مشاهدة النسخة كاملة : عقوبة دخول البيت بلا إذن
رضا البطاوى
16-02-2014, 08:39 PM
أحكام دخول البيت بلا إذن :
الاستئذان هو طلب دخول البيت من سكان البيت ،ويعاقب كل من دخل بيتا مسكونا دون إذن من أصحابه بالجلد مائة جلدة وفى وجوب العقاب وهو الجناح على من دخل بيتا مسكونا بلا إذن من أهله قال تعالى بسورة النور"ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاعا لكم "والمعنى ليس عليكم عقاب أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها نفع لكم وما دام ليس هناك عقاب على دخول الأماكن العامة فهناك عقاب على دخول الأماكن الخاصة المسكونة والتى حرم الله دخولها دون إذن فقال بسورة النور"يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم ".
بهجت عبدالغني
16-02-2014, 08:48 PM
أخي الأستاذ رضا
لا يجوز لأحد أن يقرر حداً إلا بنص من الشرع
ولا يوجد لا في القرآن ولا في السنة ، أن من يدخل بيوتاً مسكونة من غير إذن يُجلد مائة جلدة !
تحاياي ودعواتي
بهجت عبدالغني
16-02-2014, 09:21 PM
والجُناح هو الإثم ( لسان العرب )
وليس العقوية
رضا البطاوى
20-03-2014, 11:01 PM
الأخ بهجت السلام عليكم وبعد :
ليست كل المعانى اللغوية قد وردت فى المعاجم وكتب اللغة والأولى بنا تفسير القرآن بالقرآن والعقاب الذى قلت به هنا هو اجتهاد مبنى على أن منتهك حرمة البيوت يدخل ليرى عورات النساء وهو بذلك يشبه الزانى فى رؤيته لعورات المرأة ومن ثم قلت بعقاب مماثل للزنى للاشتراك فى رؤية العورة المحرمة حيث أن النساء لا تتحشم فى بيوزتها المقفلة
مع تحياتى
نداء غريب صبري
17-04-2014, 02:08 AM
من هو صاحب هذه الفتوى، وما حجته في هذا القياس الخطير؟
شكرا لك أخي
بوركت
بهجت عبدالغني
18-04-2014, 09:41 AM
روى مسلم في صحيحه أن رجلاً نظر إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يٌقم الرسول عليه الحدّ ..
( عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ الأَنْصَارِىَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ مِنْ جُحْرٍ فِى بَابِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مِدْرًى يُرَجِّلُ بِهِ رَأْسَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ طَعَنْتُ بِهِ فِى عَيْنِكَ إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ الإِذْنَ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ ) .
والنظر والقبلة لا توجب حدّ الزنى ، وإنما يوجبه الوطء .. ولهذا لمّا جاء الصحابي ماعز معترفاً بالزنا ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ، حتى يدفع عنه الحدّ ..
( عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ ) رواه البخاري في صحيحه
ومعنى الجناح هو الإثم وليس العقوبة ، والأمر لا يحتاج الى اجتهاد ، فالقرآن الكريم نزل بلغة العرب ..
( عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَتْ عُكَاظٌ وَمَجَنَّةُ وَذُو الْمَجَازِ أَسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ فَكَأَنَّهُمْ تَأَثَّمُوا فِيهِ فَنَزَلَتْ {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ ) رواه البخاري في صحيحه
فانظر إلى هذه الرواية التي تخبرنا أن الصحابة خافوا الإثم ، فأنزل الله تعالى ليس عليكم جُناح ..
وفي كتب اللغة :
لسان العرب :
( والجُناح بالضم الميل إِلى الإِثم وقيل هو الإِثم عامّة ....... وفي حديث ابن عباس في مال اليتيم إِني لأَجْنَحُ أَن آكُلَ منه أَي أَرى الأَكل منه جُناحاً وهو الإِثم قال ابن الأَثير وقد تكرر الجُناحُ في الحديث فأَين ورد فمعناه الإِثم والميل ) .
وفي مقاييس اللغة :
( (جنح) الجيم والنون والحاء أصلٌ واحدٌ يدلُّ على المَيْلِ والعُدْوان. ويقال جنح إلى كذا، أي مالَ إليه. وسمِّي الجَناحانِ جَناحَيْنِ لميلهما في الشِّقَّين. والجُنَاح: الإثم، سمّي بذلك لمَيْلِه عن طريق الحقِّ ) .
تحاياي وخالص دعواتي
على خيطر جمال الدين
22-04-2014, 05:34 PM
الأخ بهجت السلام عليكم وبعد :
ليست كل المعانى اللغوية قد وردت فى المعاجم وكتب اللغة والأولى بنا تفسير القرآن بالقرآن والعقاب الذى قلت به هنا هو اجتهاد مبنى على أن منتهك حرمة البيوت يدخل ليرى عورات النساء وهو بذلك يشبه الزانى فى رؤيته لعورات المرأة ومن ثم قلت بعقاب مماثل للزنى للاشتراك فى رؤية العورة المحرمة حيث أن النساء لا تتحشم فى بيوزتها المقفلة
مع تحياتى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
أولا : هل هذا الاجتهاد منك أم من غيرك ؟
وهل صاحب هذا الاجتهاد أهل للاجتهاد بمعنى هل تتوفر فيه آليات الفتوى والاجتهاد حتى نأخذ برأيه ؟
عذرا إذا قلت لك بأن هذا اجتهاد وقياس باطل باطل من جميع المقاييس ، ولولا خوف الإطالة لبينتُ لك ذلك تفصيلا !.
