تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : لا .. رجم للزانية في الاسلام



ياسرحباب
19-12-2013, 11:27 PM
أورد الدكتور مصطفى محمود في أحد مقالاته في جريدة الأهرام تسعة أدلَّة تُثبت عدم وجود عقوبة الرجم في الإسلام ، وقد نقلها الدكتور أحمد السقَّا في كتابه " لا .. رجم للزانية " .

ولنتعمَّق في هذه البراهين :

الدليل الأوَّل :

أنَّ الأمَة إذا تزوَّجت وزنت فإنَّها تُعاقب بنصف حدِّ الحُرَّة ، وذلك لقوله تعالى : (( ومن لم يستطع منكم طَولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمِن ما ملكت أيمانُكُم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعضٍ فانكحوهنَّ بإذن أهلهنَّ وآتوهنَّ أجورهنَّ بالمعروف محصناتٍ غير مسافحاتٍ ولا متخذات أخدانٍ فإذا أُحصِنَّ فإن أتين بفاحشةٍ فعليهنَّ نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خيرٌ لكم والله غفورٌ رحيم )) . والرجم لا ينتصف .
وجه الدليل من الآية : قوله : (( فإذا أُحصِنَّ )) أي تزوَّجن (( فعليهنَّ نصف ما على المحصنات )) أي الحرائر . والجلد هو الذي يقبل التنصيف ، مائة جلدة ونصفها خمسون ، أمَّا الرجم فإنَّه لا ينتصف ؛ لأنَّه موت وبعده قبر ، والموت لا ينتصف .

الدليل الثاني :

أنَّ البخاري روى في صحيحه في باب رجم الحُبلى : (( عن عبد الله بن أبي أوفى أنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامديَّة . ولكنَّنا لا ندري أرجم قبل آية الجلد أم بعدها )) .

وجه الدليل : أنَّه شكَّك في الرجم بقوله : كان من النبي رجم . وذلك قبل سورة النور التي فيها : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد مهما مائة جلدة )) . لمَّا نزلت سورة النور بحكم فيه الجلد لعموم الزُناة فهل هذا الحكم القرآني ألغى اجتهاد النبي في الرجم أم أنَّ هذا الحكم باقٍ على المسلمين إلى هذا اليوم ؟ . ومثل ذلك ، اجتهاد النبي في معاملة أسر غزوة بدر وذلك أنَّه حكم بعتقهم بعد فدية منها تعليم الواحد الفقير منهم عشرة من صبيان المسلمين القراءة والكتابة ثمَّ نزل القرآن بإلغاء اجتهاده كما في الكتب في تفسير قوله تعالى : (( ما كان لنبيٍّ أن يكون له أسرى حتَّى يثخن في الأرض )) .

وجه التشكيك : إذا كان النبي قد رجم قبل نزول القرآن بالجلد لعموم الزُناة فإنَّ الرجم يكون منه قبل نزول القرآن وبالتالي يكون القرآن ألغى حكمه ويكون الجلد هو الحكم الجديد بدل حكم التوراة القديم الذي حكم به ـ احتمالاً ـ أمَّا إذا رجم بعد نزول القرآن بالجلد فإنَّه مخالف القرآن لا مفسِّراً له ومبيِّناً لأحكامه ولا موافقاً له ، ولا يصحُّ لعاقلٍ أن ينسب للنبي أنَّه خالف القرآن ؛ لأنَّه هو المُبلِّغ له والقدوة للمسلمين ، ولأنَّه تعالى قال : (( قُل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عُمُراً من قبله أفلا تعقلون )) . والسُنَّة تفسِّر القرآن وتوافقه لا تكمِّله . وقال تعالى : (( وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس )) والألف واللام في " الناس " للعموم . وعلى أنَّهم كانوا مكلَّفين بالتوراة يُحتمل أنَّ النبي حكم بالرجم لأنَّه هو الحكم على الزانية والزاني في التوراة ولمَّا نزل القرآن بحكمٍ جديدٍ نسخ الرجم ونقضه .

الدليل الثالث :

أن الله تعالى بين للرجل في سورة النور أنه إذا رأى رجلاً يزني بامرأته ولم يقدر على إثبات زناها بالشهود فإنه يحلف أربعة أيمان أنه رآها تزني وفي هذه الحالة يُقام عليها حد الزنا ، وإذا هي ردت أيمانه عليه بأن حلفت أربعة أيمان أنه من الكاذبين فلا يُقام عليها الحد لقوله تعالى : (( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربعة شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين )) .

وجه الدليل : هو أن هذا الحكم لامرأة محصنة . وقد جاء بعد قوله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد مهما مائة جلدة )) وحيث قد نص على عذاب بأيمان في حال تعذر الشهود فإن هذا العذاب يكون هو المذكور في هذه الجريمة والمذكور هو : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد مهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما )) أي العذاب المقرر عليهما وهو الجلد . وفي آيات اللعان : (( ويدرؤ عنها العذاب )) أي عذاب الجلد . وفي حد نساء النبي : (( يُضاعف لها العذاب )) أي عذاب الجلد ؛ لأنه ليس في القرآن إلا الجلد عذاب على هذا الفعل . وفي حد الإماء : (( فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب )) المذكور في سورة النور وهو الجلد .
الدليل الرابع :

قوله تعالى في حق نساء النبي : (( يا نساء النبي من يأتِ منكن بفاحشةٍ مبينة يُضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيراً )) . عقوبة نساء النبي مضاعفة أي مائتي جلدة ، فالرجم الذي هو الموت لا يُضاعف . والعذاب في الآية يكون في الدنيا والدليل الألف واللام وتعني أنه شيء معروف ومعلوم .
الدليل الخامس :

قوله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )) الألف واللام في (( الزانية والزاني )) نص على عدم التمييز بين الزناة سواءً محصنين أو غير محصنين.

الدليل السادس :

قوله تعالى : (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون )) . هنا ذكر حد القذف ثمانين جلدة بعد ذكره حد الجلد مائة . يريد أن يقول : إن للفعل حد ولشاهد الزور حد وانتقاله من حد إلى حد يدل على كمال الحد الأول وتمامه ، وذكره الحد الخفيف الثمانون وعدم ذكر الحد الثقيل الرجم يدل على أن الرجم غير مشروع لأنه لو كان كذلك لكان أولى بالذكر في القرآن من حد القذف .

