النهر ... وديدان الطين» بقلم محمد نديم » آخر مشاركة: محمد نديم »»»»» نظرات في لغز اختفاء النياندرتال» بقلم اسلام رضا » آخر مشاركة: اسلام رضا »»»»» تمرح ....» بقلم سعد الحامد » آخر مشاركة: ناديه محمد الجابي »»»»» نكوص» بقلم الفرحان بوعزة » آخر مشاركة: ناديه محمد الجابي »»»»» إلى إبنتي.» بقلم ناديه محمد الجابي » آخر مشاركة: ناديه محمد الجابي »»»»» شهوة الجوع» بقلم الدكتور ماجد قاروط » آخر مشاركة: الدكتور ماجد قاروط »»»»» الشكر فى القرآن» بقلم اسلام رضا » آخر مشاركة: اسلام رضا »»»»» أنا المحب رسول الله» بقلم لؤي عبد الله الكاظم » آخر مشاركة: خالد أبو اسماعيل »»»»» نقد المجلس الثاني من الفوائد المدنية من حديث علي بن هبة الله الشا» بقلم اسلام رضا » آخر مشاركة: اسلام رضا »»»»» احمد المنسي» بقلم احمد المعطي » آخر مشاركة: احمد المعطي »»»»»
حكم سفر المرأة في الطائرة بدون محرم *******
الجواب: لا يحل للمرأة أن تسافر بدون محرم لا في الطائرة، ولا في السيارة، ولا في السفينة، لعموم قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الثابت في الصحيحين من حديث ابن عباس- رضي الله عنهما-: ( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ) أو ( إلا ومعها ذي محرم ) وهذا النهي للتحريم، لأن ذلك هو الأصل فيما نهى الله عنه ورسوله - صلى الله عليه وسلم -. مجموع فتاوى ابن عثيمين (21/198)
حكم تغطية المرأة وجهها حال الإحرام بغير النقاب *******
لجواب: يجوز؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما نهى عن الانتقاب، والانتقاب لباس الوجه ولم ينه عن تغطية الوجه، بل نهى عن النقاب، فيجوز للمرأة أن تغطي وجهها وهي محرمة، ولهذا لو أن الإنسان لف على رجليه خرقة فلا يحرم عليه؛ لأنها ليست خفا لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عن ستر الرجل، بل نهى عن لبس الخف وفرق بين الأمرين: فإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تنتقب المرأة أي أن تلبس النقاب فإنه لا يلزم من ذلك أن تنهي عن ستر الوجه، لكن أكثر أهل العلم يقولون: إنها منهية عن ستر الوجه إلا إذا كان حولها رجال غير محارم فيجب عليها أن تستر الوجه؛ لأنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها ورجل أجنبي ينظر إليها أو يمكن أن ينظر إليها بل عليها أن تستره لأنها مأمورة بذلك، وقد روي عن عائشة - رضي الله عنها- أنها قالت: ( كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه ). مجموع فتاوى ابن عثيمين (22/194)
اللهم اشغل قلبي بحبّك..و لساني بذكرك
و عقلي بالتفكر في خلقك..و بدني في طاعتك
ضابط الخلوة *******
الجواب: ليس المراد بالخلوة المحرمة شرعاً انفراد الرجل بامرأة أجنبية منه في بيت بعيداً عن أعين الناس فقط، بل تشمل انفراده بها في مكان تناجيه ويناجيها، وتدور بينهما الأحاديث، ولو على مرأى من الناس دون سماع حديثهما، سواء كان ذلك في فضاء أم سيارة أو سطح بيت أو نحو ذلك؛ لأن الخلوة منعت لكونها بريد الزنا وذريعة إليه، فكل ما وجد فيه هذا المعنى ولو بأخذ وعد بالتنفيذ بعد فهو في حكم الخلوة الحسية بعيداً عن أعين الناس. اللجنة الدائمة (17/57)
امتناع أم الزوجة من مصافحة زوج ابنتها *******
الجواب: زوج ابنة المرأة من محارمها بالمصاهرة، يجوز له أن يرى منها ما يجوز أن يراه من أمه وأخته وبنته وسائر محارمه، فسترها وجهها أو شعر رأسها أو ذراعها ونحو ذلك عن زوج ابنتها من الغلو في الحجاب، والامتناع من مصافحته عند اللقاء غلو أيضاً في التحفظ، وقد يوجب ذلك نفرة وقطيعة، فينبغي لها أن تترك الغلو في ذلك، إلا إذا أحست منه ريبة أو وجدت منه عيناً خائنة، فهي محسنة فيما فعلت. اللجنة الدائمة (17/356)
هل هناك حد معين لصداق المرأة؟ *******
الجواب: ليس لصداق المرأة حد معين، فكل ما يجوز تملكه يجوز أن يجعل صداقا للمرأة قل أو كثر، وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة ) رواه أحمد فمعناه: الحث على تيسير المهر. اللجنة الدائمة (19/44)
هل يصح أن يكون المهر قرآناً *******
الجواب: أولاً: يصح أن يجعل تعليم المرأة شيئاً من القرآن مهراً لها عند العقد عليها إذا لم يجد مالاً؛ لما ثبت في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: ( زوجتكها بما معك من القرآن ) متفق عليه. كما يجوز أن يقدم المصحف الشريف مهراً لها؛ لأن المصحف يجوز بيعه وشراؤه في أصح قولي العلماء.
ثانياً: في حالة حدوث الطلاق قبل أن يفي لها الزوج بما سمى لها في العقد، يكون لها الحق في المطالبة بنصفه إن كان الطلاق قبل الدخول، وبه كاملا إن كان بعد الدخول، إلا أن تعفو المرأة عن ذلك في الحالتين أو إحداهما، أو يتراضيا على شيء من العوض المباح. اللجنة الدائمة(19/35)
حكم ضرب النساء للدف في غير الأعراس *******
الجواب: إذا كان لسبب فلا بأس؛ لأن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: ( إني نذرتُ إن ردك الله سالماً أن أضرب بالدف بين يديك، فقال لها: أوفي بنذرِكِ ). أما مجرد اللهو فهذا لا يجوز؛ لكن إذا كان لسبب كقدوم غائب مثلاً أو ما أشبه ذلك فلا حرج. الشيخ ابن عثيمين من لقاء الباب المفتوح لقاء رقم (134)
حكم زغاريد النساء في الأفراح ******* الجواب: منعت لأنها زغاريد، لا لأن كل صوت للمرأة عورة، بل العورة من صوتها ما كان فيه خضوع بالقول في حديثها؛ لما في ذلك من إغراء الرجال بها، وطمعهم فيها. اللجنة الدائمة (17/201)