مشاهدة النسخة كاملة : عقوبات التعرى فى القضاء الإسلامى
رضا البطاوى
13-02-2014, 09:45 PM
أحكام اللباس :
يقصد باللباس الملابس التى تغطى عورة الرجل أو المرأة ،ويعاقب كل من كشف متعمدا عورته أو جزء محرم منها فى مكان عام أو كشف عورته أو جزء منها متعمدا أمام من لا يحق لهم رؤيته فى مكان خاص أى بيت مسكون بالأذى وهو الجلد مائة جلدة لقوله تعالى بسورة الأحزاب"يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين"والمعنى قل لنسائك وبناتك وإناث المسلمين يطلن عليهن من أثوابهن ذلك أفضل أن يطلن فلا يضربن والعقوبة وهى الأذى مائة جلدة مأخوذة من كلمة فأذوهما أى الزناة أى فاعلى الجريمة جريمة قوم لوط (ص)فى قوله تعالى بسورة النساء"واللذان يأتيناها منكم فأذوهما "وأذى الزانى هو مائة جلدة كما قال تعالى بسورة النور"الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة "
بهجت عبدالغني
14-02-2014, 05:24 PM
الإيذاء ليس معناه أن تُجلد من تخلع الحجاب مائة الجلد ..
وإنما معناه : لا يتعرضن للأذى من الفسّاق ولا يلقين ما يكرهن ...
قال الطبري في تفسيره :
( يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين: لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن، فكشفن شعورهن ووجوههن. ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهنّ؛ لئلا يعرض لهن فاسق، إذا علم أنهن حرائر، بأذى من قول ) .
وقال الزمخشري في تفسيره :
( { ذلك أدنى أَن يُعْرَفْنَ } أي أولى وأجدر بأن يعرفن فلا يتعرّض لهن ولا يلقين ما يكرهن ) .
وقال ابن كثير في تفسيره :
( وقوله: { ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ } أي: إذا فعلن ذلك عُرِفْنَ أنَّهن حرائر، لسن بإماء ولا عواهر، قال السدي في قوله تعالى: { [ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ] قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ } (7) قال: كان ناس من فساق أهل المدينة يخرجون بالليل حين يختلط الظلام إلى طرق المدينة، يتعرضون للنساء، وكانت مساكن أهل المدينة ضَيِّقة، فإذا كان الليل خرج النساء إلى الطرق يقضين حاجتهن، فكان أولئك الفساق يبتغون ذلك منهن، فإذا رأوا امرأة عليها جلباب قالوا: هذه حرة، كفوا عنها. وإذا رأوا المرأة ليس عليها جلباب، قالوا: هذه أمة. فوثبوا إليها . وقال مجاهد: يتجلببن فيعلم أنهن حرائر، فلا يتعرض لهن فاسق بأذى ولا ريبة ) .
وقال البغوي في تفسيره :
( { ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ } أنهن حرائر، { فَلا يُؤْذَيْنَ } فلا يتعرض لهن ) .
وقال الرازي في تفسيره :
( وقوله : { ذلك أدنى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ } قيل يعرفن أنهن حرائر فلا يتبعن ويمكن أن يقال المراد يعرفن أنهن لا يزنين لأن من تستر وجهها مع أنه ليس بعورة لا يطمع فيها أنها تكشف عورتها فيعرفن أنهن مستورات لا يمكن طلب الزنا منهن ) .
وقال ابن عاشور في تفسيره :
( فأمرن بلبس الجلابيب في كل خروج ليعرف أنهن حرائر فلا يتعرض إليهن شباب الدُّعّار يحسبهن إماء أو يتعرض إليهن المنافقون استخفافاً بهن بالأقوال التي تخجلهن فيتأذيْنَ من ذلك وربما يسببْن الذين يؤذونهن فيحصل أذى من الجانبين . فهذا من سدّ الذريعة ) .
قولك :
( أى الزناة أى فاعلى الجريمة جريمة قوم لوط (ص)فى قوله تعالى بسورة النساء"واللذان يأتيناها منكم فأذوهما " ) .
قول مضطرب .. فجريمة قوم لوط إتيان الذكور ، وليست الزنا ..
قال تعالى ( وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (80) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (81) ) . الأعراف .
وقوله تعالى ( واللذان يأتيناها منكم فأذوهما ) ، ليس عقوبة من فَعَل فِعل قوم لوط ، بل هي عقوبة الزناة ..
