أركان الشفعة وشروطها وأسبابها
أركان الشفعة عند جمهور الفقهاء
1- الشفيع : وهو من ثبت له حق الأخذ بالشفعة
2- المشفوع علية : وهو من يؤخذ منة الملك المشفوع فيه
3- المشفوع فيه : وهو الملك الذي يستحق أخذة بالشفعة
4- المشفوع بة : وهو ما يدفعه الشفيع إلى المشفوع علية من الثمن 1
ويشترط للأخذ بالشفعة الشرط التالية :
1- إن يتوفر في الشفيع سبب الأخذ بالشفعة وقت صدور البيع وما في حكمة إلى حين القضاء لة بالشفعة
وذلك بان يكون شريكا للبائع في العقار المشاع وهذا محل اتفاق الفقهاء او خليطا في احد حقوق الارتفاق او جارا ملاصقا وهذا عند الأحناف 2
2- إن تنتقل ملكية المشفوع فيه إلى المشفوع علية ( المشتري ) بعقد معاوضة مالي صحيح كالبيع والصلح عن مال والهبة بشرط العوض
3- إن لا يصدر من الشفيع ما يدل على رضاه ببيع العقار المشفوع فيه
4- ان يكون المشفوع فيه عقارا يلحق بة المنقول الذي فيه إما المنقول استقلالا فلا شفعة فية عند الجمهور خلافا للظاهرية 3
5- إن لا يقسم و لاتحد وإلا بطلت الشفعة 4
6- إن يطالب الشفيع بالشفعة على الفور بعد علمه بالبيع وتمكنه من ذلك فان تراخى عن المطالبة سقط حقه في الشفعة
7- إن تشمل مطالبة الشفيع جميع المشفوع فيه فان اقتصرت على البعض سقطت الشفعة
----------------------------------
1- مغنى المحتاج 2/196وتبين الحقائق 5/239
2- بدائع الصنائع ، 5/10
3- المحلى ، 8/25
4- الفقه الميسر 197
-------------------------------------
8- إن يكون الشفيع قادرا على تسليم الثمن للمشتري فان كان عاجزا بطلت الشفعة
------------------------
1-- بدائع الصنائع 5/10 / شرح الزر قاني على مختصر خليل 6/169
--------------------------------------
أسباب الشفعة
1- الشركة في العقار المشاع ك اجمع الفقهاء على ثبوت الشفعة في العقار اذا كان مشاعا لم يقسم بين الشركاء جاء في الإجماع لابن المنذر اجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من ارض او دار او حائط 1
2- الخلطة في حق من حقوق الملكية وفي مشرب والطريق والمسبل
3- الجوار إذا كان ملاصقا
ئفذهب الجمهور ( المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية ) 2
إلى عدم ثبوت الشفعة فيهما
وذهب الحنفية إلى ثبوت الشفعة فيهما 3
وفي رواية للإمام احمد بن حنبل 4 ان الشفعة تثبت في اجتماع كلا السببين بان يكون الشفيع جارا ملاصقا ومشاركا للبائع في احد حقوق الملكية كالشرب او الطريق او المسيل
إما إذا كان خليطا في احد حقوق الملكية دون إن يكون جارا ملاصقا أو العكس فأنة لا شفعة له
ويدل على هذا الفعل حديث جابر بن عبد الله ( رض )ان النبي صلى الله علية وسلم قال ( الجار أحق بشفعة جارة ينتظر بها وان كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا ) 5
وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم 6
لان شرعية الشفعة إنما هي لدفع الضرر والضرر يحصل في الغالب مع المخالطة في الشئ المملوك 7
-------------------------------------
1- الإجماع لابن المنذر ص82 / صحيح مسلم للنووي 11/45 ، والمغني ( 7/435 ) .
2- الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 3/473 ، ومغني المحتاج 2/297 والمغني
7/436 والمحلى 8/31
3- بدائع الصنائع 5/ 5
4- إعلام الموقعين 2/ 124
5- رواة الترمذي في باب ما جاء في الشفعة للغائب رقم 1381 /نصب الراية 4 / 172
6- مجموع الفتاوى لابن تيمية 3/ 383 / إعلام الموقعين 2 /124
7- بدائع الصنائع5/ 5 / الشفعة بين القانون والفقه الإسلامي للدكتور عبد الخالق حس ص57
---------------------------------------
وبناء على هذا يمكن إن نلخص أسباب الشفعة ب :
1- الشركة في العقار المشاع وهذا محل اتفاق بين الفقهاء
2- الجوار الملاصق مع الخلطة في احد مرافق الملك وهذا السبب مثبت للشفعة عند الأحناف وبعض الحنابلة
3- الخلطة في احد مرافق الملك وهذا السبب مثبت للشفعة عن الأحناف
4- الجوار الملاصق وهذا السبب مثبت للشفعة عند الأحناف1
-------------------------------
1- تعدد الشفعاء د. عبد لله الناصر