أحدث المشاركات

لبنان» بقلم عبده فايز الزبيدي » آخر مشاركة: عبده فايز الزبيدي »»»»» تعقيبات على كتب العروض» بقلم عبده فايز الزبيدي » آخر مشاركة: عبده فايز الزبيدي »»»»» نظرات فى تفسير سورة الإخلاص» بقلم اسلام رضا » آخر مشاركة: اسلام رضا »»»»» ( و كشـفت عن ساقيها )» بقلم ناديه محمد الجابي » آخر مشاركة: محمد نعمان الحكيمي »»»»» الأصواتيون وعِلم العَروض العربي.. عجيبٌ وأعـجب..!» بقلم ابو الطيب البلوي القضاعي » آخر مشاركة: ابو الطيب البلوي القضاعي »»»»» الخِصال السّبع» بقلم مصطفى امين سلامه » آخر مشاركة: ناديه محمد الجابي »»»»» رباعيات للشاعر صلاح چاهين» بقلم سالى عبدالعزيز » آخر مشاركة: ناديه محمد الجابي »»»»» المعاني النحوية - رأي في آيات زوال الكيان الصهيوني» بقلم خالد أبو اسماعيل » آخر مشاركة: خالد أبو اسماعيل »»»»» من هو السامري - رأيي» بقلم خالد أبو اسماعيل » آخر مشاركة: خالد أبو اسماعيل »»»»» دفق قلم القرآن والإنصات» بقلم نورة العتيبي » آخر مشاركة: ناديه محمد الجابي »»»»»

صفحة 1 من 4 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 37

الموضوع: دفع زكاة الفطر نقداً ..

  1. #1
    الصورة الرمزية بهجت عبدالغني مشرف أقسام الفكر
    أديب ومفكر

    تاريخ التسجيل : Apr 2008
    الدولة : هنا .. معكم ..
    المشاركات : 5,166
    المواضيع : 258
    الردود : 5166
    المعدل اليومي : 0.85

    افتراضي دفع زكاة الفطر نقداً ..

    دفع زكاة الفطر نقداً


    دفع زكاة الفطر نقداً يحتل موقعاً في ثرانا الفقهي منذ القدم ، فقد ذهب الأحناف إلى جواز اخراج قيمة زكاة الفطر نقداً إذا كان انفع لحال الفقير ومحققاً لحاجته ومصلحته، والأقرب إلى روح التشريع ، بينما ذهب الجمهور ( المالكية والشافعية والحنابلة ) إلى وجوب إخراجها طعاماً وعدم جواز إخراجها نقداً .
    وفي كل سنة في مثل هذه الأيام تثار هذه المسألة من جديد ، بين من يجوّز دفع الزكاة نقداً وبين مانع لذلك .
    وحجة المانعين أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد الزكاة بأطعمة محددة ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ ) . رواه البخاري
    وأن القول بجواز إخراج الزكاة نقداً يخالف قول النبي ، وأنه ( لا اجتهاد في مورد النص ) .
    ولكن مع ذلك فإن المانعين أنفسهم لا يلتزمون بأنواع الأطعمة التي ورد في النص ، وإنما يخرجون الأطعمة التي يأكلها الناس في الغالب فيما اصطلح عليه بـ ( غالب قوت البلد ) ، فيكونون هم أيضاً مجتهدون في مورد النص .
    لكني لا أرى في كلتا الحالتين ( النقد ـ غالب قوت البلد ) ما يخالف النص ، لأنهما لو تأملت ليستا اجتهاداً يضاد النص وإنما اجتهاد في فهم النص واستحضار مقاصده.
    وسوف اعرض المسألة في هذين الحوارين .
    الحوار الأول مع من يخرج الزكاة من غالب القوت البلد .
    ـ أنت تقول انه لا يجوز إخراج النقد ، لأن النقد لم يرد في النص ، ولا اجتهاد في مورد النص .
    ـ نعم .
    ـ وماذا تخرج أنت ؟
    ـ الأرز .
    ـ وهل الأرز مذكور في النص .
    ـ لا .
    ـ فكيف تخرجه وهو غير موجود ، وقد قلت لا اجتهاد بوجود النص .
    ـ الحديث نص على الأطعمة الموجودة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذه الأطعمة كانت انفع لفقرائهم ومحققة لمصلحتهم ، أما إذا التزمنا الأطعمة الموجودة في الحديث في هذا العصر ، فالفقير لا يستفيد منها شيئاً ، فلا أحد اليوم يأكل الشعير مثلاً هذه الأيام .
    ـ إذن أنت اجتهد في فهم النص ومقاصده ، لتحقيق مصلحة الفقير وسد حاجاته .
    ـ نعم .

