الصلاة فى المتحركات
يقصد بالمتحركات :
الركوبات التى تتحرك فى اتجاهات مختلفة أثناء السفر ومنها :
-الأنعام كالإبل والخيل والبغال والحمير
- الآلات كالقطار والطائرة والسفينة
وهذه الركوبات أثناء السفر لا تثبت على جهة معينة أثناء سيرها فمرة تتجه شمالا ومرة تتجه شرقا ومرة تتجه جنوبا ومرة غربا على حسب الطريق الذى تسلكه فقد تسلك اتجاها واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة
المسألة :
كيف يؤدي المسلم الصلاة في وسائل النقل مثل الطائرة وهل الأفضل له الصلاة في الطائرة أول الوقت ؟ أو الانتظار حتى يصل المطار إذا كان سيصل في آخر الوقت ؟
والغريب أن تكون الإجابة كالإجابة التالية فى كتاب تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام
الجواب : الواجب على المسلم في الطائرة إذا حضرت الصلاة أن يصليها حسب الطاقة فإن استطاع أن يصليها قائما ويركع ويسجد فعل ذلك وإن لم يستطع صلى جالسا وأومأ بالركوع والسجود فإن وجد مكانا في الطائرة يستطيع فيه القيام والسجود في الأرض بدلا من الإيماء وجب عليه ذلك لقول الله سبحانه : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } [ سورة التغابن ، الآية : 16 ]
وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمران بن حصين - رضي الله عنهما - وكان مريضا : « صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب » رواه البخاري في الصحيح ورواه النسائي بإسناد صحيح وزاد : « فإن لم تستطع فمستلقيا » والأفضل له أن يصلي في أول الوقت فإن أخرها إلى آخر الوقت ليصليها في الأرض فلا بأس لعموم الأدلة وحكم السيارة والقطار والسفينة حكم الطائرة "
الفتوى هنا يؤخذ عليها أمرين :
الأول : لم تتناول الأمر الأهم وهو الاتجاه للقبلة
الثانية: جعلت حكم المسافر هو حكم المريض فى حركات الصلاة وهو ما يخالف أن المسافر ليس مريضا ومن ثم فالاستطاعة الحركية موجودة عند المسافر موجودة
لو اعتمدنا الحكم فى الصوم وهو تعب السفر وتعب المرض فهذا يعنى عدم جواز الصلاة لعدم جواز الصوم فى السفر والمرض كما قال تعالى :
" فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر"
وأما موقع الإسلام ويب فنجد الإجابة :
" استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، ويجب أداؤها بأركانها وواجباتها من: قيام وركوع وسجود وقعود، وسائر فروضها مما لا تصح الصلاة إلا بذلك، ما لم يعجز الشخص عن شيء من ذلك، سواء كانت في السفر، أو في الحضر هذا في صلاة الفرض، فلا يجوز للراكب أداؤها، وهو راكب، إلا إذا خاف انقطاع رفقته، أو لحوق ضرر به، كالتأذي بالوحل ونحوه، أو خشي على نفسه، أو ماله إذا نزل ليصليها على الأرض، فيجوز له الصلاة وهو راكب، ويعيدها عند المالكية والشافعية، ولا يعيدها عند الحنابلة وهو الراجح، لما رواه أحمد والترمذي عن يعلى بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته، والسماء من فوقهم، والبلة من أسفل منه، فحضرت الصلاة، فأمر المؤذن وأذن، ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، فصلى بهم يومئ إيماءً، يجعل السجود أخفض من الركوع ومن جازت له صلاة الفريضة وهو راكب يلزمه استقبال القبلة ما استطاع إلى ذلك عند تكبيرة الإحرام، ثم يصلي أنَّى اتجهت به راحلته
