مشاهدة النسخة كاملة : سؤال حول الكفارة في القتل بحادث انقلاب سيارة
محمد حمود الحميري
12-09-2016, 06:32 PM
أحبتي الكرام أسرة الواحة الطيبون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي سؤال عاجل وهام ..
قصتي ..
بينما كنت أسير بالسيارة وبسرعة معتادة في طريق جبلي تعرضت لحادث سير حيث خرجت السيارة
عن حافة الطريق فجأة ( كيف ؟ ، لا أدري ) ، حاولت إعادة السيارة إلى المسار الصحيح ولكن دون جدوى .
نزل القدر فعمي البصر وكان الحادث الذي توفي على إثره ثلاثة أشخاص على الفور، وجُرِحَ خمسة آخرون أنا أحدهم .
السؤال :
هل تجب عليّ كفارة القتل ؟
أطلب إليكم مساعدتي في الحصول على الجواب الشافي إما بإفتائي أو بتوجيه السؤال نيابة عني لمن تعرفون من أولي العلم
ممن لهم دراية بالضوابط في الدية والكفارة في حوادث السيارات .
جزاكم الله عني خير الجزاء .
عيد مبارك عليكم ، وكل عام وأنتم بخير .
محمد حمود الحميري
12-09-2016, 06:53 PM
https://scontent-mia1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14292490_1070137166433038_823563738658391150_n.jpg ?oh=1a02545a54df7f2f5977922cf12aacbc&oe=587BC760
بهجت عبدالغني
13-09-2016, 11:46 AM
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
حمدا لله على سلامتك أخي محمد
ورحم الله من توفي بالحادثة..
أنا رأيي أن تسأل عالما تعرفه من أهل بلدك، وتشرح له الأمر..
تحياتي
جلال دشيشة
13-09-2016, 06:36 PM
أحبتي الكرام أسرة الواحة الطيبون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي سؤال عاجل وهام ..
قصتي ..
بينما كنت أسير بالسيارة وبسرعة معتادة في طريق جبلي تعرضت لحادث سير حيث خرجت السيارة
عن حافة الطريق فجأة ( كيف ؟ ، لا أدري ) ، حاولت إعادة السيارة إلى المسار الصحيح ولكن دون جدوى .
نزل القدر فعمي البصر وكان الحادث الذي توفي على إثره ثلاثة أشخاص على الفور، وجُرِحَ خمسة آخرون أنا أحدهم .
السؤال :
هل تجب عليّ كفارة القتل ؟
أطلب إليكم مساعدتي في الحصول على الجواب الشافي إما بإفتائي أو بتوجيه السؤال نيابة عني لمن تعرفون من أولي العلم
ممن لهم دراية بالضوابط في الدية والكفارة في حوادث السيارات .
جزاكم الله عني خير الجزاء .
عيد مبارك عليكم ، وكل عام وأنتم بخير .
إنا لله وإنا إليه راجعون
أخي الفاضل : أسأل الله أن يرحم الموتى وأن يشفي الجرحى .
سأعطيك شيئا ملخصا من بعض البحوث في هذا الباب ، لكنه لا يغنيك عن الرجوع إلى مرجعيتكم الدينية في بلادكم ، لأنّ كل دولة لها خصوصيتها ، ولها أهل الفتوى والمجالس العلمية ..
أخي الكريم :
ــ كثيرٌ من حوادث السيارات تندرج ضمن " القتل الخطأ " ، ويظهر من خلال هذه الحالة أنّ الحادث من هذا النوع ، ولا خلاف بين الفقهاء ، أنّ القتل الخطأ تجب الكفارة فيه .
ــ اتفق الفقهاء على أن كفارة القتل هي العتق والصيام على الترتيب ، وبما أن الرقبة غير متوفرة في زماننا هذا فيجب عليك الصيام .
والسؤال الأساسي هو :هل تتعدد الكفارة بتعدد القتلى ؟
اختلف السادة الفقهاء ، فيرى بعض الفقهاء, وجوب كفارة لكل قتيل، فتتعدد الكفارة بتعدد القتلى، ويرى بعض الشافعية, وبعض الحنابلة وجوب كفارة واحدة وهو رأى له وجاهة لاسيما في وقتنا الحاضر مع تقدم وسائل النقل, وقد يصل الموتى إلى المئات, كما في حوادث الطائرات والبواخر.
والله أعلم .
محمد حمود الحميري
13-09-2016, 08:55 PM
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
حمدا لله على سلامتك أخي محمد
ورحم الله من توفي بالحادثة..
أنا رأيي أن تسأل عالما تعرفه من أهل بلدك، وتشرح له الأمر..
تحياتي
آمين .. بارك الله فيك أستاذ بهجت الرشيد وحفظك من كل مكروه ..
الحقيقة أنني أعيش في منطقة ريفية حيث لا علماء فيها ، والمدينة بعيدة عنا ، الأمر الذي دفعني لطلب المساعدة في رابطتنا الموقرة ،
صحيح أنني أطلت البقاء في صنعاء بعد الحادث ، ولكني كنت متعبًا ناهيك عن كثير من المشاغل والمشاكل اللتان أخذتا كل وقتي ..
