أحدث المشاركات

نسجل دخولنا بذكر الله والصلاة على رسول الله» بقلم عوض بديوي » آخر مشاركة: ناديه محمد الجابي »»»»» قراءة في مقال حقائق مذهلة عن الكون المدرك» بقلم اسلام رضا » آخر مشاركة: اسلام رضا »»»»» بكاء على الاطلال» بقلم أحمد بن محمد عطية » آخر مشاركة: أحمد بن محمد عطية »»»»» مصير الكوكب على متن الشراع الشمسي» بقلم إبراهيم أمين مؤمن مصطفى ح » آخر مشاركة: ناديه محمد الجابي »»»»» قراءة فى بحث تجربة ميلغرام: التجربة التي صدمت العالم» بقلم اسلام رضا » آخر مشاركة: اسلام رضا »»»»» وذُلّت الأعناق مقتطف من رواية قنابل الثقوب السوداء...» بقلم إبراهيم أمين مؤمن مصطفى ح » آخر مشاركة: إبراهيم أمين مؤمن مصطفى ح »»»»» الفصل الثاني من رواية وتستمر الحياة بين يأس و تفاؤل الأم الجريحة» بقلم بوشعيب محمد » آخر مشاركة: ناديه محمد الجابي »»»»» و تستمر الحياة بين يأس و تفاؤل الفصل الأول من الرواية بقلم بوشعيب» بقلم بوشعيب محمد » آخر مشاركة: ناديه محمد الجابي »»»»» قراءة في بحث أمور قد لا تعرفها عن مستعمرة "إيلون موسك" المستقبلية» بقلم اسلام رضا » آخر مشاركة: اسلام رضا »»»»» نعم القائد» بقلم عطية حسين » آخر مشاركة: احمد المعطي »»»»»

النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: ما يفطر الصائم

  1. #1
    الصورة الرمزية محمد سوالمة قلم نشيط
    تاريخ التسجيل : Dec 2002
    الدولة : رفح
    العمر : 69
    المشاركات : 488
    المواضيع : 188
    الردود : 488
    المعدل اليومي : 0.06