أما النافلة، فيجوز للمسافر أن يصليها وهو راكب ولو كان متجها إلى غير القبلة، ولو من غير عذر، لما رواه البخاري ومسلم عن عامر بن ربيعة قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث اتجهت به"، وزاد البخاري: "يومئ" أي: يشير برأسه إلى الركوع والسجود، وفي الترمذي: ولم يكن يصنعه في المكتوبة ومن المعلوم أن حكم الصلاة على متن السيارة والطائرة ونحوهما من المواصلات الحديثة يأخذ حكم الصلاة على الراحلة، إلا أنه لا ينبغي لقائد السيارة أن يصلي أثناء قيادته للسيارة خشية الانشغال عن قوانين السير مما قد يؤدي إلى وقوع الضرر عليه أو على غيره"
الفتوى هنا جعلت الاتجاه للقبلة شرطا لقبول الصلاة وأوجبتها بكل واجباتها ولكنها عادت فنقضت شروط صحة الصلاة برواية يعلى بن مرة وعادت فناقضت نفسها فرواية يعلى بن مرة أباحت تغيير الحركات فى الفريضة بينما رواية عامر بن ربيعة حرمت التغيير فى الفريضة وأباحته فى النافلة
وأما المفتى شوقى علام فقد ذكرت جريدة الوطن التالى :
"هل يجوز للمسافر أن يُصلى فى وسيلة مواصلات كالقطار والميكروباص، مع ترك بعض الأركان كالقيام والركوع والسجود والقبلة"؟
إن هذه الحالة هى صلاة النوافل لفعل النبى -صلى الله عليه وسلم- مستندًا إلى القاعدة الفقهية أنه يغتفر فى النافلة ما لا يغتفر فى الفريضة
أما إذا كانت الصلاة من صلوات الفريضة فإنه لابد من التفرقة بين حالتين، الأولى، إذا كان لديه متسع من الوقت لإدراك الصلاة فى وقتها بعد نزوله من وسيلة المواصلات فالأولى فى هذه الحالة أن يؤخر الصلاة إلى أن ينزل من وسيلة المواصلات أو أن يكون هناك جمعًا لما بين هذه الصلاة لما قبلها أو ما بعدها فى وقتًا يسمح بذلك، أما إذا لم يكن هناك متسعًا من الوقت ولا يستطيع أن ينزل من وسيلة المواصلات لأداء الصلاة فله أن يؤدى الفريضة فى وسائل المواصلات، فمما لا ريب فيه أنه يجوز أخذًا بقول أهل العلم بذلك، وعليه أن يتحرى القبلة قدر الإمكان، وأن يؤدى جميع الأركان من قيام وسجود ولا يُسقط منها إلا الذى يعجز عن أدائه"
الفتوى هنا حرمت صلاة الفريضة إلا بشروطها الواجبة ثم أسقطت الشروط بسبب العجز فقط ولا يوجد عجز فى تلك الأحوال لكون القبلة معلومة الاتجاه وقدرة المصلى الحركية
وفى بوابة فيتو أجاب ماهر خضير :
أوضح أن الصلاة إما أن تكون فرضا وإما أن تكون نفلًا :-
أولًا – صلاة الفريضة إذا كان المسافر لا يستطيع النزول إلى الأرض لأداء صلاة الفريضة كركاب الطائرات والسفن والقطارات، فلا يخلو الأمر من حالين:
1 - أن يستطيع استقبال القبلة والركوع والسجود، فهذا تلزمه الصلاة بكيفيتها المعتادة
