المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم الحاكم الذي يرفع الخلاف



فريد البيدق
19-06-2012, 08:05 PM
ضوابط حكم الحاكم الذي يرفع الخلاف


من "كتاب الأجوبة" تأليف أبي القاسم بن محمد مرزوق بن عظوم المرادي، الجزء الثامن، تحقيق وتقديم محمد الحبيب الهيلة، وزارة الثقافة والمحافظة على التراث، ص245-246.
***
قال ابن ناجي: وتعقب ابن محرز الاحتجاج بأن حكم الحاكم جهلا أو قصدا للباطل يوجب نقضه وإن وافق قول قائل؛ لأن حكمه كذلك باطل إجماعا، والحكم إذا وقع باطلا إجماعا فلا يضر إجماعا، ولم يتعقبه ابن ناحي بحال، فاعرفه. وأما الذي للخمي فأشار إليه ابن فرحون في الورقة 29 من تبصرته، ونصه: قال اللخمي: أرى أن تكشف أحكام الجاهل، فيرد من أحكامه ما كان مختلفا فيه؛ لأن ذلك حدس وتخمين، والقضاء بمثل ذلك باطل. ونحوه لابن محرز، ثم نقل عن ابن عبد السلام تفصيلا. وأما الذي لصاحب التذكير فهو ما ذيل على كلام ابن محرز من النقول العاضدة، ومن الدلائل على أن العمل بالراجح واجب إجماعا في الورقة 79 منه. وأما الذي لغيرهم فأشرت به إلى ما وقع للشيخ البرزلي في الورقة 21 من أقضيته، ونصه: لا خلاف أنه لا يجوز الحكم بالحزر والتخمين. قال شيخنا الإمام يعني ابن عرفة: وكثيرا ما رأيت بعض القضاة يحكم في النازلة، وهو لا يستند في حكمه لنقل يذكره بحال لما استقرئ عن حاله، إذا روجع في بعض أحكامه لم يذكر مستندا ولا رواية ولا قولا لبعض أهل المذهب. البرزلي: قال ابن الحاجب: وذلك فسق وجور، يريد إن صادف الحق فالمشهور فسخه، وإن لم يصادف الحق فالإجماع على فسخه وإغرامه ما أتلفه بحكمه، انتهى من البرزلي. قلت: قد علمت من هذه النقول تمييز الحكم الذي يرفع الخلاف لصحته، والحكم الذي لا يرفع الخلاف لخلله ووجوب نقضه. وبقي شرط آخر في حكم الحاكم الرافع للخلاف، وهو أن يكون الحاكم الذي حكم عرف ذلك الخلاف وقصد مخالفته لوجه يقتضي ذلك، قال في الورقة 41 من التبصرة: إن حكم الحاكم يرفع الخلاف إذا علم ذلك الخلاف وقصد مخالفته، فكلما كان مختلفا فيه وعرفه القاضي وحكم به مع علمه بالخلاف ارتفع أثر ذلك الخلاف بالنسبة إلى تلك الواقعة.

ربيحة الرفاعي
20-06-2012, 05:52 PM
قال شيخنا الإمام يعني ابن عرفة: وكثيرا ما رأيت بعض القضاة يحكم في النازلة، وهو لا يستند في حكمه لنقل يذكره بحال لما استقرئ عن حاله، إذا روجع في بعض أحكامه لم يذكر مستندا ولا رواية ولا قولا لبعض أهل المذهب. البرزلي: قال ابن الحاجب: وذلك فسق وجور، يريد إن صادف الحق فالمشهور فسخه، وإن لم يصادف الحق فالإجماع على فسخه وإغرامه ما أتلفه بحكمه،

في هذه الكتب العظيمة الحل للكثير من المعضلات والإجابة عل جل المسائل والاختلافات
لكنها صعبة اللغة عصية على فهم العوام
ولعل هذا ما يحرم الناس الانتفاع بمضامينها

شكرا لاقتباسك هذا الحكم الهام من الكتاب القيم أديبنا الكبير فريد البيدق

تحاياي

بهجت عبدالغني
20-06-2012, 09:17 PM
لكنها صعبة اللغة عصية على فهم العوام
ولعل هذا ما يحرم الناس الانتفاع بمضامينها


نعم .. هذا هو ..
ودائماً أقول على أصحاب الاختصاص ان يبسطوا المعلومة ويقدموها سهلة ، ليس للعوام فقط بل لأهل الاختصاصات الاخرى أيضاً ..
ولقد تكلم الدكتور يوسف القرضاوي عن هذه المسألة في أحد كتبه ولا يحضرني الآن اسمه ..


الاستاذ العزيز فريد البيدق
الاستاذة العزيزة ربيحة الرفاعي

تقبلوا خالص تحياتي ..

عبد الرحيم بيوم
21-06-2012, 10:34 AM
قبل النقل بأسطر ص244، ما لعله يلخص المبحث، قال ابن محرز: "لا يثبت من أحكام القضاة إلا ما حكموا به قصدا إلى حق إما نظرا واجتهادا وإما تقليدا لمن صاروا إلى مذهبه. فأما ما حكموا به ظنا أو جهلا أو تخمينا أو قصدا إلى باطل فوافق قول قائل من أهل المذهب فإن الحكم بذلك يُنقض لأن الحكم بما ذكر لا يحل بإجماع الأمة."

بوركت اخي فريد
لا أخرج من منقولاتك إلا مستفيدا
حفظك المولى