الدليل السابع :

قال تعالى : (( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً )) . الإمساك في البيوت لا يكون بعد الرجم ويعني الحياة لا الموت ؛ إذن هذا دليل على عدم وجود الرجم . وتفسير قوله تعالى : (( حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً )) . هو أن الزانيات يُحبسن في البيوت بعد الجلد إلى الموت أو إلى التوبة من فاحشة الزنا .
الدليل الثامن :

قوله تعالى : (( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين )) . هنا حرم الله الزانية على المؤمن وهذا يدل على بقائها حية من بعد إقامة الحد عليها وهو مائة جلدة ، ولو كان الحد هو الرجم لما كانت قد بقيت من بعده على قيد الحياة . وقوله تعالى : (( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم )) لا يميز بين بكر وثيب إذ قوله (( من نسائكم )) يدل على عموم المسلمين ، وقوله (( أو يجعل الله لهن سبيلاً )) يؤكد عدم الرجم ويؤكد عدم التمييز بين البكر والثيب في الحد . وإن تابت الزانية أو الزاني فيندرجا تحت قوله : (( فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما )) . فالتوبة تجب ما قبلها .

الدليل التاسع :

يقول العلماء : إن الخاص مقدم على العام . ثم يقولون : والقرآن عام . ثم يقولون : وفي القرآن آيات تخصص العام . ثم يقولون : وفي الأحاديث النبوية أحاديث تخصص العام . أما قولهم بأن العام في القرآن يخصص بقرآن فهذا هو ما اتفقوا عليه وأما قولهم بأن الأحاديث تخصص عام القرآن فهذا الذي اختلفوا فيه لأن القرآن قطعي الثبوت والحديث ظني الثبوت وراوي الحديث واحد عن واحد عن واحد ولا يصح تخصيص عام القرآن بخبر الواحد .

وعلى ذلك فإن قوله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )) حكم عام يشمل الجميع محصنين أو غير محصنين . فهل يصح تخصيص العام الذي هو الجلد بحديث يرويه واحد عن واحد في الرجم ؟ ! . إن قلنا بالتخصيص والخاص مقدم على العام يلزم تفضيل كلام الراوي على كلام الله أو يلزم مساواة كلام الراوي بكلام الله وهذا لا يقول به عاقل ، وعليه يتوجب أن حكم الرجم ليس تخصيصاً لحكم الجلد .

يقول شيخ الإسلام فخر الدين الرازي عن الخوارج الذين أنكروا الرجم : (( إن قوله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا )) يقتضي وجوب الجلد على كل الزناة . وإيجاب الرجم على البعض بخبر الواحد يقتضي تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد وهو غير جائز لأن الكتاب قاطع في متنه بينما خبر الواحد غير قاطع في متنه والمقطوع راجح على المظنون )) .

ولو أن رواة الأحاديث قد اتفقوا على الرجم والنفي ( التغريب ) لأمكن أن يُقال إن إجماعاً من المسلمين موجود عليهما . ولأنهم لم يتفقوا وقع الريب في قلوب المسلمينمن جهة الرجم والنفي . وفي الحديث : (( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك )) ففي حديث : (( خذوا عثكالاً فيه مائة شمراخ فاضربوه به وخلوا سبيله )) أمر بالجلد ولم يأمر بالتغريب . وفي حديث الأمَة : (( إذا زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بطفير )) ولو كان النفي ثابتاً لذُكِر هنا مع الجلد . وروى الترمذي أنه عليه السلام جلد وغرّب ، وهذا تناقض .
الرجم عقوبة جاهلية توارثها العرب والمسلمون وما كان لها بالقرآن صلة .
فلقد ذكرت كلمة رجم خمسة مرات في الكتاب المقدس عن شعوب سلفت نزول التحكيم الإسلامي وهو كالآتي:
{قَالُواْ يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفاً وَلَوْلاَ رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ }هود91
{إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذاً أَبَداً }الكهف20
{قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْراهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيّاً }مريم46
{قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ }يس18
{وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ }الدخان20

الدكتور ضياء الدين الجماس
20-12-2013, 05:21 AM
الطرح جميل أخي ياسر، لأنه منطقي وموثق .
ويبقى التساؤل : هل طبقت حوادث بحكم الرجم في عصر الخلافة الراشدة ؟
لأنها إذا طبقت في عصر الخلافة الراشدة فهي حجة بالتطبيق ، (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين...)
كما أن حكم الزاني المحصن محل إجماع فقهي فلم أسمع بخلاف فقهي حول هذه المسألة لا عند السنة ولا الشيعة...
نرجو الإجابة الموثقة فأنا ضعيف في التاريخ والبحث هام جداً.
شكراً جزيلاً على الطرح.

بهجت عبدالغني
20-12-2013, 07:16 PM
الرجم ثابت بالسنة النبوية الشريفة ، ولا مجال لإنكاره ..
أما التعلق بأن الأخبار الواردة في الرجم آحاد ، فجمهور العلماء ( المالكية والشافعية والحنابلة ) على جواز تخصيص القرآن بخبر الواحد ..
أما الحنفية فلا يخصصون عام القرآن إلا بمتواتر أو مشهور ، فإذا خُصص بمتواتر أو مشهور صار جائزاً أن يُخصص بالآحاد أيضاً ، لأن دلالته تصبح ظنياً حينها ..

وإذا لاحظنا هنا ، فإن الحنفية أيضاً يقولون بالرجم ، مما يدلّ على أن أحاديث الرجم ليست آحاد ، وإنما بلغ عندهم التواتر أو قريباً منه ، وإلا لتمسكوا بالقرآن تماشياً مع تأصيلهم الأصولي ..

قال الرازي في تفسيره ( ج23 ، ص118 ) :
( واحتج الجمهور من المجتهدين على وجوب رجم المحصن لما ثبت بالتواتر أنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك ، قال أبو بكر الرازي روى الرجم أبو بكر وعمر وعلي وجابر بن عبدالله وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وبريدة الأسلمي وزيد بن خالد في آخرين من الصحابة وبعض هؤلاء الرواة روى خبر رجم ماعز وبعضهم خبر اللخمية والغامدية . والجواب : عما احتجوا به أولاً أنه مخصوص بالجلد . فإن قيل فيلزم تخصيص القرآن بخبر الواحد قلنا بل بالخبر المتواتر لما بينا أن الرجم منقول بالتواتر ، وأيضاً فقد بينا في أصول الفقه أن تخصيص القرآن بخبر الواحد جائز والجواب : عن الثاني أنه لا يستبعد تجدد الأحكام الشرعية بحسب تجدد المصالح فلعل المصلحة التي تقضي وجوب الرجم حدثت بعد نزول تلك الآيات ) .