    افتراضي ما يفطر الصائم

    1- قطعُ نيَّة الصيام :
    الصوم عبادة ، فيحتاج إلى نية من بدئه إلى انتهائه ، فإن قُطعت النية قُطع الصوم .
    2- الأكل والشرب عمْداً :
    لا يحتاج هذا إلى سَوق الأدلة عليه هنا ، فهو معلوم للعالم والجاهل .
    3- الحيض والنفاس :
    وهو أيضاً معلوم ،.
    4- القيءُ عمْداً :
    قال محمد بن المنذر : وقع الإجماع على بطلان الصوم بتعمُّد القيء ، لكن نقل ابن بطال عن ابن عباس وابن مسعود – رضي الله عنهما - : لا يفطِّر مطلقاً ، وهي إحدى الروايتين عن أصحاب مالك . وقال عطاء بن أبي رباح وأبو ثور : من تعمَّد القيء فعليه القضاء والكفارة . وقد رُوي عن علي وابن عمر وزيد بن أرقم ومالك والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحق بن راهُويه والشافعي وأصحاب الرأي القولُ إنَّ من ذرعه القيء – أي قاء غير متعمِّدٍ – لا يبطل صومه . ونقل ابن المنذر الإجماع – ويعني به إجماع العلماء – على ترك القضاء على من ذرعه القيء ولم يتعمده ، إلا في إحدى الروايتين عن الحسن البصري . ونحن نذكر الآن جملةً من الأحاديث والآثار تتناول هذه المسألة :
    1- عن معدان بن طلحة أن أبا الدرداء رضي الله عنه حدَّثه :{ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر ، فلقيتُ ثوْبانَ مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد دمشق ، فقلت : إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر ، قال : صدق وأنا صَبَبْتُ له وَضوءَ ه صلى الله عليه وسلم }. رواه أبو داود ( 2381 ) والنَّسائي وابن حِبَّان والدارمي . ورواه الترمذي وأحمد وقالا : هذا أصح شيء في هذا الباب . وقال ابن مَنْده : إِسناده صحيح متصل .
    2- عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : { استقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفطر وأُتي بماء فتوضأ }. رواه عبد الرزاق ( 7548 ) والنَّسائي وأحمد وإسناده صحيح .
    3- عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { من ذَرَعهُ قيءٌ وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فلْيَقْضِ } رواه أبو داود (2380 ) والترمذي وابن ماجة وأحمد والدارمي والبيهقي وابن حِبَّان . قال الترمذي : [ حديث حسن غريب ] . وصححه الحاكم والذهبي . أَما البخاري فقال : لا أراه محفوظاً . وقال أحمد : ليس من ذا شيءٌ . ورواه النَّسائي في السنن الكبرى ( 3117 ) بلفظ : { إذا ذرع الصائمَ القيءُ فلا إفطار عليه ، وإذا تقيأ فعليه القضاء } وقال : وقفه عطاء على أبي هريرة . قوله ذَرَع : أي غلب وسبق إلى الخروج .
    4- عن عمر بن الحكم بن ثوبان { سمع أبا هريرةَ رضي الله عنه : إذا قاء فلا يفطر إنما يُخْرِج ولا يُولِج ويُذكر عن أبي هريرة أنه يفطر والأول أصح وقال ابن عباس وعكرمة الصوم مما دخل ، وليس مما خرج ... } . ذكره البخاري في مقدمة باب [ الحجامة والقيء للصائم ] .
    5- عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال :{ من ذرعه القيءُ فلا قضاء عليه ، ومن استقاء فعليه القضاء } . رواه البيهقي ( 4/219 ) . ورواه مالك ( 48 كتاب الصوم ) .
    6- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :{ ثلاثة لا يفطِّرن الصائم : القيءُ والحجامةُ والاحتلامُ }. رواه البزَّار ( 1016 ) . قال الهيثمي [ بإسنادين وصحَّح أحدَهما ، وظاهرُه الصحةُ ] . وضعَّفه آخرون . ورواه الدَّارَقُطني ( 2/183 ) والطبراني في المعجم الأوسط من طريق أبي سعيد الخدري بلفظه .
