أحدث المشاركات
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 14

الموضوع: اهداء الى اختى الحبيبة حــرة

  1. #1
    قلم فعال
    تاريخ التسجيل : Dec 2005
    المشاركات : 2,362
    المواضيع : 139
    الردود : 2362
    المعدل اليومي : 0.35

    افتراضي اهداء الى اختى الحبيبة حــرة

    #1 23/04/05, 06 :14 06:14:35 PM
    نسيبة بنت كعب
    مديرة المنتدى تاريخ الانضمام: 31/03/05
    المشاركات: 2,619

    ما أفلح قوم ولُّوا أمرهم امرأة !


    الرد على الشبهة:

    إن " الولاية " بكسر الواو وفتحها هى " النُّصْرَة ".. وكل من ولى أمر الآخر فهو وليه(1)(الله ولىُّ الذين آمنوا ) (2) (إن وَلِيِّىَ الله ) (3) (والله ولىُّ المؤمنين) (4) (قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لِلَّهِ من دون الناس فتمنوا الموت ) (5) (ما لكم من وَلايتهم من شىء ) (6).
    وإذا كانت " النصرة " هى معنى " الولاية " ، فلا مجال للخلاف على أن للمرأة نصرة وسلطاناً ، أى ولاية ، فى كثير من ميادين الحياة..
    فالمسلمون مجمعون على أن الإسلام قد سبق كل الشرائع الوضعية والحضارات الإنسانية عندما أعطى للمرأة ذمة مالية خاصة ، وولاية وسلطانا على أموالها ، ملكا وتنمية واستثمارا وإنفاقاً ، مثلها فى ذلك مثل الرجل سواء بسواء.. والولاية المالية والاقتصادية من أفضل الولايات والسلطات فى المجتمعات الإنسانية ، على مر تاريخ تلك المجتمعات.. وفى استثمار الأموال ولاية وسلطان يتجاوز الإطار الخاص إلى النطاق العام.. والمسلمون مجمعون على أن للمرأة ولاية على نفسها ، تؤسس لها حرية وسلطانا فى شئون زواجها ، عندما يتقدم إليها الراغبون فى الاقتران بها ، وسلطانها فى هذا يعلو سلطان وليها الخاص والولى العام لأمر أمة الإسلام..
    والمسلمون مجمعون على أن للمرأة ولاية ورعاية وسلطاناً فى بيت زوجها ، وفى تربية أبنائها.. وهى ولاية نص على تميزها بها وفيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى فصّل أنواع وميادين الولايات:
    [ كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ، فالأمير الذى على الناس راع عليهم وهو مسئول عنهم ، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم ، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهى مسئولة عنهم ، ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ] (7).
    لكن قطاعا من الفقهاء قد وقف بالولايات المباحة والمفتوحة ميادينها أمام المرأة عند " الولايات الخاصة " ، واختاروا حجب المرأة عن " الولايات العامة "، التى تلى فيها أمر غيرها من الناس ، خارج الأسرة وشئونها..
    ونحن نعتقد أن ما سبق وقدمناه فى القسم الأول من هذه الدراسة من وقائع تطبيقات وممارسات مجتمع النبوة والخلافة الراشدة لمشاركات النساء فى العمل العام بدءاً من الشورى فى الأمور العامة.. والمشاركة فى تأسيس الدولة الإسلامية الأولى. وحتى ولاية الحسبة والأسواق والتجارات ، التى ولاّها عمر بن الخطاب رضى الله عنه " للشِّفاء بنت عبد الله بن عبد شمس [ 20 هجرية /641م ].. وانتهاء بالقتال فى ميادين الوغى.. وأيضًا ما أوردناه من الآيات القرآنية الدالة على أن الموالاة والتناصر بين الرجال والنساء فى العمل العام سائر ميادين العمل العام وهى التى تناولها القرآن الكريم تحت فريضة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم ) (8).
    نعتقد أن ما سبق وأوردناه حول هذه القضية - قضية ولاية المرأة ومشاركتها مع الرجل فى ولايات العمل العام كاف وواف فى الردِّ على الذين يمارون فى ولاية المرأة للعمل العام.
    أما الإضافة التى نقدمها فى هذا القسم من هذه الدراسة قسم إزالة الشبهات فهى خاصة بمناقشة الفهم المغلوط للحديث النبوى الشريف: [ ما أفلح قوم يلى أمرهم امرأة ].. إذ هو الحديث الذى يستظل بظله كل الذين يحرّمون مشاركة المرأة فى الولايات العامة والعمل العام..
    ولقد وردت لهذا الحديث روايات متعددة ، منها: [ لن يفلح قوم تملكهم امرأة ].. [ لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ].. [ ولن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة ] رواها: البخارى والترمذى والنسائى والإمام أحمد..
