تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : المباح من النساء فى الزواج



السعيد شويل
27-06-2012, 04:49 PM
المباح من النساء فى الزواج ( الأيامى . الإماء . أهل الكتاب )



************************************************** *****


أباح الله لعباده المؤمنين أن يتزوجوا من المحصنات المؤمنات : الأيامى


منهن . والإماء . لقوله تعالى :


( وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء


يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ )


والأيامى : جمع أيم . والأيم : هى التى لا زوج لها ( بكراً كانت أو غير بكر ) .


والإماء : هنّ غير الحرائر . والإماء مفردها أمَة . والأمة هى العبدة غير الحرة . وهن من يتم سبيهن وأسرهن فى الحروب والقتال .
...
كما أحل الله لعباده المؤمنين أن يتزوجوا من نساء أهل الكتاب سواء كانت المرأة يهودية أو نصرانية ( الأبكار منهن وغير الأبكار ) . لقوله عز وجل :


( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَمُتَّخِذِي أَخْدَانٍ )
..........


الأيامى : أباح الله للرجل أن يتزوج من الأيامى سواء كانت الأيم بنتاً بكراً أو كانت ثيباً غير بكر طالما أنها ليست من المحرمات عليه . وليست فى عصمة رجل آخر .
والبنت البكر : هى التى لم تتزوج ولم يفتض غشاء البكارة الخاص بها . وغشاء البكارة عبارة عن غشاء
رقيق من الأنسجة يسد فتحة المهبل من الخارج ويتكون من طبقتين من الجلد بينهما نسيج رخو مملوء
بالأوعية الدموية محفوظ من الخارج بشفتى الفرج وبه فتحة تسمح بنزول دم الحيض وقت نزوله .
وغير البكر : هى المرأة الثيب التى تزوجت وافتض غشاء البكارة الخاص بها بعد وطئها أو المرأة المطلقة أو الأرملة التى مات عنها زوجها .


وافتضاض غشاء البكارة الأصل فيه أن يفتض عن طريق الوطء بالزواج أو النكاح .
فإن افتض أو تهتك لسبب آخر فقد اختلف الفقه ما بين جواز رتقه وترقيعه وبين عدم جواز ذلك .
...
ولقد أباح الله للرجل أن يتزوج من النساء بواحدة أو إثنتين أو ثلاثة أو أربعة . وليس له أن يزيد عن ذلك حيث حرم سبحانه وتعالى الجمع فوق أربع زوجات . فقال عز وجل :


( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ
تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ )


هذه الإباحة التى أباحها الله فى التعدد مقيدة وليست مطلقة . بل هى أقرب للمنع من القطع . لأنه لما كان جزاء أكل أموال اليتامى هو النار والسعير كما ورد فى قوله تبارك وتعالى :


( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً )


فإن الله يخاطب عباده بأنهم كما يخافون ويخشون من عذاب الله وعقابه إن لم يقسطوا ويعدلوا فى ولايتهم على اليتامى فظلموهم وأكلوا أموالهم : فعليهم أيضاً أن يخشواْ من عذاب الله وعقابه إن لم يقسطوا ويعدلوا بين أزواجهن لو أقدموا على ما أحلّه الله طِيباً لهم وتزوجوا من زوجتين أو ثلاثة أو أربعة : حتى لا يكون مصيرهم مثل مصير آكلى أموال اليتامى ظلماً وجزاؤهم هو نفس الجزاء المعد لمن لم يعدل ويقسط منهم : يأكلون فى بطونهم ناراً ويصلون سعيرا .


فإباحة التعدد فى الزوجات مثنى وثلاث ورباع إنما هى إباحة مقيدة . وقيدها هو تحقيق القسط والعدل وعدم وقوع الغبن والظلم على أى زوجة من الزوجات .


فإن خاف المرء وخشِىَ من عدم تحقق العدل بين زوجاته فى حالة تعددهن فعليه : أن لا يزيد فى زواجه عن زوجة واحدة . لقوله جل شأنه : ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً ).
ولقد جاء الحكم والبيان من الله عز وجل بأنه لن يستطيع أحد من عباده أن يقيم العدل بين نسائه حتى ولو حشد كل طاقاته وبذل كل ما فى وسعه وفعل كل مافى مقدرته . فقال تبارك وتعالى :


( وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ )


لأن العدل صفة من صفات الله وهذه الصفة ليست بمقدورِ أو استطاعةِ أى عبد خلقه الله .


ولهذا حثّنا سبحانه وتعالى بأنه إذا ما أقدم العبد على ما شرعه الله لهم فى الزواج بأكثر من واحدة فعليه بقدر استطاعته وعلى حسب قدرته وطاقته أن يقيم الصلاح والتقوى بينهن وألا يميل الميل الكامل لزوجةٍ دون أخرى أو أن يترك واحدة منهن كالمعلقة لاهى متزوجة ولاهى مطلقة . فقال عز وجل :


( فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً )


والمرء فى ذلك حسيبٌ على نفسه . والله هو الرقيب وهو على كل شىء شهيد .
...
ولتعلم هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجمع فى نسائه فوق أربع . ولا يجوز الإعتداد بمن قال خلاف ذلك .
فقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع فى زوجاته بين تسع أو عشر زوجات وقيل أحد عشر وقيل إثنى عشر وقيل ثلاثة عشر زوجة وغير ذلك . هذا القول بلا حجة أو دليل ودون سند أو برهان لأنه يناقض أصل القرآن وينافى سنة نبى الله عليه الصلاة والسلام .


فلقد نزل الأمر من الله : ( فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ ) .
هذا الأمر حكم شرعه الله وكلف الله به عباده وجميع خلقه . وما من أحدٍ خصّه الله من هذا الحكم أو استثناه . فلا يجوز مخالفته ولا يحل عصيان أمره . يقول صلى الله عليه وسلم فى كتاب الله :


( قُلْ إِنِّيَ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ )


فما ورد وما قيل فى هذا القبيل لا يستقيم شرعاً ولا عقلاً مع ما أنزله الله فى كتابه . ولا يستقيم أيضاً مع ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به أصحابه .


فلقد قال عليه الصلاة والسلام لغيلان بن سلمة وقد أسلم فوق أربع :


( أمسك أربعاً وفارق سائرهن ) رواه أحمد والترمذى وابن ماجه


وقال صلى الله عليه وسلم لنوفل بن معاوية وقد أسلم على خمس نسوة :


( أمسك أربعاً وفارق واحدة منهن ). رواه أبو داود وابن ماجه


فما كان لرسول الله أن يأتى بحكم من شريعة الله فينهى عنه وهو يفعله .


النبى المصطفى هو الأسوة التى يتأسى بها الخلق ( جَاء بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ )


النبى المصطفى هو أول المسلمين ( قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ

شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ )


هو أول من يطيع الله فى أوامره وينتهى عن نواهيه وزواجره . فما كان له صلى الله عليه وسلم أن يخالف أمراً أوحكماً أنزله الله وما كان له أن ينقض تكليفاً أو ينتقص شرعاً من شرع الله .


صلى الله عليه وسلم أسوةٌ حسنة للمؤمنين ولكل العالمين فى أفعاله وفى أقواله .. وفى جميع تقريراته .


عليه أفضل صلاة وأزكى سلام .


وما قيل أن ذلك كان خصوصية لنبى الله صلى الله عليه وسلم لهو قول حاد عن الحق والصواب فلا توجد خصوصية لحكم من الأحكام خصّ الله بها أحد من خلقه إلا ما نص الله عليه فى كتابه .


وإن كل ما ورد فى خصوصية نبى الله ومصطفاه ذكره الله فى كتابه ومحكم آياته ومنها زواجه بأم المؤمنين التى وهبت نفسها للنبى دون أجر أو صداق ولهذا قال تبارك وتعالى : ( خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ) فبيّن الله لعباده أن زواج رسول الله من أم المؤمنين لهو استثناء من الأصل الذى أوجبه الله وفرضه على جميع المؤمنين من وجوب دفع مهر أو صداق للزوجة .


