المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم الماء الجاري في أرض الحمّام



الاسطورة
09-09-2003, 11:44 AM
الماء الجاري في أرض الحمّام: خارجًا منها أو نازلاً في بلاليعها، لا يحكم بنجاسته بل بطهارته إلا أن تعلم نجاسة شئ منه.

و لهذا كان ظاهر مذهب أحمد أن الحمّام لم ينه عن الصلاة فيها لكونها مظنة النجاسة ، كما ذهب إليه طائفة من الفقهاء، و هو وجه من مذهب أحمد.

و من قال هذا قال : إذا غسلنا موضعًا منها ، أو تيقنا طهارته جازت الصلاة فيه.

و قال النبي صلى الله عليه و سلم : (( الأرض كلها مسجد إلا المقبرة و الحمّام ))

و لهم في المنع طريقان:

أحدهما : أن النهي تعبد، لا يعقل معناه كما ذهب إليه طائفة من أصحاب أحمد و غيرهم. كأبي بكر و القاضي أبي يعلى و أتباعه.

و الثاني : أن ذلك لكونها مأوى الشياطين كما في الحديث الذي رواه الطبراني عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم : (( أن الشيطان قال : يا رب اجعل لي بيتًا، قال : بيتك الحمام، قال : اجعل لي قرآنًا قال : قرآنك الشعر، قال : اجعل لي مؤذنًا، قال : مؤذنك المزمار ))

و الحمدلله





أحكام الطهارة
للإمام العلاّمة تقي الدين ابن تيمية
تحقيق مصطفى عطا

خالد عمر بن سميدع
09-09-2003, 01:23 PM
بارك الله فيك أخي الكريم ...


وبالمناسبة ، هل يجوز الوضوء في الحمام ؟؟



:010:

الاسطورة
10-09-2003, 07:25 PM
حياك الله أخي الفاضل .. مغترب قديم

أما عن سؤالك ، فلا يوجد نص صريح في نهي أو كراهة الوضوء في الحمّام و إنما كان النهي عن الصلاة فيها كما أسفلنا، فلا بأس من الوضوء في الحمّام أو قضاء الحاجة فيه و لكن ورد في بعض النصوص النهي عن المكوث فيها لغير حاجة

هذا و الله أعلم