    وإذا كانت صحة الحديث من حيث " الرواية " هى حقيقة لا شبهة فيها.. فإن إغفال مناسبة ورود هذا الحديث يجعل " الدراية " بمعناه الحقيقى مخالفة للاستدلال به على تحريم ولاية المرأة للعمل العام..
    ذلك أن ملابسات قول الرسول صلى الله عليه وسلم ، لهذا الحديث تقول: إن نفراً قد قدموا من بلاد فارس إلى المدينة المنورة ، فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:
    - " من يلى أمر فارس " ؟ - " قال [ أحدهم ]: امرأة.
    - فقال صلى الله عليه وسلم " ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ".
    فملابسات ورود الحديث تجعله نبوءة سياسية بزوال ملك فارس وهى نبوءة نبوية قد تحققت بعد ذلك بسنوات– أكثر منه تشريعاً عاما يحرم ولاية المرأة للعمل السياسى العام..
    ثم إن هذه الملابسات تجعل معنى هذا الحديث خاصاً " بالولاية العامة " أى رئاسة الدولة وقيادة الأمة..
    فالمقام كان مقام الحديث عن امرأة تولت عرش الكسروية الفارسية ، التى كانت تمثل إحدى القوتين الأعظم فى النظام العالمى لذلك التاريخ.. ولا خلاف بين جمهور الفقهاء باستثناء طائفة من الخوارج على اشتراط " الذكورة " فيمن يلى " الإمامة العظمى " والخلافة العامة لدار الإسلام وأمة الإسلام.. أما ماعدا هذا المنصب بما فى ذلك ولايات الأقاليم والأقطار والدول القومية والقطرية والوطنية فإنها لا تدخل فى ولاية الإمامة العظمى لدار الإسلام وأمته.. لأنها ولايات خاصة وجزئية ، يفرض واجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر المشاركة فى حمل أماناتها على الرجال والنساء دون تفريق..
    فالشبهة إنما جاءت من خلط مثل هذه الولايات الجزئية والخاصة بالإمامة العظمى والولاية العامة لدار الإسلام وأمته وهى الولاية التى اشترط جمهور الفقهاء " الذكورة " فيمن يليها.. ولا حديث للفقه المعاصر عن ولاية المرأة لهذه الإمامة العظمى ، لأن هذه الولاية قد غابت عن متناول الرجال ، فضلاً عن النساء ، منذ سقوط الخلافة العثمانية [ 1342 هجرية 1924م ] وحتى الآن !..
    وأمر آخر لابد من الإشارة إليه ، ونحن نزيل هذه الشبهة عن ولاية المرأة للعمل العام ، وهو تغير مفهوم الولاية العامة فى عصرنا الحديث ، وذلك بانتقاله من:" سلطان الفرد " إلى " سلطان المؤسسة " ، والتى يشترك فيها جمع من ذوى السلطان والاختصاص..
    لقد تحوّل " القضاء " من قضاء القاضى الفرد إلى قضاء مؤسسى ، يشترك فى الحكم فيه عدد من القضاة..
    فإذا شاركت المرأة فى " هيئة المحكمة " فليس بوارد الحديث عن ولاية المرأة للقضاء ، بالمعنى الذى كان وارداً فى فقه القدماء ، لأن الولاية هنا الآن لمؤسسة وجمع ، وليست لفرد من الأفراد ، رجلاً كان أو امرأة.. بل لقد أصبحت مؤسسة التشريع والتقنين مشاركة فى ولاية القضاء ، بتشريعها القوانين التى ينفذها القضاة.. فلم يعد قاضى اليوم ذلك الذى يجتهد فى استنباط الحكم واستخلاص القانون ، وإنما أصبح " المنفذ " للقانون الذى صاغته وقننته مؤسسة ، تمثل الاجتهاد الجماعى والمؤسسى لا الفردى فى صياغة القانون..
    وكذلك الحال مع تحول التشريع والتقنين من اجتهاد الفرد إلى اجتهاد مؤسسات الصياغة والتشريع والتقنين..
    فإذا شاركت المرأة فى هذه المؤسسات ، فليس بوارد الحديث عن ولاية المرأة لسلطة التشريع بالمعنى التاريخى والقديم لولاية التشريع..
    وتحولت سلطات صنع " القرارات التنفيذية " فى النظم الشورية والديمقراطية عن سلطة الفرد إلى سلطان المؤسسات المشاركة فى الإعداد لصناعة القرار.. فإذا شاركت المرأة فى هذه المؤسسات ، فليس بوارد الحديث عن ولاية المرأة لهذه السلطات والولايات ، بالمعنى الذى كان فى ذهن الفقهاء الذين عرضوا لهذه القضية فى ظل " فردية " الولايات ، وقبل تعقد النظم الحديثة والمعاصرة ، وتميزها بالمؤسسية والمؤسسات..
    لقد تحدث القرآن الكريم عن ملكة سبأ - وهى امرأة - فأثنى عليها وعلى ولايتها للولاية العامة ، لأنها كانت تحكم بالمؤسسة الشورية لا بالولاية الفردية (قالت يا أيها الملأ أفتونى فى أمرى ما كنت قاطعة أمراً حتى تشهدون) (9).. وذم القرآن الكريم فرعون مصر - وهو رجل لأنه قد انفرد بسلطان الولاية العامة وسلطة صنع القرار(قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد ) (10).. فلم تكن العبرة بالذكورة أو الأنوثة فى الولاية العامة حتى الولاية العامة وإنما كانت العبرة بكون هذه الولاية " مؤسسة شورية " ؟ أم " سلطانا فردياً مطلقاً " ؟ أما ولاية المرأة للقضاء.. والتى يثيرها البعض كشبهة على اكتمال أهلية المرأة فى الرؤية الإسلامية..