    الحوار الثاني مع من يخرج النقد بدل الطعام .
    ـ أنت تخرج النقد ، لكن النص لم يذكر إخراجه ، وبذلك أنت تجتهد في مورد النص .
    ـ أن النبي فرض زكاة الفطر طعاماً لندرة النقود آنذاك فكان إخراجها طعاما أيسر ، وكانت حاجات الناس في تلك العصور بسيطة سهلة ، بينما حاجات الناس اليوم اختلفت وتنوعت ، فلو أعطيت احدهم طعاماً لذهب وباعه ليشري في ثمنه أشياء أخرى يحتاجها ليوم العيد ، وكثير من الفقراء يأخذ الطعام ويبيعه في يومه أو غده بأقل من ثمنه ، فلا هو الذي انتفع بالطعام ولا هو الذي أخذ قيمة هذا الصاع بثمن المثل ، فإعطاء الفقير المال انفع له وابلغ في سد حاجاته ، ولا سيما فيما يتعلق باقتناء بعض حاجات اللباس والطعام ( مثل حلويات العيد ) ، وغير ذلك من الحاجات التي يكون الفقراء في أشد الشوق إليها ، والتي لا يمكن أن يعدوها ويحضروها إلا في وقت متسع كالعيد .
    ـ إذن أنت اجتهد في فهم النص ومقاصده ، لتحقيق مصلحة الفقير وسد حاجاته .
    ـ نعم .

    فما الفرق بينهما ولكلاهما اجتهدا في فهو النص والمراد منه ، دون الجمود على ظاهره ، لأن الجمود في الحالتين معاً لا ينفع الفقير ولا يحقق مراد الشارع من إخراج زكاة الفطر .

    وعلى جواز إخراج القيمة ذهب عمر بن عبدالعزيز والحسن البصري وعطاء وسفيان الثوري والأحناف . ( المغني ، ابن قدامة : 2 / 439 ) .
    قال أبو يوسف ( رحمه الله تعالى ) : ( الدقيق أحب إلي من الحنطة والدراهم أحب إلى من الدقيق والحنطة لأن ذلك أقرب إلى دفع حاجة الفقير ) . ( بدائع الصنائع ، الكاساني : 2 / 212 ) .

    هذا وقد توسط شيخ الإسلام ابن تيمية في المسألة فأحسن فقال :
    ( والأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه وإما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به.
    مثل أن يبيع ثمر بستان أو زرعه بدراهم فهذا إخراج عُشْر الدراهم يجزيه ولا يكلف أن يشتري ثمراً أو حنطة فأنه قد يساوي الفقير بنفسه وقد نص أحمد علي جواز ذلك.
    ومثل أن تجب عليه شاه في خمس من الإبل وليس عنده من يبيعه شاه فإخراج القيمة هنا كاف ولا يكلف السفر إلي المدينة أخرى ليشتري شاه ومثل أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكونها انفع للفقراء مجموع ) . ( الفتاوى 25 / 82 )

    وأذكر عندما حدثت معركة الفلوجة الثانية وكانت في رمضان ، وخرج الناس من المدينة إلى البَر ، وسكنوا الخيام البسيطة ، قلت إذا أعطينا هؤلاء مثلاً زكاة الفطر نقداً ماذا سيستفيدون منه وهم يعيشون في صحراء لا محلات فيها ولا دكاكين لشراء الأطعمة والألبسة والحلويات ؟

    ولذا أرى أن الأمر دائر في مجال الاجتهاد المسوغ ، الذي لا يفتح طريقاً للتبديع والتضليل ..



    25 / رمضان / 1433
    لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

  2. #2
    الصورة الرمزية عبد الرحيم بيوم أديب
    هيئة تحرير المجلة

    تاريخ التسجيل : Apr 2012
    الدولة : المغرب
    المشاركات : 2,249
    المواضيع : 152
    الردود : 2249
    المعدل اليومي : 0.49

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بهجت الرشيد مشاهدة المشاركة
    [SIZE="5"][B][CENTER]
    ولكن مع ذلك فإن المانعين أنفسهم لا يلتزمون بأنواع الأطعمة التي ورد في النص ، وإنما يخرجون الأطعمة التي يأكلها الناس في الغالب فيما اصطلح عليه بـ ( غالب قوت البلد ) ، فيكونون هم أيضاً مجتهدون في مورد النص .
    [/COLOR]

    اخرج البخاريمن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام وقال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر".
    قال الشيخ العثيمين: "فقوله: «من طعام» فيه إشارة إلى العلة، وهي أنها طعام يؤكل ويطعم.
    ويرجح هذا ويقويه... حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: «فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين»"(1).(3)
    فاجتهادهم وعلتهم مبنية على فهم صحابيين

