الماء الجاري في أرض الحمّام: خارجًا منها أو نازلاً في بلاليعها، لا يحكم بنجاسته بل بطهارته إلا أن تعلم نجاسة شئ منه.
و لهذا كان ظاهر مذهب أحمد أن الحمّام لم ينه عن الصلاة فيها لكونها مظنة النجاسة ، كما ذهب إليه طائفة من الفقهاء، و هو وجه من مذهب أحمد.
و من قال هذا قال : إذا غسلنا موضعًا منها ، أو تيقنا طهارته جازت الصلاة فيه.
و قال النبي صلى الله عليه و سلم : (( الأرض كلها مسجد إلا المقبرة و الحمّام ))
و لهم في المنع طريقان:
أحدهما : أن النهي تعبد، لا يعقل معناه كما ذهب إليه طائفة من أصحاب أحمد و غيرهم. كأبي بكر و القاضي أبي يعلى و أتباعه.
و الثاني : أن ذلك لكونها مأوى الشياطين كما في الحديث الذي رواه الطبراني عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم : (( أن الشيطان قال : يا رب اجعل لي بيتًا، قال : بيتك الحمام، قال : اجعل لي قرآنًا قال : قرآنك الشعر، قال : اجعل لي مؤذنًا، قال : مؤذنك المزمار ))
و الحمدلله
أحكام الطهارة
للإمام العلاّمة تقي الدين ابن تيمية
تحقيق مصطفى عطا