    فإن إزالة هذه الشبهة يمكن أن تتحقق بالتنبيه على عدد من النقاط:
    أولها: أن ما لدينا فى تراثنا حول قضية ولاية المرأة لمنصب القضاء هو " فكر إسلامى " و " اجتهادات فقهية " أثمرت " أحكاماً فقهية ".. وليس "دينا " وضعه الله سبحانه وتعالى وأوحى به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ، فالقرآن الكريم لم يعرض لهذه القضية ، كما لم تعرض لها السنة النبوية ، لأن القضية لم تكن مطروحة على الحياة الاجتماعية والواقع العملى لمجتمع صدر الإسلام ، فليس لدينا فيها نصوص دينية أصلاً ، ومن ثم فإنها من مواطن ومسائل الاجتهاد..
    ثم إن هذه القضية هى من " مسائل المعاملات " وليست من " شعائر العبادات ".. وإذا كانت " العبادات توقيفية " تُلْتَمس من النص وتقف عند الوارد فيه ، فإن " المعاملات " تحكمها المقاصد الشرعية وتحقيق المصالح الشرعية المعتبرة..والموازنة بين المصالح والمفاسد فيها.. ويكفى فى " المعاملات " أن لا تخالف ما ورد فى النص ، لا أن يكون قد ورد فيها نص..
    ومعلوم أن " الأحكام الفقهية " التى هى اجتهادات الفقهاء ، مثلها كمثل الفتاوى ، تتغير بتغير الزمان والمكان والمصالح الشرعية المعتبرة..
    فتولى المرأة للقضاء قضية فقهية ، لم ولن يُغْلَق فيها باب الاجتهاد الفقهى الإسلامى..
    وثانيها: أن اجتهادات الفقهاء القدماء حول تولى المرأة لمنصب القضاء هى اجتهادات متعددة ومختلفة باختلاف وتعدد مذاهبهم واجتهاداتهم فى هذه المسألة ، ولقد امتد زمن اختلافهم فيها جيلاً بعد جيل..
    ومن ثم فليس هناك " إجماع فقهى " فى هذه المسألة حتى يكون هناك إلزام للخلف بإجماع السلف ، وذلك فضلاً عن أن إلزام الخلف بإجماع السلف هو أمر ليس محل إجماع.. ناهيكم عن أن قضية إمكانية تحقق الإجماع أى اجتماع سائر فقهاء عصر ما على مسألة من مسائل فقه الفروع كهذه المسألة هو مما لا يُتَصَوَّر حدوثه حتى لقد أنكر كثير من الفقهاء إمكانية حدوث الإجماع فى مثل هذه الفروع أصلاً.
    ومن هؤلاء الإمام أحمد بن حنبل [ 164 241 هجرية 780 855 م ] الذى قال: " من ادعى الإجماع فقد كذب ! ".
    فباب الاجتهاد الجديد والمعاصر والمستقبلى فى هذه المسألة وغيرها من فقه الفروع مفتوح.. لأنها ليست من المعلوم من الدين بالضرورة أى المسائل التى لم ولن تختلف فيها مذاهب الأمة ولا الفِطر السليمة لعلماء وعقلاء الإسلام..
    وثالثها: أن جريان " العادة " فى الأعصر الإسلامية السابقة ، على عدم ولاية المرأة لمنصب القضاء لا يعنى " تحريم " الدين لولايتها هذا المنصب ، فدعوة المرأة للقتال ، وانخراطها فى معاركه هو مما لم تجربه " العادة " فى الأعصر الإسلامية السابقة ، ولم يعن ذلك " تحريم " اشتراك المرأة فى الحرب والجهاد القتالى عند الحاجة والاستطاعة وتعيُّن فريضة الجهاد القتالى على كل مسلم ومسلمة.. فهى قد مارست هذا القتال وشاركت فى معاركه على عصر النبوة والخلافة الراشدة.. من غزوة أُحد [ 3 هجرية 625م ] إلى موقعة اليمامة [ 12 هجرية 633 م ] ضد ردة مسيلمة الكذاب [ 12 هجرية 633 م ].. وفى " العادة " مرتبطة " بالحاجات " المتغيرة بتغير المصالح والظروف والملابسات ، وليست هى مصدر الحلال والحرام..
    رابعها: أن علة اختلاف الفقهاء حول جواز تولى المرأة لمنصب القضاء ، فى غيبة النصوص الدينية – القرآنية والنبوية – التى تتناول هذه القضية ، كانت اختلاف هؤلاء الفقهاء فى الحكم الذى " قاسوا " عليه توليها للقضاء. فالذين " قاسوا " القضاء على: "الإمامة العظمى " التى هى الخلافة العامة على أمة الإسلام ودار الإسلام مثل فقهاء المذهب الشافعى قد منعوا توليها للقضاء ، لاتفاق جمهور الفقهاء باستثناء بعض الخوارج على جعل " الذكورة " شرطا من شروط الخليفة والإمام ، فاشترطوا هذا الشرط " الذكورة " – فى القاضى ، قياساً على الخلافة والإمامة العظمى.
    ويظل هذا " القياس " قياساً على " حكم فقهى " – ليس عليه إجماع وليس " قياساً " على نص قطعى الدلالة والثبوت..