    الحديث الأول جاء فيه ( قاء فأفطر ) فسَّره الحديث الثاني ( استقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفطر ) والحديث الثالث ( وإن استقاء فلْيقضِ ) . فيكون التعبير عن تعمُّد القيء بلفظتين : استقاء ، وتقيأ . وهذا الحديث الثالث وإن شكَّك البخاري وأحمد في كونه محفوظاً ، إلا أن تصحيح الحاكم والذهبي ، وتحسين الترمذي له كافٍ لقبوله .
    هذه الأحاديث النبوية تذكر أن من تقيأ أو استقاء ، أي تعمَّد القيء ، فقد أفطر ووجب عليه القضاء ، ولم أجد حديثاً مرفوعاً واحداً يعارض هذه النصوص فيُعمَلُ بها ويُقال إنَّ تعمُّدَ القيء من مُفَطِّرات الصوم . وجاء أثر ابن عمر في البند الخامس موافقاً لما ذهبنا إليه .
    أما ما رُوي عن أبي هريرة رضي الله عنه فقد روي عنه قولان يبدوان متعارضَيْن ففي الحديث الثالث جاء قول عطاء إن الحديث موقوف على أبي هريرة ، فعلى فرض صحة هذا القول من عطاء فإنا نقول إن أبا هريرة قال ( إذا تقيَّأ فعليه القضاء ) ( وإن استقاء فليقضِ ) أي إذا تعمَّد القيء بطل صومه وأفطر .
    أما ما ذكره البخاري عن أبي هريرة فإنه جاء بصيغة عامة ( إذا قاء فلا يفطر ) ( عن أبي هريرة أنه يفطر ) ورجَّحَ الرواية الأولى ، فلْنأخذ الرواية الراجحة عنده ( إذا قاء فلا يفطر ) . هذه الرواية لم تفرِّق بين القيء المتعمَّد والقيء غير المتعمَّد ، وإنما جاءت عامة ، ونحن لا ننكر أن القيء غيرَ المتعمَّد لا يفطِّر ، فتصبح عندنا روايتان عن أبي هريرة : الأولى تخصِّص القيءَ المتعمَّد بأنه مفطِّر ، والثانية تعمِّم القيء بأنه غير مفطِّر ، فتُؤخذُ الرواية المخصِّصةِ القائلةِ بأنَّ القيء المتعمَّدَ يفطِّر وتُحمَل الروايةُ العامة على ما سوى ذلك . وبذلك يثبت القول المخصِّص الوارد في الحديث الثالث ، وهو المتوافق مع الأحاديث المرفوعة .
    نأتي لأثر ابن عباس عند البزَّار : إن البزَّار قد ذكر إسنادين عن ابن عباس بلفظ واحد ، وفي الإسنادين محمد بن عبد العزيز – وهو أبو عبد الله الرملي المعروف بابن الواسطي كما ذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب – هذا الراوي قال عنه أبو زُرعة : ليس بقوي . وقال أبو حاتم : كان عنده غرائب ولم يكن عندهم بالمحمود ، وهو إلى الضعف ما هو . ومع أن ابن حِبَّان قد وثَّقه – وهو المعروف عنه بالتساهل في توثيق الرواة – فإنه قال : ربما خالف . وأما قول الهيثمي عنه – بإسنادين وصحح أحدهما – وهو يعني أن البزَّار صحَّح أَحدَ الإسنادين ، فقولٌ غير دقيق ، وذلك أن البزَّار بعد أن روى الروايتين قال [ وهذا من أحسنها إسناداً وأصحِّها ، لأن محمد بن عبد العزيز لم يكن بالحافظ ] . فقوله هذا لا يعني أن الإِسناد صحيح ، وإنما يعني أنه أصح من غيره . ثم إنَّ البزَّار يقول عن محمد بن عبد العزيز [ لم يكن بالحافظ ] . فالحديث فيه ضعف . ومثله رواية الدارَقُطني من طريق أبي سعيد ، فإن فيها هشام بن سعد ، ضعَّفه النَّسائي وأحمد ويحيى بن معين . وليَّنه ابن عدي ، وقال : ومع ضعفه يُكتَب حديثه . وقال عبد الحق : يُكتَب حديثه ولا يُحتجُّ به . وفي المقابل احتج به مسلم واستشهد به البخاري ، فعلى فرض أن هذا الحديث صالح للاحتجاج والاستدلال ، فإنَّا نقول عنه ما قلناه عن أثر أبي هريرة العام في مقابل أثره الخاصِّ وذلك أنَّ حديث الدارَقُطني والبزَّار جاء بصيغة العموم ( القيء ) ، دون بيان إن كان متعمَّداً ، أو غير متعمَّد ، فنخصِّصه بالوارد في الأحاديث السابقة القائلة إنَّ القيء المتعمَّدَ يفطِّرُ الصائمَ .
    وعليه فإنَّا نقول إن القيء إذا كان متعمَّداً فهو من المفطِّرات للصائم ، وقد مرَّ مزيد بحث في هذه المسألة في موضوع [ قضاء الصوم على المتقيء عمداً ] ، في الفصل [ قضاء الصوم ] .

