متابعون
بارك الله فيك
اتجاهات» بقلم بسباس عبدالرزاق » آخر مشاركة: بسباس عبدالرزاق »»»»» القطار .. وحقائب السفر!!» بقلم محمد نديم » آخر مشاركة: ناديه محمد الجابي »»»»» ابتهالات.» بقلم ناديه محمد الجابي » آخر مشاركة: ناديه محمد الجابي »»»»» نسجل دخولنا بذكر الله والصلاة على رسول الله» بقلم عوض بديوي » آخر مشاركة: ناديه محمد الجابي »»»»» نقد مقال بوابات الجحيم التي فتحت فوق سيبيريا عام 1908 لغز الانفجا» بقلم اسلام رضا » آخر مشاركة: اسلام رضا »»»»» قلقلة» بقلم محمد إسماعيل سلامه » آخر مشاركة: تفالي عبدالحي »»»»» الربيع» بقلم تفالي عبدالحي » آخر مشاركة: تفالي عبدالحي »»»»» عميل» بقلم إبراهيم ياسين » آخر مشاركة: أحمد مصطفى الأطرش »»»»» عتاب عاشق» بقلم أحمد مصطفى الأطرش » آخر مشاركة: أحمد مصطفى الأطرش »»»»» كنْ طموحًا» بقلم تفالي عبدالحي » آخر مشاركة: محمد نديم »»»»»
متابعون
بارك الله فيك
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
وفيك بارك ربي اخي الكريم بهجت
1 ـ باب المياه
ذكر المصنف في هذا الباب سبع مسائل.
المسائل الثلاث الأولى تقعيد للباب؛ وباقي المسائل فيما يشمله هذا التقعيد ويظن خروجها عنه، ليستوفي الباب القول الذي رجحه المصنف مع ذكر الأقوال الأخرى المخالفة.
ـــ المسألة الأولى: الماء الطهور (الماء طاهرٌ مُطَهِّرٌ) م1
أي طاهر في نفسه ومطهر لغيره، فجعل فيه صفتين.
وهو الأصل فيه ويطلق عليه "الماء الطهور" و "الماء المطلق".
وكل "ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد" ([1]) يقيد إطلاق اسمه فهو طهور لأن الله قال { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً}([2]) فأطلقه مع وصفه للماء بأنه طهور فقال {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا}([3]).
ولفظ الطهور لازم ومطابق له التطهير قال سبحانه {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ}([4]).
قال ابن عبد البر: "وفي طهور معنيان: أحدهما: أن يكون طهور بمعنى طاهر، مثل صبور وصابر؛ وشكور وشاكر؛ وما كان مثله، والآخر: أن يكون بمعنى فعول، مثل قتول؛ وضروب؛ فيكون فيه معنى التعدى والتكثير، يدل على ذلك قوله ﻷ {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ}"([5]).
ويدل لهذا المعنى ما أخرجه الثلاثة وأحمد من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «إن الماء طهور» ([6])
ويدل له ما أخرجه الأربعة ومالك وأحمد من استشكال الصحابة التطهر بماء البحر، وسؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فكان في جواب النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على طهورية الماء ما دام يصدق عليه اسم ماء «هو الطهور ماءه» ([7]).
قال ابن تيمية: "لا فرق بين المتغير بأصل الخلقة وغيره، ولا بما يشق الاحتراز عنه، ولا بما لا يشق الاحتراز عنه، فما دام يسمى ماء ولم يغلب عليه أجزاء غيره كان طهورًا"([8])
([1]) مختصر خليل ص8
([2]) سورة النساء:43
([3]) سورة الفرقان:48
([4]) سورة الأنفال:11
([5]) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 1/330
([6]) (د 67)، (ت 66)، (ن 326. ط المصرية:1/174)، (حم 3/31. ط الرسالة: 17/358ح11257)
([7]) (د 83)، (ت 69)، (ن 59. ط المصرية: 1/49)، (جه 1/329ح386- ط بشار)، (حم 2/237. ط الرسالة: 12/171ح7233)، (طأ 1/55ح45- ط بشار). قال الألباني في الارواء (ح9) "وقد صححه غير الترمذى جماعة, منهم: البخارى والحاكم وابن حبان وابن المنذر والطحاوى والبغوى والخطابى وغيرهم كثيرون , ذكرتهم فى صحيح أبى داود 76. ومن طريق مالك رواه أحمد (2/237/393) والأربعة".