    والذين أجازوا توليها القضاء ، فيما عدا قضاء " القصاص والحدود " مثل أبى حنفية " [ 80 150 هجرية / 699 767 م ] وفقهاء مذهبه قالوا بذلك " لقياسهم " القضاء على " الشهادة " ، فأجازوا قضاءها فيما أجازوا شهادتها فيه ، أى فيما عدا " القصاص والحدود ".
    فالقياس هنا أيضاً على " حكم فقهى " وليس على نص قطعى الدلالة والثبوت..وهذا الحكم الفقهى المقيس عليه وهو شهادة المرأة فى القصاص والحدود.. أى فى الدماء ليس موضع إجماع.. فلقد سبق وذكرنا فى رد شبهة أن شهادة المرأة هى على النصف من شهادة الرجل إجازة بعض الفقهاء لشهادتها فى الدماء ، وخاصة إذا كانت شهادتها فيها هى مصدر البينة الحافظة لحدود الله وحقوق الأولياء..
    أما الفقهاء الذين أجازوا قضاء المرأة فى كل القضايا مثل الإمام محمد بن جرير الطبرى [ 224310 هجرية / 839 923م ] فقد حكموا بذلك " لقياسهم " القضاء على " الفتيا ".. فالمسلمون قد أجمعوا على جواز تولى المرأة منصب الإفتاء الدينى أى التبليغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أخطر المناصب الدينية وفى توليها للإفتاء سنة عملية مارستها نساء كثيرات على عهد النبوة من أمهات المؤمنين وغيرهن فقاس هؤلاء الفقهاء قضاء المرأة على فتياها ، وحكموا بجواز توليها كل أنواع القضاء ، لممارستها الإفتاء فى مختلف الأحكام.
    وهم قد عللوا ذلك بتقريرهم أن الجوهرى والثابت فى شروط القاضى إنما يحكمه ويحدده الهدف والقصد من القضاء ، وهو: ضمان وقوع الحكم بالعدل بين المتقاضين.. وبعبارة أبى الوليد بن رشد الحفيد [ 520595 هجرية / 1126 1198م ]: فإن " من رأى حكم المرأة نافذا فى كل شئ قال: إن الأصل هو أن كل من يأتى منه الفصل بين الناس فحكمه جائز ، إلا ما خصصه الإجماع من الإمامة الكبرى " (11).
    وخامسها: أن " الذكورة " لم تكن الشرط الوحيد الذى اختلف حوله الفقهاء من بين شروط من يتولى القضاء..
    فهم مثلا اختلفوا فى شرط " الاجتهاد " فأوجب الشافعى [ 150204 هجرية / 767820م ] وبعض المالكية أن يكون القاضى مجتهداً.. على حين أسقط أبو حنيفة هذا الشرط ، بل وأجاز قضاء " العامى " أى الأمى فى القراءة والكتابة وهو غير الجاهل ووافقه بعض الفقهاء المالكية قياسا على أمية النبى صلى الله عليه وسلم (12).
    واختلفوا كذلك فى شرط كون القاضى " عاملا " وليس مجرد " عالم " بأصول الشرع الأربعة: الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والقياس.. فاشترطه الشافعى ، وتجاوز عنه غيره من الفقهاء (13).
    كما اشترط أبو حنيفة ، دون سواه أن يكون القاضى عربيا من قريش (14).
    فشرط " الذكورة " فى القاضى ، هو واحد من الشروط التى اختلف فيها الفقهاء ، حيث اشترطه البعض فى بعض القضايا دون البعض الآخر ، وليس فيه إجماع.. كما أنه ليس فيه نصوص دينية تمنع أو تقيد اجتهادات المجتهدين..
    وسادسها: أن منصب القضاء وولايته قد أصابها هى الأخرى ما أصاب الولايات السياسية والتشريعية والتنفيذية من تطور انتقل بها من " الولاية الفردية " إلى ولاية " المؤسسة " فلم تعد " ولاية رجل " أو " ولاية امرأة " ، وإنما أصبح " الرجل " جزءاً من المؤسسة والمجموع ، وأصبحت " المرأة " جزءاً من المؤسسة والمجموع.. ومن ثم أصبحت القضية فى " كيف جديد " يحتاج إلى " تكييف جديد " يقدمه الاجتهاد الجديد لهذا الطور المؤسسى الجديد الذى انتقلت إليه كل هذه الولايات.. ومنها ولاية المرأة للقضاء..
    (1) الراغب الأصفهانى ، أبو القاسم الحسين بن محمد [ المفردات فى غريب القرآن ] طبعة دار التحرير ، القاهرة 1991م.
    (2) البقرة: 257.
    (3) الأعراف: 196.
    (4) آل عمران: 68.
    (5) الجمعة: 6.
    (6) الأنفال: 72.
    (7) رواه البخارى ومسلم والإمام أحمد..
    (8) التوبة: 71.
    (9) النمل: 32.
    (10) غافر: 29.
    (11) [ بداية المجتهد ونهاية المقتصد ] ج2 ص 494. طبعة القاهرة سنة 1974م. والماوردى [ أدب القاضى ] ج1 ص 625-628 طبعة بغداد سنة 1971م. والأحكام السلطانية ص65 طبعة القاهرة سنة 1973م.
    (12) [ بداية المجتهد ونهاية المقتصد ] ج2 ص 493،494.
    (13)[ أدب القاضى ] ج 1 ص 643.
    (14) محمد محمد سعيد [ كتاب دليل السالك لمذهب الإمام مالك ] ص 190 طبعة القاهرة سنة 1923 م.