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ( ج22 ، ص124 ـ 125 ) :
( قال ابن قدامة : لا خلاف بين الفقهاء في وجوب الرّجم على الزّاني المحصن رجلاً كان أو امرأةً .
وقد ثبت الرّجم عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله ، في أخبارٍ تشبه التّواتر . وهذا قول عامّة أهل العلم من الصّحابة والتّابعين ومن بعدهم .
قال ابن قدامة : لا نعلم فيه مخالفاً إلاّ الخوارج ، فإنّهم قالوا : الجلد للبكر والثّيّب لقول اللّه تعالى : { الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ } ) .

فالرجم ثابت بالسنة والإجماع ..

وقد قلت سابقاً : سمّى الله تعالى الزواج ( ميثاقاً غليظاً ) وعندما يخون الإنسان هذا الميثاق الغليظ ، تكون العقوبة غليظة أيضاً .. الرجم ..

أما الأدلة التسعة فأراها أدلة في غير محلها ، وأظنها قد نُوقشت ..



تحياتي وتقديري
ومحبتي

ياسرحباب
20-12-2013, 10:04 PM
الطرح جميل أخي ياسر، لأنه منطقي وموثق .
ويبقى التساؤل : هل طبقت حوادث بحكم الرجم في عصر الخلافة الراشدة ؟
لأنها إذا طبقت في عصر الخلافة الراشدة فهي حجة بالتطبيق ، (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين...)
كما أن حكم الزاني المحصن محل إجماع فقهي فلم أسمع بخلاف فقهي حول هذه المسألة لا عند السنة ولا الشيعة...
نرجو الإجابة الموثقة فأنا ضعيف في التاريخ والبحث هام جداً.
شكراً جزيلاً على الطرح.

الحقيقة أني طرحت الموضوع لأهميته
ولم أطرحه لأنه يعبر عن قناعتي الشخصية بقدر ماأطرحه لنستفيد من الحوار حوله
و اثراء الموضوع من خلال سماع أراء متعددة من الزملاء الكرام ،
بالنسبة للخلفاء الراشدين فلم استطيع ان احصل على جواب شافي بهذا الخصوص
و سأستمر بالبحث عن هذه النقطة ،
خالص شكري الدكتور العزيز ضياء على مشاركتك القيمة

ياسرحباب
20-12-2013, 10:10 PM
الرجم ثابت بالسنة النبوية الشريفة ، ولا مجال لإنكاره ..

فالرجم ثابت بالسنة والإجماع ..

وقد قلت سابقاً : سمّى الله تعالى الزواج ( ميثاقاً غليظاً ) وعندما يخون الإنسان هذا الميثاق الغليظ ، تكون العقوبة غليظة أيضاً .. الرجم ..

أما الأدلة التسعة فأراها أدلة في غير محلها ، وأظنها قد نُوقشت ..

تحياتي وتقديري
ومحبتي



اشكرك استاذي الفاضل بهجت على هذه المشاركة المفيدة
لكن الرأي الذي طرحته أنا ليس فقط رأي للدكتور مصطفى محمود
بل هناك علماء أخرين بحثوا في هذه القضية و لهم رأي فيها ،
و علي سبيل المثال :


يقول الدكتور القرضاوى فى مذكراته تحت عنوان (أبو زهرة يفجر قنبلة): "فى هذه الندوة (ندوة التشريع الإسلامى المنعقدة فى مدينة البيضاء فى ليبيا عام 1972) فجر الشيخ أبو زهرة قنبلة فقهية، هيّجت عليه أعضاء المؤتمر، حينما فاجأهم برأيه الجديد. وقصة ذلك: أن الشيخ وقف فى المؤتمر، وقال: إنى كتمت رأيًا فقهيًّا فى نفسى من عشرين سنة وآن لى أن أبوح بما كتمته، قبل أن ألقى الله تعالى، ويسألنى: لماذا كتمت ما لديك من علم، ولم تبينه للناس؟
هذا الرأى يتعلق بقضية «الرجم» للمحصن فى حد الزنى.
فرأيى أن الرجم كان شريعة يهودية، أقرها الرسول فى أول الأمر، ثم نسخت بحد الجلد فى سورة النور. قال الشيخ: ولي على ذلك أدلة ثلاثة:
الأول: أن الله تعالى قال: «.... فإذا أُحصِنَّ فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب» [النساء: 25]، والرجم عقوبة لا تتنصف، فثبت أن العذاب فى الآية هو المذكور فى سورة النور: «وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» [النور: 2].
والثانى: ما رواه البخارى فى جامعه الصحيح عن عبدالله بن أوفى أنه سئل عن الرجم. هل كان بعد سورة النور أم قبلها؟ فقال: لا أدرى. فمن المحتمل جدًّا أن تكون عقوبة الرجم قبل نزول آية النور التى نسختها.
الثالث: أن الحديث الذى اعتمدوا عليه، وقالوا: إنه كان قرآنًا ثم نسخت تلاوته وبقى حكمه أمر لا يقره العقل، لماذا تنسخ التلاوة والحكم باق؟ وما قيل: إنه كان فى صحيفته فجاءت الداجن وأكلتها لا يقبله منطق.
يقول القرضاوى:" وما إن انتهى الشيخ من كلامه حتى ثار عليه أغلب الحضور، وقام من قام منهم، ورد عليه بما هو مذكور فى كتب الفقه حول هذه الأدلة. ولكن الشيخ ثبت على رأيه"
يقول القرضاوى معقبا: "توقفت طويلا عند قول الشيخ أبى زهرة عن رأيه إنه كتمه فى نفسه عشرين عاما، ولم يعلنه فى درس أو محاضرة أو كتاب أو مقالة؟ لقد فعل ذلك خشية هياج العامة عليه، وتوجيه سهام التشهير والتجريح إليه، كما حدث له فى هذه الندوة. وقلت فى نفسى: كم من آراء واجتهادات جديدة وجريئة تبقى حبيسة فى صدور أصحابها، حتى تموت معهم، ولم يسمع بها أحد، ولم ينقلها أحد عنهم!!
ولذلك حين تحدثت عن معالم وضوابط الاجتهاد المعاصر، جعلت منها: أن نفسح صدورنا للمخطئ فى اجتهاده، فبهذا يحيا الاجتهاد ويزدهر، والمجتهد بشر غير معصوم، فمن حقه - بل الواجب عليه - أن يجتهد ويتحرى، ولا يلزمه أن يكون الصواب معه دائمًا، وما دامت صدورنا تضيق بالرأى المخالف للجمهور، فلن ينمو الاجتهاد، ولن يؤتى ثمراته."( انتهى كلام القرضاوي)