    -------------------
    (1) البخاري 1510
    (2) ابوداود 1609
    (3) الشرح الممتع 6/ 181
    التعديل الأخير تم بواسطة عبد الرحيم بيوم ; 13-08-2012 الساعة 07:30 PM

  3. #3
    الصورة الرمزية عبد الرحيم بيوم أديب
    هيئة تحرير المجلة

    تاريخ التسجيل : Apr 2012
    الدولة : المغرب
    المشاركات : 2,249
    المواضيع : 152
    الردود : 2249
    المعدل اليومي : 0.49

    افتراضي

    وعلى هذا الفهم بوب ابن خزيمة فقال:
    "باب إخراج جميع الأطعمة في صدقة الفطر و الدليل على ضد قول من زعم أن الهليج و الفلوس جائز إخراجها في صدقة الفطر"
    واورد من حديث ابن عباس أنه كان يقول : صدقة رمضان صاع من طعام من جاء ببر قبل منه و من جاء بشعير قبل منه و من جاء بتمر قبل منه و من جاء بسلت قبل منه و من جاء بزبيب قبل منه و أحسبه قال : و من جاء بسويق أو دقيق قبل منه .(1)

    ------------------------
    (1) صحيح ابن خزيمة 4/ 89 ب396 ح2417

  4. #4
    الصورة الرمزية ربى يوسف قلم مشارك
    تاريخ التسجيل : Mar 2011
    المشاركات : 151
    المواضيع : 12
    الردود : 151
    المعدل اليومي : 0.03

    افتراضي

    الزكاة الآن بالغالب عندنا تدفع نقداً ..

    ولا بأس بطعام ينتفع به الفقير ويحتاجه ..

    بارك الله فيكم على التوضيح .. موضوع هام
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  5. #5
    الصورة الرمزية عبد الرحيم بيوم أديب
    هيئة تحرير المجلة

    تاريخ التسجيل : Apr 2012
    الدولة : المغرب
    المشاركات : 2,249
    المواضيع : 152
    الردود : 2249
    المعدل اليومي : 0.49

    افتراضي

    ويؤيد هذا المعنى أيضا عموم لفظ ما أخرجه البيهقي من حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا "أدوا صاعا من طعام".(1)

    --------
    (1) السنن الكبرى للبيهقي 4/ 167 ط.الهندية. وحسنه الالباني في السلسلة الصحيحة 3 / 175 ح1179

  6. #6
    شاعرة
    تاريخ التسجيل : Jan 2010
    الدولة : على أرض العروبة
    المشاركات : 34,923
    المواضيع : 293
    الردود : 34923
    المعدل اليومي : 6.47

    افتراضي

    يستطيع الفقير أن يشتري بالنقد من الطعام ما يشتهيه
    وسد حاجته مما لا يعرفه الغني عنه

    أراه ما قلت أيها الكريم أمرا دائرا في مجال الاجتهاد المسوغ لا يفتح طريقاً للتبديع والتضليل ، والله تعالى أجل وأعلم

    أهلا بك أيها الكريم في واحتك

    تحاياي
    تستطيع أن ترى الصورة بحجمها الطبيعي بعد الضغط عليها

  7. #7

  8. #8
    الصورة الرمزية عبد الرحيم بيوم أديب
    هيئة تحرير المجلة

    تاريخ التسجيل : Apr 2012
    الدولة : المغرب
    المشاركات : 2,249
    المواضيع : 152
    الردود : 2249
    المعدل اليومي : 0.49

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بهجت الرشيد مشاهدة المشاركة
    [SIZE="5"][B][CENTER]فقد ذهب الأحناف إلى جواز اخراج قيمة زكاة الفطر نقداً إذا كان انفع لحال الفقير ومحققاً لحاجته ومصلحته[/COLOR]
    لا اظن ان ما يتبادر من قولك هو قول الاحناف، فحقيقة قول أبي حنيفة "أنه لا فرق بين القيمة والعين"(1)
    وفي رد المحتار على الدر المختار "ودفع القيمة أي الدراهم أفضل من دفع العين على المذهب المفتى به ... وهذا في السعة ، أما في الشدة فدفع العين أفضل كما لا يخفى".(2)

    ---------------------------
    (1) تمام المنة ص379
    (2) ج3 / 322

  9. #9
    الصورة الرمزية عبد الرحيم بيوم أديب
    هيئة تحرير المجلة

    تاريخ التسجيل : Apr 2012
    الدولة : المغرب
    المشاركات : 2,249
    المواضيع : 152
    الردود : 2249
    المعدل اليومي : 0.49

