 PM
  2. النقد الأدبي المعاصر بين الهدم والبناء
    بواسطة عطية العمري في المنتدى النَّقْدُ الأَدَبِي وَالدِّرَاسَاتُ النَّقْدِيَّةُ
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 23-06-2013, 10:26 AM
  3. نصب خبر إن .. استثمار الفقه لاستثناءات قواعد النحو
    بواسطة فريد البيدق في المنتدى النَّحوُ والصَّرْفُ
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 23-03-2010, 12:08 PM
  4. كتب في الفقه
    بواسطة آمال المصري في المنتدى المَكْتَبَةُ الدِّينِيَّةُ
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 27-11-2008, 04:56 PM
  5. قرأت لكم كتاب "الفقه اللاهب "
    بواسطة عدنان أحمد البحيصي في المنتدى مُنتَدَى الشَّهِيدِ عَدْنَان البحَيصٍي
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 14-04-2008, 03:16 PM