    الكاتب: أ.د محمود حمدى زقزوق، وزير الأوقاف

  2. #2
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل : Nov 2005
    المشاركات : 89
    المواضيع : 2
    الردود : 89
    المعدل اليومي : 0.01
    من مواضيعي

      افتراضي

      وما قول اجماع أهل العلم في ذلك؟

      هل لك اخيه ان تأتيني ببحث ميسر عنه أصلح الله قلبك؟

      ايضاً سؤال يسير حماك المولى
      مالواجب علينا إتباعه
      راجح القول أو مرجوحه؟

      واستفسار الحقه بسابقة

      هل عرضك لقول الشيخ هو قناعة بفتياة أو تريدي ان يصاغ حول هذا الأمر نقاش؟
      فإن كان المراد فتح باب للحوار ، فلماذا الكاتبه لم تعرض الأقوال المخالفه
      فيستعرض الجميع أقوال العلماء وسلف الأمة ويبدأو الحوار حول أمرها ؟


      لا أعلم

      ربما لي تعليق عميق في ذلك وربما لا .. ذلك متوقف على تيسير المعين والوقت الذي هو كالسيف ان لم تقطعه قطعك .. فدعوا لي رحمك المولى ان يتوفر لي الوقت افيدك واستفيد منك .. مع تحقيق احترام رأي العلماء والإكتفاء فقط بإيضاح الراجح على المرجوح و سائد السواد على ابيضاضه.

      في قول الوزير عن إستدلاله بخبر الشفاء بنت عبدالله :
      ذكر أهل العلم :
      خبر " الشفاء بنت عبدالله " لم يذكر له ابن حزم سندًا أو درجة ، ولذا قال ابن العربي في أحكام القرآن ( 3/1457) عنه : ( لم يصح ، فلا تلفتوا إليه ، فإنما هو من دسائس المبتدعة في الأحاديث ) .. قول لفضيلة الشيخ سليمان الخراشي ..وايضاً وقال الدكتور محمد أبو فارس : ( وما ذكره ابن حزم رحمه الله من أن عمر ولى الشفاء – فلا يصلح حجة في هذا المقام ، فالخبر لم يثبت ؛ فقد ساقه غير مسند وبصيغة التمريض ، وهذه الصيغة لا تؤهل النص ليحتج به ).

      ومادام بتر الإستدلال اتى من استدلالات المقدمه والتمهيد هذا يقطع الطريق على القول بمشروعية ولاية المرأة لمهام عليا أي تكون على رأس الهرم .. ولنا ان يسر الله لنا الأمر عودة .

    • #3
      قلم فعال
      تاريخ التسجيل : Dec 2005
      المشاركات : 2,362
      المواضيع : 139
      الردود : 2362
      المعدل اليومي : 0.35

      افتراضي

      السلام عليكم اخى الكريم محمد العبد الله

      اولا اشكرك تتبع بعض مشاركاتى والمرور والتعقيب والاضافات المفيده

      اولا : هذا الموضوع هو قناعتى الشخصية بهذه الفتوى ولم الزم بها احد

      ثانيا : مهما جأتنى من اقوال اخرى للعلماء فلن تؤثر فى موقفى طالما ان هذه الفتوى هى الانسب لعقلى ومنطقى وحياتى وهذا غرض الافتاء اساسا حلول لكل العصور طالما ليس بها اى مخالفة شرعيه
      كما ان جمهور العلماء لم يجمع على شىء فى هذه المسأله والاجتهاد فى الامور التى لم يأت القرآن فيها بتشريع صعب للغاية الاجماع فى الفتوى عليها كما اوضح ابن حنبل

      ثالثا: هذا جزء مقتطع خصيصا من بحث للدكتور الجليل يرد فيه على شبهات المغرضين

      رابعا: انا لست بمفتى لفتح باب الحوار فى هذا الامر ولا اعتقد ان راينا يأخذ به ان لم نكن اهل للفتوى ومن العلماء الراسخين فى العلم والذين يعتد برايهم

      اخيرا - يمكنك ادراج باقى آراء العلماء هنا ليستفيد منها الجميع - فتفضل مشكورا

      وليس هناك داعى لفتح حوار فى هذا الموضوع قد يطال الكاتب وعلماء آخرون حسب اختلاف وجهات نظر المحاورين الغير مؤهلين لذلك


      هــذا راىّ والله اعلم

    • #4
      أديبة
      تاريخ التسجيل : Jul 2003
      المشاركات : 5,436
      المواضيع : 115
      الردود : 5436
      المعدل اليومي : 0.72

      افتراضي

      الأخت الفاضلة نسيبة

      قد لا أفيك الشكر على حرص منك ظاهر و على جهد منك كبير ، فجزاك الله عنا بما تستحقين .

      انتظرت على الإهداء ليمر عليه بعض ركب و ينظرون ، فمرّ من مرّ و رد أخ كريم بما هداه الله إليه .

      سبق و قرأت بعض ما ذكرت في موضوعك مما يظن ظنك ، و لأني - عادة - لاأرد رأي مجتهد و لا أقبل إلا متى تثبتُ أو استأنستُ فقد قبلتُ الهدية اتباعاً لسنة المصطفى ، و رفضت ُ استعمالها تبعاً لما يناسبني و يوافق منطقي و يطابق قناعاتي .

      فقط ، أستغرب استعمالك لعرض هذه القضية بلفظة " رد شبهة " ـ خاصة و أن الأمر - و كما ذكرتِ - يؤخذ به و يرد !