    افتراضي

    وهذا إجمال لمن قال بعدم إجزاء القيمة:
    "وأمَّا جنسُ الواجبِ في الفطرةِ فهو طعامُ الادميين من تمرٍ أوْ بُرِّ أوْ رزٍّ أو زبيبٍ أوْ أقِطٍ أو غيرها من طعامِ بِني آدمَ، ففي الصحيحين من حديث ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: فرضَ رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زكاةَ الفطر من رمضانَ صاعاً من تمرٍ أوْ صاعاً من شعيرٍ. وكانَ الشَّعيرُ يومَذَاك مِنْ طعامِهم كما قال أبو سعيدٍ الخدريُّ رضي الله عنه. كنا نُخْرِجُ يومَ الفطرِ في عهدِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صاعاً من طعامٍ وكان طعامُنَا الشعيرَ والزبيبَ والأقِطَ والتمرَ. رواه البخاري.
    فلا يُجزِئُ إخراجُ طعامِ البهائمِ لأنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرضَها طعمةً للمساكين لا للبهائم.
    ولا يجزئُ إخراجُها من الثياب والفُرُش والأواني والأمتعةِ وغيرِهَا مما سوى طعام الآدميين لأنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرضَها من الطعامِ فلا يُتَعَدَّى ما عيَّنَه الرسولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
    ولايُجزِئُ إخراجُ قيمةِ الطعامِ لأنَّ ذلك خلافُ ما أَمَرَ به رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقد ثبتَ عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قالَ: «مَنْ عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ»، وفي روايةٍ: «من أحْدَثَ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدٌّ»، رواه مسلم. وأصلُه في الصحيحين ومعنى رَدٌّ مردودٌ.
    ولأنَّ إخراجَ القيمةِ مخالف لعمل الصحابة رضي الله عنهم حيث كانوا يخرجونَها صاعاً من طعامٍ، وقد قال النَبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عليكم بسُنَّتي وسنةِ الخلفاءِ الراشدينَ المهديينَ من بعْدِي»
    ولأن زكاةَ الفطرِ عبادةٌ مفروضةٌ مِن جنسٍ مُعيَّن فلا يجزئُ إخراجها من غير الجنسِ المعيَّن كما لا يُجْزئُ إخراجها في غير الوقتِ المعيَّنِ.
    ولأنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عيَّنَها من أجناسٍ مختلفةٍ وأقْيامُها مختلَفةٌ غالباً. فلو كانت القيمةُ معتبرةً لكان الواجبُ صاعاً من جنسٍ وما يقابلُ قيمتَه من الأجناس الأخْرَى.
    ولأنَّ إخراج القيمةِ يُخْرِجُ الفطرةَ عن كَوْنِها شعيرةً ظاهرةً إلى كونها صدقةً خفيةً فإن إخراجَها صاعاً من طعامٍ يجعلُها ظاهرَةً بين المسلمينَ معلومةً للصغير والكبير يشاهدون كَيْلها وتوزِيعَها ويتعارفونها بينهم بخلاف ما لو كانت دراهم يُخْرِجها الإِنسانُ خفية بينه وبين الآخذ".(1)

    --------------------
    (1) مجالس شهر رمضان للشيخ محمد بن صالح بن محمد العثيمين رحمه الله ص326

  10. #10
    الصورة الرمزية بهجت عبدالغني مشرف أقسام الفكر
    أديب ومفكر

    تاريخ التسجيل : Apr 2008
    الدولة : هنا .. معكم ..
    المشاركات : 5,166
    المواضيع : 258
    الردود : 5166
    المعدل اليومي : 0.85