ولقد نبأه الله وأخبره بحِل الزواج منها فى هبتها نفسها دون أن يدفع لها أجرها أو مهرها أو صداقها مثل ما سبقها من أمهات المؤمنين اللاتى آتاهن أجورهن وصداقهن رضى الله عنهن أجمعين .


وهذا الإستثناء الذى خصّ الله به رسوله هو مجرد جزء من كل ( عدم دفع المهر فى عقد الزواج ) ومع هذا فقد أنزله الله فى آياته وذكره سبحانه وتعالى فى كتابه . وعليه :


فإنه لا يجوز الإعتداد بمن قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع فى نسائه فوق أربع . لمناقضة هذا القول ما ورد فى القرآن ومنافاته لسنة نبى الله عليه الصلاة والسلام .
.................


الإماء : هن من يتم سبيهن فى المغازى والجهاد فيصبحن غير حرائر . والإماء جمع أمَة . وهن الرقيق .
فالمرأة التى يتم سبيها تصبح غير حرة ويتملكها السيد بموجب هذا السبى فتصير ملكاً له أو مِلكاً ليمينه
تقوم بخدمة أهله بيته من النساء ( زوجته وبناته ) وتسرى حرمتها عليه شأنها فى ذلك شأن أى امرأة
أجنبية يحرم عليه وطؤها أو مضاجعتها أو الخلوة بها .
وليس بصحيح أن ما يملكه السيد من إماء هن مباحات له يطأ أياً منهن وقتما شاء دون قيد أو شرط .
فالإسلام ليس فيه سفاح . والنساء محرمات الفروج إلا بما أحلهن الله من زواج أو نكاح .
والنصوص القرآنية فى كتاب الله لم تجز حل وطء ملك اليمين إلا بالزواج . فقوله تبارك وتعالى :


( .... وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ )


وهو النص الوارد بشأن المحرمات من النساء فى الزواج قد بيّن الله فيه : أنه من المحرمات أن يتزوج الرجل من امرأة متزوجة . إلا : ملك اليمين فهن ليسواْ بمحرمات عليه .
بمعنى آخر :
أنه من المقرر شرعاً أنّ من المحرمات على أى رجل التزوج من امرأة متزوجة لكونها فى عصمة رجل آخر ولكن : إستثناء من هذه الحرمة أباح الله الزواج من المرأة التى يتم سبيها حتى ولو كانت متزوجة .
هذا هو المقصود بالإستثناء . (عدم حرمة الزواج من ملك اليمين حتى ولو كانت المرأة منهن متزوجة )
فالإستثناء فى النص القرآنى يعنى أن من يتم أسرها من النساء إن كانت متزوجة فى بلدها فإنه بعد سبيها لا تسرى عليها الحرمة فى الزواج كغيرها من النساء المتزوجات ( إلا إذا سبيت وسبى معها زوجها فهى تظل فى عصمته ولا يتم التفريق بينهما إلا إذا أسلم أحدهما ) . وعليه :
فإن من أجاز أو يُجز وطء الأمة دون نكاح فقد جانبه الصواب ومال عن الحق فى تفسير آيات الله التى
وردت عن ملك اليمين فى كتاب الله . بل وأخطأ فى تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فى
سبايا أوطاس فى قوله عليه الصلاة والسلام :
( لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة ) سنن أبى داوود


فإباحة ملك اليمين فى الوطأ يعنى الزواج بها ولا يعنى وطؤها سفاحاً كما فَهِم ويفهم البعض .
لأن المقصود بالوطء فى الحديث هو النكاح أوالزواج ( وليس الوطء على أعنته ) لأن أصل النكاح فى
كلام العرب هو الوطء وقيل عن الزواج بأنه نكاح لأنه سبب الوطء .
...
ولقد أوجب الله على الإماء ( ملك اليمين ) أن يستأذنّ عند الدخول على السيد فى الأوقات الثلاثة الواجب الإستئذان فيها وهى : من قبل صلاة الفجر . ووقت خلع الثياب من الظهيرة حال القيلولة . ووقت النوم بعد صلاة العشاء . فقال تبارك وتعالى فى سورة النور : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَمَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء ) .
...
ولقد فرض الله ورسوله صلى الله عليه وسلم شروط وقيود للزواج من الإماء . الشروط وضعها الله فى كتابه . والقيود سنّها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سنته . يقول عز وجل :


( وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّامَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ
وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ
مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ
الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ )

فالشروط الواردة فى كتاب الله هى :
أن يكون الرجل الحر لايملك الطول . أن يخشى العنت ( العنت هو الزنا ) . أن تكون الأمة مؤمنة . أن تكون الأمة عفيفة ليس لها خِدن أو صاحب .
أولاً : أن يكون الرجل الحر ممن لايملك الطول الذى يستطيع به التزوج بحرة مثله بمعنى عدم استطاعته أو قدرته على المهر أوالصداق أوالنفقة مما يلزم الحرة . لقوله تعالى : ( وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ ) . يقول الإمام الشافعى فى " الأم " : ( الطول هو الصداق ولست أعلم أحداً منالناس يجد ما يحل له به أمة إلا وهو يجد به حرة فإن كان هذا هكذا لم يحل نكاح الأمة ) .
ثانياً : أن يكون الرجل الحر ممن يخشى العنت وهو الخوف من الوقوع فى الزنا لقوله تعالى : ( ذَلِكَ لِمَنْ
خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ) ومن غلبته شهوته ورقّ تقواه فهو خائف ومن ضعفت شهوته أو يستطيع أن يكسر شهوته فهو غير خائف


ثالثاً : أن تكون الأمة التى يرغب الحر من التزوج بها مسلمة لأن الإيمان المقصود فى الآية هو إيمانها بدين
الإسلام وليس ديناً غيره . لقوله تعالى : ( فَمِن مِّامَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ) .
رابعاً : أن تكون الأمة عفيفة ليست مسافحة ( غير زانية ) وليست ممن يسْتهِنّ بالخُلق والفضيلة . وليس
لها خِدن أو صاحب أو صديق . لقوله تعالى : ( مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ) .
...
وما شرعه الله فى هذه الشروط :
ما هو إلا تيسيراً من الله على عباده المؤمنين ممن هم غير قادرين على مهر ونفقة الزواج بالحرة .
وما هو إلا منعاً لإرقاق الولد الذى يأتى من الأمة حيث أن الولد يتبع أمه فى الرق والحرية .
وما هو إلا لتشوف الإسلام إلى دفع العبودية والرق .
...
والقيود التى ذكرها نبى الله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم فى سنته هى :
لو كانت الأمة حاملاً : فلا يحل ولا يجوز الزواج بها إلا بعد وضع حملها . لعموم الآية .
و إن كانت حائلاً غير حامل : فبحيضها حيضة واحدة . لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة ) سنن أبى داوود .
فإن تزوجت بعد سبيها برجل حر ثم طلقها : وكانت ممن يحضن : فعدتها حيضتان .
لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام :
( طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان ) رواه الترمذى وابن ماجة وأبو داود
وإن كانت ممن لا يحضن ليأس أو لكبر سن أو لأى سبب آخر : فعدتها : نصف عدة المرأة الحرة . أى
نصف الثلاثة قروء على التفصيل الوارد فى معنى الحيض أو الطهر .
فإن توفى عنها زوجها التى تزوجته بعد السبى فعدتها : أربعة أشهر وعشرا . لعموم الآية .
فإن توافرت هذه الشروط وأزيلت تلك القيود جاز للسيد أوالرجل الحر أن يتزوج بأمة غيرحرة .
...
ولقد أجمع الفقه الإسلامى على أن الحر إذا قدر على الزواج بحرة مسلمة أو كتابية من أهل الكتاب فليس له أن يتزوج بأمة . وقالوا أن الزواج بالأمة المؤمنة جائز فقط فيما لو لم يجد الرجل الحر الطول أى عدم القدرة على أن يتزوج بحرة مثله أو خشى العنت ولم يأمنه .
يقول الإمام الشافعى فى " الأم " : ( من لا قدرة له على مهور الحرائر المؤمنات فله أن يتزوج بغيرهن من
المؤمنات المملوكات كالصعيد فى التيمم لا يكون بدلا من الماء فى الطهارة إلا فى حالة عدم وجود الماء بعد أن يبذل الرجل طاقته فى البحث عنه حتى ييأس من وجوده فإذا وجده فالطهارة تنتقض به ) فكذلك الأمر بالنسبة للعبدة والحرة .
فالحر إن وجد الطول أو أمن العنت لا يجوز له التزوج بأمة . قال جابر رضى الله عنه ( من وجد صداق
حرة لاينكح أمة ) . وقال ابن عباس رضى الله عنهما ( فمن وجد صداق حرة لم يحل له نكاح الأمة ) .
...
وإذا ما تزوج الرجل الحر من أمَة وحملت منه انعقد ولده حراً مثله . لأن بعض الولد منها وبعضه منه
فصار بعضها حراً فاستتبع ذلك باقيها . وإذا مات السيد تعتق الأمة بموت سيدها حتى ولو لم تضع
مولودها طالما حملت به وأصبح الولد جنيناً فى بطنها .
............
أهل الكتاب : لقد أحل الله للمؤمنين الزواج من نساء أهل الكتاب سواء كانت المرأة الكتابية يهودية أو كانت نصرانية . ولكن هذه الإباحة مقيدة وليست مطلقة . يقول جل شأنه :


( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ )
فالقيود الواردة فى كتاب الله والتى تبيح للمسلم أن يتزوج من امرأة كتابية هى :
أولاً : أن تكون المرأة الكتابية حرة أى من الحرائر وليست من الإماء . لقوله عز وجل ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ ) يقول الإمام الشافعى فى "الأم " : ( وفى إباحة الله تعالى نكاح حرائرهم دلالة على
تحريم إمائهم لأنه معلوم فى اللسان إذا قصد قصد صفة من شىء بإباحة أو تحريم كان ذلك دليلاً على أن ما قد خرج من تلك الصفة مخالف للمقصود قصده كما نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن كل ذى ناب من السباع فدل ذلك على إباحة غير ذوات الأنياب من السباع )
ثانياً : أن تكون المرأة اليهودية أو النصرانية عفيفة غير مسافحة ولا زانية . لاتستهين بالفضيلة وليس لها
خِدن أو صاحب أو صديق . لقوله تبارك تعالى : (غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ) السفاح هو الزنا
والخِدن هو الصاحب أو الصديق .
ثالثاً : أن تكون المرأة الكتابية التى هى من أهل التوراة ( اليهود والسامرة ) أو التى هى من أهل الإنجيل ( النصارى ومن وافقهم فى أصل دينهم من الإفرنج والأرمن وغيرهم ) : مؤمنة بوحدانية الله سبحانه وتعالى ومصدقة بأن الله واحد أحد لا شريك له ولا ولد .
يقول أبى محمد البهلوى العمانى فى كتابه " الجامع " : ( إن الله تبارك وتعالى حرم المشركات تحريماً عاماً بقوله : " وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ " فدخل فى هذا النهى كل مشركة كتابية كانت أو غير كتابية أمة كانت أوحرة )
رابعاً : أن لا يُخشى من تأثيرها على ولدها حتى لاتنشئه على دين غير دين الإسلام . أو أن يُخشى من أن يؤدى الزواج بها إلى رِدّة الزوج عن إيمانه وإسلامه . فلقد أعقب الله القول فى إباحة الزواج منهن بقوله عز وجل : ( وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) .


************************************************** ****


سعيد شويل

عبد الرحيم بيوم
28-06-2012, 11:25 AM
ولتعلم هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجمع فى نسائه فوق أربع . ولا يجوز الإعتداد بمن قال خلاف ذلك .
فقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع فى زوجاته بين تسع أو عشر زوجات وقيل أحد عشر وقيل إثنى عشر وقيل ثلاثة عشر زوجة وغير ذلك . هذا القول بلا حجة أو دليل ودون سند أو برهان لأنه يناقض أصل القرآن وينافى سنة نبى الله عليه الصلاة والسلام .

اشكرك ايها الكريم على بحثك الجميل
لكن استوقفني إنكارك لامر ثابت
واظن ما وصفته به هو ينطبق على قولك الا ان قويت فكرتك بالدلائل
فزواج النبي وان الله احل له فوق اربعة ووفاته عن تسع نسوة امر مجمع عليه ايها الفاضل
فمن أين أتيت بهذا الانكار

وتحياتي لك

بهجت عبدالغني
28-06-2012, 01:18 PM
مقالة غنية بالأفكار
وتطرح اسئلة كثيرة ..

لي عودة بإذن الله تعالى
فأنا الآن مسافر ..



تحياتي ..

السعيد شويل
28-06-2012, 02:41 PM
اشكرك ايها الكريم على بحثك الجميل
لكن استوقفني إنكارك لامر ثابت
واظن ما وصفته به هو ينطبق على قولك الا ان قويت فكرتك بالدلائل
فزواج النبي وان الله احل له فوق اربعة ووفاته عن تسع نسوة امر مجمع عليه ايها الفاضل
فمن أين أتيت بهذا الانكار

وتحياتي لك


*************

الأخ الفاضل والكريم .. عبد الرحيم صابر

حاشا لله يا أخى أن أنكر أمر ثابت .. فالثبوت والقطع ليس للبشر فيه رأى ولا اجتهاد .

وما ذكرته من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين نسائه فوق أربع : فقد دللت عليه من خلال كتاب الله الحكيم

ومن خلال سنة نبينا الكريم .

فإن كان هناك ما ينفى ذلك : فأنا أريد العلم والمعرفة

***

عبد الرحيم بيوم
28-06-2012, 02:52 PM
صحيح البخاري (1/ 65 ح284) عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة
صحيح البخاري (3/ 156 ح2581) عن عائشة رضي الله عنها أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كن حزبين فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ... الحديث
قال ابن الملقن في غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم (ص: 188):
:أبيح له {صلى الله عليه وسلم} الجمع بين أكثر من أربع نسوة وهو إجماع وقد مات {صلى الله عليه وسلم} عن تسع".

وتحية لك مني عطرة أيها الفاضل

السعيد شويل
28-06-2012, 03:16 PM
صحيح البخاري (1/ 65 ح284) عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة
صحيح البخاري (3/ 156 ح2581) عن عائشة رضي الله عنها أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كن حزبين فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ... الحديث
قال ابن الملقن في غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم (ص: 188):
:أبيح له {صلى الله عليه وسلم} الجمع بين أكثر من أربع نسوة وهو إجماع وقد مات {صلى الله عليه وسلم} عن تسع".

وتحية لك مني عطرة أيها الفاضل


***************

رحم الله الإمام البخارى وأسكنه فسيح جناته .

يقول الشيخ أحمد نور فى كتابه "العصمة والرسل والورثة هم النذر" :
( لقد وضع المنافقون فى أمهاتِ الكتب الإسلامية الدسائس والأباطيل بقصد تنحيةِ المسلمين عن العقائد الصحيحة فشحنوا كتب التراث الإسلامى بالخرافات والترهات ونسبوها إليهم وهم منها بَراءْ حتى يستغلوا ثقة المسلمين فى هؤلاء الطبقة من العلماء لتثبيت أباطيلهم ودسائسهم فى الأذهان ولكى تقف حَجَرَ عثرةٍ فى طريق من حاول أن يبين للناس الحق من الباطل والغثّ من الثمين إذ لايجرؤ الناس على تصديقه وتكذيب ما لديهم من أمهاتِ الكتب المنسوبة إلى أفاضل الأئمة والعلماء .. ) .