محبتي وتقديري لحضرتك استاذ بهجت

بهجت عبدالغني
21-12-2013, 06:09 PM
ولكن حدّ الرجم أخي العزيز ليس رأياً لعالم ، بل جاء في أحاديث صحيحة ، في البخاري ومسلم وغيرهما ..
وحصل على الإجماع ..

فهل نترك كل هذا لاجتهاد عالم أو عالمين ؟
مع حفظنا لمكانة العلماء واحترامنا لهم ..



تحياتي ومحبتي

ربيحة الرفاعي
21-12-2013, 10:52 PM
فرأيى أن الرجم كان شريعة يهودية، أقرها الرسول فى أول الأمر، ثم نسخت بحد الجلد فى سورة النور. قال الشيخ: ولي على ذلك أدلة ثلاثة:
الأول: أن الله تعالى قال: «.... فإذا أُحصِنَّ فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب» [النساء: 25]، والرجم عقوبة لا تتنصف، فثبت أن العذاب فى الآية هو المذكور فى سورة النور: «وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» [النور: 2].
والثانى: ما رواه البخارى فى جامعه الصحيح عن عبدالله بن أوفى أنه سئل عن الرجم. هل كان بعد سورة النور أم قبلها؟ فقال: لا أدرى. فمن المحتمل جدًّا أن تكون عقوبة الرجم قبل نزول آية النور التى نسختها.
الثالث: أن الحديث الذى اعتمدوا عليه، وقالوا: إنه كان قرآنًا ثم نسخت تلاوته وبقى حكمه أمر لا يقره العقل، لماذا تنسخ التلاوة والحكم باق؟ وما قيل: إنه كان فى صحيفته فجاءت الداجن وأكلتها لا يقبله منطق


[FONT="Simplified Arabic"]
ولكن حدّ الرجم أخي العزيز ليس رأياً لعالم ، بل جاء في أحاديث صحيحة ،[COLOR="Red"] في البخاري ومسلم وغيرهما ..
وحصل على الإجماع ..
هو تساؤل لا غير
كيف يكون البخاري ردّ على السؤال عن عقوبة الرجم أكانت قبل سورة النور أم بعدها بأنه لا يدري وبأنها قد تكون قبلها ومنسوخة بها ... وفي صحيحه ما يلزمه قبل غيره بأن يدري ويثق؟؟

بهجت عبدالغني
22-12-2013, 02:29 PM
رواية البخاري هكذا :
( حدثني إسحق حدثنا خالد عن الشيباني سألت عبد الله بن أبي أوفى : هل رجم رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال نعم قلت قبل سورة النور أم بعد ؟ قال لا أدري ) .

فالبخاري لم يرد على السؤال ، وإنما ينقل رواية ، أن أحدهم سأل الصحابي عبد الله بن أبي أوفى ، هل رجم الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) قبل نزول ( الزانية والزاني ... ) أم بعد ..
فالصحابي أجاب بأنه لا يدري ..

وعدم معرفة الصحابة لا يعني التشكيك في حدّ الرجم ، لأن كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وغيرهما ، توقفوا في بعض المسائل لأنهم لم يكونوا يعلمون أن الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) قد ذكر حكمها ، مع أن هؤلاء الصحابة الكبار كانوا أكثر الناس ملازمة للنبي وأعلم الناس بسنته وأحواله ..
وقد بسط الكلام في ذلك ابن تيمية رحمه الله في كتابه القيّم ( رفع الملام عن الأئمة الأعلام ) .


تحياتي أستاذني العزيزة ربيحة
دمت بخير


وتقديري

ياسرحباب
22-12-2013, 08:58 PM
رواية البخاري هكذا :
( حدثني إسحق حدثنا خالد عن الشيباني سألت عبد الله بن أبي أوفى : هل رجم رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال نعم قلت قبل سورة النور أم بعد ؟ قال لا أدري ) .

فالبخاري لم يرد على السؤال ، وإنما ينقل رواية ، أن أحدهم سأل الصحابي عبد الله بن أبي أوفى ، هل رجم الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) قبل نزول ( الزانية والزاني ... ) أم بعد ..
فالصحابي أجاب بأنه لا يدري ..


تحياتي أستاذني العزيزة ربيحة



السلام عليكم
استاذي الفاضل بهجت
سواء كان البخاري ينقل رواية او هو من يجيب
ففي الحالتين نحن لم نحصل على الجواب الشافي
كما جاء ايضا في تساؤل الاستاذة الفاضلة ربيحة
ونكرر السؤال الهام : هل تم الرجم في عهد الرسول قبل نزول اية الرجم أم بعدها ؟
لأنه ببساطة اذا جاءت بعدها فهي تلغي كل ماقبلها من احكام ،،
أضافة الى ذلك فقد راجعت موضوع رجم ماعز بن مالك و رجم الغامدية
و الحقيقة ان هناك تناقضات كبيرة في الروايات عن هاتين الحالتين من الرجم
علماً انهما اشهر قصص الرجم في صدر الاسلام و بهما يستدل على ان الرسول عليه الصلاة و السلام
قد حكم بالرجم ،،
على هذا أرى " و قد اكون مخطأ " أن الاية القرآنية هي دليل أقوى من عدة روايات متناقضة ،
هذا و الله أعلم

بهجت عبدالغني
23-12-2013, 05:16 PM
حدّ الرجم لم ينسخ ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بعد نزول قوله تعالى ( الزّانِيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُواْ كُلّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ ) .
فعندما نزلت هذه الآية ، قال النبي كما في صحيح مسلم ( خُذُوا عَنِّى فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ الثَّيِّبُ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ رَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ وَالْبِكْرُ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ نَفْىُ سَنَةٍ ) .
لأن الزانية كانت تحبس في البيت ( حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً ) .
قال ابن عباس رضي الله عنه : كان الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة النور ، فنسخها بالجلد أو الرجم ( تفسير ابن كثير ) .