    5- الجماع :
    الجماع يفطِّر الصائم ، وهو معلوم من الدين بالضرورة ، وقد ورد بحث جوانبه المختلفة في موضوع [ حِلُّ الجماع في ليالي الصيام ] من الفصل [ صيام رمضان – أحكام عامة ] ، وكذلك في موضوع [ صيام من جامع زوجته في نهار رمضان ] من الفصل [ الكفَّارات ] ، وأيضاً في موضوع [ الرجل يجامع زوجته في نهار رمضان ، ويعجز عن صوم شهرين متتابعين ] من الفصل [ الكفَّارات ] فيُرجَعُ إليها .

    6- السُّعوط :
    ويسمى النُّشوق والنٌّشوغ ، وهو أن تُوضَعَ مادةٌ في الأنف وتُستنشَق ، ويسمى الدواء الذي يُستنشق السَّعوط بفتح السين .
    وقد ورد السُّعوط في عدد من الأحاديث كدواء ، ولكن أياً منها لم يتناوله بالذِّكر مع الصيام ، ولذا لم يجد المحدِّثون من حديثٍ نبوي يذكرونه في هذا الباب إلا ما رُوي عن لقيط بن صَبْرة رضي الله تعالى عنه قال : { قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء ؟ قال : أَسبغ الوضوءَ وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً } . رواه ابن ماجة ( 407 ) وأبو داود والنَّسائي والترمذي وأحمد . فأدخلوا الاستنشاق في الوضوء في باب السُّعوط .
    وقد اختلف الفقهاء في السُّعوط هل هو جائز للصائم ولا يفطِّره أم هو مُفطِّر ؟ فقال البخاري ( 1934 ) : [ وقال الحسن : لا بأس بالسَّعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه ، ويكتحل ] . وذكره ابن أبي شيبة موصولاً بلفظ قريب . وروى ابن أبي شيبة ( 2/462 ) عن القعقاع قال [ سألت إبراهيم – النخعي- عن السُّعوط بالصَّبِرِ للصائم فلم ير به بأساً ] . وفي رواية أخرى [ قال : لا بأس بالسعوط للصائم ] . وذهب الجمهور إلى أن الاستعاط يفطِّر ويوجِب القضاء .
    واختلفوا في الماء يستنشقه الصائم ، فيصل إلى الحلق دون قصد : فقالت الحنفية والمالكية والشافعي في أحد قوليه : إنه يفسد الصوم . وقال أحمد وإسحق بن راهُويه والأوزاعي وأصحاب الشافعي : إنه لا يُفسد الصوم كالناسي . وقال الحسن البصري وإبراهيم النخعي : إنه يُفسد الصوم إن لم يكن لفريضة . فأقول ما يلي :
    إن الحديث الذي رواه ابن ماجة من طريق ابن صبرة لا يصح إِدراجه في باب السُّعوط ، وذلك لأن السُّعوط هو أن تُدخِلَ مادةً في الأنف وتقوم باستنشاقها لتَدخُل كلُّها أو جزءٌ منها في الرئتين ، فهذا هو السُّعوط . وأما إدخال ماء أو دواء في الأنف لعلاج التهاب الجيوب الأنفية مثلاً ، دون أن يصل الماء ، أو الدواء إلى الرئتين ، فليس بسُّعوط . ولذا فإن استنشاق الماء في الوضوء لا يصح إِدراجه في باب السُّعوط . وقد جاء النهي عن المبالغة فيه في حالة الصوم تحرُّزاً من أن يصل الماء إلى الحلق ، ومن ثم إلى البلعوم والمعدة ، وهو ما نوَّه به الحسن وذكره البخاري . وعليه فإني أقول إنه لم يرد في هذه المسألة أي حديث نبوي .
    أما ما رُوي عن عائشة رضي الله عنها قالت :{ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا عائشة هل من كِسرة ؟ فأتيته بقُرْصٍ ، فوضع على فيه ، وقال : يا عائشة هل دخل بطني منه شيء ؟ كذلك قُبلة الصائم ، إنما الإفطار مما دخل وليس مما خرج } . رواه أبو يَعلى ( 8/4954 ) . قال الهيثمي : [ رواه أبو يعلى ، وفيه من لم أعرفه ] . ففيه راوٍ مجهول ، فهو ضعيف وهو يشير إلى راوية الحديث المدعوَّةِ سلمى من قبيلةِ بكرِ بن وائل ، وهي مجهولة لا تُعرف ، فيترك هذا الحديث .
    فلم تبق إلا آثار الصحابة رضوان الله عليهم . فوجدنا عبد الرزاق ( 7518 ) يروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال :{ إنما الصيام مما دخل وليس مما خرج والوضوء مما خرج وليس مما دخل } ووجدنا ابن أبي شيبة ( 2/467 ) والبيهقي يرويان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال :{ في الحجامة للصائم قال : الفطر مما دخل وليس مما خرج } . وذكره البخاري تعليقاً . وهذان الأثران صحيحان . فأقول ما يلي :
    هذان الأثران ورد اللفظ فيهما عاماً ، دون بيان إن كان الداخل يدخل إلى الصدر والبطن أو كان يدخل إلى الجمجمة أي إلى الدماغ ويبعد أن يكون الصحابيان الجليلان قد قصدا الجمجمة أي الدماغ ، لأن مثل هذا القصد بعيد التوقع ، فمن أراده وقصده فإنه يتوجب عليه أن يفصح عنه وإلا انصرف القول إلى المتبادر إلى الأذهان منه وهو ما يدخل في الصدر والبطن ، لا ما يدخل في الجمجمة ، ولذا فإن قول الفقهاء إنَّ ما يصل إلى الدماغ يفطِّر الصائم استدلالاً بهذين الأثرين غير صحيح . والغريب هو أن الفقهاء كانوا يظنُّون أن السَّعوط يصل إلى الدماغ فقالوا إن ما يصل إلى الدماغ يفطِّر لأجل ذلك .
    والحق – وهو ما توصَّل إليه العلم بشكل يقيني قطعي – هو أن السَّعوط وكلَّ ما يستنشقه الإنسان يدخل في الرئتين مروراً بالبلعوم أي يذهب إلى داخل الصدر وليس إلى الدماغ ، فوجب بحث هذه المسألة على هذا الصعيد ، ولذا أقول ما يلي :
    إنه لمن المتفق عليه عند المسلمين قديماً وحديثاً أن دخول جسم في الحلق ومن ثم بلعه ، أي نزوله إلى البلعوم يفطِّر الصائم ، دون اشتراط أن يصل إلى المعدة أو إلى الرئة فنزول أي جسم إلى البلعوم يفطِّر الصائم ، وهذا هو مقتضى اللغة ، فاللغة تُطلِق على من بلع جسماً صلباً أنه أكله أو سائلاً أنه شربه ، فنزول الشيء إلى البلعوم يعتبر أكلاً له أو شرباً له ، وحيث أن الأكل والشرب يفطِّران ، فإن بلع أي شيء يفطِّر الصائم . وإنه لمن المتفق عليه عند المسلمين قديماً وحديثاً ، إلا من شذَّ ، أن نزول أي جسم إلى البلعوم يفطِّر الصائم ، سواء كان مغذياً ، أو غير مغذٍّ كحصاةٍ أو حفنة تراب .