ولما كان كتاب الله الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . وما روى عن نبى الله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم لا يناقض الأصل ولا يباين النقل أو يخالف العقل .

فإن هذا ما ذكرته :





فلقد نزل الأمر من الله : ( فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ ) .

هذا الأمر حكم شرعه الله وكلف الله به عباده وجميع خلقه . وما من أحدٍ خصّه الله من هذا الحكم أو استثناه .

فلا يجوز مخالفته ولا يحل عصيان أمره . يقول صلى الله عليه وسلم فى كتاب الله :


( قُلْ إِنِّيَ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ )

فما ورد وما قيل فى هذا القبيل لا يستقيم شرعاً ولا عقلاً مع ما أنزله الله فى كتابه . ولا يستقيم أيضاً مع ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به أصحابه .


فلقد قال عليه الصلاة والسلام لغيلان بن سلمة وقد أسلم فوق أربع :


( أمسك أربعاً وفارق سائرهن ) رواه أحمد والترمذى وابن ماجه

وقال صلى الله عليه وسلم لنوفل بن معاوية وقد أسلم على خمس نسوة :


( أمسك أربعاً وفارق واحدة منهن ). رواه أبو داود وابن ماجه

فما كان لرسول الله أن يأتى بحكم من شريعة الله فينهى عنه وهو يفعله .


النبى المصطفى هو الأسوة التى يتأسى بها الخلق ( جَاء بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ )

النبى المصطفى هو أول المسلمين ( قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ

شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ )

هو أول من يطيع الله فى أوامره وينتهى عن نواهيه وزواجره .

فما كان له صلى الله عليه وسلم أن يخالف أمراً أوحكماً أنزله الله وما كان له أن ينقض تكليفاً أو ينتقص شرعاً من شرع الله .


صلى الله عليه وسلم أسوةٌ حسنة للمؤمنين ولكل العالمين فى أفعاله وفى أقواله .. وفى جميع تقريراته .


عليه أفضل صلاة وأزكى سلام .

****

ولكم منى كل المحبة والإحترام والتقدير

عبد الرحيم بيوم
28-06-2012, 07:04 PM
لي على منقولك عن احمد نور وباقي كلامك تعليقات
اولا: كلام احمد نور ليس صحيحا من أوله إلى آخره
ومبتدئ في دراسة المصطلح وتاريخ التدوين يدرك بطلان هذا الكلام
فليس عندنا دس في الامهات ولا ائمتنا وعلماء الحديث بسدج ولا اغرار كما يصورهم هذا الكلام
ثانيا: من قال بان في البخاري دسائس او اي من امهات السنة؟
ثالثا: عن نفسي لا اعرف هذا الكتاب ولا صاحبه لذا فارجو بعض بيان عنه
ثالثا: لخروج النصوص من مشكاة واحدة نشأ علم التوفيق بين الادلة والترجيح وهو باب عظيم من أبواب اصول الفقه
فاذا ورد خلاف يظهر بين الادلة الصحيحة الثبوت الصريحة الدلالة فطريقة العلم الجمع بينها لا ضرب بعضها ببعض كما فعلت هنا، مع انه لا تعارض انما هي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم
رابعا: هناك باب في العلم يسمى خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، وألفت فيه كتب ولا اظنه يخفى عليك، لكن اردت التنبيه الا ان الخصائص ما صارت كذلك الا لان حكمها خاص من حكم عام،
فهل ترد جميع خصائص النبي صلى الله عليه وسلم؟
خامسا: أتمنى ان تتامل ما استدللت به فهو قول صحابي وقول زوجة النبي صلى الله عليه وسلم والاجماع
لذا ساختم بسؤال يزيل الجواب منك عنه للاشكال:
ما قلت به يخالف قول جميع العلماء، وهي مسالة في أصلها خبرية وليست اجتهادية، فما مستندك ومن سبقك بهذا القول؟

وتحياتي ايها الكريم

السعيد شويل
29-06-2012, 02:51 PM
أخى الكريم .. عبد الرحيم صابر

********

يا أخى الكريم : يقول الإمام الغزالى فى الإحياء : العقل لايهتدى إلا بالشرع والشرع لا يُهتدى إليه إلا بالعقل .



نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة
هل هذا مقبول عقلاً


نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كن حزبين

هل هذا يجوز مع أمهات المؤمنين رضى الله عنهن

****

هل يقبل شرعاً أن يخالف النبى المصطفى صلى الله عليه وسلم حكماً أنزله الله .

هل يجوز من رسول الله أن يأمر أصحابه بحكم شرعى .. وهو لا يأتمر به .

...

وعن الخصوصية :

مجرد زواج نبى الله صلى الله عليه وسلم بدون مهر أو صداق : نص الله عليه فى كتابه ..

أما كان من الأولى لو أبيح له أن يتزوج بأكثر من أربعة أن يُنص على ذلك أيضاً .

***

ولكم جزيل شكرى وتقديرى

عبد الرحيم بيوم
29-06-2012, 03:04 PM
انت وصلت ايها الكريم فعلا الى انكار الامر الثابت بمجرد كلمة "هل هذا مقبول عقلا"
فهل في دراستك للفقه تعرض المسائل على العقل حاكما على الادلة ام فاهما لها وموجها
انا حاورتك ايها الكريم بعلم وادلة
فادل بما لديك من ذلك
فلم نخط تلك الاسطر ليكون جوابنا بـهذه الطريقة
فانتظر الاجابة على كل ما طرحته
وخاصة التساؤل الأخير

وتحاياي

السعيد شويل
29-06-2012, 03:52 PM
***************

لقد قلت من قبل حاشا لله أن أنكر أمر ثابت .. لأن الثبوت يكون من خلال الكتاب والسنة

وما أنكره يا أخى فهو ليس فيه ثبوت .

بل الثابت والمعلوم أن التكليف فى الأحكام الشرعية ليس لأحد من خلق الله فيه خصوصية

وما يرد فيه من استثناء .. فإن الله تعالى يبينه لنا فى كتابه .. وقد ذكرت ( استثناء دفع المهر )

فلا يجوز بأى حال من الأحوال القول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع فوق أربع : لمخالفة من يقول بذلك ( أياً كان القائل ) لكتاب الله ولسنة رسول الله

صلى الله عليه وسلم

أيتم التعويل على الكتب الفقهية .. ونترك آيات الله التى أنزلها الله والتى لايأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها

****

لقد نحيت حكم الله جانباً ( فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ )

واستدللت بكلام البشر .. وتركت كلام الله

دللت بكلام العباد .. وتركت ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه

***

الدليل الذى ينافى ما أقول لابد أن يكون من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام .

أيجوز يا أخى أن نزن المنقول بالمعقول .. قول العباد والعبيد : إن ناقض الأصل والنقل لابد من إهماله

هذا هو المستند والدليل والمرجع .

*******

أخى الفاضل .. عبد الرحيم

شريعة الله لا تُقتضى من رأى الحكماء ولا تتلقى من استصلاح العقلاء وإلا نكون قد تركنا كتاب الله وما ابْتعِث به سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم .

********

ولكم تحياتى

عبد الرحيم بيوم
29-06-2012, 04:07 PM
هل كل علماء الامة قاطبة ضلوا عن هذا المعنى واهتديت انت؟
فمن سبقك الى هذا الفهم للشرع؟
فزوجة النبي تذكر ان له فوق اربع نسوة والعلماء اجمعوا على ذلك وكتاب السير
هذا خبر مؤكد وبالاجماع كيف تنكره
فانتظر جواب اسالتي ايها الكريم

ربيحة الرفاعي
03-07-2012, 08:21 AM
نترك الحوار لأطرافه شاكرين لهم مراعاة الأسس العلمية للنقاش
ونستأذن باستفسار لعل حوارهم استدعاه، فالأصل في السنة أنها كل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، والأمر الشرعي أن " ما آتاكم الرسول فخذوه"
أفلا يكون في وفاته صلى الله عليه وسلم عن تسعة إذن للمسلم باجتماع تسع زوجات لديه؟

وإذا خالف المنقول -عن الصحابة أيا كان ناقله أو رأي العلماء أيا كانوا- الصحيح من الحديث النبوي الشريف أو النص القرآني الكريم ، أفلا نأخذ بالنص؟

أكرر شكري لالتزام إيجابية الحوار

تحاياي

بهجت عبدالغني
03-07-2012, 02:02 PM
أولاً أطالبكم بوجبة غداء دسمة ، لأنكم لم تتركوا لنا هنا شيئاً نتناوله ..
........................

( فقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع فى زوجاته بين تسع أو عشر زوجات وقيل أحد عشر وقيل إثنى عشر وقيل ثلاثة عشر زوجة وغير ذلك . هذا القول بلا حجة أو دليل ودون سند أو برهان لأنه يناقض أصل القرآن وينافى سنة نبى الله عليه الصلاة والسلام ) .

كيف هذا الكلام بدون دليل والحديث في البخاري يخبر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده أكثر من أربع زوجات ..
وكلام أحمد نور ليس صحيحاً ، ومع الأسف ظهر عندنا ( موديل ) في الطعن في البخاري ومسلم والصحاح ، بحجج واهية وكلام فارغ ليس له طعم العلم والمعرفة ..

( هل هذا يجوز ـ أي كن حزبين ـ مع أمهات المؤمنين رضي الله عنهن )

أخي الكريم لقد كانوا بشراً وليس ملائكة ..
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرَبُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَيَمْكُثُ عِنْدَهَا فَوَاطَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ عَلَى أَيَّتُنَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَلْتَقُلْ لَهُ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ قَالَ لَا وَلَكِنِّي كُنْتُ أَشْرَبُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَلَنْ أَعُودَ لَهُ وَقَدْ حَلَفْتُ لَا تُخْبِرِي بِذَلِكَ أَحَدًا )
رواه البخاري في صحيحه .
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ لِلنَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا قَالَ غَيْرُ مُسَدَّدٍ تَعْنِى قَصِيرَةً. فَقَالَ « لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ ». قَالَتْ وَحَكَيْتُ لَهُ إِنْسَانًا فَقَالَ « مَا أُحِبُّ أَنِّى حَكَيْتُ إِنْسَانًا وَأَنَّ لي كَذَا وَكَذَا ».
رواه أبو داود في سننه وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود


( أيتم التعويل على الكتب الفقهية )

إجماع ( 1400 سنة ) وتقول هذا الكلام !


( أن تكون المرأة الكتابية التى هى من أهل التوراة ( اليهود والسامرة ) أو التى هى من أهل الإنجيل ( النصارى ومن وافقهم فى أصل دينهم من الإفرنج والأرمن وغيرهم ) : مؤمنة بوحدانية الله سبحانه وتعالى ومصدقة بأن الله واحد أحد لا شريك له ولا ولد ) .

أتساءل :
من أين جاءت مسألة ضرورة ايمان الكتابية بوحدانية الله تعالى حتى يحل للمسلم أن يتزوجها ؟
وهل هذا ينسحب على مسألة الاكل من طعامهم ؟
أي لا يجوز الاكل الا من طعام ( اهل الكتاب ) الذين يؤمنون بوحدانية الله تعالى ..


تقبل مروري


وتحياتي ..

بهجت عبدالغني
03-07-2012, 02:07 PM
وإذا خالف المنقول -عن الصحابة أيا كان ناقله أو رأي العلماء أيا كانوا- الصحيح من الحديث النبوي الشريف أو النص القرآني الكريم ، أفلا نأخذ بالنص؟


إذا كانت المخالفة ( حقيقية ) نأخذ بالنص .. بلا شك ..
مع التأكيد على كلمة ( حقيقية ) ، لأن الانسان قد يظن ان هناك مخالفة ، وبالتدقيق تزول ..


تحياتي الخالصة ..

عبد الرحيم بيوم
03-07-2012, 02:18 PM
ايتها الكريمة واختنا الفاضلة ربيحة
ساوضح نقاطا تم توضيحها لكن ساعيد لعل في الاعادة افادة
أولا: هذا خبر وليس رأي (وقد كررت هذه الحيثية في ردي) وعليه فإما أن من نقله وهم صحابة كذبوا أو أخطؤوا
فالأول بادي البطلان والثاني كذلك، فهل زوجة رسول الله وهي عائشة لاتعرف أزواجه؟ وكذلك معروف منزلة انس من النبي صلى الله عليه وسلم، فأوضحنا أنه خبر فلم يجب كيف رد هذا الخبر
ثانيا: أتينا بالاجماع على أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لذا فلا تعارض، فلم يجب
ثالثا: سألناه من سبقك بهذا القول وإلى هذا الفهم؟ فلم يجب
رابعا: ذكرنا أن النصوص لا يضرب بعضها ببعض، فليست تلك طريقة العلم وإنما يجمع بين الأدلة، فلم يجب
أما قولك
أفلا يكون في وفاته صلى الله عليه وسلم عن تسعة إذن للمسلم باجتماع تسع زوجات لديه؟
اقول: لا، ولسبب بسيط وهو ان ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فقد تجب على النبي صلى الله عليه وسلم امور ولا تجب علينا وتباح له امور لا تباح لنا، وهذا موجود في كتب خصائص النبي صلى الله عليه وسلم
وقولك
وإذا خالف المنقول -عن الصحابة أيا كان ناقله أو رأي العلماء أيا كانوا- الصحيح من الحديث النبوي الشريف أو النص القرآني الكريم ، أفلا نأخذ بالنص؟
أقول: نأخذ بالنص لكن هذا افتراض جدلي ومطاط وبعيد عن مسار الحوار هنا
لان الناقل هنا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وخادمه
والمنقول خبر بامر واقع وعليه الاجماع
ولا خلاف هنا كما كررت مرارا، لان ادعاء الخلاف هنا مجرد توهم
ثم أمر آخر أليس من سيحكم بوجود التعارض (جدلا) ثم يرجح لنا اتباع النص هم العلماء أنفسهم

لذلك أريد توضيح أمر حتى لا يفهم مسار النقاش فهما خطأ، فأقول:
ما ذكرناه ايتها الكريمة من نقاش انما هو تنزل ليتضح للاخ الحبيب خطأ قوله
وإلا فإن الاجماع دليل قاطع في المسألة، وهو ما لم يجب عليه
لذا فهذا قول مخترع جديد، لا سابق به قائل
لذا ارجو من الاخ التثبت ومراجعة قوله، فهو خطأ قطعا
فنحن نتحدث عن دين ايها الكرام

وتحياتي للجميع

السعيد شويل
03-07-2012, 05:47 PM
نترك الحوار لأطرافه شاكرين لهم مراعاة الأسس العلمية للنقاش
ونستأذن باستفسار لعل حوارهم استدعاه، فالأصل في السنة أنها كل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، والأمر الشرعي أن " ما آتاكم الرسول فخذوه"
أفلا يكون في وفاته صلى الله عليه وسلم عن تسعة إذن للمسلم باجتماع تسع زوجات لديه؟

وإذا خالف المنقول -عن الصحابة أيا كان ناقله أو رأي العلماء أيا كانوا- الصحيح من الحديث النبوي الشريف أو النص القرآني الكريم ، أفلا نأخذ بالنص؟

أكرر شكري لالتزام إيجابية الحوار

تحاياي


********************

الأخت الفاضلة .. ربيحة الرفاعى

أحييكم على القبس من النور الذى أتيتى به ( فى السنة التقريرية ) جعله الله مناراً وهادياً وسبيلاً

لكم منى جزيل شكرى وتقديرى لفكركم الثاقب وعقلكم الواعى

كل التحية والإحترام

***

السعيد شويل
03-07-2012, 05:54 PM
**************

أخى الكريم .. بهجت الرشيد

أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم رضى الله عنهن . والصحابة رضى الله عنهم وأرضاهم جميعاً :

لا يجتمعون ولا يجمعون على خطأ .. ولا يتفقون على حكم من غير دليل ثابت . وعليه :

فإنه لا يجوز نسبة القول إليهم فيما يخالف الكتاب أو السنة .

