أحدث المشاركات
النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: مسائل عقائدية وفقهية وفكرية منوعه مطروحة للنقاش الجاد:

  1. #1
    عضو غير مفعل
    تاريخ التسجيل : Aug 2010
    المشاركات : 298
    المواضيع : 30
    الردود : 298
    المعدل اليومي : 0.06

    مسائل عقائدية وفقهية وفكرية منوعه مطروحة للنقاش الجاد:

    مسائل عقائدية وفقهية وفكرية منوعه مطروحة للنقاش الجاد:



    تعميما للفائدة وتعميقا لمبدأ الحوار بالتي هي أحسن رأيت طرح مسائل هامة بحثها مشاهير الفقهاء والعلماء في أمور الأمة الهامة، منها ما اتفقوا عليه، ومنها ما أختلفوا فيه، والخلاف ظاهرة صحية ما كان منضبطا بالقواعد الشرعية، لذا شُرع الجدال بالتي أحسن، أي النقاش المتقيد بأدب الاسلام في الحوار. وعليه أطرح بعض المسائل الهامة للنقاش والحوار الجاد المنضبط.
    ( ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ )



    بسم الله الرحمن الرحيم
    خبر الواحد والاستدلال به على العقائد
    الحلقة الأولى


    إنّ موضوع خبر الواحد والاستدلال به على العقائد هو من أعظم المواضيع لما يترتب عليه من قضايا خطيرة , واختلافات عقائدية وآثار عملية على جانب كبير من الخطورة في واقع المسلمين . ولأهمية هذا الموضوع وعظم شأنه , لا تجد فقيهاً إلا وبحثه وأعطى الرأي فيه , ولا يوجد كتاب أصول للفقه إلا وتضمن هذا البحث . ولقد أثير موضوع خبر الواحد والاستدلال به على العقيدة , وجرى فيه مغالطات كبيرة في زماننا هذا , وقلبت الحقائق في كثير من الأحيان , وتداخلت الأسس التي جرى عليها البحث , واختلطت اختلاطاً عجيباً , حتى أصبحَ موضوع خبر الواحد من العقبات في طريق الدعوة لاستئناف الحياة الإسلامية , وسبباً لتفرق المسلمين واختلاف الدعاة , وباباً يجري على أساسه الولاء والبراء والتكفير والتضليل , فأردت أن أطرحَ الموضوع في إطارٍ ميسر , وأضعه بين يدي شباب الدعوة بشكل خاص , لعل الله يكتب لنا التوفيق ونزيل اللبس الذي حدث , ونظهر الأمر واضحاً جلياً , علماً بأنني لم آتِ بشئ جديد في هذا الموضوع , فكل ما سأورده قد سبق وأن قال به علماؤنا الأفاضل , وسلفنا الصالح , ولقد تلقيناه على أيدي مشايخنا الأجلاء , الذين نسأل الله لهم السداد والرشاد وأن يجزيهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء . وسأترك كثيراً من أوجه البحث التي تعرض لها الفقهاء طلباً للإيجاز , ورغبةً في إيصال الأدلة الواضحة والتي لم يختلف عليها من سبقنا من العلماء , وابتعاداً عن البحوث التي لا يمتلك ناصيتها إلا فئة توفر لها القدر الكبير من العلم والاطلاع على خفايا الأمور مما يُعجز كثيراً من الدعاة بيانها للناس بوضوح وسهولة , وبسرد الأدلة الميسرة أكون قد وضعت بين يدي القارئ البحث وأدلته بشكل ميسر مع ما فيه من قوة الحجة
    وقبل البدء في موضوع البحث أريد أن أنوه إلى بعض الثوابت حتى لا تختلط المسائل فيختل أساس البحث عند الباحث.
    أولا :
    إن مما لا شك فيه , ولا خلاف عليه , لا في القديم ولا في الحديث أن العقيدة الإسلامية تقوم على القطع واليقين في كل مسائلها , ولا يجوز أن يتسرب الظن إلى أي مسألة من مسائلها , بل يحرم ذلك , وهذا من المسلمات , ومما هو معلوم من الدين بالضرورة , ولم يختلف عليه المتقدمون ولا المتأخرون . قال تعالى ( أفي الله شك فاطر السموات والأرض) .
    وقال تعالى معيباً على الكفار أخذهم عقيدتهم بالظن : ( إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا ) .
    ثانيا :
    إن موضوع البحث هو إفادة خبر الواحد العلم واليقين أم لا .
    وليس الاستدلال به على الأحكام الشرعية , وكذلك ليس الموضوع تصديق خبر الواحد أو تكذيبه , ولذلك نقرر ما يلي : إن خبر الواحد العدل الثقة يجب تصديقه , ويجب العمل بما جاء فيه , ويحرم رده وإنكاره إلا لعلةٍ قادحة يراها الراوي أو الفقيه حسب شروطه .

    ثالثا :
    يجب التميز بين خبر الرسول صلى الله عليه وسلم لسامعه ممن آمن به واتبع رسالته , وبين خبر آحاد المسلمين الذين نقلوا عن رسول الله إلى من لم يشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم , فخبر الرسول في حضرته يفيد القطع واليقين في حق السامع من رسول الله صلى الله عليه وسلم .

    رابعا :
    إن القول بأن خبر الواحد ليس حجة في العقيدة , لا يعني ولا بأي وجه من الوجوه هو إنكاره أو عدم العمل به أو تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم أو تكذيب الصحابة , إنما يعني ذلك أن خبر الواحد لا تثبت به عقيدة , أي لا تثبت المسائل التي استدل بخبر الواحد عليها كمسائل عقائدية , بل يجري تصديقها , ولا يجري القطع بها بحيث يكفر المخالف فيها , كما لو جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وشهد بالزنا على رجلٍ أو امرأةٍ لا يثبت الزنا ولا يقام الحد على الزاني بشهادته وحده مع تأكيدنا على صدقه وعدالته , وكذلك لو جاء معه من يؤيده على شهادته أمثال عمر وعثمان رضي الله عنهم جميعاً مع الطمأنينة بصدقهم جميعاً .
    وكذلك لو خالفنا أحد من المسلمين في الإيمان بالله , أوفي الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم,أو في الإيمان بأن القرآن الكريم من عند الله تعالى, أو في أي مسألة أخرى تثبت بالدليل القطعي نقول فوراً بأنه كَفَر َوحكمنا بكُفْرِهِ بلا تردد . أما من يخالفنا في مسألة وردت في أخبار الآحاد فلا يمكن أن نحكم بكفره نحن ولا الذين يقولون بأن العقيدة تثبت بخبر الواحد , وهذا يدل على أن المسألة ليست عقيدة عندهم وإلا لما ترددوا في الحكم على المخالف بالكفر , فلم نسمع من أحدٍ من سلف هذه الأمة أنهم قالوا : بأن الذي يقول : إن خبر الواحد لا يفيد العلم أي لا تثبت به عقيدة كافر .
    وعلى هذا يكون صعيد البحث هو : هل خبر الواحد يفيد العلم أم لا ؟
    المسألة الأولى :
    نقول وبالله المستعان : إن أول مسألة ننطلق منها هي الوقوف على خبر الواحد وخبر التواتر ما هو ؟ في تعريف أهل الفقه والأصول. لقد عرف المتواتر بأنه : ما يرويه جمعٌ من العدول الثقات عن جمعٍ مثله إلى أن ينتهي بالسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولا نريد أن نخوض في حد التواتر عند الفقهاء , بل سنتجاوزه إلى وصف هذا الجمع عند الفقهاء بلا خلاف , ولقد وصفوا لنا هذا الجمع بأنه الجمع الذي يؤمن تواطئهم على الكذب ويستحيل عليهم الخطأ أو الزيادة أو النقص , وبهذا الوصف الذي عليه الإجماع يكون الخبر المتواتر يفيد العلم .
    أما خبر الواحد , فإنه عند الجميع أيضاً وبلا خلاف هو الخبر الذي لم يبلغ رواته حد التواتر, أي لم يبلغ رواته الجمع الذي يؤمن تواطئهم على الكذب , أو الخطأ أو الزيادة أو النقص , أي أنهم أجمعوا على أن خبرهم لا يستحيل عليه الخطأ والكذب فاحتمال الكذب والخطأ قائم ولو ترجح صدقهم , وهذا يعني أن خبر الواحد لا يفيد العلم بل الظن بإجماع , والقول بغير هذا مخالف لما هو مجمعٌ عليه عند جميع الفقهاء .