([8]) مجموع الفتاوى
بورك الجهد يا أخي عبد الرحيم ،
تقبل الله منك .
http://www.rabitat-alwaha.net/moltaqa/showthread.php?t=57594
بوركت أخي الفاضل
وجعله في ميزان حسناتكم وأثابكم الخير
متابعة لكم إن شاء الله
تحاياي
شكر كريم اختي نادية واختي آمال
اسعدني مروركما ومتابعتكما فبوركتما
ـــ المسألة الثانية الماء النجس (لا يُخرِجُه عن الوصفَين: إلا ما غَيَّرَ ريحَه، أو لونَه، أو طعمَه، من النجاسات) م2
الوصف الأول: أنه طاهر، والوصف الثاني: أنه مطهر
وقد "أجمعوا على أن الماء القليل، والكثير إذا وقعت فيه نجاسة، فغيرت للماء طعما، أو لونا، أو ريحًا: أنه نجس ما دام كذلك".([1])
ومن أدلته حديث البئر «إن الماء طهور لا ينجسه شيء».([2])
فإذا ما خالطت النجاسة الماء فغلبت عليه كان علامة ذلك أن تظهر صفتها على لون الماء، أو طعمه، أو ريحه.
([1]) الإجماع لابن المنذر الصفحة 33. وانظر مراتب الإجماع (ص23)، والتمهيد (1/235).
([2]) (ت 66)، (ن 326. ط المصرية:1/174)، (حم 3/31. ط الرسالة: 17/358ح11257)، (د 67)
الأخ الكريم عبد الرحيم صابر
جزاك ربي خيراً
ولا زلنا نتابع ..
تحياتي ..
ـ المسألة الثالثة: الماء الطاهر (وعن الثاني ما أخرجَه عن اسمِ الماءِ المُطلق مِن المغيِّراتِ الطَّاهِرة) م3
(وعن الثاني) أي ما أخرج الماء عن الوصف الثاني: مطهر، مع بقاءه على الوصف الأول: طاهر.
فلا يصير ماء مطلقا، بل مقيدا بما غلب عليه مما خالطه من الأشياء الطاهرة، كماء الورد مثلا.
فأخرجه هذا القيد عن كونه داخلا فيما أمر الله بالتطهر به حيث قال سبحانه {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً }([1])
وفي هذا القسم نزاع من حيث إدخاله في مسمى الماء أم لا، ويبنى عليه كونه من مباحث هذا الباب الأصلية أم يشار إليه ويذكر فقط لالتباسه بالماء.
والذي يترجح هو كون الماء قسمين لا ثالث لهما وذلك ظاهر الأيات والأحاديث.
([1]) سورة النساء:43
— ثم شرع المصنف في بيان ما قد يظن بهذا التقسيم أنه غير شامل له.
وذلك أنهم اختلفوا في الماء إذا خالطته نجاسة ولم تظهر آثارها عليه، أنجس أم لا؟
فمنهم من أجرى مفهوم القاعدة السالفة فلم يحكم بالنجاسة إلا عند التغير، ومنهم من فصل.