2 -أن يستطيع استقبال القبلة، لكن لا يستطيع الركوع أو السجود، فهذا يلزمه استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام، ثم يكمل صلاته حسب ما يتوجه به مركوبه، ويومئ برأسه في الركوع والسجود، سواء كان على دابة، أو سيارة، أو طائرة، نقَلَ الإجماعَ على ذلك: النوويُّ، وابنُ الملقِّن، والصنعانيُّ، والشوكانيُّ،وأنَّ ذلك إنَّما يجوزُ للحاجةِ إلى ركوبِ الوسيلة وتعذُّرِ العدولِ في أوقاتِ الصَّلاةِ عنها ومنعوا ذلك على الراحلة لإمكان العدول عنها فعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، يصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ، فَإذَا أرَادَ الفَرِيضَةَ، نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ متفق عليه
ثانيًا – ثانيًا النوافل / يسن للمسافر التنفل على ظهر الراحلة، ويسن أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام إن تيسر، وإلا صلى حيثما توجهت به الراحلة
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، يُومِئُ إِيمَاءً، صَلاَةَ اللَّيْلِ إِلاَّ الفَرَائِضَ، وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ متفق عليه وخلاصة القول : تصح الصلاة في الطائرة وهي تطير في الجو كما تصح الصلاة في الباخرة، والسفينة، ونحوها، كالقطار، وهذا أشبه بحال الضرورة؛ لأنه لا يستطيع إيقافها ولا النزول لأداء الصلاة، ولا يجوز تأخير الصلاة(الفرض)عن وقتها ويأتي بأركانها كاملة إلا ان تعذر عليه ذلك، وأيضا تصح الصلاة في السيارة إذا جدّ به السير، ولم يتمكن الراكب من إلزام السائق بإيقاف السيارة، وخشي خروج الوقت؛ ويستقبل القبلة فإن عجز اجتهد في ذلك قال الله تعالى: (فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ) وقال الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: 16] ،ومن السُّنَّة عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا أمرتُكم بأمرٍ فأتُوا منه ما استطعتُم))
هذه الفتوى أفضل حالا من سوابقها ولكنها نست حالة فلم تقل الحكم فيها وهو الصلاة فى غير اتجاه القبلة مع العلم باتجاه القبلة كما نست حالة الجهل باتجاه القبلة
وكسوابقها أوجبت الصلاة بكامل واجباتها إلا بعذر ولا يوجد عذر من المصلى القادر حركيا
وأما السيستانى فقد أجاب :
"السؤال: من المعروف أن قبلة مَن يصلي راكباً علي دابة او سيارة تكون حيث اتجهت به دابته أو سيارته، فهل يغير الالتفات ببدنه او بخصوص وجهه عن قبلته بصحة صلاته؟
الجواب: في كون قبلته الجهة التي تتجه اليها الدابة أو السيارة بحيث تبطل صلاة الجالس علي خلاف تلك الجهة تأمل بل منع ولكن الأحوط مع ذلك عدم الالتفات اختياراً عن الجهة التي اتجه اليها في ابتداء الصلاة ما لم يكن لتحري القبلة هذا في النافلة وأما في الفريضة فلابدّ من مراعاة الاستقبال علي الوجه المذكور في تعليقة العروة "
"٢ السؤال: كيف نصلي صلاتنا في القطارات والسيارات ؟ وهل يجب أن نسجد على شيء ، أولا يجب ذلك ويكفي الانحناء؟
الجواب: يجب أداء الصلاة فيها وفق صلاة المختار إن أمكن ، فتلزم رعاية الاستقبال في جميع حالات الصلاة إن تيسّرت ، وإلا ففي حال تكبيرة الاحرام مع التمكّن منه ، وإلا تسقط شرطية الاستقبال ، كما أنه مع التمكّن من الاتيان بالركوع والسجود الاختياريّين يتعيّن الاتيان بهما ، كما لو تيّسرت الصلاة في مّمر القطار أوالباص ، وأما مع عدم التمكن منهما ، فإن تيسّر الانحناء بمقدار صدق اسميهما لزم وتعيّن