    المسألة الثانية :
    لقد انعقد الإجماع على أن القرآن هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وحياً من الله ونقل إلينا نقلاً متواتراً بين دفتي المصحف وبهذا التعريف نكون قد حكمنا بأن القرآن والذي هو عقيدة إنما هو متواتر , وما كان آحاداً ليس بقرآن . فهو حجة بالغة على من يقول بأن خبر الواحد تثبت به عقيدة , ومن يقول أن العقيدة تثبت بخبر الواحد فإنه يتهم كتاب الله بالنقص لخلوه مما نقل آحاداً , بمعني أن الصحابة قد أجمعوا على الإنقاص من القرآن , وهذا موافقة لبعض الفرق الضالة التي تقول بأن هناك قرآناً تم تغيبه من قبل الصحابة لتصنيع حق علي رضي الله عنه في الولاية والحكم . وأيضاً هو مخالف لقوله الله تعالى : (( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)) .
    المسألة الثالثة :
    لقد تم جمع القرآن ونقله وتدوينه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأحرف السبعة , وفي عهد أبي بكر تم جمع ما تم نقله وتدوينه في رقاع , وحفظت هذه الرقاع مدة خلافة أبي بكر وخلافة عمر رضي الله عنهما . وفي عهد عثمان رضي الله عنه حدث الاختلاف في قراءة القرآن والنزاع فيما بين الناس حتى جرى تكفير المسلمين لبعضهم بعضاً نتيجة هذا الخلاف , فقام عثمان رضي الله عنه بجمع المسلمين على مصحف واحد , واستنسخ منه عدة نسخ وضمنها ما كان متواتراً وأرسلها إلى الآفاق وأمر بتحريق جميع المصاحف التي تخالف مصحف عثمان ولم يبق عثمان رضي الله عنه وبإجماع الصحابة إلا المتواتر حصراً ، وعُدَّ هذا العمل من فضائل عثمان رضي الله عنه , ولم ينكر عليه منكر في السابقين والمتأخرين .
    وهذه حجة قاطعة على عدم قبول الآحاد في العقيدة والقول بخلاف هذا هو اتهام للصحابة بأنهم تركوا بعضاً من القرآن , أي تركوا عقيدة وبفعلهم هذا قد كفروا أو سكتوا عن فعل كفر لسكوتهم وعدم إنكارهم على عثمان . ونعوذ بالله من هذا القول ونبرأ إلى الله منه , فهذا لا يبقي للمسلمين شيئاً من دين.
    يتبع على حلقات ان شاء الله

  2. #2
    شاعر
    تاريخ التسجيل : Jan 2010
    المشاركات : 852
    المواضيع : 19
    الردود : 852
    المعدل اليومي : 0.16

    افتراضي

    مشكور أخي الكريم على هذا الجهد المبارك .. متابعين لما يجود به قلمك الثر أخي الكريم ..
    - إذا سمحت لي أخي الكريم بهذا السؤال : اشترطت في العقيدة ومسائلها اليقين .. فهل يمكن أن تبين لنا الضابط في كون أمر ما عقيدة ؟؟

  3. #3
    عضو غير مفعل
    تاريخ التسجيل : Aug 2010
    المشاركات : 298
    المواضيع : 30
    الردود : 298
    المعدل اليومي : 0.06
    بسم الله الرحمن الرحيم

    الأخ الفاضل " حسن العطية " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك على المداخلة القيمة ... ولك جواب سؤالك مع أجمل تحية .

    العقائد لا تؤخذ إلا عن يقين

    والدليل الشرعي على فكر من العقائد لا بد أن يكون دليلاً قطعياً، بخلاف الأحكام الشرعية فإنه يجوز أن يكون دليلها دليلاً ظنياً. وذلك أنه لمّا كانت الأفكار التي هي عقائد، الأساس الذي يقوم عليه الإسلام عند المسلم، ويقوم عليها الإسلام في الحياة، أوجب الإسلام أن يكون أخذها أخذاً يقينياً جازماً، وأوجب أن يكون برهانها برهاناً يقينياً جازماً. فالعقيدة في الإسلام هي التصديق الجازم المطابق للواقع عن يقين. فالتصديق غير الجازم لا يعتبر من العقيدة الإسلامية، والتصديق الجازم غير المطابق للواقع لا يعتبر من العقيدة الإسلامية، بل لا بد أن يجتمع في الفكر أمران اثنان: أحدهما الجزم في التصديق، والثاني مطابقته للواقع عن يقين، حتى يعتبر هذا الفكر من العقيدة الإسلامية. ولذلك جاء القرآن الكريم في صريح آياته يأمر أمراً جازماً بأن تكون العقائد عن يقين، ونهى نهياً جازماً عن أخذ العقائد من الدليل الظني، قال الله تعالى: (إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليُسمّون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلاّ الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً)، وقال تعالى: (إن هي إلاّ أسماء سمّيتُموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتّبعون إلاّ الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى)، وقال عز وجل: (وإن تُطع أكثر من في الأرض يُضلوك عن سبيل الله إن يتّبعون إلاّ الظن وإن هم إلاّ يَخرُصون)، وقال جل شأنه: (وما يتّبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتّبعون إلاّ الظن وإن هم إلاّ يَخرُصون)، فهذه الآيات دليل شرعي يثبِت أن العقائد لا تؤخذ إلاّ عن يقين ولا تؤخذ عن الظن.
    أمّا وجه الاستدلال في هذه الآيات فهو أنها حُصرت في العقائد، فكان موضوعها العقائد فحسب، وأيضاً فإن الله ذم بها الذين يبنون عقائدهم على الظن، وقال ما هم إلاّ كاذبون، وذمه هذا نهي جازم عن بناء الاعتقاد على الظن. فقال عن الذين لا يؤمنون بالآخرة إنهم لم يبنوا اعتقادهم على العلم أي على اليقين القطعي، بل بنوه على الظن، وختم الآية بأن الظن لا يغني عن الحق شيئاً. وقال عن الذين يعتقدون أن الملائكة إناث بأن اعتقادهم هذا لا يُبن على برهان بل اتبعوا فيه الظن وما تهواه نفوسهم، واعتبر الضلال هو الكفر أنه قد حصل من اتباع الظن، وأن هذا ما هو إلاّ كذب. وقال عن الذين يعبدون الأصنام بأنهم في عبادتهم الله واتخاذهم شركاء لله اعتقاداً منهم أنها تنفع إن يتبعون إلاّ الظن وما هم في ذلك إلاّ يكذبون.
    فالآيات واضح فيها أنها محصورة في العقائد، وصريح فيها الذم لمن يبني عقيدته على الظن لا على الجزم واليقين بوصفه أنه يكذب وأنه يتبع الهوى وأن ما يتبعه لا يغني عن الحق شيئاً، وهذا كله أمر بوجوب بناء العقيدة على العلم، أي على اليقين الجازم المقطوع به. وهو في نفس الوقت نهي جازم عن بناء العقيدة على الظن، ويدل بشكل صريح واضح على أن الذين يبنون عقائدهم على الظن لا ينفعهم هذا الاعتقاد أمام الله لأن الظن لا يغني عن الحق شيئاً، بل يجب أن يتحروا ويبحثوا حتى يكون اعتقادهم مبنياً على الجزم والقطع بحيث يكون الدليل دليلاً يقينياً، ولا يجوز أن يكون ظنياً مطلقاً.
    فالفكر الذي هو من العقيدة يجب أن يثبُت بالدليل القطيع ولا يقبل أن يثبُت بالدليل الظني ولو كان دليلاً شرعياً. صحيح أن الذي يبني اعتقاده على دليل ظني لا يكفر لأن الله حين ذمه في الآيات لم يقل عنه إن ضل أو كفر، بل قل عنه إنْ هو إلاّ يكذب، وإنْ هو إلاّ يتبع ما تهوى الأنفس، وأن ما اتبعه لا يغني عن الحق شيئاً، وهذا لا يجعله يكفر ولكنه يأثم ويكون قد ارتكب حراماً في بناء اعتقاده على الظن، لأنه خالَف فرضاً فرضه الله عليه، فالله أوجب بناء العقيدة على اليقين فبناها هو على الظن، ولأنه فعل ما نهاه الله عنه نهياً جازماً فيكون قد ارتكب حراماً لأن الله نهى نهياً جازماً عن أن تُبنى العقائد على الظن فبناها هو على الظن. فيكون الإسلام قد حدد الكيفية التي يُتوصل بها إلى أخذ الأساس الذي يقوم عليه الإسلام عند المسلم ويقوم عليه في الحياة تحديداً دقيقاً بشكل واضح.
    أمّا ما هي الأدلة اليقينية التي تؤخذ العقيدة منها، فإنه مِن تتبُّع الأدلة الشرعية على الإسلام نجد الأدلة اليقينية محصورة في ثلاثة أدلة هي: العقل، والقرآن الكريم، والحديث المتواتر، وهو الذي ثبت أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قاله ثبوتاً قطعياً لا يتطرق إليه ارتياب. وما عدا هذه الأدلة الثلاثة لا تؤخذ منه العقيدة مطلقاً، ويحرم أخذ العقيدة من غيرها، لأنه ظن وليس بيقين.
    أمّا الأحكام فإنه لا يُشترط لأخذها أن يكون دليلها دليلاً قطعياً بل يكفي أن يكون ظنياً. فإذا غلب على ظن المسلم أن هذا الحكم هو حكم الله في المسألة جاز أخذه، بل أصبح حكم الله في حقه. فالآية من القرآن إذا كانت تحتمل عدة معان فإن دلالتها على الحكم الشرعي دلالة ظنية، فقد يفهمها شخص على وجه ويفهمها شخص آخر على وجه آخر، وكل منهما حكم شرعي. وكذلك الحديث المتواتر إذا كان يحتمل عدة معاني فإن دلالته على الحكم الشرعي دلالة ظنية. وأيضاً الحديث غير المتواتر هو ظني وليس بقطعي، وهو دليل على الحكم الشرعي ودلالته هذه دلالة ظنية سواء أكانت ألفاظه لا تدل إلاّ على معنى واحد أو كانت تدل على عدة معان، فدلالته ظنية، فيجوز أخذ الحكم الذي يدل عليه. والدليل على أن الدلالة الظنية كافية لأخذ الحكم ما رواه البخاري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: (لا يُصلِّيَنَّ أحد العصر إلاّ في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها. وقال بعضهم: بل نصلي، لم يُرد منا ذلك. فذُكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنّف أحداً منهم). فهذا صريح بأن الرسول قد أقر أخذ الحكم الشرعي بغلبة الظن. على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في وقت واحد اثني عشر رسولاً إلى اثني عشر ملكاً يدعوهم إلى الإسلام، وكان كل رسول واحداً في الجهة التي أُرسِل إليها. فلو لم يكن تبليغ الدعوة واجب الاتباع بخبر الواحد لَما اكتفى الرسول بإرسال واحد لتبليغ الإسلام، فكان هذا دليلاً صريحاً من عمل الرسول على أن خبر الواحد حجة في التبليغ، وخبر الواحد ظني. وأيضاً كان الرسول يُرسل الكتب إلى الولاة على يد آحاد من الرسل ولم يخطر لواحد من ولاته ترك إنفاذ أمره لأن الرسول واحد، بل كان يلتزم بما جاء به الرسول من عند النبي عليه السلام من أحكام وأوامر، فكان ذلك دليلاً صريحاً من عمل الرسول على أن خبر الآحاد حجة في وجوب العمل في الأحكام الشرعية وفي أوامر الرسول ونواهيه، وإلاّ لَما اكتفى الرسول بإرسال واحد إلى الوالي، ومعلوم أن خبر الواحد ظني. فهذا كله دليل على أن الأحكام الشرعية يكفي لأخذها غلبة الظن.