    بقي أن نعرف مواصفات هذا الجسم ، فأقول إن الجسم إن دخل كلُّه دفعةً واحدة فإنه لا خلاف في أنه يفطِّر ، كاللقمة أو كحبة الحمص أو كجرعة ماء أو دواء وهو مُجْمَعٌ عليه عند المسلمين قديماً وحديثاً ، فإذا جاء أحدهم ليحتال على الصيام ، فسحق حبةَ الحمص أو حبة الدواء ، ثم أدخل المسحوق بالتدريج في جوفه إما ببلعه مع الريق ، أو باستنشاقه مع الهواء فإنه يكون قد أفطر ، ولا تنفعه حيلته هذه ، لأن النتيجة واحدة في الحالتين ، وهي إن جسماً قد نزل إلى البلعوم ومن ثمَّ إلى الرئتين في الصدر ، أو إلى المعدة في البطن ، ولا يختلف الحال إن كان قد دخل جسماً على حاله ، أو دخل مسحوقاً فبلعه مع الريق فوصل إلى المعدة ، أو استنشقه مع الهواء ، فوصل إلى الرئتين ، وإذن فإن دخول أي جسم عن طريق البلعوم يفطِّر على أيةِ حالةٍ دخل ، لأنه في واقعه فعلٌ واحد .
    أما إن دخل في البلعومَ ما ليس له جسمٌ محسوس أو ما لا يتشكل منه جسمٌ محسوس فإنه لا يفطِّر وذلك كالعطور والروائح بأنواعها الزكية والكريهة فهذه العطور والروائح لا شيء في تعمُّد شمِّها ، فقد روى الطبراني في المعجم الأوسط ( 4449 ) ، وفي المعجم الصغير ( 614 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : { سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيقبِّل الصائم ؟ فقال : وما بأس بذلك ريحانةٌ يشمُّها }. وسنده حسن . فقد شبه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام تقبيل الصائم بشمِّ الريحان ، فدل هذا التشبيه على أن شمَّ الريحان لا يفطِّر الصائم كالتقبيل . فما يدخل في الصدر أو في البطن من طريق الحلق والبلعوم يفطِّر ، لا فرق بين أن يدخل على شكل جسم محسوس أو على شكل مسحوقٍ مُذاب في الريق ، أو على شكل مادة تطير في الهواء ثم تنعقد في الداخل مادةً محسوسة . أما الحالتان الأُوْليان فإنه لا خفاء فيهما ولا يحتاجان منا إلى ضرب أمثلة عليهما ، وأما الحالة الثالثة فهي ما تحتاج إلى ضرب أمثلة عليها :
    أ - السَّعوط ، وهو نوع من التبغ يُسحَق ويستنشقه الشخص فيدخل في الرئتين .
    ب - دخان التبغ ، ودخان البخُّور .
    ج - بخار الماء وبخار الدواء .
    د - بخَّاخ الرَّبْو .
    هذه الأنواع الأربعة يدخل منها من طريق الحلق والبلعوم في الرئتين في الصدر ما ينعقد أَجْراماً وأجساماً أما بالنسبة للسَّعوط فإنه يدخل كلُّه في الرئتين مروراً بالبلعوم حاله كحال حبة حمص أو حبة دواء تُسحَق فتدخل مع الريق في المعدة . وأما دخان التبغ من سجاير وغلايين ونرجيلة ، فإنه يتشكَّل في الصدر أَجْراماً من القَطِران والنيكوتين وغيرهما وهي ما تشاهد بوضوح تام في ما يسميه الناس بـ ( البِلْبِلة ) لدى مرور الدخان من خلالها ، وهي ما تشاهد بوضوح على الثياب إذا جرى تبخيرها بكثرة . وأما بخار الماء وبخار الدواء ، فإن حقيقته وواقعه أنه ماء ودواء ، فلا يصح استنشاقه وإدخاله في الداخل بحالٍ من الأحوال . وأما بخَّاخ الربو فإن حقيقته وواقعه أنه دواء ينبعث من الإناء الموضوع فيه كرذاذ يدخل في الفم ومن ثم ينزل إلى البلعوم ، قسمٌ منه يختلط باللعاب فيدخل في المعدة ، والقسم الأكبر يدخل مع الهواء في الرئتين . فالقاعدة هي أن أي جسم إذا دخل في البلعوم فطَّر الصائم سواء دخل على حاله ، أو دخل على شكل دخان أو رذاذ أو بخار ، ثم انعقد جسماً ومادة في الداخل .
    وهذا كله إن حصل بفعلٍ إراديٍّ من الإنسان ، أي قام بالاستعاط ، أو قام بالتدخين أو استنشق عامداً الدخان المتصاعد من البخور المشتعِل ، أو ترك الماء ، أو الدواء يغليان على النار وقام باستنشاق بخارهما للعلاج أو لغيره ، أو رشَّ بخَّاخ الربو في فمه ليدخل منه في جوفه فكل ذلك في واقعه إدخال أجرامٍ وأجسامٍ في البلعوم ، فيُفْطِر الصائم بأي منها .
    أما إن حصل كل ذلك بغير إرادةٍ من الإنسان فإنه لا يُفْطِر ، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحاسب على فعلٍ لا إرادة للإنسان فيه فمن جلس إلى جوار مدخِّن أو قربَ عودِ بخُّورٍ مشتعلٍ في غرفة ، ودخل في صدره شيءٌ منه دون قصد ولا إرادة فإنه يظلُّ صائماً ولا يفطر ، وإذا كان الجو رطباً مُشْبَعاً ببخار الماء ، أو كان الحمَّام مشبعاً ببخار الماء المتصاعد من الماء الحار ، واستنشق الصائم بخار الماء هذا أو ذاك رغماً عنه ، دون إرادة ولا قصد ، فإنه لا يفطر . وقل مثل ذلك بخصوص الغبار في الجو ، وخاصةً في أيام الزوابع والعواصف الخماسينية ، فإن استنشاق الغبار آنذاك لا يفطر الصائم ، ولا يفطر إلا إذا أدخل هو بإرادةٍ منه وقصدٍ أشياءَ مما سبق .
    يتضح مما سبق أن قول الجمهور إِنَّ الاستعاط يفطِّر ويوجب القضاء هو القول الصحيح وأنَّ ما عداه خطأ وأن أثري ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما يرشدان إلى هذا ( الصيام مما دخل ) ، ( والفطر مما دخل ) . أما معنى ( الصيام مما دخل ) فهو أن يصوم الشخص أو يمتنع عن إدخال أي شيء في جوفه وأما معنى ( الفطر مما دخل ) فهو أن أي شيء يدخل في الجوف يفطِّر الصائم ، فإدخال أي شيء في البلعوم ومنه السَّعوط يفطِّر الصائم .

