أ - روى البخاري وأحمد والنَّسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال «بعث النبي صلى الله غليه وسلم خيلاً قِبَلَ نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثُمامة بن أُثال، فربطوه بسارية من سَواري المسجد ... ».
ب - زواج المسلم من النصرانية واليهودية وما يستتبعه ذلك من المضاجعة وانتقال عرقها إليه، وغمس يديها في طعامه وشرابه ، وقيامها بسائر الأعمال البيتية ببدنها، وإنجابها منه أولادَه المسلمين الطاهرين.
ج - قوله تعالى(وَطَعَامُ الذِيْنَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ) الآية 5 من سورة المائدة.
د - عن أنس رضي الله عنه «أن يهودياً دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالةٍ سَنِخةٍ فأجابه» رواه أحمد . قوله إهالة : أي شحمٌ وزيت. وقوله سَنِخة: أي متغيرة الرائحة.
هـ - عن جابر رضي الله عنه قال «كنا نغزو مع رسول الله صلى الله غليه وسلم، فنُصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها، فلا يعيب ذلك علينا» رواه أبو داود وأحمد.
الحديث الأول يدل على أن المشرك - وهو هنا ثُمامة - طاهرٌ ، وإلا لَما أدخله المسلمون إلى المسجد ولَما ربطوه فيه. والبند (ب) دلالته ظاهرة ظهور الشمس على أن أبدان الكفار طاهرة ، والآية الكريمة في البند ( ج ) تماثل في وضوح دلالتها البند (ب) إذ لو كانت أبدان الكفار من اليهود والنصارى وأيديهم نجسة لما جاز تناول طعامهم، لأنه يكون عندئذ نجساً، يؤكِّده ما جاء في البند (د) أما البند (هـ) فواضح الدلالة على أن آنية المشركين وأسقيتهم طاهرة .
فالكفار طاهرةٌ أبدانهم، طاهرةٌ أسآرهم، طاهرةٌ آنيتهم، إلا أن هذه الآنية إن عُلِم أنهم يطبخون فيها طعاماً نجساً أو شراباً نجساً اعتُبرت متنجسةً ووجب عندئذ غسلها وتطهيرها فعن أبي ثعلبة الخُشني أنه سأل رسول الله صلى الله غليه وسلم قال «إنَّا نُجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال : إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا ، وإن لم تجدوا غيرها فارحَضُوها بالماء، وكلوا واشربوا » رواه أبو داود. وقد سبق.
أما الكفار من غير أهل الكتاب، كالمجوس والمشركين والهندوس والبوذيين والملحدين، فتُعامل أوانيهم وقدورُهم معاملةَ أواني أهل الكتاب وقدورِهم، سواء بسواء، فنقـوم بغسلهـا وتطهيرهـا إن علمنـا أنهم وضعـوا فيها مـواد نجسة، لمـا رُوي عـن أبي ثعلبـة قـال «سُئل رسول الله صلى الله غليه وسلم عـن قدور المجوس، قال: أنقوها غسلاً واطبخوا فيها... » رواه الترمـذي. فالواجب المساواة في التعامل بين أواني أهل الكتاب وأواني سائر الكفار من مجوس وغيرهم، يدل عليه أيضاً ما رُوي عن أبي ثعلبة الخُشني مرفوعاً «... قلت: إنَّا أهلُ سفر نمرُّ باليهود والنصارى والمجوس ولا نجد غير آنيتهم، قال: فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها واشربوا» رواه أحمد.
يتبع .... الفصل الثاني / أعيانُ النجاسات