ويراعى في السجود وضع الجبهة على المسجد ولو برفعه ، ومع عدم تيسّر الانحناء بالمقدار المذكور يكفي الايماء بدلاً عنهما ، ولا يجب حينئذ وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ، وإن كان هو الاحوط استحباباً
٣ السؤال: هل يجوز للمسافر أن يؤدي الصلاة الفريضة وهوع لى مقعده في الباص اذا كان السائق لا يمهله الفرصة الكافية لاداء الصلاة خارج الباص؟
الجواب: نعم ولكن الاتيان بالصلاة قائما مقدم عليه وعلى التقديرين يلزمه رعاية الاستقبال في جميع حالات الصلاة إن أمكن والا ففي حال تكبيرة الاحرام مع التمكن منه والا تسقط شرطية الاستقبال ، كما أنه مع التمكن من الاتيان بالركوع والسجود الاختياريين يتعين الاتيان بهما ـ كما لو تمكن من الصلاة في الممر الوسطاني للباص ـ وأما مع عدم التمكن منهما فإنّ تمكن من الانحناء بمقدار يصدق اسمإهما لزم وتعين ويراعي في السجود وضع الجبهة على المسجد ولو برفعه ، ومع عدم التمكن من الانحناء بالمقدار المذكور يوميء بدلا عنهما
٤ السؤال: يحين وقت الصلاة أحياناً والطالب في طريقه إلى جامعته، حتى إذا وصل اليها وجد وقت الصلاة قد خرج، فهل يحق له أن يصلي الفريضة في السيارة مع وجود أماكن أخرى يمكن أن يصلي بها، ولكنها تسبب له تأخيراً عن دوامه لو قصدها للصلاة؟
الجواب: مجرد التأخرعن الدوام ليس مسوّغاً للاتيان بالصلاة في السيارة فاقدة لبعض شروطها مع التمكن من النزول عنها والاتيان بالصلاة على الأرض مع رعاية كامل الشروط نعم إذا كان تأخره عن الدوام بهذا المقدار موجباً لوقوعه في ضرر معتدّ به أو في حرج بليغ لا يتحمل عادة، جاز له أن يصلي في السيارة صلاة فاقدة لبعض الشروط التي لا يتمكن من مراعاتها "
فتاوى السيستانى السابقة تماثل سوابقها ففى الفتوى الأولى أوجب الصلاة بالاتجاه للقبلة بكامل شروطها وفى الثانية والثالثة والرابعة أجاز الصلاة بفقدان بعض شروطها
ومن يراجع الفتاوى فى نفس المسألة يجد نفس الكلام وهو تطابق فى الفتاوى
بداية تناست الفتاوى التالى:
أولا :
بطلان الصلاة بسبب عدم الاتجاه للقبلة لقوله تعالى :
"وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره"
فهنا لم يستثن مكان من وجوب الاتجاه للقبلة برا وبحرا والحالة الوحيدة التى يجوز فيها الاتجاه لغير القبلة هى الجهل باتجاهها وهى غير متوفرة فى تلك الأسئلة لأن فى وسائل النقل الحديثة وسائل لتحديد الاتجاه
ثانيا تغيير حركات الجسم فى الصلاة جائز فى حالة واحدة وهى الخوف من أذى العدو ويكون هذا فى الحرب كما قال تعالى :
"حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون" وقال :
"وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم"
ومن ثم فالسفر الوحيد الذى تغير فيه حركات الجسم فى الصلاة هو السفر لبلاد العدو المحارب للقتال والسفر الذى تتحدث عنه الفتاوى كله سفر آمن للعمل أو لزيارة الأقارب والأصحاب أو لقضاء المصالح
ثالثا: لم تفرق الفتاوى بين الركوبات فهناك نوعين :
-الركوبات التى يمكن إيقافها كالحيوانات والسيارات والنزول منها دقائق للصلاة