  4. #4
    عضو غير مفعل
    تاريخ التسجيل : Aug 2010
    المشاركات : 298
    المواضيع : 30
    الردود : 298
    المعدل اليومي : 0.06
    بسم الله الرحمن الرحيم
    خبر الواحد والاستدلال به على العقائد
    الحلقة الثانية


    المسألة الرابعة :
    إن القول بأن خبر الواحد يفيد العلم واليقين يعني ذلك أنه يستحيل الخطأ على رواية , ولا يتطرق إلى خبره شك , وهذا حال المعصوم , أي أن آحاد المسلمين من العدول الثقات هم معصومون وبهذا نكون قد أعطينا العصمة لمن ليس بمعصوم , ونكون قد ذهبنا أبعد ممن قال بعصمة آل البيت بالقول بعصمة جميع أخبار الآحاد . علماً أن ما جرى عليه الإجماع أن الرسول وحده هو المعصوم فيما هو من أمور التبليغ دون سواه . وهذا مما لا خلاف فيه .
    وإنني لأعجبُ كلَ العجب ممن يكثرون من الاستدلال بقول الإمام مالك والمشهور عنه وعن سائر العلماء الأجلاء إذ نقل عنهم المقولة التالية : ( كل الناس يؤخذ من قولهم ويرد إلا صاحب هذا القبر ) يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم بعد هذا يأتي ويحاجج في خبر الواحد أنه يفيد العلم واليقين , وهو يعلم أن أبا بكر رضي الله عنه كان يقول في أي مسألة من المسائل تعترضه بقوله : " أقول فيها برأيي , فإن أصبت فبفضل من الله وتوفيق منه , وإن أخطأت فمن الشيطان ومني , والله ورسوله بريءٌ مما أقول " . وكذلك يعلم بأن عمر رضي الله عنه في حديث الاستئذان لم يقبل برواية أبي موسى حتى شهد له من الصحابة . وكذلك يعلم أن علياً كرم الله وجهه كان لا يقبل الحديث من محدثه حتى يستحلفه , فهذا ما كان عليه الصحابة في قبول الحديث وفي قبول القرآن.
    المسألة الخامسة :
    إن الله تعالى قد أقام الحجة على الخلق بإرسال الرسل , قال تعالى : (( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا )) وأيد الرسل بالمعجزات لإثبات صدق دعواهم وإثبات نبوتهم مع العلم بأن الأنبياء كانوا في أقوامهم عدولاً صادقين عندهم وباعترافهم , فقد كانت قريش تسمي النبي بالصادق الأمين , وقد قال قوم صالح لنبي الله صالح : (( قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجواً قبل هذا )) . وقال قوم شعيب : (( قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد )) , ومع هذا جاءوا أقوامهم بالمعجزات لإثبات نبوتهم والتي هي عقيدة وهذا حال جميع أنبياء الله .
    وإذا ما قلنا إن خبر الواحد يفيد العلم , فهذا يعني أن آحاد المسلمين مستغن عما احتاجه رسل الله لإقامة الحجة على دعواهم ومثال ذلك يكفي خبر معاذ بن جبل حجة على أهل اليمن ولا يحتاج لما احتاج إليه محمد صلى الله عليه وسلم . وهذا قول باطل .
    وهنا قد يقول قائل : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسل آحاداً إلى الآفاق , ولو لم تكن أخبارهم قطعية تفيد العلم لما تسنى لهم إقامة الحجة على الناس في العقيدة والأحكام.
    والجواب على ذلك هو أن إرسال الرسل إلى الآفاق هو بلاغ والبلاغ حكم شرعي متعلق بفعل التبليغ ويحصل بخبر الواحد , ولكن يلزم التميز بين البلاغ ومضمون البلاغ , فإن كان مضمون البلاغ حكماً شرعياً فتقوم به الحجة على المسلمين دونَ سواهم من الناس , لأن الكفار لا يبحث معهم في أدلة الفروع وتشريعها , بل تطبق عليهم , وأما العقيدة فيلزم المبلغ أن يقيم الحجة ويسوق البراهين على دعواه, وهذا ما كان يفعله المرسلون والدعاة إلى الإسلام ولا يزالون
    المسألة السادسة :
    إن مما لا شك فيه وقوع التعارض بين أخبار الآحاد فيما بينها , فإن كان خبر الواحد يفيد العلم ويترتب عليه الاعتقاد بما جاء فيه فإن القائل بهذا القول يقع بين أمرين : الأول : أن يصدق أحدهما ويردّ الآخر فيكون بذلك قد ترك عقيدة ويكون بذلك قد وقع في الكفر لتركه عقيدة والعكس كذلك . والثاني : أن يجمع بين متناقضين , والجمع بين المتناقضات مستحيل , ومن جانب آخر تكون حجج الله متناقضة , لأن كلا الخبرين يفيد العلم , وهذا قول عظيم .
    المسألة السابعة :
    إن الله قد جعل بعض الأحكام الشرعية لا تثبت بخبر الواحد . فالزنا لا يثبت إلا بأربعة شهود عدول , وإذا جهل حال الشهود على القاضي لا بد من خامس مزكٍ يزكي الشهود الأربعة لدى القاضي , ومن باب أولى أن لا تثبت العقيدة بخبر الواحد . وإلا لأصبح كل فريق بما لديهم فرحين لثبوت خبر عندهم لم يثبت عند غيرهم .
    المسألة الثامنة :
    لقد اجمع المسلمون على قرآن واحد هو المتواتر بعد استبعاد الآحاد منه أي ليس لهم إلا قرآن واحد , وفي المقابل لم يجمعوا على كتاب واحد في الحديث , ولا يزال المسلمون مختلفون في الآحاديث , هذا أخذ ما لم يأخذه غيره , وهذا يردَ ما أثبته غيره , وآخر يستدرك على الصحاح , حتى وجدت عشرات كتب الحديث الصحيحة . ولو كانت أخبار الآحاد تفيد العلم لما جاز لهم . ولما جاز لأحدهم ترك شئ من حديث رسول الله بعد ثبوته عند غيره من المحدثين .
    المسألة التاسعة :
    عند تصنيف الحديث من حيث القوة والعلو في السند , جعل الفقهاء أقوى الأحاديث ما كان متفقاً عليه عند البخاري ومسلم وخرجاه في الصحيحين ويأتي دونه في المرتبة ما تفرد به البخاري دون مسلم وخرجه , ودونه ما كان على شرطي البخاري ومسلم ولم يخرجاه , ثم دونه ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه , ثم دونه ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه , ثم ما كان صحيحاً عند غيرهما وليس على شرطيهما .
    وهذا يدل دلالة واضحة على أن خبر الواحد لا يفيد العلم عند الفقهاء ولو كان يفيد العلم لأصبحت كل الأحاديث درجة واحدة , ولا معنى لهذا التصنيف , وهذا مردود بإجماع .
    المسألة العاشرة :
    عند تعارض الأخبار وهذا أمر واقع بلا خلاف , يجري الترجيح بينهما ورد أحد المتعارضين , إما من جهة الرواية , وإما من جهة الدراية , وهناك تفصيل يطول بحثه عند جميع الفقهاء . وقول القائل إن خبر الواحد يفيد العلم يكون بذلك أبطل ما هو معمول به عند جميع الفقهاء في باب الترجيح بين الأدلة في الفقه الإسلامي لاستواء جميع الأخبار واستحالة رد أحدهما , وبذلك لا ينضبط للمسلمين فقه .
    زد على ذلك اضطراب العقيدة , وهذا من أخطر الأمور على المسلمين عقيدة وفقهاً . وسأضرب أمثلة على ذلك :