عندما تولى سيدنا أبو بكر الصديق رضى الله عنه أمور المسلمين قال : ( إنما أنا متبع ولست بمبتدع )

وقال سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه ( لا تجعلوا خطأ الرأى سنة للأمة )

******

يا أخى الفاضل والكريم : أعيدها مرة أخرى :

إن شريعة الله لا تقتضى من رأى الحكماء ولا تتلقى من استصلاح العقلاء وإلا نكون قد تركنا كتاب

الله وما ابتعث به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .

***********

بهجت عبدالغني
04-07-2012, 04:16 PM
أخي الكريم السعيد ، أسعد الله أوقاتك ..

عندما يروي البخاري رواية فيها أن الصحابي أنس رضي الله عنه قال إنه كان لرسول الله تسع نسوة . وتأتي وتقول أنه لا يمكن للصحابي أن يقول مثل هذا الكلام لأنه مخالف للقرآن .. وأن هذا الكلام منسوب للصحابي كذباً ..
فإني أسألك من الذي كذب على الصحابي ؟
البخاري أم أحد رواة الحديث ؟

وقلت أن ( أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن . والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعاً ، لا يجتمعون ولا يجمعون على خطأ .. ولا يتفقون على حكم من غير دليل ثابت ) .

أقول صدقت ..
وقولك هذا يؤيد ما ذهبنا إليه ، ولا يؤيد ما ذهبت إليه ..
لأن الصحابة ، بل الأمة لـ ( 1400 ) سنة مجمعون على أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بأكثر من أربعة ، ولم يجمعوا إلا لأن لديهم دليل ثابت ..

وقلت : ( إن شريعة الله لا تقتضى من رأى الحكماء ولا تتلقى من استصلاح العقلاء وإلا نكون قد تركنا كتاب ) .
أقول : ومن قال إننا أخذنا هذا القول من رأي الحكماء واستصلاح العقلاء ؟
إننا أخذناه أخي الكريم من رواية صحيحة ثابتة في صحيح البخاري وغيره من الصحاح ..


تحياتي ودعائي ..

مصطفى امين سلامه
06-07-2012, 07:08 AM
الاخوة الافاضل حفظكم الله ورعاكم اعلوا انه لا يوجد بينك خلاف كبير فانت حرصون على شرع الله تعالى وكل واحد منكم حريص على تبيان الحق
حسب علمه وفهمه للنصوص التي بين يديه
ولي تعليق واستفسار بسيط وارجو توضيحه لي وهو تفسي قول الله تعالى
( وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء


يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ )


والأيامى : جمع أيم . والأيم : هى التى لا زوج لها ( بكراً كانت أو غير بكر ) .
فما معنى الايم في الايه
وان مبلغ علمي ان الايامى هم من لا زوج له ذكرا كان او انثى
واذكر انه وقبل اكثر من ثلاثين "30 " سنه مضت قامت احدى دور النشر بطباعة القران الكريم وحرفت هذه الايه بالتحديد
وبدل ان تكتبها " وأنكحوا " بالقطع في الهمزة كتبتها " ونكحوا " بدون همزة
فمعى الاولى بالقطع اي زوجوا اما الاخرة بدون همزة اي تزوجوا وهذا ما اردت توضيحة .
اما ما ذكرتم من خلاف في عدد زوجات النبي عليه افضل الصلاة واتم التسليم فمع اهميته الا انه ليس بالامر الذي بجب ان نختلف فيه
فهناك امرو نلتقي عليها ونتفق . وبارك الله فيكم
ابوا احمد

عبد الرحيم بيوم
07-07-2012, 11:25 AM
اما ما ذكرتم من خلاف في عدد زوجات النبي عليه افضل الصلاة واتم التسليم فمع اهميته الا انه ليس بالامر الذي بجب ان نختلف فيه
فهناك امرو نلتقي عليها ونتفق . وبارك الله فيكم


خلاف في أزواج خاتم الانبياء والمرسلين
وبه ختام الرسالات
وطعن في روايات البخاري ويتضمن تخطئة لصحابيين انس خادم النبي وزوجته عائشة
ورفض لاجماع علماء الاسلام قاطبة ولفهمهم
وضرب للنصوص بعضها ببعض
وكل هذا بسياق جريئ
هل أدركت الان ايها الكريم مرتبة هذا الاختلاف
ولا زلت اقول بانه ليس خلافا معتبرا سائغا
وانه خطأ لاشك فيه ولا مرية
وعلى الكريم سعيد ان يتم هذا الحوار ويجيب عن تساؤلاتنا
وأنزهه من ان يكون غرضه النشر لا غير
وتحياتي

مصطفى امين سلامه
07-07-2012, 08:19 PM
انا لا اعارضك الراي اخي الكريم ولا اشكك في اقول الصحابة الكرامولكن هدفي كان تقريب للقلوب وصفاء للنفوس
بوركت اخي الكريم على التوضيح
ابو احمد

عبد الرحيم بيوم
07-07-2012, 08:26 PM
والشكر لك موصول ايها الكريم
وأبشر ففي حوارنا لا نلازم بين النقاش وصفاء القلوب حتى نسعى للتقريب على حساب ايضاح الخطأ
وما حاورناه الا بكل ادب

فتحيتي لقصدك الجميل
حفظك المولى

السعيد شويل
08-07-2012, 01:25 AM
خلاف في أزواج خاتم الانبياء والمرسلين
وبه ختام الرسالات
وطعن في روايات البخاري ويتضمن تخطئة لصحابيين انس خادم النبي وزوجته عائشة
ورفض لاجماع علماء الاسلام قاطبة ولفهمهم
وضرب للنصوص بعضها ببعض
وكل هذا بسياق جريئ
هل أدركت الان ايها الكريم مرتبة هذا الاختلاف
ولا زلت اقول بانه ليس خلافا معتبرا سائغا
وانه خطأ لاشك فيه ولا مرية
وعلى الكريم سعيد ان يتم هذا الحوار ويجيب عن تساؤلاتنا
وأنزهه من ان يكون غرضه النشر لا غير
وتحياتي




**********

أخى العزيز / عبد الرحيم

أجبنى أنت عن تساؤلاتى

لقد نزل قول الله تعالى : ( فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ )

هذا حكم شرعى مكلف به جميع المسلمين

هل يقبل شرعاً أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزله الله فى كتابه

وما شرعه الله لعباده .

****

حين نزل الحكم من الله

قال عليه الصلاة والسلام لغيلان بن سلمة وقد أسلم فوق أربع :

( أمسك أربعاً وفارق سائرهن ) رواه أحمد والترمذى وابن ماجه

وقال صلى الله عليه وسلم لنوفل بن معاوية وقد أسلم على خمس نسوة :

( أمسك أربعاً وفارق واحدة منهن ). رواه أبو داود وابن ماجه

هل يجوز أن يأمر النبى المصطفى صلى الله عليه وسلم أصحابه بما أنزله الله

ولا يأتمر هو به


***

لو قيل أن ذلك خصوصية لنبى الله صلى الله عليه وسلم :

لأجاز الله تعالى له عليه الصلاة والسلام الجمع فوق أربع .. ولأورده الله فى قرآنه وكتابه :

حيث أن مجرد عدم دفع المهر لأم المؤمنين رضى الله عنها والتى وهبت نفسها للنبى :

ذكره الله وبينه لنا أنه استثناء من دون جميع المؤمنين فى عدم

دفع المهر .