قال ابن عاشور في تفسيره :
( وأمّا قوله ( والذان يأتيانها ) فهو مقتض نوعين من الذكور فإنّه تثنية الذي وهو اسم موصول للمذكّر ، وقد قوبل به اسمُ موصول النساء الذي في قوله : ( والّاتي يأتين الفاحشة ) ولا شكّ أنّ المراد بـ ( اللذان ) صنفان من الرجال : وهما صنف المحصنين ، وصنف غير المحصنين منهم ، وبذلك فسّره ابن عباس في رواية مجاهد ، وهو الوجه في تفسير الآية ، وبه يتقوّم معنى بيِّن غير متداخل ولا مُكَرّر . ووجه الإشعار بصنفي الزناة من الرجال التحرّز من التماس العذر فيه لغير المحصنين . ويجوز أن يكون أطلق على صنفين مختلفين أي الرجال والنساء على طريقة التغليب الذي يكثر في مثله ، وهو تفسير السدّي وقتادة ، فعلى الوجه الأول تكون الآية قد جعلت للنساء عقوبة واحدة على الزنى وهي عقوبة الحبس في البيوت ، وللرجال عقوبة على الزنى ، هي الأذى سواء كانوا محصنين بزوجات أم غير محصنين ، وهم الأعزبون . وعلى الوجه الثاني تكون قد جعلت للنساء عقوبتين : عقوبة خاصّة بهنّ وهي الحبس ، وعقوبة لهنّ كعقوبة الرجال وهي الأذى ، فيكون الحبس لهنّ مع عقوبة الأذى . وعلى كلا الوجهين يستفاد استواء المحصن وغير المحصن من الصنفين في كلتا العقوبتين ، فأمّا الرجال فبدلالة تثنية اسم الموصول المراد بها صنفان اثنان ، وأمّا النساء فبدلالة عموم صيغة ) نسائكم ).
وضمير النصب في قوله : ( يأتيانها ) عائد إلى الفاحشة المذكورة وهي الزنا . ولا التفات لكلام من توهّم غير ذلك ) .
أما ترك الحجاب ، فلا أعلم ـ حسب اطلاعي ـ عقوبة دنيوية منصوصة عليها ولا حدّ مقدّر في الشرع ، وإنما جاءت في النصوص عقوبة أخروية ، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ) .
لكن يمكن أن تُعزر ، جاء في فتوى لموقع ( إسلام ويب ) :
السؤال :
لو فرضنا أنه يقام الحكم بشرع الله في جميع البلدان الإسلامية، ماذا يفعل بالنساء اللاتي يرفضن الحجاب ؟
الإجابة :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فنسأل الله سبحانه أن يعلي كلمته، وأن يقيم الحكم بشريعته في الأرض كلها وليس في البلدان الإسلامية فقط. وقول السائل (ماذا يفعل بالنساء اللاتي يرفضن الحجاب) فترك واجب من الواجبات وفعل محرم من المحرمات يشرع فيه التعزير إذا لم يكن هناك حد مقدر. فمن فعل محرماً لا حدّ فيه، كسرقة ما دون النصاب وأكل الربا والغش في الأسواق وشهادة الزور، وتقبيل الأجنبية أو الخلوة بها، وعدم لبس الحجاب الشرعي، وغير ذلك من المحرمات التي ليس فيها حد شرعي، فإنه يشرع في حقه التعزير، وهو عقوبة غير مقدرة شرعاً تجب حقاً لله أو لآدمي في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة غالباً. والله أعلم
تحاياي وخالص دعواتي
رضا البطاوى
20-03-2014, 10:57 PM
الأخ بهجت السلام عليكم وبعد :
آراء الفقهاء فى تفسير تلك الآبة لا تتفق مع ما جاء به الإسلام فأساسا المجتمع الاسلامى تعرض الرجال الفساق للنساء جريمة يعاقب عليها الإسلام ومن ثم سيخاف هؤلاء من ارتكاب تلك الجريمة والفقهاء أتوا بما يخالف النصوص فى ذلك التفسير وهو التفريق بين الإماء والحرات مع أن الآية صريحة "ونساء المؤمنين "بلا تفرقة بينهن
فالحرائر كالاماء يرتكبن الزنى أو يستعففن عنه فلو كانت الحرات لا يرتكبن الزنى فلماذا نزل فيهن الحد فى سورة النور ؟ ولماذا نزل فى سورة النساء حد الإماء وهو نصف حد الحرات حيث قال تعالى "فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب "؟
فتعمد المرأة الخروج دون خمار وجلباب وهو ما يسمى خطأ الحجاب هو جريمة يجب أن تؤذى المرأة عليها
دمت بخير
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved, TranZ by Almuhajir