    يتبع ان شاء الله

  5. #5
    عضو غير مفعل
    تاريخ التسجيل : Aug 2010
    المشاركات : 298
    المواضيع : 30
    الردود : 298
    المعدل اليومي : 0.06
    بسم الله الرحمن الرحيم
    خبر الواحد والاستدلال به على العقائد
    الحلقة الثالثة


    المثال الأول :
    فقد ورد في الصحيح أن الله تعالى خلق السموات والأرض في سبعة أيام . وهذا يعارض القطعي مما جاء في القرآن بنص على أن الله تعالى خلق السموات والأرض في ستة أيام . وبذلك يرد خبر الواحد ولا يعتقد بما فيه .
    المثال الثاني :
    وكذلك ورد في الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تسبوا الدهر فإن الدهر هو الله ) . وورد في القرآن الكريم (( وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر )) وهذا التعارض إذا جرى التوفيق بينهما وإزالة التعارض , يحمل الدهر في الآية على الزمن , وفي الحديث على أنه اسم من أسماء الله تعالى وبهذا نكون قد أزلنا التعارض ووقعنا في أمر اعتقادي حيث أثبتنا لله اسماً هو الدهر , وهذا مخالف لما عند المسلمين .

    المثال الثالث :
    وقد ورد أيضاً في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنَّ من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله دخل الجنة , وعندما قال معاذ لرسول الله عند سماعه , ألا أبشر بها يا رسول الله ؟ قال : لا , فيتكلون ) ثم يقول معاذ : " ولولا مخافة أن أموت كاتم علم ما حدثت به "
    وهذا معارض للقرآن من عدة وجوه , يعارض قوله تعالى :" با أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك , فإن لم تفعل فما بلغت رسالته " . فكيف ينهى الرسول عن البلاغ ؟ وكيف يتوفى الله نبيه وهو لم يبلغ شيئاً من الوحي ؟ وهذا مناقض لعقيدة المسلمين . وكيف يكون من توفي عنهم رسول الله يتكلون , ومن توفي عنهم معاذ لا يتكلمون , فانظر رحمك الله لعظم الأمر وقبح القول وفحشه لمن يقول أن خبر الواحد يفيد العلم .
    زد على ذلك ما ورد من التعارض الكثير في موضوع الأحكام الشرعية , فقد رد عمر خبر المرأة التي قالت إن زوجها طلقها في عهد رسول الله وجاءته ولم يجعل لها نفقة ولا سكنى , وقد رد عمر هذا الخبر على مسمع من الصحابة رضوان الله عنهم وكل هذا يبطل القول بأن خبر الواحد يفيد العلم .

    المسألة الحادية عشرة :
    لقد وقع النسخ في الأحكام , ومما لا خلاف فيه أن القرآن لا ينسخ بخبر الواحد , لأن القرآن متواتر مقطوع به , وخبر الواحد مظنون به , والظني لا ينسخ القطعي . وكذلك لا ينسخ المتواتر بخبر الآحاد لنفس السبب .
    وقول القائل إن خبر الواحد يفيد العلم يترتب على قوله هذا أن خبر الواحد بنفس قوة المتواتر من السنة , وهذا مخالف لقوله تعالى : (( ما ننسخ من آيةٍ أو ننسها نأتِ بخير منها أو مثلها )) وخبر الواحد ليس بخبر من القرآن أو متواتر ولا مثلهما ولا يخالف في ذلك أحد .

    المسألة الثانية عشرة :
    بقيت مسألة أخيرة , وهي أن المسلمين عند بحثهم لأية مسألة لا يكون هذا البحث والنظر من باب الترف الفكري , وإنما يكون البحث لما سيترتب عليه من فهم لكتاب الله ولسنة نبيه , ولما سيترتب عليه من استنباط للأحكام الشرعية العملية . والناحية العملية في هذا البحث أننا نعمل استجابة لأمر الله الذي فرض علينا العمل من خلال كتلة لإيصال الإسلام إلى سدة الحكم لاستئناف الحياة الإسلامية , وهذا يحتم علينا تطبيق الإسلام في جميع شؤون الحياة , تطبيقاً كاملاً وشاملاً دفعة واحدة , ويحرم علينا التفريط في حكم واحد من الأحكام .
    ومن الأحكام التي يلزم تطبيقها الحدود , وفيها حد الردة كما أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم : " من بدل دينه فاقتلوه " . وعلى هذا ونحن في سدة الحكم يجب علينا أن نرسم الخط الأحمر للناس الذي إذا ما تجاوزه واحد منهم ضربنا عنقه .
    والسؤال الذي يرد الآن : في أي أمر تضرب أعناق الناس , ويحكم عليهم بالردة لمخالفتهم المتواتر أم لمخالفتهم خبر الواحد ؟ والذي لا خلاف فيه أن الحكم على الناس بالكفر وبالتالي إيقاع عقوبة القتل للمرتد , لا يكون إلا بمخالفة المقطوع به أي في العقائد ولا يكون ذلك في مخالفة الآحاد أي الظني وإلا استباح المسلمون بعضهم دماء بعض . والذي يقول : إن خبر الواحد يفيد العلم يستبيح دماء المسلمين . وإن نفى ذلك يكون قد ألزم نفسه بمخالفة قوله بأن خبر الواحد يفيد العلم . ونقول له : إن خبر الواحد ليس قطعياً عندك ولا يعتقد بما جاء فيه وإلا لما تردد في تكفير المخالف في خبر الواحد .
    وبناءً علي ما ذكر يتبين لنا القول الفصل في مسألة خبر الواحد ويتبين لنا تهافت القول الذي يجعل من خبر الواحد حجة في العقائد .

    تم بحمد الله وسنعود لاحقا بعونه تعالى بنقل آراء مشاهير علماء المسلمين بالموضوع.

  6. #6
    عضو غير مفعل
    تاريخ التسجيل : Aug 2010
    المشاركات : 298
    المواضيع : 30
    الردود : 298
    المعدل اليومي : 0.06

    خبر الأحاد
    بحث لأصحاب المذاهب الأربعة



    المذهب الحنفي:
    وأول ما نبدأ به ما نسب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله في ذلك:
    • فقد روى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه لا كفارة عليه وان بلغه الخبر لأن خبر الواحد لا يوجب علم اليقين وإنما يوجب العمل تحسيناً للظن بالراوي فلا تنتفي الشبهة به .
    • ومما اشتهر عن أبي حنيفة أنه كان يرد خبر الواحد إذا تعارض مع القياس أو كان مما عمت به البلوى.
    • وقال أبو البركات النسفي في كشف الأسرار على المنار: "وأما دعوى علم اليقين به فباطل، لأنا قد بينا أن المشهور لا يوجب علم
    *******************
    كما ذكره السرخسي في مبسوطه 3/80
    *****************
    اليقين، فخبر الواحد أولى وهذا لأن خبر الواحد محتمل في نفسه، وكيف يثبت اليقين مع وجود الاحتمال" .
    • وقال الكمال بن الهمام في التحرير، وصاحب تيسير التحرير: "والأكثر من الفقهاء والمحدثين، خبر الواحد لا يفيد العلم مطلقاً أي سواء أكان بقرائن أم لا. ثم قال إن خبر الواحد قد يفيد العلم بقرائن" .
    • ثم قرر في فتح القدير قائلاً: "أن خبر الواحد لا يوجب اليقين بل الظن" .
    • وقال عبد الحميد الاسمندي: ذهب أكثر الناس إلى أنه لا يوجب العلم أصلاً، وذهب أصحاب الظاهر إلى أنه يوجب العلم.
    وقد ناقش الاسمندي هذه المذاهب، وذهب فيها مع الأكثرية كما ومنع من قبول الآحاد في العقائد كما سيأتي ذكره في بابه إن شاء الله تعالى .
    • وقال السرخسي: قال فقهاء الأمصار رحمهم الله: "خبر الواحد العدل حجة للعمل به في أمر الدين ولا يثبت به علم يقين".
    ثم قال: "وقد بينا فيما سبق أن علم اليقين لا يثبت بالمشهور من الأخبار بهذا المعنى فكيف يثبت بخبر الواحد" .
    *******************
    كشف الاسرار على المنار له 2/19
    كذا في تيسير التحرير 3/76
    كما في فتح القدير له 3/159
    راجع ان شئت في ذلك كتابه الموسوم بذل النظر في الاصول ص393
    كذا ذكره في اصوله 1/329 و 1/112 و 1/321
    ************************
    • وقال الخبازي: "ولأن خبر الواحد يفيد غلبة الظن وأنه يوجب العمل لعدم توقفه على اليقين بيقين" .
    • وقال علاء الدين السمرقندي: ومنها –أي أقسام الآحاد- أن يرد الخبر في باب العمل فأما إذا ورد في باب الاعتقادات وهي من مسائل الكلام فإنه لا يكون حجة لأنه يوجب الظن وعلم غالب الرأي لا علماً قطعياً .
    • وقال أبو جعفر السجستاني: وخبر الواحد: فإنه لا يوجب العلم ويجب العمل تبركاً بنسبته إلى النبي صلي الله عليه وسلم .
    • وقال فخر الإسلام البزدوي: وهذا أي خبر الواحد يوجب العمل ولا يوجب العلم يقيناً.
    • ثم قال: انا قد بينا أن المشهور لا يوجب علم اليقين فهذا أولى، وهذا لأن خبر الواحد محتمل لا محالة ولا يقين مع الاحتمال، ومن أنكر هذا فقد سفه نفسه وأضل عقله .
    • وقال عبد العزيز البخاري في شرحه لكلام البزدوي: أي لا يوجب علم يقين ولا علم طمأنينة، وهو مذهب أكثر أهل العلم وجملة الفقهاء .
    وقال أيضاً: فإن الأدلة السمعية أنواع أربعة: قطعي الثبوت والدلالة كالنصوص المتواترة، وقطعي الثبوت ظني الدلالة كالآيات
    **********************
    ذكره في المغني في أصول الفقه له ص195
    كما في ميزان الأصول له ص430
    ذكره في كتابه الغنية في الاصول ص38
    كما في كشف الاسرار على أصول البزدوي 2/370
    المصدر السابق 2/376
    ************************
    المؤولة، وظني الثبوت قطعي الدلالة كأخبار الآحاد التي مفهومها قطعي، وظني الثبوت والدلالة كأخبار الآحاد التي مفهومها ظني . وقال ابن عابدين في حاشيته مثل ذلك.
    • وقال أبو الثناء الماتريدي: وحكمه –أي خبر الآحاد- أنه يوجب العمل دون العلم .
    • وقال نظام الدين الأنصاري: الأكثر من أهل الأصول ومنهم الأئمة الثلاثة على أن خبر الواحد ان لم يكن هذا الواحد المخبر معصوماً نبياً لا يفيد العلم مطلقاً سواء احتف بالقرائن أو لا .
    • وقال أبو بكر الجصاص في كلامه على قوله تعالى {إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا} قال: وفي هذه الآية دلالة على أن خبر الآحاد لا يوجب العلم إذ لو كان يوجب العلم بحال لما احتيج فيه الى التثبت .
    • وقال الكاساني: وإنما سمينا هذا النوع واجباً لا فرضاً لأن الفرض اسم لما ثبت لزومه بدليل مقطوع به ولزوم هذا النوع من الزكاة لم يثبت بدليل مقطوع به بل بدليل فيه شبهة العدم وهو خبر الواحد .
    وقال في موضع آخر: "ووجوب المسح على الجبائر ثبت بحديث علي رضي الله عنه وانه من الآحاد فيوجب العمل دون العلم" .
    ***********************
    كما في كشف الاسرار على أصول البزدوي 1/28 قول ابن عابدين في حاشبته على رد المختار 1/95
    ذكره في كتابه أصول الفقه ص148
    ذكره في شرح مسلم الثبوت كما في حاشبة المستصفى 2/121
    ذكره في كتابه أحكام القرآن 5/279
    كما في بدائع الصنائع له 2/69
    المرجع السابق 1/14
    *************************
    • وقال أبو زيد الدبوسي: فأكثر الأهواء والبدع كانت من قبل العمل بخبر الواحد وقبوله اعتقاداً أو عملاً بلا عرض له على الكتاب والسنة الثابتة، ثم تأويل الكتاب لموافقة خبر الواحد وجعل المتبوع تبعاً وبناء الدين على ما لا يوجب العلم يقيناً فيصير الأساس علماً بشبهة فلا يزداد به إلا بدعة وكان هذا الضرر بالدين أعظم من ضرر من لم يقبل خبر الواحد… .
    ------------------
    ذكره عنه السمعاني في قواطع الادلة 1/366

    المذهب المالكي:
    أول ما نبدأ به ما نسب إلى الإمام مالك رحمه الله في هذا الموضوع. قال أبو الوليد الباجي: ومذهب مالك رحمه الله قبول خبر الواحد العدل وأنه يوجب العمل دون القطع على عينه وبه قال جميع الفقهاء.
    • وقال في إيصال السالك في أصول الإمام مالك: والنطقي على قسمين، قطعي وظني، فالقطعي منه هو المشاهد أو المنقول بالتواتر والظني هو المنقول بخبر الآحاد الصحيح وهو حجة ظنية والقطعي حجة قطعية .
    فائدة:
    ومما يدل على أن خبر الآحاد لا يفيد العلم عند الإمام مالك انه كان يرده إذا تعارض مع عمل أهل المدينة على ما ذكره عنه
    ***********************
    ذكره في الاشارة في أصول الفقه ص203
    هذا الكتاب هو لمحمد بن بحيى بن عمر المختار بن الطالب ص17
    ***********************
    القاضي عياض وسحنون، ومثلوا لذلك بحديث " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" فرده لتعارضه مع عمل أهل المدينة .
    • وقال ابو اسحق الاسفرائيني عن ابن خويز منداد أن عنده شواذ عن مالك لم يعرج عليها حذاق المذهب وذكر منها قوله: أن خبر الواحد مفيد للعلم .
    • وقال أبو عبد الله الشاطبي: وأما الثاني وهو الظني الراجع إلى أصل قطعي فإعماله أيضاً ظاهر، وعليه عامة أخبار الآحاد.
    وقال أيضاً: رتبة السنة التأخر عن الكتاب في الاعتبار، والدليل على ذلك أمور:
    أحدها: أن الكتاب مقطوع به، والسنة مظنونة والقطع فيها إنما يصح في الجملة لا في التفصيل، بخلاف الكتاب فإنه مقطوع به في الجملة والتفصيل، والمقطوع به مقدم على المظنون .
    • وقال أبو العباس القرافي: باب في خبر الواحد: وهو خبر العدل الواحد أو العدول المفيد للظن.
    وقال: وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن.
    وقال أيضاً: وخبر الواحد مظنون .
    المراجع
    ********************
    أنظر إن شئت ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض 2/70
    كما ذكره ابن حجر في لسان الميزان 5/291
    قال ذلك كله في الموافقات له 3/16 و 4/7
    كذا قاله في كتابه شرح تنقيح الفصول ص356 فما فوق
    ******************
    منقول .... وللبحث بقية

  7. #7
    عضو غير مفعل
    تاريخ التسجيل : Aug 2010
    المشاركات : 298
    المواضيع : 30
    الردود : 298
    المعدل اليومي : 0.06
    وقال أبو بكر بن العربي: أما الثاني: الذي يوجب العمل دون العلم فهو خبر الواحد المطلق عما ينفرد بعلمه، وقال قوم: إنه يوجب العلم والعمل كالخبر المتواتر، وهذا إنما صاروا اليه بشبهتين دخلتا عليهم، إما لجهلهم بالعلم، وإما لجهلهم بخبر الواحد، فإنا بالضرورة نعلم امتناع حصول العلم بخبر الواحد وجواز تطرق الكذب والسهو عليه.
    • وقال أبو عبد الله القرطبي المفسر: واكثر أحكام الشريعة مبنية على غلبة الظن كالقياس وخبر الواحد وغير ذلك .
    • وقال أبو العباس القرطبي في المفهم على حديث تحويل القبلة: "فتركوا التواتر بخبر الواحد وهو مظنون" .
    • وقال القاضي ابن الباقلاني: والآحاد لا تفضي إلى العلم. وقال أيضاً: أعلم وفقك الله أن كل ما يطلب العلم فيه فلا يقبل فيه أخبار الاحاد .
    • وقال ابن عبد البر: اختلف أصحابنا وغيرهم في خبر الواحد العدل: هل يوجب العلم والعمل جميعاً؟ أم يوجب العمل دون العلم؟
    • قال: والذي عليه أكثر أهل الحذق منهم أنه يوجب العمل دون العلم، وهو قول الشافعي وجمهور أهل الفقه والنظر .
    ******************************
    ذكره في المحصول له ص115
    ذكره في جامعه لاحكام القرآن عند تفسير قول الله تعالى "ان بعض الظن إثم"
    ذكره في المفهم شرح صحيح مسلم له 2/125
    ذكره في التلخيص 2/34/430 ونحو ذلك في التمهيد له ص164
    كما نقله عنه في المسودة لآل تيمية ص220
    *****************
    • وقال الحجوي: والصواب أن خبر الواحد إذا تجرد عن القرائن مفيد للظن خلافاً للظاهرية الذين ادعوا إفادته العلم اليقيني .
    • وقال الزرقاني: فالحق عدم جواز نسخ القرآن به –أي بخبر الآحاد- للمعنى المذكور وهو أنه ظني والقرآن قطعي والظني أضعف من القطعي فلا يقوى على رفعه، والقائلون بجواز نسخ القرآن بالسنة الآحادية اعتماداً على أن القرآن ظني الدلالة، حجتهم داحضة، لأن القرآن إن لم يكن قطعي ال ذكره في كتابه الفكر السامي 1/111
    ذكره في كتابه مناهل العرفان 2/173
    ************

  8. #8
    عضو غير مفعل
    تاريخ التسجيل : Aug 2010
    المشاركات : 298
    المواضيع : 30
    الردود : 298
    المعدل اليومي : 0.06
    المذهب الشافعي:وأول ما نبدأ به في ذلك ما نسب الى الإمام الشافعي رحمه الله
    • قال أبو بكر الصيرفي: خبر الواحد يوجب العمل دون العلم ونقله عن جمهور العلماء منهم الشافعي
    وأيضاً ما ذكره ابن عبد البر المالكي قبل قليل ونسبه الى جمهور العلماء وقال: وهو قول الشافعي.
    وما نسبه أيضاً الأنصاري من الأحناف قبل قليل الى الأئمة الثلاثة يعني: مالكاً وأبا حنيفة والشافعي.
    • وقال الحافظ أبو بكر بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي في كتابه تحت عنوان: ذكر شبهة من زعم أن خبر الواحد يوجب العلم وإبطالها.
    فقال: وأما خبر الآحاد فهو ما قصر عن صفة المتواتر ولم يقطع به العلم وان روته الجماعة.
    وقال: وأما الضرب الثاني من المسند فمثل الأخبار المروية في كتب السنن الصحاح فإنها توجب العمل ولا توجب العلم .
    • وقال أبو المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين: ذهبت الحشوية من الحنابلة وكتبة الحديث إلى أن خبر الواحد العدل يوجب العلم، وهذا خزي لا يخفى مدركه على كل ذي لب.
    وقال: أتجوزون أن يزل العدل الذي وصفتموه ويخطئ؟ فإن قالوا: لا، كان ذلك بهتاً وهتكاً وخرقاً لحجاب الهيبة ولا حاجة الى مزيد البيان فيه، والقول القريب فيه أنه قد زل من الرواة والأثبات جمع لا يعدون كثرة، ولو لم يكن الغلط متصوراً لما رجع راو عن روايته، والأمر بخلاف ما تخيلوه.
    وقال في الورقات: والآحاد وهو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم لاحتمال الخطأ فيه
    • وقال النووي في شرح مسلم: وهذا الذي ذكره ابن الصلاح في شأن صحيح البخاري ومسلم في هذه المواضع خلاف ما قاله المحققون والأكثرون فإنهم قالوا: أحاديث الصحيحين التي ليست بمتواتره إنما تفيد الظن فإنها آحاد، والآحاد إنما تفيد الظن على ما تقرر ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما في ذلك، وتلقي الأمة بالقبول إنما أفادنا وجوب العمل بما فيهما وهذا متفق عليه، فإن أخبار الآحاد التي في غيرهما يجب العمل بها إذا صحت أسانيدها ولا تفيد إلا الظن فكذا الصحيحان.
    وقال أيضاً: وأما خبر الواحد فهو ما لم يوجد فيه شروط المتواتر سواء كان الراوي له واحداً أو أكثر واختلف في حكمه، فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول ان خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل بها ويفيد الظن ولا يفيد العلم .
    • وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في نخبة الفكر عند كلامه على المتواتر: فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد .
    • وقال الرازي في معرض حديثه على قوله تعالى {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة} قال: وإنما قلنا إن الطائفة هاهنا عدد لا يفيد قولهم العلم، لأن كل ثلاثة فرقة، والله تعالى أوجب على كل فرقة أن تخرج منها طائفة، والطائفة من الثلاثة، واحد أو اثنان، وقول الواحد أو الاثنين لا يفيد العلم.
    وقال أيضاً: فلأنا نعلم بالضرورة أن قول الواحد لا يفيد العلم.
    وقال: وأما النقل: فهو إما تواتر أو آحاد والأول يفيد العلم والثاني يفيد الظن .
    • وقال الاسنوي: وأما السنة فالآحاد منها لا تفيد إلا الظن.
    وقال أيضاً: لأن رواية الآحاد ان أفادت فإنما تفيد الظن .
    • وقال الزركشي في البحر: ان خبر الواحد لا يفيد العلم وهو قول أكثر أهل الحديث وأهل الرأي والفقه .
    • وقال ابن الأثير: وخبر الواحد لا يفيد العلم ولكنا متعبدون به.
    وقال: وما حكي عن المحدثين من أن ذلك يورث العلم فلعلهم أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العمل، أو سموا الظن علماً، ولهذا قال بعضهم يورث العلم الظاهر، والعلم ليس له ظاهر وباطن، وإنما هو الظن .
    • وقال أبو اسحق الشيرازي: لنا: هو أنه لو كان خبر الواحد يوجب العلم لأوجب خبر كل واحد، ولو كان كذلك لوجب أن يقع العلم بخبر من يدعي النبوة ومن يدعي مالاً على غيره، ولما لم يقل هذا أحد، دل على أنه ليس فيه ما يوجب العلم..
    • ثم قال: ولأنه لو كان يوجب العلم لوجب إذا عارضه خبر متواتر أن يتعارضا، ولما ثبت أنه يقدم عليه المتواتر دل على أنه غير موجب للعلم .
    • وقال أبو حامد الغزالي في المستصفى: وإذا عرفت هذا فنقول: خبر الواحد لا يفيد العلم وهو معلوم بالضرورة وإنا لا نصدق بكل ما نسمع، ولو صدقنا وقدرنا تعارض خبرين، فكيف نصدق بالضدين وما حكي عن المحدثين من أن ذلك يوجب العلم فلعلهم أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العمل… .
    • وقال شمس الدين الاصفهاني: الأخبار المروية عن الرسول إما متواترة أو آحاد والمتواترة استحال أن تكون كذباً، وأما الآحاد فبعضها كذب قطعاً.
    ثم قال: أما الملازمة: فلأن خبر الآحاد لا يفيد إلا الظن.
    وقال أيضاً: وأما السنة فالآحاد منها لا يفيد إلا الظن .
    • وقال ابن السبكي في الابهاج: والنص قسمان : آحاد لا يفيد إلا الظن .
    • وقال في جمع الجوامع: خبر الواحد لا يفيد العلم إلا بقرينه ثم قال: الأكثرون لا يفيد مطلقاً .
    • وقال البيضاوي: لا ينسخ المتواتر بالآحاد لأن القاطع لا يرفع بالظن .
    • وقال أبو بكر بن فورك: واما ما كان من نوع الآحاد مما صحت الحجة به من طريق وثاقة النقلة وعدالة الرواة واتصال نقلهم، فإن ذلك وان لم يوجب القطع فإنه يقتضي غالب ظن وتجويز حكم .
    • وقال البغدادي الاسفرائيني: وأخبار الآحاد متى صح إسنادها وكانت متونها غير مستحيلة في العقل كانت موجبة للعمل بها دون العلم .
    • وقال الماوردي في الحاوي: وإذا كان كذلك فهو وان أوجب العمل فغير موجب للعلم الباطن بخلاف المستفيض والمتواتر .
    • وقال الحافظ زين الدين العراقي: أي حيث قال أهل الحديث هذا حديث صحيح فمرادهم فيما ظهر لنا عملاً بظاهر الاسناد لا انه مقطوع بصحته في نفس الأمر لجواز الخطأ والنسيان على الثقة، هذا هو الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم خلافاً لمن قال ان خبر الواحد يوجب العلم الظاهر كحسين الكرابيسي وغيره .
    • وقال صفي الدين الارموي: واما النقل فهو إما آحاد أو تواتر، والآحاد لا يفيد إلا الظن .
    • وقال العز بن عبد السلام في رده على ابن الصلاح في جعله أحاديث الصحيحين تفيد القطع قال: ان المنقول عن المعتزلة: ان الأمة إذا عملت بحديث، يقتضي القطع بصحته، قال: وهذا مذهب رديء
    • وقال الهيتمي في الصواعق المحرقة: وايضاً ورد في أبي بكر وغيره كعلي نصوص متعارضة يأتي بسطها في الفضائل وهي لا تفيد القطع لأنها بأسرها آحاد وظنية الدلالة.
    وقال أيضاً: لأن مفاد الإجماع قطعي ومفاد خبر الواحد ظني ولا تعارض بين ظني وقطعي بل يعمل بالقطعي ويلغى الظني .
    • وقال ابن دقيق العيد: المسألة الثانية: نسخ الكتاب والسنة المتواترة هل يجوز بخبر الواحد أم لا؟ منعه الأكثر ون، لأن المقطوع لا يُزال بالمظنون.
    وقال أيضاً: وأما المقام الثاني وهو ان ما كان من أخبار الآحاد مخالفاً لقياس الأصول المعلومة لم يجب العمل به، فلأن الأصول المعلومة مقطوع بها من الشرع وخبر الواحد مظنون والمظنون لا يعارض المعلوم .
    • وقال الجرجاني: وخبر الآحاد هو ما نقله واحد عن واحد وهو الذي لم يدخل في حد الاشتهار وحكمه يوجب العمل دون العلم .
    • وقال أبو زرعة العراقي: اختلف في خبر الواحد هل يفيد العلم أم لا؟ على أقوال:
    أحدها: أنه يفيد إذا احتفت به القرائن.
    ثانيها: أنه لا يفيد العلم مطلقاً ولو احتفت به قرائن وبه قال الأكثرون.
    الثالث: أنه يفيد العلم مطلقاً.
    وقال أيضاً: لما ذكر المقطوع بكذبه والمقطوع بصدقه ذكر قسماً ثالثاً، وهو: مظنون الصدق، وهو خبر العدل الواحد .
    • وقال ابن التلمساني: أعلم أن المراد في أصول الفقه بخبر الواحد: الخبر الذي لا يفيد العلم واليقين .
    • وقال عضد الملة الايجي: لنا ان المتواتر قاطع والآحاد مظنون، والقاطع لا يقابله المظنون .
    المراجع
    ذكره عنه السمعاني في قواطع الادلة 1/366
    نقله عنه الزركشي في البحر المحيط 4/262
    ذكره ذلك في كتابه الكفاية في علم الرواية ص16 و18 و25 وفي كتابه الفقيه والمتفقه 1/96
    ذكر ذلك كله في البرهان له 1/606 وفي الورقات ص12
    هذا كله في شرح صحيح مسلم للنووي 1/20 و 1/131
    كما في نخبة الفكر في مصطلحات أهل الاثر ص38
    راجع ذلك كله ان شئت في كتابه المحصول 2/123-172 وفي نفائس الاصول شرح المحصول للقرافي 2/531
    قاله في نهاية السؤال 1/41 و 2/270
    ذكره في البحر المحيط في أصول الفقه 4/262 فما فوق
    كما في جامع الاصول من احاديث الرسول له 1/69
    قاله في التبصرة له ص299
    قاله في المستصفى 1/145
    قاله في شرحه لمنهاج الاصول 2/536-544 و 1/41
    كما في الابهاج شرح المنهاج 1/38
    كما في جمع الجوامع مع شرح للجلال المحلي 2/130
    كما هو في المنهاج مع شرحه للجزري 1/443
    قال ذلك في كتابه مشكل الحديث وبيانه ص44
    ذكره في كتابه أصول الدين ص12 وفي كتابه الفرق بين الفرق ص250
    ذكره في الحاوي الكبير له 20/144
    كذا ذكره في شرحه لألفيته في الحديث 1/15
    ذكره في نهاية الوصول 1/104
    نقله عنه الزركشي في سلاسل الذهب ص321 والحافظ العراقي في التقييد والايضاح ص41-42
    كما ذكره في الصواعق المحرقة 1/110-و1/174
    قال هذا كله في إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام له 1/189 و 3/121
    كما في تعريفاته 1/131
    ذكره كله في الغيث الهامع شرح جمع الجوامع 2/491-492
    ذكره في كتابه شرح المعالم في أصول الفقه 2/167

  9. #9
    عضو غير مفعل
    تاريخ التسجيل : Aug 2010
    المشاركات : 298
    المواضيع : 30
    الردود : 298
    المعدل اليومي : 0.06

    افتراضي

    هل بلغت أدلة عذاب القبر التواتر المعنوي؟, دراسة مستفيضة للمسألة
    المهندس أبومالك


    السلام عليكم
    فهذا فصل من كتابي أدلة الاعتقاد أردت عرضه للنقاش لعل مصوبا يهدي إلي عيوبه:


    فصل: التواتر المعنوي

    "تنقسم السنّة باعتبار سندها إلى ثلاثة أقسام هي: المتواتر، والمشهور، وخبر الآحاد. فالحديث إن نَقَله جماعة من تابعي التابعين عن جماعة من التابعين عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المتواتر. وإن نقله جماعة من تابعي التابعين عن جماعة من التابعين عن واحد أو أكثر من الصحابة لا يبلُغ عددهم حد التواتر، فهو المشهور، لأن الأمّة تلقّته بالقبول واشتهر بينها. وإن رواه واحد أو أكثر لا يبلغ عددهم حد التواتر من الصحابة ومن بعدهم من التابعين وتابعي التابعين، فهو خبر الآحاد. " .

    قال سعد الدين التفتازاني في شرح التلويح على التوضيح :
    "(فَصْلٌ) فِي الاتِّصَالِ الْخَبَرُ لا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ رُوَاتُهُ فِي كُلِّ عَهْدٍ قَوْمًا لا يُحْصَى عَدَدُهُمْ،
    وَلا يُمْكِنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ
    لِكَثْرَتِهِمْ وَعَدَالَتِهِمْ
    وَتَبَايُنِ أَمَاكِنِهِمْ
    أَوْ تَصِيرُ كَذَلِكَ بَعْدَ الْقَرْنِ الأَوَّلِ أَوْ لا تَصِيرُ كَذَلِكَ بَلْ رُوَاتُهُ آحَادٌ.
    وَالأَوَّلُ مُتَوَاتِرٌ وَالثَّانِي مَشْهُورٌ وَالثَّالِثُ خَبَرُ الْوَاحِدِ
    وَلَمْ يُعْتَبَرْ فِيهِ الْعَدَدُ إذَا لَمْ يَصِلْ حَدَّ التَّوَاتُرِ.
    وَالأَوَّلُ: يُوجِبُ عِلْمَ الْيَقِينِ؛ لأَنَّ الاتِّفَاقَ عَلَى شَيْءٍ مُخْتَرَعٍ مَعَ تَبَايُنِ هُمُومِهِمْ وَطَبَائِعِهِمْ وَأَمَاكِنِهِمْ مِمَّا يَسْتَحِيلُ عَقْلا.

    وَالثَّانِي يُوجِبُ عِلْمَ طُمَأْنِينَةٍ وَهُوَ عِلْمٌ تَطْمَئِنُّ بِهِ النَّفْسُ، وَتَظُنُّهُ يَقِينًا لَكِنْ لَوْ تَأَمَّلَ حَقَّ التَّأَمُّلِ عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ بِيَقِينٍ كَمَا إذَا رَأَى قَوْمًا جَلَسُوا لِلْمَأْتَمِ يَقَعُ لَهُ عِلْمٌ عَنْ غَفْلَةٍ عَنْ التَّأَمُّلِ؛ لأَنَّهُ يُمْكِنُ الْمُوَاضَعَةُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ آحَادُ الأَصْلِ، وَإِنَّمَا يُوجِبُ أَيْ: الْخَبَرُ الْمَشْهُورُ (ذَلِكَ) أَيْ: عِلْمَ طُمَأْنِينَةِ الْقَلْبِ
    لأَنَّهُ، وَإِنْ كَانَ فِي الأَصْلِ خَبَرُ وَاحِدٍ، لَكِنَّ أَصْحَابَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلامُ تَنَزَّهُوا عَنْ وَصْمَةِ الْكَذِبِ.
    ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ دَخَلَ فِي حَدِّ التَّوَاتُرِ فَأَوْجَبَ مَا ذَكَرْنَا،
    وَالثَّالِثُ يُوجِبُ غَلَبَةَ الظَّنِّ إذَا اجْتَمَعَ الشَّرَائِطُ الَّتِي نَذْكُرُهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَهِيَ كَافِيَةٌ لِوُجُوبِ الْعَمَلِ، وَعِنْدَ الْبَعْضِ لا يُوجِبُ شَيْئًا؛ لأَنَّهُ لا يُوجِبُ الْعِلْمَ، وَلا عَمَلَ إلا عَنْ عِلْمٍ
    لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ وَعِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْحَدِيثِ يُوجِبُ الْعِلْمَ؛ لأَنَّهُ يُوجِبُ الْعَمَلَ، وَلا عَمَلَ إلا عَنْ عِلْمٍ فَأَمَّا إيجَابُهُ الْعَمَلَ
    فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذَا رَجَعُوا إلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾
    الطَّائِفَةُ تَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ فَصَاعِدًا وَالرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلامُ قَبِلَ خَبَرَ بَرِيرَةَ وَسَلْمَانَ فِي الْهَدِيَّةِ وَالصَّدَقَةِ وَأَرْسَلَ الأَفْرَادَ إلَى الآفَاقِ وَالأَخْبَارُ فِي أَحْكَامِ الآخِرَةِ لا تُوجِبُ إلا الاعْتِقَادَ، وَهِيَ مَقْبُولَةٌ؛

    وَلأَنَّهُ يَحْتَمِلُ الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ وَبِالْعَدَالَةِ يَتَرَجَّحُ الصِّدْقُ، وَلَنَا هَذِهِ الدَّلائِلُ لَكِنْ لا نُسَلِّمُ أَنَّهُ لا عَمَلَ إلا عَنْ عِلْمٍ قَطْعِيٍّ، وَالْعَقْلُ يَشْهَدُ أَنَّهُ لا يُوجِبُ الْيَقِينَ.

    وَالأَحَادِيثُ فِي أَحْكَامِ الآخِرَةِ مِنْهَا مَا اشْتَهَرَ، وَمِنْهَا مَا دُونَ ذَلِكَ وَكُلُّ ذَلِكَ يُوجِبُ مَا ذَكَرْنَا؛ وَلأَنَّهَا تُوجِبُ عَقْدَ الْقَلْبِ، وَهُوَ عَمَلٌ فَيَكْفِي لَهُ خَبَرُ الْوَاحِدِ وَفِي هَذَا نَظَرٌ؛ لأَنَّهُ يَجِبُ أَنْ لا يَخْتَصَّ هَذَا بِأَحْكَامِ الآخِرَةِ بَلْ يَكُونُ كُلُّ الاعْتِقَادِيّاتِ كَذَلِكَ".

    منقول عن كتاب :أدلة الاعتقاد، للمهندس أبومالك
    يتبع على حلقات

  10. #10
    عضو غير مفعل
    تاريخ التسجيل : Aug 2010
    المشاركات : 298
    المواضيع : 30
    الردود : 298
    المعدل اليومي : 0.06

    افتراضي

    إذن فحديثنا هنا عن سند الخبر، أي فِي الاتِّصَالِ، قال أبو الفيض الكتاني في النظم المتواترة في الأحاديث المتواترة: ثم التواطؤ المذكور إن وقع بين ذلك الجمع في اللفظ والمعنى زاد بعضهم تبعاً لاستظهار ابن قاسم العبادي أو في المعنى فقط مع اختلاف اللفظ لأنه وإن اختلف في حكم المتحد لاتحاد معنى سمى التواتر اللفظي وإن اختلفوا فيهما أعني في اللفظ والمعنى معا مع الاتفاق على معنى كلي ولو تضميناً أو التزامياً سمى التواتر المعنوي كوقائع حاتم في عطاياه وعلي في حروبه وعمر في عدله وجلادته وأبي ذر في زهده، فإنها اتفقت على معنى كلي وهو القدر المشترك بين آحاد تلك الوقائع وهو جود هذا وشجاعة هذا وعدل هذا وزهد هذا، فيكون ذلك القدر المشترك بينهما بقطع النظر عن متعلقه متواتراً تواتراً معنوياً وإن كانت كل واقعة بانفرادها غير متواترة"
    وقال ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة: ولا يقال يستفاد من هذه الأخبار التواتر المعنوي لأن التواتر لا يشترط ثقة رجاله ولا عدالتهم وإنما العمدة على ورود الخبر بعدد يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب فإن اتفقت ألفاظه فذاك وإن اختلفت فمهما اجتمعت فيه فهو التواتر المعنوي
    وقال صاحب شرح الوقاية: ورُوي عن أبي حنيفة أنه قال: ما قلتُ بالمسح على الخفين حتى وردَتْ فيه آثار أضوأُ من الشمس، وعنه: أخاف الكُفرَ علـى من لم يَر المسح على الخفين. لأنَّ الآثار التي جاءت فيه في حيِّز التواتر، أي التواترِ المعنوي وإن كانت من الآحادِ اللفظي.
    وقال الشاطبي في الموافقات: [العموم يثبت بالصيغة أو بالاستقراء] العموم إذا ثبت فلا يلزم أن يثبت من جهة صيغ العموم فقط، بل له طريقان: أحدهما: الصيغ إذا وردت، وهو المشهور في كلام أهل الأصول.
    والثاني: استقراء مواقع المعنى حتى يحصل منه في الذهن أمر كلي عام، فيجري في الحكم مجرى العموم المستفاد من الصيغ، والدليل على صحة هذا الثاني وجوه: أحدها: أن الاستقراء هكذا شأنه؛ فإنه تصفُّح جزئيات ذلك المعنى ليثبت من جهتها حكم عام، إما قطعي، وإما ظني، وهو أمر مسلم عند أهل العلوم العقلية والنقلية، فإذا تمّ الاستقراء حكم به مطلقاً في كل فرد يقدَّر، وهو معنى العموم المراد في هذا الموضع.
    والثاني: أن التواتر المعنوي هذا معناه، فإن وجود حاتم مثلاً إنما ثبت على الإطلاق من غير تقييد، وعلى العموم من غير تخصيص، بنقل وقائع خاصة متعددة تفوت الحصر، مختلفة في الوقوع، متفقة في معنى الجود، حتى حصّلت للسامع معنى كلياً حكم به على حاتم، وهو الجود، ولم يكن خصوص الوقائع قادحاً في هذه الإفادة، فكذلك إذا فرضنا أن رفع الحرج في الدين مثلاً مفقود فيه صيغة عموم فإنا نستفيده من نوازل متعددة خاصة، مختلفة الجهات متفقة في أصل رفع الحرج، كما إذا وجدنا التيمم شرح عند مشقة طلب الماء، والصلاة قاعداً عند مشقة طلب القيام، والقصر والفطر في السفر، والجمع بين الصلاتين في السفر والمرض والمطر، والنطق بكلمة الكفر عند مشقة القتل والتأليم، وإباحة الميتة وغيرها عند خوف التلف الذي هو أعظم المشقات، والصلاة إلى أي جهة كان لعسر استخراج القبلة والمسح على الجنائز والخفين لمشقة النزع ولرفع الضرر، والعفو في الصيام عما يعسر الاحتراز منه من المفطِّرات، كغبار الطريق ونحوه، إلى جزئيات كثيرة جداً يحصل من مجموعها قصد الشارع لرفع الحرج، فإنا نحكم بمطلق رفع الحرج في الأبواب كلها، عملاً بالاستقراء؛ فكأنه عموم لفظي، فإذا ثبت اعتبار التواتر المعنوي ثبت في ضمنه ما نحن فيه. وهنا أحب أن اعلق على كلام الشاطبي رحمه الله، فأقول أن الله ما جعل علينا في الدين من حرج أي أن التكاليف الشرعية نفسها خالية من الحرج، فالصلوات خمس وليست بخمسين، والحج مرة في العمر، ومن لم يستطع الصلاة قائما صلى قاعدا أونائما، فهذه الأحكام كلها فرضت أو شرعت بهذا الشكل من الله سبحانه وتعالى، وفي تشريعها بهذا الشكل رفع لكل حرج، وبالتالي فلا يأتين فقيه أو غيره ليتخذ من هذه القاعدة وهذا الاستقراء دليلا على انتقاله من الأحكام الشرعية العملية التي شرعها رب العالمين في كل نازلة، إلى غيرها بحجة أن الحكم الشرعي فيه حرج، والحرج مرفوع فيعدل عنه إلى حكم هواه وعقله، لا يستفاد هذا من كلام الشاطبي رحمه الله أعلاه، ولكنه مما عمت به بلوى المتفيقهين هذه الأيام جهلا وجرأة على دين الله تعالى، لذا اقتضى التنويه.
    يتبع ان شاء الله

المواضيع المتشابهه

  1. مبادرة جادة مطروحة للنقاش
    بواسطة هشام النجار في المنتدى الحِوَارُ السِّيَاسِيُّ العَرَبِيُّ
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 18-06-2014, 12:21 AM
  2. مسائل فقهية مختارة مطروحة بصورة أسئلة وأجوبة
    بواسطة طالب عوض الله في المنتدى الحِوَارُ الإِسْلامِي
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 30-12-2010, 01:20 PM
  3. كتب طبية وصحية منوعه ومفيدة
    بواسطة ابراهيم العامري في المنتدى المَكْتَبَةُ العِلمِيَّةُ
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 11-07-2009, 09:11 AM
  4. عشرة مسائل ينبغي للمسلم أن يعرفها
    بواسطة عدنان أحمد البحيصي في المنتدى الحِوَارُ الإِسْلامِي
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 13-08-2004, 10:50 AM
  5. يشرفني أن أنضم لهذا المنبر الفكري الجاد
    بواسطة نسرين في المنتدى الروَاقُ
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 29-12-2002, 01:44 PM