أحدث المشاركات

بكاء على الاطلال» بقلم أحمد بن محمد عطية » آخر مشاركة: أحمد بن محمد عطية »»»»» مصير الكوكب على متن الشراع الشمسي» بقلم إبراهيم أمين مؤمن مصطفى ح » آخر مشاركة: ناديه محمد الجابي »»»»» قراءة فى بحث تجربة ميلغرام: التجربة التي صدمت العالم» بقلم اسلام رضا » آخر مشاركة: اسلام رضا »»»»» وذُلّت الأعناق مقتطف من رواية قنابل الثقوب السوداء...» بقلم إبراهيم أمين مؤمن مصطفى ح » آخر مشاركة: إبراهيم أمين مؤمن مصطفى ح »»»»» الفصل الثاني من رواية وتستمر الحياة بين يأس و تفاؤل الأم الجريحة» بقلم بوشعيب محمد » آخر مشاركة: ناديه محمد الجابي »»»»» و تستمر الحياة بين يأس و تفاؤل الفصل الأول من الرواية بقلم بوشعيب» بقلم بوشعيب محمد » آخر مشاركة: ناديه محمد الجابي »»»»» قراءة في بحث أمور قد لا تعرفها عن مستعمرة "إيلون موسك" المستقبلية» بقلم اسلام رضا » آخر مشاركة: اسلام رضا »»»»» نعم القائد» بقلم عطية حسين » آخر مشاركة: احمد المعطي »»»»» قراءة في مقال يأجوج و مأجوج ... و حرب العوالم» بقلم اسلام رضا » آخر مشاركة: بوشعيب محمد »»»»» الطفل المشاكس بقلمي» بقلم بوشعيب محمد » آخر مشاركة: بوشعيب محمد »»»»»

النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: حدود الله فى الميراث والوصية

  1. #1
    قلم نشيط
    تاريخ التسجيل : May 2010
    المشاركات : 623
    المواضيع : 248
    الردود : 623
    المعدل اليومي : 0.12

    افتراضي حدود الله فى الميراث والوصية

    حدود الله فى الميراث والوصية
    ****************************** *******************
    .............................. .............
    لقد جعلنا الله مستخلفين فى الأرض يخلف بعضنا بعضاً نستخلف من كان قبلنا ويستخلفنا فيها من يأتى بعدنا
    فيخلف هذا ذاك ويخلف ذاك هاك وهكذا حتى يوم التلاق والمساق .

    ولقد شرع الله لنا فرائض وحدود وأحكام لما نتركه من تركة بعد الموت أو الممات .. فقال جل شأنه :
    { لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ .. وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ .. مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً }
    ..
    والتركة .. هى كل ما يتركه الميت من أموال أو حقوق أو أعيان أو منافع قبل وفاته .
    والورثة .. هم كل من على قيد الحياة ( حقيقة أوحكماً ) ..
    وميراثهم فى التركة لايثبت لهم إلا بموت المورث .. ولايجوز انتقالها إليهم إلا بعد أن يُستوفى منها حقوق أربعة هى :
    حق الله تعالى .. وحق المتوفى .. وحق الدائنين .. ووصية المتوفى .

    حق الله تعالى : هو الذى لم يف المورث به حال حياته ويجوز قضاؤه عنه بعد مماته كالحج والعمرة والزكاة والنذور والكفارات ... إلخ .
    وحق المتوفى : هو كل ما يلزم له من غسل وتكفين ودفن وغير ذلك ودون إسراف أو تقتير منذ وفاته وحتى مواراته .
    وحق الدائنين : هو كل حق ثبت أو يثبت فى ذمة المورث تجاه غيره من ديون وخلافه .
    وصية المتوفى : إن كان للمتوفى وصية وجب أن تنفّذ .. وبما لايزيد عن ثلث التركة . وبشرط أن لاتكون الوصية لوارث
    أو لقاتلٍ للموصى أو لجهة معصية أو مخالفة لما شرعه الله .

    وإن لم يكن له وصية .. فقد ذهب الفقه الإسلامى إلى : أنها واجبة لأولاد الأبناء وللطبقة الأولى من أولاد البنات
    إن كانوا غير وارثين ( وهى ما تعرف بالوصية الواجبة ) ..

    والبعض الآخر : ذهب إلى عدم لزومها أو وجوبها لعدم وجود النص عليها وطالما أن المتوفى لم يقم بالإيصاء بها .
    ...
    إذا ما تم استيفاء هذه الحقوق الأربعة .. تقسم التركة على الورثة حسب أنصبتهم التى شرعها الله .
    ويحرم من الإرث من كان مشركاً أو من قتل أو ساهم فى قتل مورثه ..
    وإن كان هناك جنيناً فى بطن أمه : تقسم التركة مرة على تقدير أنه ذكر . ومرة على أنه أنثى . ثم يحجز له أوفر النصيبين ( وهو نصيب الذكر ) ..
    فإن ولد ذكراً ( أو أكثر ) يأخذ حقه .. وإن وُلد أنثى ( أو أكثر ) فالباقى يوزع لمن يستحقه .