    تطبيقاتٌ على الطب :
    وبناءً على ما سبق بيانُه فإني أذكر جملةً من التطبيقات الطبية المتعلقة بمسألتنا ، وإنزال الحكم الشرعي عليها ، وبيان أيٍّ منها يفطِّر الصائم وأيٍّ لا يفطِّر :
    1- قد يعمد الطبيب أو الجرَّاح إلى إدخال سلكٍ ( أو منظارٍ كما يسمونه ) في جسد المريض ، إِما للعلاج ، كوضع شبكةٍ في الشريان المصاب ، أو إجراء عملية نفخٍ لفتح الشريان المسدود وإما للفحص فقط ، فهذا السلك أو المنظار في كلِّ حالاته يُنظَر فيه : فإن هو أُدخِل من طريق الأنف أو من طريق الفم فإنه يفطِّر الصائم ، وكذلك إن هو أُدخل من طريق الجلد فوصل إلى الرئتين أو إلى المعدة أو إلى الأمعاء ، فإنه أيضاً يفطِّر الصائم ، ولكنه إن أُدخل من طريق الجلد فوصل إلى القلب مثلاً ، أو إلى الكبد أو إلى المثانة ، أي لم يصل إلى الرئتين ، ولا إلى الجهاز الهضمي ، فإنه لا يفطِّر الصائم .
    2- عمليات تخطيط الدماغ وعمليات تخطيط القلب وما يصاحبها من وضع أطراف الأسلاك على الجلد ، هذه العمليات لا تفطِّر الصائم .
    3- العلاج بالأشعة كما يحصل أحياناً في عمليات تفتيت الحصى في الكليتين أو في الحالب أو في المثانة ، وكما يحصل في علاج السرطان ، هذا العلاجُ لا يفطِّر الصائم . ومثله العلاجُ بالرَّنين المغناطيسي ، وذلك لأن الأشعة والرَّنين المغناطيسي ليست أجساماً فدخولها في جسدِ الصائم لا يفطِّره بحالٍ من الأحوال .
    4- التقطير في ذَكَر الرجل ، أو في الإحليل كما يقول الفقهاء ، وهم يعنون بالتقطير إدخال سائل في الذَّكَر ، هذا التقطير لا يفطِّر الصائم ، وذلك لأن هذا السائل لا يصل إلى الرئتين ولا إلى الجهاز الهضمي . ومثله إدخال سلك ( أو منظار ) في الذَّكَر لتنظير المثانة أو الكليتين وكذلك عمليةُ التنظير لرحم المرأة ، فإِنَّ كلَّ ذلك لا يفطِّر الصائم .
    5- الحُقْنةُ الشرجية والتحاميل الطبية الخافضة للحرارة مثلاً تفطِّر الصائم لأن التحاميل والحُقَن تصل إلى المستقيم ، ومنه تنفذ إلى الأمعاء الغليظة ، والمستقيم والأمعاء الغليظة هي من الجهاز الهضمي كما هو معلوم ، وعليه فإن رأي الإمام أحمد القائل بأن الحقنة الشرجية تفطِّر الصائم هو الرأي الصحيح .
    6- مطاعيم الجلد بأنواعها لا تفطِّر الصائم ، وأما مطاعيم الفم فإنها تفطِّر .
    7- عملية التنظيفات للمرأة ومثلها إجراء الفحص الطبي الداخلي للمرأة وما يستلزمه ذلك من إدخال أدوات وموادَّ كل ذلك لا يفطِّر الصائمة ، لأن الرحم ليس من الجهاز الهضمي ولا من الجهاز التنفسي .
    8- الخارج من فرج المرأة يُنظَر فيه : فإن كان دمَ حيضٍ أو نفاسٍ فقد مرَّ أنه يفطِّر الصائمة ، وأما إن كان الدم الخارج من الفرج دم استحاضة – وهو ما يخرج من عِرْقٍ مقطوع – فإنه لا يفطِّر الصائمة . ولا يفطِّر الصائم ولا الصائمة خروجُ الدم من أي عضوٍ أو جزء من البدن ، وسيمرُّ ذلك بإِذن الله في بحث [ الحِجامة ] من الفصل التالي [ ما لا يفطِّر الصائم ] . أما غير الدم من السوائل كالإِفرازات الطبيعية ، أو الإِفرازات الناتجة عن التهابات الجهاز التناسلي الأنثوي فإنها كلَّها لا تفطِّر .