      هدانا الله و إياك سبيل الرشاد .

    • #5
      قلم فعال
      تاريخ التسجيل : Dec 2005
      المشاركات : 2,362
      المواضيع : 139
      الردود : 2362
      المعدل اليومي : 0.35

      افتراضي

      وعليكم السلام اختى الحبيبة حرة

      ان شاء الله تيسر امرك وانتهت مشاغلك بسلام

      هكذا ورد فى كلام الدكتور صاحب المقال نفسه

      ويعنى به انه انتقى بعد الاجزاء من بحثه ولأن النصارى يتشدقون ان المرأة المسلمة متخلفة وان الاسلام يمنعها من اتخاذ الولاية والمناصب وممارسة حقوقها تذرعا بهذا الحديث الذى لم يفهموه اصلا


      اشكر مرورك الكريم واحترم رايك

      عيـــدكم مبــارك انتم والاهل والاحباب والاصحــاب

      تحياتى

    • #6
      الصورة الرمزية زاهية شاعرة
      تاريخ التسجيل : May 2004
      المشاركات : 10,345
      المواضيع : 575
      الردود : 10345
      المعدل اليومي : 1.42

      افتراضي

      لكل دوره في الحياة
      وقد كرمنا الله ذكراً وأنثى
      ولاأريد أن أتعب عقلي باجتهادات
      مادمت أقوم بأمور ديني كما جاء في القرآن والسنة
      ومتى أراد الله لي الولاية
      (لاسمح الله)
      فستكون ولو كره الكارهون
      تحيتي لنسيبة وحرَّة الغاليتين
      ولأخي محمد العبد الله
      أختكم
      بنت البحر
      حسبي اللهُ ونعم الوكيل

    • #7
      عضو جديد
      تاريخ التسجيل : Nov 2005
      المشاركات : 89
      المواضيع : 2
      الردود : 89
      المعدل اليومي : 0.01
      من مواضيعي

        افتراضي

        قبل أن اعرج على أقوال العلماء في ذلك حماك الله

        لي عدة وقفات مع ردك اختي الكريمه

        نبدأ بسم الواحد الأحد ... ونصلي ونسلم على من لا نبي بعده محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم

        الوقفة الأولى : ذكرتي اسعد الله قلبك وقواك ما يلي (ثانيا : مهما جأتنى من اقوال اخرى للعلماء فلن تؤثر فى موقفى طالما ان هذه الفتوى هى الانسب لعقلى ومنطقى وحياتى وهذا غرض الافتاء اساسا حلول لكل العصور طالما ليس بها اى مخالفة شرعيه)
        هذا القول به محذور اربأ بأديبه حرة العقل بأن تغلقه من فتوى واحدة وقناعة ذاتية بقول واحد فقط قبل ان تستعرض اقوال جموع أهل العلم او تتبع عالم واحد من اهل العلم لا تبرح اقواله مهما خالفت الهوى او وافقه .
        لدينا خطين لأخذ الفتوى .. اما ان نكون اهل علم نقف على الحجج الشرعية ونأخذ الراجح منها ونترك المرجوح وهذا لا يكون الا لأهل العلم والإطلاع .. او ان نتبع عالم واحد نأخذ عنه الفتوى ولا نبحث ما يوافق هوانا من بين اقوال العلماء ونتبع الشاذ على ونجعله الغالب على الغالب بحجة ان باب الإجتهاد واسع والأختلاف واقع !
        ثقي يا أخت الإسلام ان العالم من اخذت انت منه هذه الفتوى سيعيد قراءتها والوقوف عليها مراراً وتكراراً ومراجعتها مراراً وتكراراً وهذا حال اهل العلم وقافين على الحق ولا يغلقون العقول من اول فتوى تدخل نفوسهم وتوقن بها ..فمازال العباد غير معصومين ولم يعصم منهم الا نبينا الكريم عليه افضل الصلاة وأتم التسليم .. من اجل ذاك اتركي مساحة من الحرية لعقلك ان يراجع الأقوال مرة واثنتين وثلاث ولا تقطعي يقين الحق بالباطل ولا تقطعي يقين الباطل بالحق .. وقولي كما قال الإمام الشافعي رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب .
        وقولك فيما مضى هو دليل عملي بقطع الحوار بأن لا يحاورك محمد العبدالله في هذا الأمر ولن يبدل رأيك فيه مهما تحدث ومهما ذكر.
        ومن هنا أخذنا الملاحظه وجسدناها ان العقل قد اقفل خشية الدخول في الحوار وهذا مالا نتمناه .