لا عقوبة إلا بنص صحيح صريح .
هدانا الله وإياك إلى ما يحبه ويرضاه .
رضا البطاوى
26-04-2014, 10:44 PM
الأخ بهجت السلام عليكم وبعد :
قلت "والنظر والقبلة لا توجب حدّ الزنى ، وإنما يوجبه الوطء" هذه هى وجهة نظر الفقهاء فالزنى عندهم هو ادخال القضيب فى المهبل وهو ما يسمى الوطء وهى وجهة نظر تخالف القرآن فزنى النساء المسمى السحاق لا يدخل فيه شىء فى شىء ومع هذا اعتبره زنى أى فاحشة وزنى الرجل بالرجل المسمى اللواط ليس فيه مهبل وإنما الدبر والقضيب وعلى ما أعتقد فالعقوبة واحدة فى القرآن وهى الجلد وفى الأحاديث المنسوبة للنبى(ص) القتل رجما
وأما حكاية الكلام فى الجناح ومعناه اللغوى فلن يفيد ولكن فكر فى المقابلة بين الأخذ بمعنى العقاب على المتعمد من القلب فى الأقوال والأفعال كعقاب من تعمد القسم حانثا وبين عدم الجناح فى العقاب على الخطأ غير المتعمد فلو كان بمعنى غير العقاب لما كان هناك معنى للمقابلة بينه وبين الأخذ فى قوله "وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم"
الأخ على السلام عليكم وبعد:
الكلام كلامى أنا وليس كلام غيرى واوافقك الرأى أن لا عقوبة إلا بنص صريح ولكن هل يوجد نص صريح فى عقوبة شارب الخمر ؟
النصوص المنسوبة للنبى (ص) مختلفة بين20و40و.زز جلدة ومع هذا تم تقرير العقوبة بناء ليس على نص وإنما استنباط شهير منسوب للإمام على
دمتم بخير تعقبلوا تحياتى
ياسرحباب
27-04-2014, 10:55 PM
الاخ الفاضل رضا
اشكر جهودك أولا
و لكن لماذا التركيز دائما على عقوبة الجلد ؟
أليس هناك في الفقه الاسلامي شيء اسمه تعزير ؟
و ممكن أن يكون سجن أو غرامة مالية أو كفارة ..الخ
طبعا مع اعتراضي الكامل على كل العقوبات التي اصدرتها حضرتك دون أي سند شرعي
خالص التحية و التقدير لشخصك الكريم
على خيطر جمال الدين
28-04-2014, 12:52 PM
الأخ بهجت السلام عليكم وبعد :
قلت "والنظر والقبلة لا توجب حدّ الزنى ، وإنما يوجبه الوطء" هذه هى وجهة نظر الفقهاء فالزنى عندهم هو ادخال القضيب فى المهبل وهو ما يسمى الوطء وهى وجهة نظر تخالف القرآن فزنى النساء المسمى السحاق لا يدخل فيه شىء فى شىء ومع هذا اعتبره زنى أى فاحشة وزنى الرجل بالرجل المسمى اللواط ليس فيه مهبل وإنما الدبر والقضيب وعلى ما أعتقد فالعقوبة واحدة فى القرآن وهى الجلد وفى الأحاديث المنسوبة للنبى(ص) القتل رجما
وأما حكاية الكلام فى الجناح ومعناه اللغوى فلن يفيد ولكن فكر فى المقابلة بين الأخذ بمعنى العقاب على المتعمد من القلب فى الأقوال والأفعال كعقاب من تعمد القسم حانثا وبين عدم الجناح فى العقاب على الخطأ غير المتعمد فلو كان بمعنى غير العقاب لما كان هناك معنى للمقابلة بينه وبين الأخذ فى قوله "وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم"
الأخ على السلام عليكم وبعد:
الكلام كلامى أنا وليس كلام غيرى واوافقك الرأى أن لا عقوبة إلا بنص صريح ولكن هل يوجد نص صريح فى عقوبة شارب الخمر ؟
النصوص المنسوبة للنبى (ص) مختلفة بين20و40و.زز جلدة ومع هذا تم تقرير العقوبة بناء ليس على نص وإنما استنباط شهير منسوب للإمام على
دمتم بخير تعقبلوا تحياتى
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ،
أقول لك بعون الله ومدده :
يوجد نص صريح صحيح في عقوبة شارب الخمر ، ففي صحيح مسلم أن علياً رضي الله عنه أمر عبد الله بن جعفر أن يجلد الوليد بن عقبة فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين فقال أمسك ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانيين، وكل سنة وهذا أحب إلي".
وفي مسلم أيضاً عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين.
هذا من ناحية ثبوت الدليل ، أما من ناحية تحديد العدد فهذا مختلف فيه كما رأيت ، ولكن هذا ليس محلا للخلاف ، المهم صحة ثبوت دليل حد شارب الخمر .
هدانا الله وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه .
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved, TranZ by Almuhajir