المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عقوبات الخمر فى القضاء الاسلامى



رضا البطاوى
14-02-2014, 09:40 PM
أحكام الخمر :
الخمر هى كل مادة تدخل الجسم عن أى طريق فتجعل عقله غائبا فلا يعلم بما يقول أو يفعل ويستوى فى هذا تسمية المادة خمرا أو مخدرا أو مسكرا أو غير هذا ،ويعاقب كل من تناول خمرا بالجلد ثمانين جلدة لقوله الذى لا يعلم ومنه السب والشتم وكل ما ينتمى للكذب وفى هذا قال تعالى بسورة النساء"ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون"فهو يقول الكذب ومن ثم يطبق عليه قوله تعالى بسورة النور"فاجلدوهم ثمانين جلدة "ويضاف لعقوبة الجلد عقوبة أى جريمة أخرى ترتكب بالخطأ كالقتل والجرح فتكون تلك الجرائم عقوبتها عقوبة القتل الخطأ والجرح الخطأ وهكذا .
وأما من صنع الخمر أو أنتج موادها الخام عامدا أو قدمها أو وزعها أو حملها إلى متعاطيها أو اشتراها بقصد الاتجار بها أو باعها أو أخفاها عن أعين المسلمين لحين التصرف فيها أو هربها فعقوبته هى عقوبة المحارب لله ورسوله الذى يريد إشاعة الفاحشة وهى الفساد فى المجتمع المسلم وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "
"إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الأخرة عذاب عظيم "

ياسرحباب
14-02-2014, 09:58 PM
شكرا استاذ رضا على مجهودك الطيب
لكن هذا موضوع كبير و ذو شجون و ماقرأته مختصر جدا و به احكام قاسية
لذا اسمح لي بسؤال
هل هذه الاحكام من مصدر معتمد للفتوى أم هي من اجتهادك الشخصي ؟
الشيء الاخر أن تطبيق حد شارب الخمر ليس متفق عليه بين كل المذاهب
بمعنى من شرب و لم يسكر ليس كمن شرب و سكر
و هناك اختلاف عند الاحناف بقضية ماهو الخمر الذي يقام عليه الحد
خالص التحية لحضرتك

رضا البطاوى
20-03-2014, 10:50 PM
الأخ ياسر السلام عليكم وبعد :
عقوبة شرب الخمر هى اجتهاد مبنى على اجتهاد القدماء
وأما عقوبات تصنيع الخمر واعداد مكان لبيعها وما شاكل هذا فالمعتمد فيها هو أنها جريمة لنشر الفاحشة أو نوع منها فى المجتمع المسلم والفاحشة تطلق أحيانا على كل الذتوب وأحيانا على جريمة الزنى وفى هذا قال تعالى بسورة النور "إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة" فهنا عقوبة دنيوية وهى ما اجتهدت فى أنها تطبيق حد الحرابة على هؤلاء
تقبل تحيتى