- الركوبات التى لا يمكن إيقافها كالطائرات والقطارات لأن فى إيقافها أذى كبير كتصادم القطارات لأن كل لكل واحد وقت محدد كى لا يلتقى بالأخر وحاجة لأماكن غالبا غير موجودة كالممرات التى تقلع منها الطائرات وتنزل عليها
فحكم التى يمكن إيقافها هو وجوب إيقافها لصلاة الفرض والتى لا يمكن إيقافها لا توقف وخبراء الطيران والملاحة البحرية يعرفون أنه يمكن إيقاف الطائرة فى الجو وكذلك السفينة فى البحر إلا فى حالة الجو العاصف
ومعظم أسفار الناس حاليا ليست سفرا وإنما هى انتقالات قصيرة لا يمكن تسميتها سفرا
كما يجب أن نفرق بين السفينة فى البحر حيث يوجد اتجاه للقبلة يمكن الاتجاه له حال توقف السفينة فى البحر وفى حالة السفر بالسفينة لأيام فيجب على قائد السفينة أن يوقفها لمدة قليلة بحيث يقدر من عليها على الصلاة ثم يسيرها
وأما فى حالة الطائرة فالصلاة للقبلة غير ممكنة على الإطلاق سواء توقفت الطائرة أو لم تتوقف إلا فى حالة توقف الطائرة فوق الكعبة وتلك الصلاة سوف تكون من وضع الاستلقاء على البطن فهى الطريقة الوحيدة للنظر إلى أسفل حيث الكعبة وحتى فى تلك الحالة لن يتمكن المصلى من الاتجاه للقبلة لأنه يجب ان يكون اتجاه نظر وجهه بزاوية محددة تختلف من مكان لأخر وهذا يستوجب خرق أرضية الطائرة كى يتمكن المصلى من وضع نظر الوجه فى اتجاه محدد .
فى معظم الحالات هناك طريقة لأداء الصلاة قبل الانتقال أو بعده فلو أن البعض استيقظ مبكرا لصلى كما يجب قبل السفر والكثيرون حاليا لا يقومون إلا على رنين الأجراس أو رنين المحمولات ليلبسوا ملابسهم ويتوجهوا للعمل بعد قضاء الحاجة ولا يأكلون ولا يشربون لأنهم اعتادوا على الصحو قبل النزول للسفر بدقائق لا تزيد عن ربع ساعة
ومعظم من يواجهون مشكلة الصلاة يعملون فى شركات خاصة تستنزف قواهم طوال الوقت ولكن يمكنهم الصلاة أثناء فترة الاستراحة لتناول الغذاء ويمكنهم الصلاة بحجة دخول دورة المياه
وكل هذه الأحوال التى نحكى عنها هى أوضاع بلاد غير محكومة بشرع الله فهذه الأمور لا توجد فى دولة المسلمين لأن هناك وقت محدد للصلاة وسط وقت العمل يتم فيه إيقاف العمل فترة ما عدا بعض الأعمال كأعمال مراقبة الحدود للمجاهدين وأعمال النجدة كإسعاف المصابين
وأما السفر بالمراكب او بالطائرات فهو عمل منظم داخل الدولة المسلمة بحيث لا توجد رحلة تستغرق وقت صلاة كاملة كما أن كل موظف أو عامل يعمل غالبا فى البلدة التى يقيم بها فالسفر هو للضرورة فقط كسفر المجاهدين لمناطق الحدود والقواعد العسكرية أو السفر للحج
ومن ثم فى حالة وجود الدولة المسلمة لن توجد تلك الأسئلة التى نتجت من عدم وجود دولة للمسلمين تطبق أحكام الله لأننا نعيش حاليا فى مجتمعات جاهلية تطبق بعض الشرع وتكفر بالبعض الأخر حتى وإن أعلنت ان دينها الإسلام وشريعة الله مصدر الأحكام
وبقى حكم أخر فى السفر وهو :
قصر الصلاة الذى يعنى إلغاء الصلاة بسبب الخوف من تعذيب العدو أو قتله للمسلم لأنها لو كانت بما فهمه البعض من كونها تقصير الصلاة إلى النصف لدلت العدو على كون الشخص مسلم ومن ثم يعذبونه أو يقتلونه وهو قوله تعالى:
"وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا"
فمعنى تقصروا عن الصلاة أى تمتنعوا عن أداء الصلاة