    الورثة وأنصبتهم
    الورثة إما أن يكونوا : زوجاً أو زوجة .. وإما أصحاب فروض.. وإما عصبة نسبية .. أو ذوى أرحام .
    وميراثهم إما أن يكون : فرضاً أو تعصيباً أو فرضاً وتعصيباً
    .
    الزوج والزوجة : لكل منهما نصيبه المقدر شرعاً بنص كتاب الله ..
    يقول عز وجل : { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ . فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ
    وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ . وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ . فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم } .

    فللزوج : الربع : إن كان للزوجة ولد . والنصف : إن لم يكن لها ولد .
    وللزوجة : الثمن : إن كان للزوج ولد . والربع : إن لم يكن له ولد .
    .
    أصحاب الفروض : لكل منهم نصيبه المحدد شرعاً بنص كتاب الله ..
    وأصحاب الفروض هم : الأب . الجد . الأخ لأم . الأم . الجدة . البنت . بنت الإبن . الأخت الشقيقة . الأخت لأب . الأخت لأم ..
    .
    والعصبة النسبية : ميراثهم يكون بعد أن يأخذ كل من أصحاب الفروض نصيبهم المقدر لهم .
    والعصبة النسبية .. هى كل من أتى من جهة النسب أو قرابة الدم سواء كانوا من :
    الفروع . أو الأصول . أو الحواشى .
    الفروع هم : الإبن وابن الإبن وما نزل .. والأصول هم : الأب والجد وما علا .
    والحواشى هم : الإخوة الأشقاء أو الأخوة لأب وأبناؤهم وإن نزلوا . والأعمام الأشقاء والأعمام لأب وأبناؤهم وإن نزلوا .
    فمثلاً : لو مات عن : أب . زوجة . إبن ..
    فللأب السدس فرضاً . وللزوجة الثمن فرضاً . وللإبن الباقى تعصيباً .
    .
    أما ذوى الأرحام : كالخال والخالة والعمة وإبن الأخت ونحوهم .. فلقد اختلف الفقه الإسلامى بشأنهم ..
    منهم من قال بأحقيتهم فى الميراث ومنهم من منع إرثهم .

    ...
    الحجب فى الميراث
    الحجب قد يكون : حجب حرمان .. وقد يكون حجب نقصان .
    حجب الحرمان : يكون فى حالة وجود وارث أقرب ممن يليه درجة أو أقوى منه قرابة .. فيحجبه كلياً عن الميراث ..
    فمثلاً :
    لو اجتمع الأب والجد فالأب يحجب الجد ..
    ولواجتمع الأخ الشقيق مع الأخ لأب فالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب . ولواجتمع الأخ مع ابن الأخ فالأخ يحجب ابن الأخ .

    ( هناك استثناء واحد وهو : أن الإخوة والأخوات لأم يرثوا مع وجود الأم ولا تحجبهم الأم ) .
    .
    وحجب النقصان : هو انتقال الوارث من أحقيته فى الفرض الأعلى إلى الفرض الأدنى بسبب وجود وارث آخر .. فمثلاً :
    ميراث الزوج ينتقل من النصف ( وهو الفرض الأعلى ) إلى الربع ( وهو الفرض الأدنى ) عند وجود الإبن أو البنت ..
    ومثل الأم فى حالة وجود الوارث يصبح نصيبها السدس بدلاً من الثلث ..

    ولكن :
    إنِ انحصر الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين فإنها ترث .. ثلث الباقى من التركة .
    وهو ماقضى به سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى مسألتين تسمى ( بالعمريتين ) .
    المسألة الأولى : ماتت عن زوج . أم . أب .
    والمسألة الثانية : مات عن : زوجة . أم . أب .
    ...
    العول والرد فى الميراث
    ما فرضه الله وشرعه فى كتابه لاينقص إلا فى حالة العول .. ولا يزيد إلا فى حالة الرد .
    العول : هو إذا ما كانت التركة لا تتسع لكى يستوفى أصحاب الفروض نصيبهم المقدر لهم شرعاً
    لكون مجموع أسهمهم يزيد عن واحد صحيح ..

    فمثلاً :
    لو ماتت امرأة عن : زوج وأختين .. فللزوج النصف فرضاً . وللأختين الثلثين فرضاً ..
    وهنا التركة لاتتسع للنصف والثلثين معاً .. حيث يزيد المجموع عن واحد صحيح ( نصف + ثلثين ) .
    لذا :
    فإن الوارث هنا يتحمل نسبة معينة من ميراثه ينقص معها نصيبه المفروض له ..