    افتراضي


    اخراج الطعام لا خلاف عليه عند الجميع ، وهو الذي فرضه النبي صلى الله عليه وسلم وعمله الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين
    الخلاف وقع في جواز اخراج النقد بدل العين ..
    والاجتهاد حاصل من الطرفين بوجود النص ، لكنهما اجتهادان لفهم النص وادراك مقاصده ، وليس لنقضه ومخالفته ..
    والمجيزون يرون ان النقد اليوم هو أليق بالفقير وأصلح لحاله ، لأن صدقة الفطر وان كان فيها جانب تعبدي ففيها جانب معقول أيضاً ، وهو اغناء الفقير في يوم العيد ، لكيلا تظهر الفوارق بين ابناء الاسلام في هذا اليوم .
    وهل يكتفي فقير اليوم بالطعام فقط وهو يرى ابناء الجيران بملابسهم الجديدة وألعابهم المتنوعة ويأكلون مما طالب لهم من الحلوى ، وهو لا يجد شيئاً لإسكات نظرات اولاده المتعطشة ؟
    واذا قال قائل يمكن للفقير ان يأخذ الطعام ثم يبيعه ، ويأمن لأهله وأولاده ما يحتاجون .
    أقول أليس في هذا عبء على الفقير ، وربما صرف من المال لأجرة السيارة لإيصال الطعام الى المشتري ، وقد يستغل المشتري هذا الفقير فيشتري منه بثمن بخس ، والنتيجة واحدة وهي ان الفقير يريد مالاً ..
    يقول الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه ( كيف نتعامل مع السنة النبوية ) :
    ( فقد سمعتُ، ثُمَّ رأيتُ بنفسي أن الرَّجل يأتي عندهم إلى السوق في آخر رمضان، فيشتري القمح والشعير والتمر بمقدار ما عليه من زكاة الفطر، ويأخذه إلى الفقراء القاعدين في زاوية من السوق فيعطيهم إياه، وقد يكونون محترفين، وما إن يذهب حتى يقوم هؤلاء إلى البائع نفسه فيبيعونه ما أخذوا بثمن أدنى ممّا باع به الرجل الذي اشتراه من عنده؛ لأن الفقير الذي أخذ الأرزاق ليس محتاجًا إليها، بل هو محتاج إلى النقود، فتعود النتيجة عليه بالخسارة، ولو دفع المزكِّي قيمتها مباشرة إليه لحصل على نقود أكثر ) .

    وقد روى البخاري معلقاً بصيغة الجزم أن معاذاً قال لأهل اليمن: ( ايتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ) .
    قال الشيخ الالباني رحمه الله تعالى :
    ( قلت: في هذا الكلام إشعار بأن الأثر المذكور عن معاذ صحيح وليس كذلك فإنما علقه البخاري هكذا: "قال طاوس: قال معاذ ..." وهذا منقطع بين طاوس ومعاذ قال الحافظ في شرحه:
    "هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاوس لكن طاوس لم يسمع من معاذ فهو منقطع فلا يغتر بقول من قال: "ذكره البخاري بالتعليق الجازم فهو صحيح عنده" لأن ذلك لا يفيد إلا الصحة إلى من علق عنه وأما باقي الإسناد فلا؟ إلا أن إيراده له في معرض الاحتجاج به يقتضي قوته عنده".
    ثم لو صح هذا الأثر لم يدل على قول أبي حنيفة أنه لا فرق بين القيمة والعين بل يدل لقول من يجوز إخراج القيمة مراعاة لمصلحة الفقراء والتيسير على الأغنياء وهو اختيار ابن تيمية قال في "الاختيارات"
    : ( ثم ساق كلام شيخ الاسلام ابن تيمية المذكور سابقاً ) ) .
    قال ابن حجر في ( فتح الباري ) :
    ( قال بن رشيد وافق البخاري في هذه المسألة ـ أي الأخذ بالقيمة ـ الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن قاده إلى ذلك الدليل ) .

    وخلاصة ما وصلت اليه ان المسألة مما تحتمل الاجتهاد ، فلا تكون مدعاة لرمي من أجاز النقد بأنه خالف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأنه اجتهد في مورد النص ، فيكون بذلك اجتهاده باطلاً ، وإنما الامر هو محاولة لفقه الحديث وفهم المراد منه واكتشاف مقاصده ..


    أخي الكريم عبدالرحيم
    أشكر لك حضورك وتعليقاتك المفيدة

    جزاك ربي الجنة


    تحياتي ..








صفحة 1 من 4 1234 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. العشقُ صارَ نَقْداً!
    بواسطة فوزي الشلبي في المنتدى فِي مِحْرَابِ الشِّعْرِ
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 20-06-2014, 10:00 AM
  2. وفاء سلطان والعقل المتورِّم (نقدا ونقضا بالنظرية الـمَمْدَرية)
    بواسطة محمد محمد البقاش في المنتدى قَضَايَا أَدَبِيَّةٌ وَثَقَافِيَّةٌ
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 14-05-2013, 05:53 AM
  3. كيفية زكاة المال
    بواسطة رقية عثمانية في المنتدى الحِوَارُ الإِسْلامِي
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 19-08-2009, 01:43 PM
  4. بطاقة الواحة للجميع بمناسبة عيد الفطر
    بواسطة أبو القاسم في المنتدى الروَاقُ
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 25-11-2004, 06:33 PM
  5. بمناسبة عيد الفطر المبارك..
    بواسطة مروان المزيني في المنتدى الروَاقُ
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 14-02-2003, 07:05 PM