        الوقفه الثانيه : قولك (كما ان جمهور العلماء لم يجمع على شىء فى هذه المسأله والاجتهاد فى الامور التى لم يأت القرآن فيها بتشريع صعب للغاية الاجماع فى الفتوى عليها كما اوضح ابن حنبل)
        هذا القول منك اسعدك الله هو عودة للحوار وفتح ثغرة له ولكن لماذا ذكرتي هذا التعليل وقد اغلقتي باب الحوار بأنك قانعه بالفتوى ولن يغيرها شي؟
        لا يهم اخيه .. لكن اجدني مضطر ان اعلل ماذكتري وافند لك ماجاء بين القوسين
        اجماع اهل العلم كان ضد ولاية المرأة ولم نعهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابة الكرام ان اخذت المرأة ولاية عليا ومن يعلم ان هذا حدث فليأتيني بدليل .
        حتى على عهد بني امية وبني العباس لم يحدث أن أخذت المرأة ولاية عليا
        فياترى اهل العلم في ذاك الوقت لم يجدوا دليلاً يحقق للمرأة ولايتها العليا؟!
        ايضاً نعم مرحباً بالخلاف الشرعي فهو نعمة للأمة فيما لا أصل له في الشريعة ولكن من واجب الأمة ان تتبع الإجماع والمقصود بالإجماع .. هو غلبة الرأي وليس شموليته .. أي انكان الغالب هم مجيزين أخذت الإجازه وعرف ذلك بالإجماع ووجود رأي واحد أو رأيين مخالفين لا يعني ذلك قطع الإجماع .. بل يعتبر رأيهم رأي شاذ لا يعتد به .. وتقبل فتواهم للمدارسه وللعباد أن يأخذوا بها ولكن علينا ان نبين قول الإجماع وهو الأحق.

        الوقفه الثالثه وهي الأخطر هنا .. في قولك (ثالثا: هذا جزء مقتطع خصيصا من بحث للدكتور الجليل يرد فيه على شبهات المغرضين)
        من هم المغرضين ياترى ؟؟
        هم بالطبع علماء الأمة المخالفين لرأي الدكتور .. فهل هذا قول عالم نحترم رأيه عندما يطعن بمخالفيه؟
        لا أظن اني احترم اي عالم يطعن في شخوص مخالفيه ويتهمهم بالإغراض لمجرد مخالفتهم له مع انهم الأشمل والغلبة لهم .

        الوقفة الرابعة نقض وتناقض : في قولك (رابعا: انا لست بمفتى لفتح باب الحوار فى هذا الامر ولا اعتقد ان راينا يأخذ به ان لم نكن اهل للفتوى ومن العلماء الراسخين فى العلم والذين يعتد برايهم )
        هنا حماك الله لا تريدي حوار كما نقطتك الأولى ولكنك حاورتي بالثانيه والثالثه واقفلتي الحوار بالرابعه !
        حسنا حماك الله لم نقل انك مفتيه لكن طلبت منك ان تبيني هل انت متبعه للقول او مخالفة ً له لنبين نحن الباقي في هذا الأمر وقد تم المراد اسعد الله قلبك .

        الوقفة الخامسة : قولك أختي الكريمه (اخيرا - يمكنك ادراج باقى آراء العلماء هنا ليستفيد منها الجميع - فتفضل مشكورا )

        هذا ايضاً تناقض ناقض بداية النقاط ورابعها ووافق اوسطها .. مرة ً تفتحي باب الحوار ومرة تغلقيه .. ومن الحق في الخلاف الشرعي ان ندرج اقوال العلماء المخالف وغير المخالف وهذا هو الحق الذي يلزمنا الإمتثال له .

        الوقفة السادسة : قولك اسعد الله قلبك (وليس هناك داعى لفتح حوار فى هذا الموضوع قد يطال الكاتب وعلماء آخرون حسب اختلاف وجهات نظر المحاورين الغير مؤهلين لذلك )

        هنا اسعدك الله تطلبي اغلاق الحوار مع انك حاورتي بالموضوع والداعي هو بسبب ان شيء ما قد يطال الكاتب أو العالم .. اقول لك رعاك الله .. منذ السفيه من يشخصن الحوار أو يرجم العالم بخطأ اجتهادة او صوابه؟
        لا يارعاك الله .. يلزمنا ان نكون وقافين على حق ممتثلين لأخلاق نبينا الكريم .. هادئي الطبع .. نقارع الحجة بالحجة بلفظ طيب وبخلق سامي وبوضوح ناصح غير مدنس.
        ومن لا يستطيع الحوار او كان ضيق الأفق او سريع الغضب عليه ان لا يقحم نفسه بالأقوال الشرعية لانها تختلف عن الخلافات الأدبية .. فهي تحتاج سعة بال وقوة اطلاع وسعة ً في العلم .

        بإذن الله إن اسعفني وقتي عدت وافرغت اقوال جماهير اهل العلم في ذلك .

        أعتذر عن الإطالة واعتذر عن أخطاء الطباعة فكنت ماراً من هنا بعجاله

      • #8
        قلم فعال
        تاريخ التسجيل : Dec 2005
        المشاركات : 2,362
        المواضيع : 139
        الردود : 2362
        المعدل اليومي : 0.35

        افتراضي

        السلام عليكم

        اخى الكريم محمد

        انت تحلل وفقا لما فهمته انت وهو ليس كذلك
        طلبت منك فقط ان تنشر آراء العلماء ليستنير الجميع - ولكنى وللعلم قد اطلعت على ما كتب فى البحث بالكامل وهذا ما رايته يناسبنى وانا مسؤوله اما م الله عما اعتقده واعمل به

        ثانيا الموضوع ان كنت ركزت عليه تجد انهم يتكلمون على شىء آخر غير ما تقصده انت هنا
        ونحن نعتقد أن ما سبق وقدمناه فى القسم الأول من هذه الدراسة من وقائع تطبيقات وممارسات مجتمع النبوة والخلافة الراشدة لمشاركات النساء فى العمل العام بدءاً من الشورى فى الأمور العامة.. والمشاركة فى تأسيس الدولة الإسلامية الأولى. وحتى ولاية الحسبة والأسواق والتجارات ، التى ولاّها عمر بن الخطاب رضى الله عنه " للشِّفاء بنت عبد الله بن عبد شمس [ 20 هجرية /641م ].. وانتهاء بالقتال فى ميادين الوغى.. وأيضًا ما أوردناه من الآيات القرآنية الدالة على أن الموالاة والتناصر بين الرجال والنساء فى العمل العام سائر ميادين العمل العام وهى التى تناولها القرآن الكريم تحت فريضة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم ) (8).
        نعتقد أن ما سبق وأوردناه حول هذه القضية - قضية ولاية المرأة ومشاركتها مع الرجل فى ولايات العمل العام كاف وواف فى الردِّ على الذين يمارون فى ولاية المرأة للعمل العام.