    9- الجائفة والآمَّة – أو المأمومة - : ونعني بالجائفة الجرحَ الواصلَ إلى الجوف ، والآمَّة الجرحَ الواصلَ إلى أُمِّ الدماغ ، وهي جلدة رقيقة تحيط به . أما الآمة فإنها لا تفطِّر ، فدخول أي جسم في تجويف الجمجمة لا شيء فيه ، ولا يفطِّر الصائم بحالٍ . وأما الجائفة فيُنظر فيها : فإن هي وصلت إلى داخل الرئتين أو إلى داخل الجهاز الهضمي فإنها تفطِّر ، وأما إن هي لم تصل إلى أيٍّ من ذلك ، فإنها لا تفطِّر ، كأن تصل إلى القلب أو إلى الكبد أو إلى المثانة مثلاً .
    10- التخديرُ باستنشاق المواد المخدِّرة كالنشادر مثلاً ، يفطِّر الصائم ، فهو والاستعاط فعلٌ واحد له حكم واحد ، وقد مرَّ بحث السُّعوط قبل قليل .
    11- شقُّ الصدر أو البطن وما يتبعه من إدخال الأدوات المستعملة في الجراحة يُنظَر فيه فإن كان الشقُّ يصل إلى داخل الرئتين أو إلى داخل الجهاز الهضمي فإنه يفطِّر ، وأما إن كان الشق لا يصل إلى داخل الرئتين ، ولا إلى داخل الجهاز الهضمي وبقي خارجهما ، كإجراء عملية الفتق أو زرع الكلى أو زرع بطارية في القفص الصدري لتنظيم ضربات القلب فإن كل ذلك لا يفطِّر بحال ، اللهم إلا أن يصاحب هذه العملياتِ دخولُ موادَّ أو أدواتٍ إلى الرئتين ، أو إلى الجهاز الهضمي .
    12- تصويرُ أيِّ جزء في الجسم بواسطة أشعة إِكس ، أو بطريقة التصوير الطبقي ، أو بواسطة الرَّنين المغناطيسي ، والذي يصاحبه عادة حقنُ موادَّ عن طريق الوريد لا يفطِّر الصائمَ ، وأما إن صاحبه إعطاءُ مادةٍ عن طريق الفم أو عن طريق الشرج ( وهي المادة الملونة ) فإنه حينئذٍ يفطِّر الصائم .
    13- إجراء عمليات في الركبتين ، أو في الوَرِكَين ، وزرعُ أجسامٍ صلبة فيهما بدل الأعضاء التالفة وتثبيتها بالمسامير ، كل ذلك لا يفطِّر الصائم .
    14- إبرةُ الطبيب لا تفطِّر بحالٍ سواءٌ منها ما كان للعلاج بالأدوية أو ما كان للتغذية بالمواد المغذية ، وبالدم ، أو ما كان للتخدير ، وسواءٌ منها ما كان في الأوردة ، أو ما كان في العضل ، ما دامت هذه الأدوية وهذه المواد المغذية والدم بجميع مشتقاته لا تصلُ مباشرةً إلى داخل الجهاز التنفسي ، ولا إلى داخل الجهاز الهضمي .
    وباختصار أقول : إِن إدخال أيةِ مادة صلبة أو سائلة ، أو أداةٍ أو أيِّ شيء في داخل الجسم إن كان الإدخال في الجهاز التنفسي أو في الجهاز الهضمي فإنه يفطِّر ، وما عداه لا يفطِّر .
    وهنا قد تثور شبهة ، هي أن الصيام إنما هو امتناع عن الأكل والشرب ، أي امتناع عن تناول الغذاء ، فلماذا نجيز إدخال المواد المغذية في بدن الصائم بواسطة إبرة الطبيب ، ولا نعتبرها مُبْطِلة للصوم ؟ أليست هذه كتلك ؟
    وللرد على هذه الشبهة أقول إن الصائم يُحْظَر عليه الأكل والشرب أي يُحظَر عليه أن يفعل ما يصح إطلاقُ اسم الأكل والشرب عليه ، فهذا هو ما جاء في النصوص ولم يأت نصٌّ واحد يأمر الصائم بالامتناع عن المُغَذِّيات أو عن التغذية ، ولذا فإن بلع حفنةِ تراب أو حباتٍ صغيرةٍ من الحصى يُفطِّر الصائم رغم أنها لا غذاء فيها ، فالعبرة هي بعملية الأكل والشرب وليس بالتغذية والغذاء ، ولا شك في أن التغذية بالمواد المغذية أو بالدم عن طريق الجلد ليست أكلاً ولا شرباً قطعاً ، فلا تفطِّر الصائم إذن .
    وعليه فإني أقول إن تغذية الصائم جائزة ولا تفطِّر الصائم إن هي تمَّت بغير أكل وشرب ، أو بغير إدخال المواد المغذية في الجهاز الهضمي ، كأن تتم التغذية بهذه المواد أو بالدم بواسطة إبرة الطبيب تُغْرَزُ في الجلد مثلاً .
    [motr]من اراد الله به خيرا فقهه في الدين[/motr]