في صحيح البخاري :
( قَالَ عُمَرُ : لَوْلَا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَكَتَبْتُ آيَةَ الرَّجْمِ بِيَدِي وَأَقَرَّ مَاعِزٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالزِّنَا أَرْبَعًا فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ ) .

قال النووي في شرحه لصحيح مسلم :
( في إعلان عمر بالرجم وهو على المنبر وسكوت الصحابة وغيرهم من الحاضرين عن مخالفته بالإنكار دليل على ثبوت الرجم ) .

وفي البخاري أيضاً :
( حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ سمعت الشعبي يحدث عن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم ) .

ففي كلام عمر وموافقة الصحابة له وفعل علي دلالة واضحة على عدم النسخ .

ثم ما هي التناقضات الموجودة في أحاديث رجم ماعز والغامدية ؟
يعني هل هناك راويات تقول إن النبي رجمهما وروايات تقول إن النبي لم يرجمهما ؟

وإذا ( افترضنا ) أن روايات رجم ماعز والغامدية متناقضة ، فماذا عن بقية الروايات الصحيحة ؟ وماذا عن إجماع الصحابة والأئمة على الرجم ؟




تحياتي ودعائي

السعيد شويل
23-12-2013, 11:15 PM
.................................................. .........
أخى ياسر حباب .. السلام عليكم ورحمة الله

يقول تبارك وتعالى :

( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ )
.....

أولاً : عنوان الموضوع لايليق

وبارك الله فى ردود أخى بهجت الرشيد

وما ذكر من أدلة فى صلب الموضوع جميعها قد حادت عن الحق فى الهدف والتفسير

...

أخى ياسر : لايجب أن نتخذ من عقول البشر ( مهما أوتوا من علم ) أساساً ومنهجاً لحكم شرعى ..

فالأحكام الشرعية : بينها الله لنا فى كتابه وسنة نبيه .. وما يجد أو يستجد من استنباط لها لابد وأن يكون

مستنداً إلى الكتاب والسنة وليس إلى العقل البشرى ومثال ذلك : النفاس فى قياسه على الحيض وتوافر

علة الحكم بينهما وهى الأذى فيأخذ حكمه .
.....

أخى ياسر : كثرة التدليل على الحق مثلبة .. لذا :

فإنه بالإضافة إلى ما بينه أخى بهجت فى مشاركته :

فإن عقوبة الرجم ( وللأسف ونحن لانطبق شرع الله ) عقوبة ثابتة ثبوتاً قطعياً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولاً وفعلاً ..

يقول عليه الصلاة والسلام : ( خذوا عنى خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام

والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ) رواه مسلم وأصحاب السنن عن عبادة بن الصامت وقال الترمذى حسن صحيح .

ويقول صلى الله عليه وسلم : ( لايحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان وزنا بعد إحصان وقتل نفس بغير نفس )

رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه .
................

وتقبل تحياتى وخالص دعواتى

ياسرحباب
23-12-2013, 11:54 PM
.................................................. .........
أخى ياسر حباب .. السلام عليكم ورحمة الله

يقول تبارك وتعالى :

( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ )
.....

أولاً : عنوان الموضوع لايليق

وبارك الله فى ردود أخى بهجت الرشيد

وما ذكر من أدلة فى صلب الموضوع جميعها قد حادت عن الحق فى الهدف والتفسير

...

أخى ياسر : لايجب أن نتخذ من عقول البشر ( مهما أوتوا من علم ) أساساً ومنهجاً لحكم شرعى ..

فالأحكام الشرعية : بينها الله لنا فى كتابه وسنة نبيه .. وما يجد أو يستجد من استنباط لها لابد وأن يكون

مستنداً إلى الكتاب والسنة وليس إلى العقل البشرى ومثال ذلك : النفاس فى قياسه على الحيض وتوافر

علة الحكم بينهما وهى الأذى فيأخذ حكمه .
.....

أخى ياسر : كثرة التدليل على الحق مثلبة .. لذا :

فإنه بالإضافة إلى ما بينه أخى بهجت فى مشاركته :

فإن عقوبة الرجم ( وللأسف ونحن لانطبق شرع الله ) عقوبة ثابتة ثبوتاً قطعياً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولاً وفعلاً ..

يقول عليه الصلاة والسلام : ( خذوا عنى خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام

والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ) رواه مسلم وأصحاب السنن عن عبادة بن الصامت وقال الترمذى حسن صحيح .

ويقول صلى الله عليه وسلم : ( لايحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان وزنا بعد إحصان وقتل نفس بغير نفس )

رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه .
................

وتقبل تحياتى وخالص دعواتى
السلام عليكم الاخ الفاضل السعيد
الحقيقة ان ردك اصابني بالصدمة و الحزن في نفس الوقت
و السبب أن رفضك الحوار حول هذا الموضوع أو غيره هو حجر على الفكر
و كلنا يتكلم عن ضرورة تجديد الفكر الديني و ليس هناك لا عيب و لا حرام
طالما نحن نستشهد بالايات القرآنية و الاحاديث النبوية و تفسير المفسرين و ابحاث العلماء من السلف الصالح
أو من علماء الوقت الحالي و لم نستشهد بعالم شيوعي او ماركسي مثلا !!
ثانيا اخي الكريم انا قلت بالفم الملآن أني لا اتبنى فكرة رفض الرجم و لكن الدلائل التي قالها الدكتور مصطفى محمود
و الدكتور محمد ابوزهرة هي دلائل منطقية و لا شك يجب الوقوف عندها و كلامك حول القطعية أنا اختلف معه
اضافة لهذا كنت اتمنى ان تعطينا اضافة جديدة للموضوع تثري الحوار و كونك نقلت احاديث نبوية شريفة لا يكفي
لأن لهذه الاحاديث تفاسير مختلفة ومتعلقة بتاريخ مهم و هو: هل الحديث جاء قبل اية كريمة ام بعدها !