فكيف يتأتى مخالفة حكم أنزله الله ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم

لقد قال نبى الله ومصطفاه ( من رغب عن سنتى فليس منى )

أو لو مات عن تسع : ألم يكن هذا من السنة التقريرية التى لايجوز أن نخالفها

*****

ولكم تحياتى

***

مصطفى امين سلامه
08-07-2012, 08:33 AM
و قُبِضَ رسول الله ( صلَّى الله عليه و آله ) عَنْ تِسْعٍ نساءٍ هُنَّ :
1. سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ الأسديَّة .
2. أُمُّ سَلَمَةَ و اسْمُهَا هِنْدُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ المخزومية .
3. أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ التميميَّة .
4. حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ بن الخطَّاب .
5. زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ الأسديَّة .
6. أُمُّ حَبِيبَةَ رَمْلَةُ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ .
7. مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ الهِلاليَّة .
8. جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بن ضرار المصطلقية .
9. صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ النضري الإسرائيليَّة .
وهذا هو الراجح والله اعلم
ابو احمد

عبد الرحيم بيوم
08-07-2012, 11:24 AM
{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (50) } [الأحزاب: 50]
استدللت كثيرا بهذه الاية محتجا بانها ذكرت تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم في مسالة الواهبة نفسها وانه لم يأت ذكر تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بالجمع فوق اربع في القرآن
ولم تكن ولله الحمد تخفى علي هذه الآية ولكن مبادئ الحوار لم تقتضي ايرادها اولا
قال ابن كثير في تفسيره (6/ 445)
"وقوله تعالى: { قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } قال أبي بن كعب، ومجاهد، والحسن، وقتادة وابن جرير في قوله: { قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ } أي: من حَصْرِهم في أربع نسوة حرائر وما شاءوا من الإماء، واشتراط الولي والمهر والشهود عليهم، وهم الأمة، وقد رخصنا لك في ذلك، فلم نوجب عليك شيئا منه؛ { لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا }"
وقال الطبري في تفسيره (19/ 136)
"( قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ ) يقول تعالى ذكره: قد علمنا ما فرضنا على المؤمنين في أزواجهم إذا أرادوا نكاحهن مما لم نفرضه عليك، وما خصصناهم به من الحكم في ذلك دونك وهو أنا فرضنا عليهم أنه لا يحل لهم عقد نكاح على حرة مسلمة إلا بولي عصبة وشهود عدول، ولا يحل لهم منهن أكثر من أربع.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل"
وقال ايضا في تفسيره (19/ 133)
"وذكر أن لرسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قبل أن تنزل عليه هذه الآية أن يتزوج أي النساء شاء، فقصره الله على هؤلاء، فلم يعدهن، وقصر سائر أمته على مثنى وثلاث ورباع.
ذكر من قال ذلك: ... عن أُبَي بن كعب، أن التي أحل الله للنبي من النساء هؤلاء اللاتي ذكر الله( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ ...) إلى قوله(فِي أَزْوَاجِهِمْ) وإنما أحل الله للمؤمنين مثنى وثلاث ورباع".
وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره (3/ 240) عند قوله تعالى { مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ }
"قال الشافعي: وقد دَلَّت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة.
وهذا الذي قاله الشافعي، رحمه الله، مجمع عليه بين العلماء، إلا ما حُكي عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع. وقال بعضهم: بلا حصر. وقد يتمسك بعضهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في جمعه بين أكثر من أربع إلى تسع كما ثبت في الصحيحين، .... وهذا عند العلماء من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأمة، لما سنذكره من الأحاديث الدالة على الحصر في أربع".
فانظر لكلام هذا الامام فهذه طريقة العلم واهله التي كنا ندندن حولها ايها الكريم
فقد أجبناك فأجب أيها الحبيب عن أسئلتنا
ولعلي أزيد إلى قائمة أسئلتي هذا السؤال:
إذا كان النبي لم يجمع بين أكثر من أربع فمن هن؟
بل ساتنازل عن جميع اسئلتي اجب فقط على سؤال واحد
من سبقك لهذا الفهم والقول؟

وتحياتي

بهجت عبدالغني
08-07-2012, 12:12 PM
أخي الكريم السعيد

مع كل النصوص ( الصحيحة الثابتة ) ، ترجع إلى القول بأن هذه النصوص تخالف القرآن الكريم ، وان الصحابة لا يمكن أن يقولوا بمثل هذا القول ..
وقد سألتك وأسألك الآن ـ وأريد جواباً واضحاً وصريحاً ـ
من الذي كذب على الصحابة ؟
البخاري ومسلم أم الرواة ؟

ثم إن هذا التناقض بين الأحاديث والقرآن بهذا الخصوص ، تناقض وهمي ..
فهل يعقل ولـ ( 1400 ) سنة مضت ، أن العلماء والفقهاء والأصوليين والمفسرين والمحدثين والمؤرخين لم ينتبهوا إلى هذا التناقض ، مع أن اكتشاف التناقض ( المزعوم ) لا يحتاج إلى عبقرية أصلاً ، فالقرآن يقول ( أربعة ) والرواية تقول ( تسعة ) ..
مما يدل على أن العلماء لم يجدوا في ذلك تناقضاً أصلاً ، وذلك لأن الزواج بأكثر من أربع نساء خصوصية من خصوصياته صلى الله عليه وسلم ..
وأنت أخي الكريم لا تنفي أن هناك خصوصيات للنبي صلى الله عليه وسلم ، لكنك تثبتها بالقرآن فقط ..
وأسألك ولماذا لا تثبتها بالسنة كذلك ؟
أليست السنة وحياً من الله تعالى أيضاً ؟
وخاصة وان هذه الخصوصية لها أصل في القرآن الكريم .. بمعنى أن التناقض الذي تقول به يرده القرآن نفسه ، لأن القرآن يقول إن هناك خصوصيات للنبي صلى الله عليه وسلم ..

أخي العزيز ..
لقد عانى المسلمون من سخافات الغرب وافتراءاتهم وأكاذيبهم بسبب شبهات معروفة كانوا ولا يزالون يرددونها ، ومنها شبهة زواج النبي بأكثر من أربع نسوة ..
وما خرج عالم يقول بأن هذه الروايات غير صحيحة ، ليدفع شبهة هؤلاء ، مما يدل على ثبوت هذا الأمر في الروايات أولاً ، وإجماع الأمة عليها ثانياً ..


تقبل تحياتي ..