  2. #2
  3. #3
    الصورة الرمزية آمال المصري عضو الإدارة العليا
    أمينة سر الإدارة
    أديبة

    تاريخ التسجيل : Jul 2008
    الدولة : Egypt
    المشاركات : 23,786
    المواضيع : 391
    الردود : 23786
    المعدل اليومي : 4.15

    افتراضي

    بوركت سيدي الفاضل وبوركت النوايا الطيبة
    وجزاك عنا كل خير
    نعم وقته الآن فجزيل امتناني أن رفعته للعابرين ليستفيدوا بقرائته
    واسمح لي بنقله لمنتدى الحج ورمضان
    رمضان مبارك
    وكل عام وأنت للرحمن أقرب
    تقديري الكبير
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  4. #4
    شاعرة
    تاريخ التسجيل : Jan 2010
    الدولة : على أرض العروبة
    المشاركات : 34,923
    المواضيع : 293
    الردود : 34923
    المعدل اليومي : 6.74

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد سوالمة مشاهدة المشاركة
    تطبيقاتٌ على الطب :
    وبناءً على ما سبق بيانُه فإني أذكر جملةً من التطبيقات الطبية المتعلقة بمسألتنا ، وإنزال الحكم الشرعي عليها ، وبيان أيٍّ منها يفطِّر الصائم وأيٍّ لا يفطِّر :
    1- قد يعمد الطبيب أو الجرَّاح إلى إدخال سلكٍ ( أو منظارٍ كما يسمونه ) في جسد المريض ، إِما للعلاج ، كوضع شبكةٍ في الشريان المصاب ، أو إجراء عملية نفخٍ لفتح الشريان المسدود وإما للفحص فقط ، فهذا السلك أو المنظار في كلِّ حالاته يُنظَر فيه : فإن هو أُدخِل من طريق الأنف أو من طريق الفم فإنه يفطِّر الصائم ، وكذلك إن هو أُدخل من طريق الجلد فوصل إلى الرئتين أو إلى المعدة أو إلى الأمعاء ، فإنه أيضاً يفطِّر الصائم ، ولكنه إن أُدخل من طريق الجلد فوصل إلى القلب مثلاً ، أو إلى الكبد أو إلى المثانة ، أي لم يصل إلى الرئتين ، ولا إلى الجهاز الهضمي ، فإنه لا يفطِّر الصائم .
    *****
    9- الجائفة والآمَّة – أو المأمومة - : ونعني بالجائفة الجرحَ الواصلَ إلى الجوف ، والآمَّة الجرحَ الواصلَ إلى أُمِّ الدماغ ، وهي جلدة رقيقة تحيط به . أما الآمة فإنها لا تفطِّر ، فدخول أي جسم في تجويف الجمجمة لا شيء فيه ، ولا يفطِّر الصائم بحالٍ . وأما الجائفة فيُنظر فيها : فإن هي وصلت إلى داخل الرئتين أو إلى داخل الجهاز الهضمي فإنها تفطِّر ، وأما إن هي لم تصل إلى أيٍّ من ذلك ، فإنها لا تفطِّر ، كأن تصل إلى القلب أو إلى الكبد أو إلى المثانة مثلاً .
    *****
    11- شقُّ الصدر أو البطن وما يتبعه من إدخال الأدوات المستعملة في الجراحة يُنظَر فيه فإن كان الشقُّ يصل إلى داخل الرئتين أو إلى داخل الجهاز الهضمي فإنه يفطِّر ، وأما إن كان الشق لا يصل إلى داخل الرئتين ، ولا إلى داخل الجهاز الهضمي وبقي خارجهما ، كإجراء عملية الفتق أو زرع الكلى أو زرع بطارية في القفص الصدري لتنظيم ضربات القلب فإن كل ذلك لا يفطِّر بحال ، اللهم إلا أن يصاحب هذه العملياتِ دخولُ موادَّ أو أدواتٍ إلى الرئتين ، أو إلى الجهاز الهضمي .
    *****
    13- إجراء عمليات في الركبتين ، أو في الوَرِكَين ، وزرعُ أجسامٍ صلبة فيهما بدل الأعضاء التالفة وتثبيتها بالمسامير ، كل ذلك لا يفطِّر الصائم .
    .
    ما لنا نتساءل فيما لا معقولية للحديث فيه
    هل يعقل أن يصوم من يخضع لتدخل جراحي طبي بهذه الأهمية والخطورة

    أظن الحديث في هذه الأمور من أبواب الخلافات الفقهية التي نعانيها
    لا شك أن الحكام منطقية من الناحية الفقهية، ولكن
    هل الصوم في حد ذاته معقول ومنطقي لشخص بصدد الخضوع لعمليات كهذه؟؟

    والله أعلم

    دمت بخير
    تستطيع أن ترى الصورة بحجمها الطبيعي بعد الضغط عليها

  5. #5
    الصورة الرمزية نادية بوغرارة شاعرة
    تاريخ التسجيل : Nov 2006
    المشاركات : 20,306
    المواضيع : 329
    الردود : 20306
    المعدل اليومي : 3.21

    افتراضي

    تذكرة نافعة ، وفوائد فقهية نشكرك عليها .

    الأخ محمد سوالمة ،

    بارك الله فيك ، وتقبل الله منك .
    http://www.rabitat-alwaha.net/moltaqa/showthread.php?t=57594

المواضيع المتشابهه

  1. المُرْتشي الصائم
    بواسطة جلال دشيشة في المنتدى القِصَّةُ القَصِيرَةُ جِدًّا
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 25-09-2016, 04:17 PM
  2. فلا تردّ دعاء الصّائم الآنا،، ( إلى أحمد حسن محمد)
    بواسطة عبد القادر رابحي في المنتدى فِي مِحْرَابِ الشِّعْرِ
    مشاركات: 67
    آخر مشاركة: 29-07-2009, 05:07 PM
  3. يا مَا أُحَيْلَى زَمَاناً ...
    بواسطة أحمو الحسن الإحمدي في المنتدى فِي مِحْرَابِ الشِّعْرِ
    مشاركات: 24
    آخر مشاركة: 28-08-2006, 06:07 PM
  4. فتاوى تهم الصائم
    بواسطة قلب الليل في المنتدى الحِوَارُ الإِسْلامِي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 10-10-2005, 10:31 AM
  5. ( إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لآتٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ )
    بواسطة عبد الرحمن في المنتدى الحِوَارُ الإِسْلامِي
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 18-09-2005, 02:59 AM