    وهكذا فى كل مسألة يكون فيها عول .
    .
    والرد : عكس العول .. يكون إذا ما تم توزيع التركة وأخذ أصحاب الفروض نصيبهم المفروض لهم ..
    ثم تبقى جزء من التركة لم يأخذه أحد .. فهنا يرد هذا الجزء عليهم كلٌ بنسبة فرضه ..

    كما لو مات رجل عن : بنت واحدة وليس له وارث آخر غيرها .
    فالبنت هنا لها النصف فرضاً . والنصف الثانى المتبقى من التركة لم يأخذه أحد ..
    حينئذ :

    تأخذ البنت نصيبها المفروض والمقدر لها شرعاً وهو النصف .. ثم تأخذ الباقى رداً ..
    وهكذا فى كل مسألة فيها رد ( عدا الزوجين فكل منهما له نصيبه المفروض دون رد ) .
    ...
    { تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
    وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ }

    .............................. .................
    ****************************** ***********************
    سعيد شويل


  2. #2
    الصورة الرمزية محمد حمود الحميري مشرف قسم الشعر
    شاعر

    تاريخ التسجيل : Jan 2013
    الدولة : In the Hearts
    المشاركات : 7,924
    المواضيع : 168
    الردود : 7924
    المعدل اليومي : 1.93

    افتراضي

    بارك الله فيك أخي الحبيب ..
    تحياتي

  3. #3

  4. #4

  5. #5
    الصورة الرمزية بهجت عبدالغني مشرف أقسام الفكر
    أديب ومفكر

    تاريخ التسجيل : Apr 2008
    الدولة : هنا .. معكم ..
    المشاركات : 5,141
    المواضيع : 253
    الردود : 5141
    المعدل اليومي : 0.88

    افتراضي


    وهنا في قضية الميراث لا بدّ من معرفة أن التمايز في الميراث ـ كما يقول الدكتور محمد عمارة ـ لا تحكمه الذكورة والأنوثة، وإنما محكوم بمعايير ثلاث:

    أولها: درجة القرابة بين الوارث ـ ذكراً أو أنثى ـ وبين المُوَرَّث ـ المتوفى ـ فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب في الميراث.

    وثانيهما: موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني للأجيال، فالأجيال التي تستقبل الحياة عادة يكون نصيبها في الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة، وذلك بصرف النظر عن الذكورة أو الأنوثة للوارثين، فالبنت ترث أكثر من الأم ـ وكلتاهما أنثى ـ بل وترث أكثر من الأب، والابن يرث أكثر من الأب ـ وكلاهما من الذكور.

    وثالثهما: العبء المالي الذي يوجب الشرع على الوارث القيام به حيال الآخرين، وهذا هو المعيار الذي يثمر تفاوتاً بين الذكر والأنثى، حين يقول جل شأنه: ﴿يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾. لأن الذكر الوارث هنا ـ في حالة تساوي درجة القرابة والجيل ـ مكلف بإعالة زوجة أنثى، بينما الأنثى ـ الوارثة ـ إعالتها فريضة على الذكر المقترن بها ـ وحالات هذا التمييز محدودة جداً إذا ما قيست بعدد حالات المواريث.

    وبهذا المنطلق الإسلامي يكون الإسلام قد ميّز الأنثى على الذكر في الميراث، لا ظلماً للذكر، وإنما لتكون للأنثى ذمة مالية تحميها من طوارئ الأزمان والأحداث وعادات الاستضعاف.

    تحياتي وتقديري



    لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

  6. #6
    مشرفة عامة
    أديبة

    تاريخ التسجيل : Aug 2012
    المشاركات : 21,063
    المواضيع : 312
    الردود : 21063
    المعدل اليومي : 4.96

    افتراضي

    حكمة عظيمة بالغة من لدن حكيم خبير، حيث أنه تولى تقدير الفرائض بنفسه فلم يتركها لنبي مرسل،
    ولا لِملَك مقرب، ولا لعالم مجتهد نحرير رسخت قدماه في العلم، وذلك حسما لهذا الباب، وقطعا للنزاع.
    ‎فما إن نزلت هذه الآيات على رسوله -صلى الله عليه وآله وسلم- حتى انتدب أصحابه
    واستحثهم على تعلم علم الفرائض “وهو علم المواريث”.


    جزاك الله خيرا وأجزل لك المثوبة ورفع الله قدرك
    وجعل مجهوداتك نورا يضئ في صحائف أعمالك
    يوم القيامة
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعينقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  7. #7