السعيد شويل
08-07-2012, 03:17 PM
*****************************

( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ )

{ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ }

أي: من حَصْرِهم في أربع نسوة حرائر وما شاءوا من الإماء،

{ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا }"

**************

اللهم بحق كتاب الله أن يزيدك الله أخى عبد الرحيم من فضله وعلمه

وأن يجعلك الله منارةً للبيان والتبيان

واللهم إنى أستغفر الله العظيم عن سوء فهمى وقصدى واللهم إنى أتوب إليك إنك أنت التواب الرحيم

*************

عبد الرحيم بيوم
08-07-2012, 03:31 PM
اجاب ربي دعاءك ايها الحبيب
وكبر قدرك عندي وربي
فالرجوع للحق فضيلة كبيرة ترفع قدر المرء ومكانته
فتقديري لك واحترامي
وتحية لك مني عطرة

السعيد شويل
08-07-2012, 03:55 PM
**************

{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً }

****

أخى عبد الرحيم

أود أن ألقى عليك ما يجول بخاطرى ويدور برشدى ( فى هذا الموضوع )

**

لقد أحل الله تعالى للنبى صلى الله عليه وسلم :

أزواجه رضى الله عنهن وهن من آتاهن أجورهن ( المهر أو الصداق )

ملك اليمين

بنات العم

بنات العمات

بنات الخال

بنات الخالات

أم المؤمنين التى وهبت نفسها دون أجر ( دون مهر أو صداق )

**

ولقد قال تعالى : ( فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً )

وهنا :

ألا ينصرف ما فرض الله فى قوله عز وجل : ( قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ )

إلى ما فرض الله من الأجر أوالمهر .. حيث أن الله

سبحانه وتعالى أحل أم المؤمنين دون أجر فاستثناها بذلك من دون المؤمنين خالصة له دون أجر ( لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ }

فى الزواج منها مع عدم دفع المهر ( وهو ما فرضه الله ) .


*****

عبد الرحيم بيوم
08-07-2012, 04:15 PM
لا ايها الكريم لان اللفظ سيق عاما
وهذا فهم المفسرين كما في كلام الطبري
ومنهم الصحابي الجليل ابي بن كعب ولا مخالف له
ونسيت ان تحليل بنات العم وما بعده اشترط بالهجرة وهذه خصيصة اخرى
واذا اتممت الايات بعد ظهر لك تخصيص آخر مرتبط بايتنا {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا (52)}
فسياق الايات كلها عن خصائص للنبي صلى الله عليه وسلم
وحتى لو لم تدل آية على التخصيص؛ فطريقة العلم تقتضيه وتامل قول ابن كثير الاخير
اضف لذلك وجود الاجماع على التخصيص وهو دليل قاطع اخي الكريم

وتحياتي

السعيد شويل
08-07-2012, 04:23 PM
************************

أفاض الله عليك من أنواره وجزاك الله الفردوس الأعلى

*******

السعيد شويل
08-07-2012, 06:25 PM
أخى الكريم عبد الرحيم

أرجو مناقشة الجزء الثانى الخاص بالإماء

لأنه مخالف أيضاً لبعض العلماء وبيان مدى صحته أو خطأه .

أحمد نصر الدين أحمد
09-03-2013, 09:25 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد النور وآله وصحبه وسلم

أستاذ عبد الرحيم صابر
تحية طيبة وبعد،
أخي العزيز لا تُنكر قول الشيخ العظيم أحمد نور .. وهو وارث عظيم من السادة الورثة النذر (وطريقهم هو طريق الخواص بل خواص الخواص بالتلقين من لدن سيدنا رسول الله لقنه لسيدنا أبو بكر ثم لقنه لسيدنا سلمان الفارسي وسلسلة عظيمة من السادة الورثة النذر من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم).. نعم هو طريق خواص الخواص علومه من هدي الحبيب الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشيخنا وأستاذنا ومولانا وهادينا السيد أحمد أحمد نور (نسبة من السادة الأدارسة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم) .. من يعتقد حُسن الاعتقاد بهم يكن مع الله ويتقيه (اتقوا الله ويعلمكم الله).. فما يقوله السيد الشيخ الوارث العظيم أحمد أحمد نور هو حق اليقين لأنه من لدن رسول الله بالتلقين من السادة الورثة النذر إلى حضرته.. ولا نبخس أمهات الكتب حقها ولكن أمهات الكتب والبخاري ومسلم ... نقلها بشر عن بشر عاديين وتخللها فعلا دس وتدليس .. لكن حينما يتكلم أو يكتب من هو في المعية الإلهية فهو كلام صحيح حق اليقين عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالتلقين تباعاً لخواص عباده من لدن سيدنا أبو بكر الصديق حتى وصل إلى حضرة مولانا وهادينا سيدي أحمد أحمد نور ((أكرر هو طريق الخواص بل خواص الخواص)) ولا ينال ذلك الشرف الرفيع إلا من هم خواص عباده...
أخي هذا ما كتبته لأني فعلا عرفت أولئك السادة الأشراف وعلمت أنهم على حق من خلال التجليات الإلهية في طريق خواص الخواص..
أستاذ عبد الرحيم صابر أكرر ((إن لم تصدق فلا تكذب)) .. فإن أصررت وعاندت وكذبت فستكون الحجة عليك يوم القيامة...
أسأل الله أن يهدينا جميعا وكافة أمة الإسلام إلى جادة الحق ويغفر لنا ذنوبنا وزلاتنا، ويرحمنا في الدارين.. اللهم آمين
ما قلته لك لا يدركه إلا ذو قلب وفطرة سليمة قد عاشر هؤلاء الناس وذكر الله معهم عن قرب وشاهد تنجليات الله عز وجل فيهم.. إنه طريق الحق ليس به بدع ولا خزعبلات ولا شطط
(( فإن لم تصدق فلا تكذب)) لأن التكذيب عاقبته وخيمة

بهجت عبدالغني
09-03-2013, 09:50 PM
الأخ الكريم أحمد نصر الدين أحمد
أولاً أحب أن أرحب بك في أفياء الواحة الثقافية
سائلاً المولى عز وجل أن تجد فيها كل مفيد ممتع ..

أخي الكريم ..
ليس في الدين عندنا طريق للعوام وطريق للخواص ، بل هناك طريق واحد للجميع ، والرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغ الرسالة بلغها للجميع ، فلم يختص بها أو بجزء منها بشخص دون شخص ..

وقولك :
( فما يقوله السيد الشيخ الوارث العظيم أحمد أحمد نور هو حق اليقين لأنه من لدن رسول الله بالتلقين من السادة الورثة النذر إلى حضرته.. ولا نبخس أمهات الكتب حقها ولكن أمهات الكتب والبخاري ومسلم ... نقلها بشر عن بشر عاديين وتخللها فعلا دس وتدليس .. لكن حينما يتكلم أو يكتب من هو في المعية الإلهية فهو كلام صحيح حق اليقين عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالتلقين تباعاً لخواص عباده ) ..

يحتاج إلى وقفات ومراجعات :
ـ صحيح البخاري ومسلم نقلها بشر عن بشر عاديين .. يعني غير معصومين .. يجوز عليهم الخطأ ، وهذا ما أكدته بقولك ( تخللها فعلا دس وتدليس ) ، بينما ما ينقله احمد احمد نور هو الحق اليقين ، لأنه ينقله بالتلقين من السادة الورثة ...
فهل هؤلاء السادة الورثة معصومون عن الخطأ ؟

ـ أين يوجد في البخاري الخلل والتدليس ؟ ومن الذي قام بهما ؟

ـ كيف تعرف أن احمد احمد نور يكتب في المعية الإلهية ؟

ثم علينا ان نلاحظ أن الكلام في الأمور الشرعية يجب ان يؤخذ من أدلتها .. الكتاب والسنة ..


تقبل مروري


وخالص تحاياي ..

عبد الرحيم بيوم
09-03-2013, 11:04 PM
اهلا بك ايها المكرم في واحة الثقافة الحقة والعلم والبيان والبصيرة
واحييك على صدعك بما تعتقده حقا
واقول ناصحا لنفسي ولك ولكل قارئ
- الاسلام دين حجة وبيان ومنهجنا قول الحق سبحانه {قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (111)} [البقرة: 111]
ويرهبنا وربي ويوقفنا لمحاسبة انفسنا قوله عز وجل {قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (104)} [الكهف: 103، 104]
فبيننا وبينك كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم تصديقا وانصياعا لقوله سبحانه {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59)} [النساء: 59]
فسؤالي لك واحد فقط لا اطلب جوابا على غيره:
ما حجتك على كل ما ذكرت امام ربك؟
فنحن امة عقل وعلم