اخي السعيد :
هناك كثير من الاشياء التي كانت حلال في صدر الاسلام ثم اصبحت حرام
و كثير من المحرمات اصبحت حلال
فمثلا زواج المتعة كان مباح ثم تم تحريمه
فهل استطيع ان اقول ان زواج المتعة حلال لأن الرسول اباحه في فترة زمنية محددة ؟
الجواب طبعا لا
نفس هذا المثال يمكن ان ينطبق على حالة الرجم
فلماذا تشعر حضرتك ان الموضوع لا يليق و تجزم باجازته ؟؟
ختاما
ان ما ذكره الاخ و الاستاذ الفاضل بهجت به الكثير مما يجب التوقف عنده
و مناقشته بهدوء ، لأني اعتقد ان ماتوصلنا اليه غير كافي لأثراء الموضوع
خالص التحية لحضرتك

ياسرحباب
24-12-2013, 12:20 AM
حدّ الرجم لم ينسخ ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بعد نزول قوله تعالى ( الزّانِيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُواْ كُلّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ ) .
فعندما نزلت هذه الآية ، قال النبي كما في صحيح مسلم ( خُذُوا عَنِّى فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ الثَّيِّبُ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ رَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ وَالْبِكْرُ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ نَفْىُ سَنَةٍ ) .
لأن الزانية كانت تحبس في البيت ( حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً ) .
قال ابن عباس رضي الله عنه : كان الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة النور ، فنسخها بالجلد أو الرجم ( تفسير ابن كثير ) .

في صحيح البخاري :
( قَالَ عُمَرُ : لَوْلَا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَكَتَبْتُ آيَةَ الرَّجْمِ بِيَدِي وَأَقَرَّ مَاعِزٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالزِّنَا أَرْبَعًا فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ ) .

قال النووي في شرحه لصحيح مسلم :
( في إعلان عمر بالرجم وهو على المنبر وسكوت الصحابة وغيرهم من الحاضرين عن مخالفته بالإنكار دليل على ثبوت الرجم ) .


السلام عليكم
استاذي الفاضل بهجت
كل ماجاء في النص اعلاه هو توضيح و تفسير لقول عمر رضي الله عنه :
لكتبت اية الرجم بيدي

فماهي آية الرجم التي قصدها عمر بن الخطاب رضي الله عنه ؟
أرجوا من حضرتك استاذ بهجت ان توضح لنا

خالص الشكر لحضرتك

ياسرحباب
24-12-2013, 12:28 AM
وفي البخاري أيضاً :
( حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ سمعت الشعبي يحدث عن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم ) .

ففي كلام عمر وموافقة الصحابة له وفعل علي دلالة واضحة على عدم النسخ .

ثم ما هي التناقضات الموجودة في أحاديث رجم ماعز والغامدية ؟
يعني هل هناك راويات تقول إن النبي رجمهما وروايات تقول إن النبي لم يرجمهما ؟

وإذا ( افترضنا ) أن روايات رجم ماعز والغامدية متناقضة ، فماذا عن بقية الروايات الصحيحة ؟ وماذا عن إجماع الصحابة والأئمة على الرجم ؟






السلام عليكم
التناقضات كبيرة اخي الكريم
بعد ان قرأت كل ما جاء حول رجم ماعز و الغامدية
اصبحت اميل صراحة الى قبول ماقاله الدكتور محمد ابوزهرة
و اليك ما جاء في صحيح مسلم و صحيح البخاري حول هذه القضية :


فتارة نرى ماعزا جاء بنفسه إلى رسول الله فقال يا رسول الله إني قد زنيت:عن أبي هريرة أنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت....." ( مسلم : كتاب الحدود ؛ باب من اعترف على نفسه بالزنا)

وتارة أخرى نرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي سأله إن كان حقا قد زنى: عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك: "أحق ما بلغني عنك قال وما بلغك عني قال بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان قال نعم....." ( مسلم : كتاب الحدود ؛ باب من اعترف على نفسه بالزنا)

و تارة نرى ماعزا شهد على نفسه مرتين:عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول: "أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قصير أشعث ذي عضلات عليه إزار وقد زنى فرده مرتين ثم أمر به فرجم"( مسلم : كتاب الحدود ؛ باب من اعترف على نفسه بالزنا)

وتارة نرى ماعزا يشهد على نفسه أربعا:عن أبي هريرة أنه قال: "أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال له يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات......" ( مسلم : كتاب الحدود ؛ باب من اعترف على نفسه بالزنا)

وتارة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم :عن عبد الله بن بريدة عن أبيه "أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني فرده...... فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم"( مسلم : كتاب الحدود ؛ باب من اعترف على نفسه بالزنا)

وتارة ما حفروا له ولا أوثقوه:عن أبي سعيد: " أن رجلا من أسلم يقال له ماعز بن مالك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت فاحشة فأقمه علي ...... فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد قال فما أوثقناه ولا حفرنا له قال فرميناه بالعظم والمدر والخزف قال فاشتد واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة"( مسلم : كتاب الحدود ؛ باب من اعترف على نفسه بالزنا)

وتارة رجموه في بقيع الغرقد كما في حديث أبي سعيد السابق.

وتارة رجموه بالمصلى:عن جابر أن رجلا من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال إنه قد زنى فأعرض عنه فتنحى لشقه الذي أعرض فشهد على نفسه أربع شهادات فدعاه فقال هل بك جنون هل أحصنت قال نعم فأمر به أن يرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدرك بالحرة فقتل" (البخاري:كتاب الطلاق؛ باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون)

وتارة رموه بالعظم والمدر والخزف، كما في حديث أبي سعيد السابق.