قال أبو عمر: "الدليل على أن الماء لا يفسد إلا بما ظهر فيه من النجاسة أن الله سماه طهورا فقال: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا}([1])، وفي طَهور معنيان: أحدهما: أن يكون طهور بمعنى طاهر، مثل صبور وصابر، وشكور وشاكر، وما كان مثله. والآخر: أن يكون بمعنى فعول، مثل قتول وضروب، فيكون فيه معنى التعدى والتكثير، يدل على ذلك قوله تعالى {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ}([2]). وقد أجمعت الأمة أن الماء مطهر للنجاسات، وأنه ليس في ذلك كسائر المائعات الطاهرات، فثبت بذلك هذا التأويل. وما كان طاهرا مطهرا استحال أن تلحقه النجاسة، لأنه لو لحقته النجاسة لم يكن مطهرا أبدا، لأنه لا يطهرها إلا بممازجته إياها واختلاطه بها، فلو أفسدته النجاسة من غير أن تغلب عليه، - وكان حكمه حكم سائر المائعات التي تنجس بمماسة النجاسة لها- لم تحصل لأحد طهارة ولا استنجى أبدا. والسنن شاهدة لما قلنا بمثل ما شهد به النظر من كتاب الله عز وجل فمن ذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصب على بول الأعرابي دلو من ماء أو ذنوب من ماء وهو أصح حديث يروى في الماء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن البول إذا صب عليه الماء مازجه ولكنه إذا غلب الماء عليه طهره ولم يضره ممازجة البول له".[3]
وذكر تحت هذا المبحث أربع مسائل:
--------------------------
([1]) سورة الفرقان:48
([2]) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 1/330
([3]) نفسه
1) ـــ المسألة الرابعة: (ولا فرقَ بين قليلٍ وكثير) م4
أي: ولا فرق فيما قعدناه بين قليل الماء وكثيره.
قال في الروضة: "وقد حكي في تحديد الماء الكثير أقوال منها: أن الكثير هو المستبحر، وقيل: ما إذا حرك طرفه لم يتحرك الطرف الآخر, وقيل: ما كان مساحة مكانه كذا، وقيل غير ذلك، وهذه الأقوال ليس عليها أثارة من علم، بل هي خارجة عن باب الرواية المقبولة والدراية المعقولة".(1)
وجاء التفريق بين قليل الماء وكثيره، ثم القول بنجاسة القليل؛ استنادا لحديث الولوغ وحديث النهي عن إدخال اليد في الاناء بعد النوم، وقد نوزعوا في دلالة هذه الأحاديث على النجاسة.
قال أبو عمر: "قد عارضها ما هو أقوى منها، والأصل في الماء الطهارة، فالواجب ألا يُقضى بنجاسته إلا بدليل لا تنازع فيه ولا مدفع".(2)
-----------------------------------
(1) التعليقات الرضية 1/97
(2) التمهيد 1/329
2) ـــ المسألة الخامسة: (وما فَوق القُلَّتَيِن وما دُونَهُما) م5
أي: ولا فرق فيما قعدناه بين ما فَوق القُلَّتَين وما دُونَهُما.
واستند من قال بهذا التفريق على حديث القلتين.
قال أبو عمر: "وأما ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين، فمذهب ضعيف من جهة النظر، غير ثابت في الأثر، لأنه حديث قد تكلم فيه جماعة من أهل العلم بالنقل، ولأن القلتين لم يوقف على حقيقة مبلغهما في أثر ثابت ولا إجماع، ولو كان ذلك حدا لازما لوجب على العلماء البحث عنه، ليقفوا على حد ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أحله من الماء، لأنه من أصل دينهم وفرضهم، ولو كان ذلك كذلك ما ضيعوه، فلقد بحثوا عما هو أدق من ذلك وألطف. ومحال في العقول أن يكون ماءان أحدهما يزيد على الآخر بقدح أو رطل؛ والنجاسة غير قائمة ولا موجودة في واحد منهما، أحدهما نجس والآخر طاهر".(1)
ومن هذا التقدير جاء ضعف القول بالقلتين كحد "ومحال أن يتعبد الله عباده بما لا يعرفونه".(2)
وأيضا فدلالة مفهوم الحديث ممتنعة لخروج قيده مخرج الغالب، بمعنى أن الماء إذا بلغ مبلغ قلتين فانه لا يحمل النجاسة غالبا؛ وكذلك ما دونهما -وهو المفهوم- فانه يحمل النجاسة غالبا، فنضبط المنطوق والمفهوم كليهما بظهور أثر النجاسة.
-----------------------------------
(1) التمهيد 1/ 335
(2) نفسه