        ثالثا : انت تفسر بطريقة عير صحيحة قولى رد الشبهات المغرضين بانهم المخالفين وهذا غير صحيح .. كان يجب ان تتابع ردى على حرة لتعرف ان المقصود هم النصارى

        ثالثا لا اريد ان افتح حوار دينى ورحم الله امرىء عرف قدر نفسه

        انا اوضح ققط ولا اعطيك اشارة لفتح الحوار لانى انهيته فى اول فقرة

        ولكنى احبذ وارى مناسبا فكرة ان لا يحجر على المشاركة وابداء الرأى والرأى الاخر للعلماء للناس لنعلم الأقوال المختلفة فى هذا الموضوع لاننى كما تفضلت لا اريد ان اكون سبب لمعرفة من جانب واحد او اى قصور - فجزاك الله خيرا

        ولكن اسمح لى - بان اعتذر اننى لست من هواة النقاش فى شىء لا اعرفه ولا اعرف خلفية من يحاورنى كذلك - فكلنا ناقل وكل يجزى على جهده

        و لا استقى العلم الا من علماء الافتاء والشريعة المعتد بهم

        وعلينا انت وانت ان نتذكر ان كل امرىء بما كسب رهين
        تحياتى

      • #9
        عضو جديد
        تاريخ التسجيل : Nov 2005
        المشاركات : 89
        المواضيع : 2
        الردود : 89
        المعدل اليومي : 0.01
        من مواضيعي

          افتراضي

          أختي الطيبه ..

          خلفية من يحاورك لا تزيدة علماً إن عرفتي عنه ولا ينقص منه قدراً إلم تعرفي .. ولم نفسر على المزاج والهوى وإنما أخذنا قولك عن الدكتور فأنت تحدثت بلسانه سقطه عظيمه وهي الطعن بالمخالفين .
          قولك عن حديث الشفاء واقتباسك له قلنا سابقاً ان هذا الحديث غير صحيح وفندنا اوجه التعريف به كما قال الشيخ سليمان الخراشي اثابه الله .

          وبإذن الله لي عودة لسرد اقوال أهل العلم

          واعتذر ان اثقلنا عليك ونطلب من الجميع الصبر الى ان نعود لموقعكم مرة ً اخرى ونسرد ما وعدناكم به ، ونسأل الله ان ييسر لنا الأمر فيه.

        • #10
          قلم فعال
          تاريخ التسجيل : Dec 2005
          المشاركات : 2,362
          المواضيع : 139
          الردود : 2362
          المعدل اليومي : 0.35

          افتراضي

          جـــزاكم الله خيــرا واستمر فى نقل المفيــد

          ومازلت اكرر ان المغرضين كان المقصود بهم النصارى

          واشكر جهدك اخــى الكريم محمد العبد الله

          لا يهمك راىّ الشخصى فلن يفيد فقط توكل على الله وانقل ما تراه مناسبا
          فمن المفيد ان نترك ما يعتقد بانه خطأ منشورا حتى يرى المتصفح الخطأ وتصحيحه

          جزاكم الله خيرا على ما تقومون به لتوضيح امور الدين من جميع جوانبها

          تحياتىنقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

        صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

        المواضيع المتشابهه

        1. الحب الخالد .. اهداء الى "علاء أبو دهيم" فارس القدس
          بواسطة أحمد عيسى في المنتدى القِصَّةُ وَالمَسْرَحِيَّةُ
          مشاركات: 12
          آخر مشاركة: 06-05-2013, 08:27 AM
        2. صباح الخير يا امي / اهداء الى كل أنثى وفتاة عربية بمناسبة عيد الام
          بواسطة عدنان حماد في المنتدى فِي مِحْرَابِ الشِّعْرِ
          مشاركات: 11
          آخر مشاركة: 11-06-2008, 01:58 AM
        3. اهداء الى الشاعر الغائب الحاضر : خليل انشاصى
          بواسطة نسيبة بنت كعب في المنتدى فِي مِحْرَابِ الشِّعْرِ
          مشاركات: 7
          آخر مشاركة: 10-05-2006, 11:50 PM
        4. اسمحوا لى ان اقدم لكم اختى وحبيبة قلبى ريتا
          بواسطة لحظة صدق في المنتدى الروَاقُ
          مشاركات: 11
          آخر مشاركة: 14-11-2004, 05:56 AM
        5. اختى لا تحزني .....!!!!
          بواسطة ابو دعاء في المنتدى الحِوَارُ الإِسْلامِي
          مشاركات: 0
          آخر مشاركة: 24-02-2004, 07:35 PM