وتارة رجموه بالحجارة (فلما أذلقته الحجارة) كما في حديث جابر السابق


وفي روايات الغامدية ، نراهم تارة يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرجمها حتى أرضعت وليدها: عن عبد الله بن بريدة عن أبيه "أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني..... قال فجاءت الغامدية فقالت يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني وإنه ردها فلما كان الغد قالت يا رسول الله لم تردني لعلك أن تردني كما رددت ماعزا فوالله إني لحبلى قال إما لا فاذهبي حتى تلدي فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة قالت هذا قد ولدته قال اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها"( مسلم : كتاب الحدود ؛ باب من اعترف على نفسه بالزنا)

وتارة يزعمون أن رجلا من الأنصار تكفل برضاع ولدها ،وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجمها ولم ترضع وليدها: عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال "جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله طهرني..... قال ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت يا رسول الله طهرني فقال ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه فقالت أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك قال وما ذاك قالت إنها حبلى من الزنى فقال آنت قالت نعم فقال لها حتى تضعي ما في بطنك قال فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد وضعت الغامدية فقال إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه فقام رجل من الأنصار فقال إلي رضاعه يا نبي الله قال فرجمها"( مسلم : كتاب الحدود ؛ باب من اعترف على نفسه بالزنا)

الا ترى معي اخي الكريم ان هناك تناقضات في المكان و الطريقة و المواد التي رجم بها و الاهم طريقة الاعتراف !!!!

السعيد شويل
24-12-2013, 12:58 AM
..................................................

أخى العزيز ياسر حباب

ماذكرته فى مشاركتى ليس فيه حجر على الفكر ..

الحجر على الفكر لايكون إلا فى المسائل الإجتهادية .. أما الأحكام الشرعية فهى أمر لايقبل الجدال أو النقاش

سأعطيك مثالاً :

يقول سبحانه وتعالى ( وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ )

المسح على الرأس فى الوضوء للصلاة : أمر من الله : قطعى الثبوت وقطعى الدلالة ..

هذا الأمر لايقبل جدلاً ولا نقاشاً

أما مقدار المسح : أهو كل الرأس أو الربع أو البعض فهذا هو محل الإجتهاد أو الحوار والفكر .
......

كذلك الأمر بالنسبة لرجم الزانية المحصنة .. فهو أمر قطعى الثبوت وقطعى الدلالة :

لايسوغ فيه جدلاً ولا نقاشاً ولا يجوز فيه فكراً أو حواراً .
...........

أخى ياسر : لم أقل أن الموضوع لايليق .. بل قلت عنوان الموضوع لايليق

لأن العنوان مخالف لشريعة الله وأحكامها

ويجب علينا التنزه من مثل هذه الموضوعات التى تُدخل فى دين الله ماليس فيه .
...................

أخى ياسر : طالب الحق كناشد الضالة لايفرق بين أن تظهر الضالة على يده أو يد غيره

وجميعنا لانبتغى إلا الفضل والرحمة من الله

ولك كل المحبة والتقدير

بهجت عبدالغني
25-12-2013, 04:30 PM
الروايات ( ماعز والغامدية ) جميعها تؤكد على مسألة الرجم ، وهي من أعلى درجات الصحة ، لأن البخاري ومسلم اتفقا على تخريجها ..
وإن اختلف بعض الجزئيات ، فهي مسألة حديثية دقيقة ، وللعلماء فيها طرق في الجمع والتأويل ، راجع مثلاً ( شرح النووي لصحيح مسلم ، كتاب الحدود ، باب رجم الثيب في الزنى ) .

مع أن هذه الأحاديث مرّت على آلاف العلماء والمحدثين والفقهاء ، فلم يردوها ، ولم يطعنوا فيها بل تلقوها بالقبول ، واعتمدوها في الأحكام ، ولو كان فيها ما يوجب الردّ والطعن لردوها ..

وحتى إن استبعدنا الروايات المتعلقة برجم ماعز والغامدية ، فهناك أحاديث أخرى صحيحة تؤكد حكم الرجم ..

في صحيح مسلم :
( خُذُوا عَنِّى فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ الثَّيِّبُ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ رَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ وَالْبِكْرُ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ نَفْىُ سَنَةٍ ) .

وفي البخاري ومسلم :
( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالْمَارِقُ مِنْ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ ) .

في البخاري ومسلم :
( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ صَدَقَ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَقَالُوا لِي عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمُ فَفَدَيْتُ ابْنِي مِنْهُ بِمِائَةٍ مِنْ الْغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَقَالُوا إِنَّمَا عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ لِرَجُلٍ فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَارْجُمْهَا فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ فَرَجَمَهَا ) .

وفي مسلم :
( عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ أَتَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى زَنَيْتُ. فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى زَنَيْتُ. فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى ثَنَى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ « أَبِكَ جُنُونٌ ». قَالَ لاَ. قَالَ « فَهَلْ أَحْصَنْتَ ». قَالَ نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ » ) .

وفي مسلم :
( عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ مُرَّ عَلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- بِيَهُودِىٍّ مُحَمَّمًا مَجْلُودًا فَدَعَاهُمْ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ « هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِى فِى كِتَابِكُمْ ».
قَالُوا نَعَمْ. فَدَعَا رَجُلاً مِنْ عُلَمَائِهِمْ فَقَالَ « أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ الَّذِى أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى أَهَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِى فِى كِتَابِكُمْ ». قَالَ لاَ وَلَوْلاَ أَنَّكَ نَشَدْتَنِى بِهَذَا لَمْ أُخْبِرْكَ نَجِدُهُ الرَّجْمَ وَلَكِنَّهُ كَثُرَ فِى أَشْرَافِنَا فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الشَّرِيفَ تَرَكْنَاهُ وَإِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ قُلْنَا تَعَالَوْا فَلْنَجْتَمِعْ عَلَى شَىْءٍ نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ فَجَعَلْنَا التَّحْمِيمَ وَالْجَلْدَ مَكَانَ الرَّجْمِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « اللَّهُمَّ إني أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ ». فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لاَ يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكُفْرِ) إِلَى قَوْلِهِ (إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ) يَقُولُ ائْتُوا مُحَمَّدًا -صلى الله عليه وسلم- فَإِنْ أَمَرَكُمْ بِالتَّحْمِيمِ وَالْجَلْدِ فَخُذُوهُ وَإِنْ أَفْتَاكُمْ بِالرَّجْمِ فَاحْذَرُوا. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) في الْكُفَّارِ كُلُّهَا ) .

وفي البخاري :
( حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ سمعت الشعبي يحدث عن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم ) .

وعلى الرجم أجمع الصحابة والأئمة والفقهاء ..

أما كلام عمر بن الخطاب ، فيدلّ على أن الرجم كان من القرآن الكريم ثم نُسخ لفظه ..
ففي سنن ابن ماجة :
( عن ابن عباس قال : قال عمر بن الخطاب لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل ما أجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة من فرائض الله ألا وإن الرجم حق إذا أحصن الرجل وقامت البينة أو كان حمل أو اعتراف وقد قرأتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ) .

