تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : فــقه صـــلاة الخـــوف



الاسطورة
09-04-2003, 02:38 PM
أمور لا تصح إلا في صلاة الخوف :

1/ لا يشترط إستقبال القبلة إذا خيف .

2/ يترك الامام فلا يصلى معه كل الصلاة .

3/ يصلي على أي حال حتى و إن كان يهرب أو يركض أو على دابته .

(( طبعاً في هذا دلالة من الشارع على أهمية الصلاة في وقتها ، و إن كان حال موت أو فرار ))



و تجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه و سلم و المختار منها ..

أن يجعلهما الامام طائفتين :

- طائفة تحرس و الأخرى تصلي معه ركعة ، فإذا قام إلى الثانية نوت هذه

الطائفة مفارقته و أتمت صلاتها و ذهبت لتحرس ،


- تأتي الطائفة الاخرى ( التي كانت تحرس ) و تصلي معه الركعة الثانية له الاولى لها ، فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بالركعة الثانية لها

و ينتظرها الامام حتى تتشهد ثم يسلم بها .




حـالات أخــرى :

-- إذا صلى العبد صلاة خوف ثم اكتشف أن الحال آمن و ما شعر به من خوف

مجرد تهيء فإذا قضى منها ===> عليه أن يصليها مرة أخرى ( كالمحدث ) .


-- إذا صلى العبد صلاة خوف ثم اكتشف أن الحال آمن لكنه بدأ صلاته على خوفٍ

واقع و ليس تهيء ===> فليس عليه إعادة الصلاة .















المرجع الأساسي / عمدة الفقه
لموفق الدين بن قدامة المقدسي
رحمه الله

ياسمين
10-04-2003, 12:56 PM
بارك الله لك وجزاك خيرا
وفى انتظار البقية
لك تحياتى ,,, وباقة ياسمين

الاسطورة
12-04-2003, 07:39 PM
لك كل الشكر على مرورك ..



الاسطورة :NJ:

د. سمير العمري
14-04-2003, 05:12 PM
بارك الله لك أختي الأسطورة ونفع بك ....

نرجو المزيد من فقهنا لتعميم الفائدة ....

تحياتي وتقديري

الاسطورة
18-04-2003, 06:19 PM
أستاذي الفاضل .... سمير العمري

اشكر لك مرورك الدائم جعله الله كذلك و بإذن الله سأستمر في كتابة أبواب من

الفقه متى ما تسنى لي ذلك ..














الاسطورة :NJ: