مشروعية الشفعة
شرع الإسلام الشفعة من اجل دفع ضرر الدخيل وهو المشتري عن الشفيع على الدوام لسوء المعاشرة والمعاملة الواقعة أو المتوقعة
لقولة صلى الله علية وسلم ( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام) 1
وعلية فان مشروعية الشفعة تتفق مع الأصول العامة للشريعة الإسلامية وان كانت على خلاف ما وضع من حدود وحق الملكية
لان الشريعة قد أباحت الشفعة للشفيع واستعماله لها يترتب علية اخذ ما في يد المشتري جبرا عنة وهذا فيه منافة لقاعدة اشتراط الرضا بين المتبايعين في انتقال الملكية بين الأشخاص ولكنها استثناء تدعو إلية المصلحة التي شرعت من اجلها الشفعة
واصل مشروعيتها ثبوتها بالسنة والإجماع
فمن السنة حديث جابر بن عبد الله ( رض) قال ( قضى رسول الله صلى الله علية وسلم بالشفعة فبما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ) 2
وهذا الحديث أصل في ثبوت الشفعة واخرجة مسلم من طريق ابن الزبير عن جابر بلفظ قضى رسول الله صلى الله علية وسلم ب ( الشفعة في كل شريك لم يقسم ربعة أو حائط لا يحل له إن يبيع حتى يؤذن شريكة فان شاء اخذ وان شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق بة )3
وقد تضمن هذا الحديث ثبوت الشفعة في المشاع وصورة يشعر بثبوتها في المنقولات وسياقه يشعر باختصاصها بالعقار وبما فيه العقار
وقد اخذ بعمومة الإمام مالك في رواية وهو قول عطاء
وعن الإمام احمد تثبت في الحيوانات دون غيرها من المنقولات
وروى البيهقي من حديث ابن عباس مرفوعا ( الشفعة في كل شئ ) ورجالة ثقات إلا أنة اعل بالإرسال4
وإما الإجماع : فقد اجمع أهل العلم على ثبوت الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من ارض او دار او حائط 5
-----------------------------------------
1- اخرجة مالك في الموطأ عن عمرو بن يحي عن أبية مرسلا رقم 1426 واخرجة ابن ماجة من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت رقم 2337
2- اخرجة البخاري في باب الشفعة 441 ومسلم في باب الشفعة من كتاب المساقاة
3- اخرجة مسلم في كتاب المساقاة باب لشفعة رقم 135
4- فتح الباري لابن حجر العسقلاني 5 /501
5- ابن المنذر ص782 /المغنى ص 435 /شرج صحيح مسلم للنووي
المبحث الثاني
أركان الشفعة وشروطها وأسبابها
أركان الشفعة عند جمهور الفقهاء
1- الشفيع : وهو من ثبت له حق الأخذ بالشفعة
2- المشفوع علية : وهو من يؤخذ منة الملك المشفوع فيه
3- المشفوع فيه : وهو الملك الذي يستحق أخذة بالشفعة
4- المشفوع بة : وهو ما يدفعه الشفيع إلى المشفوع علية من الثمن 1
ويشترط للأخذ بالشفعة الشرط التالية :
1- إن يتوفر في الشفيع سبب الأخذ بالشفعة وقت صدور البيع وما في حكمة إلى حين القضاء لة بالشفعة
وذلك بان يكون شريكا للبائع في العقار المشاع وهذا محل اتفاق الفقهاء او خليطا في احد حقوق الارتفاق او جارا ملاصقا وهذا عند الأحناف 2
2- إن تنتقل ملكية المشفوع فيه إلى المشفوع علية ( المشتري ) بعقد معاوضة مالي صحيح كالبيع والصلح عن مال والهبة بشرط العوض
3- إن لا يصدر من الشفيع ما يدل على رضاه ببيع العقار المشفوع فيه
4- ان يكون المشفوع فيه عقارا يلحق بة المنقول الذي فيه إما المنقول استقلالا فلا شفعة فية عند الجمهور خلافا للظاهرية 3
5- إن لا يقسم و لاتحد وإلا بطلت الشفعة 4
6- إن يطالب الشفيع بالشفعة على الفور بعد علمه بالبيع وتمكنه من ذلك فان تراخى عن المطالبة سقط حقه في الشفعة
7- إن تشمل مطالبة الشفيع جميع المشفوع فيه فان اقتصرت على البعض سقطت الشفعة
----------------------------------------
1- مغنى المحتاج 2/196وتبين الحقائق 5/239
2- بدائع الصنائع ، 5/10
3- المحلى ، 8/25
4- الفقه الميسر 197
يتبع ان شاء الله