قال الألباني في ( صحيح وضعيف سنن ابن ماجة ) : صحيح .


فهذه أحاديث صحيحة ، وإجماع ..




تحياتي ومحبتي

ياسرحباب
25-12-2013, 08:58 PM
وعلى الرجم أجمع الصحابة والأئمة والفقهاء ..

أما كلام عمر بن الخطاب ، فيدلّ على أن الرجم كان من القرآن الكريم ثم نُسخ لفظه ..
ففي سنن ابن ماجة :
( عن ابن عباس قال : قال عمر بن الخطاب لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل ما أجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة من فرائض الله ألا وإن الرجم حق إذا أحصن الرجل وقامت البينة أو كان حمل أو اعتراف وقد قرأتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ) .

قال الألباني في ( صحيح وضعيف سنن ابن ماجة ) : صحيح .


فهذه أحاديث صحيحة ، وإجماع ..




السلام عليكم
اشكرك استاذي الفاضل بهجت
لكن هذا كلام عام و لم نشكك في ان الرجم قد حصل و لم نناقشه
رغم تناقضات ماورد في قصة ماعز و الغامدية،،
لكن النقطة التي لم نحصل على اجابتها لحد الان و لم يجزم احد فيها
هل الرجم حصل قبل نزول الاية القرآنية "التي تحدد 100 جلدة لجميع الحالات" أم بعدها كما اسلفنا في بداية المشاركة ؟
ثم هناك نقاط مهمة جدا يتم المرور عليها بشكل سريع ! ،، و هذه النقاط بحاجة الى توقف و تدبر و تأمل :
ماهي الاية التي تدل على الرجم ثم تم نسخها حسب ماتقول ؟
و لماذا نسخت ؟ و بماذا نسخت ؟ هل نسخت و بقي حكمها ؟
أم نسخت و نسخ حكمها بدليل نزول أية اخرى حول العقوبة النهائية و هي 100 جلدة دون تمييز و هذه الاية لم تنسخ ؟
كما ترى كل هذا بحاجة الى تفصيل اذا اردنا ان نتدبر و نبحث في الامر بشكل منهجي
لأن العلماء الذين طرحوا هذه الاشكالية لم يطرحوه عبثا و الدكتور محمد ابوزهرة مثلا عالم مشهود له
و الرجل كان يشرف على رسائل الدكتوراة ،،
عن نفسي مازلت ابحث في الامر و سأكتب ماسوف اتوصل اليه ،،
تحية و تقدير

ربيحة الرفاعي
25-12-2013, 11:09 PM
تم طرح التساؤل بجرأة وقوة، وجاء الردّ في حدود المتاح مما تقول مراجعنا ..
مايلي ذلك حوارٌ يحتاج لعلماء الدين
فهل تجدون بيننا من هو أهل له بما لا يدخلنا متاهات جدل سفسطائي ؟

دمتم بخير وألق

تحاياي

بهجت عبدالغني
26-12-2013, 06:03 PM
مايلي ذلك حوارٌ يحتاج لعلماء الدين
فهل تجدون بيننا من هو أهل له بما لا يدخلنا متاهات جدل سفسطائي ؟



أنا لست من أهل العلم ، وأؤكد على دعوتك أستاذتي ..
غير أني بحثت في المسألة من قبل ، وأقول ما أطمئن إليه وأدين الله به ..


أخي العزيز ياسر

نحن متفقون ( وهذا شيء جيد ) على أن حدّ الرجم موجود في الإسلام ، والأحاديث التي ذكرناها تؤكد ذلك ..
لكن سؤالك الآن :
هل نُسخ هذا الحد أم لا ؟

حد الرجم لم يُنسخ :

1 ـ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حد الرجم بعد نزول قوله تعالى ( الزّانِيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُواْ كُلّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ ) .
فعندما نزلت هذه الآية ، قال النبي كما في صحيح مسلم ( خُذُوا عَنِّى فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ الثَّيِّبُ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ رَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ وَالْبِكْرُ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ نَفْىُ سَنَةٍ ) .
لأن الزانية كانت تحبس في البيت ( حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً ) .
قال ابن عباس رضي الله عنه : كان الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة النور ، فنسخها بالجلد أو الرجم ( تفسير ابن كثير ) .

إذن حد الرجم ذكره النبي ( بعد ) نزول آية الجلد ..

2 ـ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، ذكر حد الرجم ، وأنه فريضة من فرائض الله ، في محضر من الصحابة ، فلم ينكر عليه أحد ذلك ..
ولو كان حد الرجم منسوخاً ، لاعترضوا على عمر وبيّنوا له ..

3 ـ علي بن أبي طالب رضي الله عنه رجم امرأة يوم الجمعة ، وذكر أنه رجمها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ..
ولو كان الرجم منسوخاً ما رجم عليٌ ، ولكان الصحابة بيّنوا له إذا كان منسوخاً ، وخاصة في مسألة خطيرة كهذه ..

4 ـ هناك ( إجماع ) من العلماء على حدّ الرجم ..

كل ذلك يدلّ على أن الرجم لم يُنسخ ..


( ما هي الآية التي تدل على الرجم ثم تم نسخها حسب ما تقول ؟ )

في سنن ابن ماجة :
( عن ابن عباس قال : قال عمر بن الخطاب لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل ما أجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة من فرائض الله ألا وإن الرجم حق إذا أحصن الرجل وقامت البينة أو كان حمل أو اعتراف وقد قرأتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ) .
قال الألباني في ( صحيح وضعيف سنن ابن ماجة ) : صحيح .

( و لماذا نسخت ؟ )

لا أعلم .. لكن لا بدّ له حكمة ..

( و بماذا نسخت ؟ هل نسخت و بقي حكمها ؟
أم نسخت و نسخ حكمها بدليل نزول أية اخرى حول العقوبة النهائية و هي 100 جلدة دون تمييز و هذه الاية لم تنسخ ؟ )

نُسخت التلاوة دون الحكم ، وهذا لا يحتاج إلى ناسخ ، لأن عدم وجودها في المصحف دليلٌ على نسخها ، وأما بقاء الحكم فواضح من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ، وكذلك قول وفعل الصحابة ..




محبتي وتقديري