ـــ المسألة الأولى [حكم إزالة النجاسة] م17
حكم إزالة النجاسة الوجوب، والصلاة بها عن علم وعمد صحيحة مع الإثم.
وهو قول في مذهب مالك واختاره الشوكاني،
ويدل على الوجوب حديث أنس في بول الأعرابي
وكذلك ما أخرجاه من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان أحدهما لا يستتر (يستبرئ) من بوله" الحديث (1)
وكذلك أحاديث الأمر بتطهير الثوب من دم الحيض قبل الصلاة فيه،
ومنها كذلك ما سيأتي في صفة تطهير المذي سواء من الثوب أو البدن.
ويدل على عدم شرطيتها للصلاة حديث خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعله وهو في الصلاة.
▬ تنبيه: هذا المبحث والخلاف فيه إنما هو عند إرادة ملابسة الصلاة، ويدل لذلك حديث خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعله وفيه «فإذا جاء أحدكم المسجد، فليقلب نعله، فلينظر فيها، فإن رأى بها خبثا فليمسه بالأرض، ثم ليصل فيهما». وكذلك أحاديث تطهير دم الحيض.
وقد جاء ذكر الإجماع على عدم ترتب شيء خارج الصلاة على المكلف ناحية النجاسة في المحلى (2) وقد ذكر ابن رشد في البداية قولا رابعا وهو أن إزالة النجاسة فرض مطلقا، وعده قولا ضعيفا ثم قال "لأن النجاسة إنما تزال في الصلاة"(3).
ــ والأشياء الملابسة للصلاة لا تخرج عن ثلاثة: مكان وثوب وبدن.
-----------------------------------
(1)خ216 م292
(2) المحلى 3/ 203/ م343
(3) الهداية 2/ 172