عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَحَدُنَا يَلْقَى صَدِيقَهُ أَيَنْحَنِي لَهُ؟" قَالَ: فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا" قَالَ: "فَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ؟" قَالَ: "لا" قَالَ: "فَيُصَافِحُهُ؟" قَالَ: "نَعَمْ".
أخرجه الترمذي ( 2 / 121 ) ، وابن ماجه ( 3702 ) ، والبيهقي ( 7 / 100 ) وأحمد ( 3 / 198 ) ،
وأخرجه أيضا: حمد بن يوسف الفريابي في " ما أسند الثوري " ( 1 / 46 / 2 ) ، وأبو بكر الشافعي في "
الفوائد " ( 97 / 1 ) و في " الرباعيات " ( 1 / 93 / 2 ) ، والباغندي في " حديث شيبان و غيره " (
191 / 1 ) ، وأبو محمد المخلدي في " الفوائد " ( 236 / 2 ) ، و الضياء المقدسي في " المصافحة " (
32 / 2 ) وفي " المنتقى من مسموعاته بمرو " ( 28 / 2 ) ، وحسَّنه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (1
/ 248). قال الإمام المُجَدِّدْ محمد ناصر الدين الألباني في التعليق على الحديث: الحديث نص صريح في عدم
مشروعية التقبيل عند اللقاء, ولا يدخل في ذلك تقبيل الأولاد والزوجات, كما هو ظاهر, وكذلك نقول بالنسبة
للالتزام والمعانقة, أنها لا تشرع لنهي الحديث عنها, لكن قال أنس رضي الله عنه: "كان أصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا, و إذا قدموا من سفر تعانقوا". فيمكن أن يقال: إن المعانقة في
السفر مستثنى من النهي لفعل الصحابة ذلك, وعليه يحمل بعض الأحاديث المتقدمة إن صَحَّت. والله أعلم.