ليتني أحصل ولو على رابط لأحد العلماء قبل أن أضطر للسفر خلف ضالتي .
لا أخفيك أن هناك من رجح أن لا كفارة علي بعد أن خاض معي في تفاصيل الحادث ، ولكنه مجرد طالب علم لا أثق فيما قال .
أكرر شكري وتقديري لسموك الكريم .
محمد حمود الحميري
13-09-2016, 08:59 PM
إنا لله وإنا إليه راجعون
أخي الفاضل : أسأل الله أن يرحم الموتى وأن يشفي الجرحى .
سأعطيك شيئا ملخصا من بعض البحوث في هذا الباب ، لكنه لا يغنيك عن الرجوع إلى مرجعيتكم الدينية في بلادكم ، لأنّ كل دولة لها خصوصيتها ، ولها أهل الفتوى والمجالس العلمية ..
أخي الكريم :
ــ كثيرٌ من حوادث السيارات تندرج ضمن " القتل الخطأ " ، ويظهر من خلال هذه الحالة أنّ الحادث من هذا النوع ، ولا خلاف بين الفقهاء ، أنّ القتل الخطأ تجب الكفارة فيه .
ــ اتفق الفقهاء على أن كفارة القتل هي العتق والصيام على الترتيب ، وبما أن الرقبة غير متوفرة في زماننا هذا فيجب عليك الصيام .
والسؤال الأساسي هو :هل تتعدد الكفارة بتعدد القتلى ؟
اختلف السادة الفقهاء ، فيرى بعض الفقهاء, وجوب كفارة لكل قتيل، فتتعدد الكفارة بتعدد القتلى، ويرى بعض الشافعية, وبعض الحنابلة وجوب كفارة واحدة وهو رأى له وجاهة لاسيما في وقتنا الحاضر مع تقدم وسائل النقل, وقد يصل الموتى إلى المئات, كما في حوادث الطائرات والبواخر.
والله أعلم .
الأستاذ ــ جلال الدين الهاملي
أشكرك على الجهد الذي بذلته في مساعدتي بارك الله فيك وأسعد قلبك في الدارين .
تقبل محبتي وتقديري .
السعيد شويل
13-09-2016, 09:14 PM
***************************
أخى محمد :
يجب عليك بالنسبة للقتلى : الدية + الكفارة ... وبالنسبة للمصابين : تعويض مالحقهم من ضرر
....
إن عفا عنك أهل القتلى ( أولياء الدم ) فى الدية ... فعليك الكفارة .. والكفارة هى :
عتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين .
يقول جل شأنه : { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ
فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً
فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً }
...
ودية المرأة تساوى دية الرجل حيث أن النص القرآنى قد ورد عاماً دون تفرقة بين الرجل والمرأة .. إلا أن بعض الفقه الإسلامى ذهب إلى :
أن دية المرأة نصف دية الرجل استناداً إلى أن المرأة على النصف من الرجل فى الميراث والشهادة .
**********
ناديه محمد الجابي
13-09-2016, 09:43 PM
حمد لله على سلامتك أخي محمد ـ ورحمة الله على من توفى وشفى الله الجرحى
قدر الله وما شاء فعل ـ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وجدت هذه الفتوى في إسلام ويب ( مركز الفتوى)
إن القتل الخطأ بحادث سير أو بغيره يترتب عليه أمران: وجوب الكفارة على المتسبب، ووجوب الدية المخففة على العاقلة
وهو كفرد منهم، إذا لم يحصل عفو عنها من الورثة. والكفارة هي كما قال الله تعالى: وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ
اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا {النساء:92}، ولذلك لا يجب صوم شهرين متتابعين إلا على من لم يجد رقبة مؤمنة، وبما أن وجودها
متعذر اليوم فإن الصوم متعين. وإذا كان السائق قد أخذ بأسباب السلامة من تأكده من القدرة على تسيير المركبة،
وعدم الإحساس بالنوم أو الإرهاق غير المعتاد، وتفقد السيارة، وعلم صلاحها للاستعمال، ولم يتجاوز حد السرعة
المسموح به من قبل أهل الاختصاص، ولم يخرج عن مساره المحدد له، ولم يستطع وقت وقوع الحادث تلافي
ما وقع من الضرر، فإنه لا دية عليه ولا كفارة، وإذا عمل ما في وسعه وفاجأته غفوة ولم يحس بها من قبل
فلا شيء عليه؛ لأن الله تعالى (لا يكلف نفساً إلا وسعها).
أما إذا فرط في شيء من ذلك أو تجاوز حد السرعة، أو غفا بعد أن شعر بالنعاس ولم يتوقف فإن الدية
والكفارة واجبتان عليه، وسبق بيان ذلك بالتفصيل في أكثر من فتوى، انظر الفتوى رقم: 2152.
والله أعلم.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved, TranZ by Almuhajir