أحدث المشاركات
صفحة 4 من 6 الأولىالأولى 123456 الأخيرةالأخيرة
النتائج 31 إلى 40 من 58

الموضوع: نحو فقه ميسر (متجدد)

  1. #31
    شاعر
    تاريخ التسجيل : Jun 2006
    المشاركات : 2,069
    المواضيع : 373
    الردود : 2069
    المعدل اليومي : 0.32

    افتراضي

    سعي موفق من أخ دؤوب عرفناه من مداخلاته المفيدة
    ولكل مجتهد فضل وخير
    بورك مسعاك

  2. #32

  3. #33
    الصورة الرمزية عبد الرحيم بيوم أديب
    هيئة تحرير المجلة

    تاريخ التسجيل : Apr 2012
    الدولة : المغرب
    المشاركات : 2,249
    المواضيع : 152
    الردود : 2249
    المعدل اليومي : 0.51

    افتراضي

    قال المصنف والنجاسات هي: غائط الانسان مطلقا
    ـــ المسألة الثانية (غائط الإنسان مطلقا) م9
    ـــ غائط يجمع على غيطان وأغواط، وهو من الأرض ما جمع صفتين، ف"الغين والواو والطاء أصل صحيح يدل على اطمئنان وغَوْر"(1)، "والغور خفوض في الشيء"(2).
    وذلك أن الرجل كان "إذا أراد التبرز ارتاد غائطا من الأرض يغيب فيه عن أعين الناس"(3)، "فسموا ما يخرج من الانسان باسم محله".(4)
    ـــ فقه المسألة: نقل الاجماع على نجاسة الغائط عدد من أهل العلم.
    قال ابن رشد "اتفق العلماء على نجاسة بول ابن آدم ورجيعه إلا بول الصبي الرضيع",(5) وقال ابن جُزي "أما الأبوال والرجيع فذلك من ابن آدم نجس إجماعا، إلا أنه اختلف في بول الصبي الذي لم يأكل الطعام".(6)
    ويستدلون على نجاسة الغائط بما أخرجه أبو داود وابن خزيمة وأحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم فلما انصرف، قال «لم خلعتم نعالكم» فقالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعت فخلعنا، قال «إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا فإذا جاء أحدكم المسجد، فليقلب نعله، فلينظر فيها، فإن رأى بها خبثا فليمسه بالأرض، ثم ليصل فيهما».(7) وبما أخرجه أبو داود من حديث أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب له طهور».(8)
    لكن الحديثين يدلان بعمومهما "على أنه إذا أصابت النجاسة النعل فطهارته بالمسح والدلك، سواء كانت ذات جِرم كالعذرة أو غير ذات جِرم كالبول، وسواء كانت رطبة أو جافة"،(9) فلا يدلان على نجاسة الغائط خاصة بل دلالتهما عامة.
    ولذلك قال النووي في المجموع بعد استدلال صاحب المهذب على نجاسة الغائط بحديث عمار رضي الله عنه «انما تغسل ثوبك من الغائط والبول والمني والدم والقيح» قال: "حديث عمار رضي الله عنه هذا رواه أبو يعلي الموصلي في مسنده والدارقطني والبيهقي، قال البيهقى هو حديث باطل لا أصل له، وبين ضعفه الدارقطني والبيهقي، ويغني عنه الاجماع علي نجاسة الغائط ولا فرق بين غائط الصغير والكبير بالاجماع"(10) فلو كانت تلك الأحاديث صريحة عنده للاستدلال بها على نجاسة الغائط خاصة لذكرها عوضا عن حديث عمار، والله أعلم.

    -------------------------------------
    (1) معجم مقاييس اللغة 4 /402
    (2) معجم مقاييس اللغة 4 /401
    (3) تهذيب اللغة 8 /165
    (4) مجموع الفتاوى 7 /97
    (5) بداية المجتهد ت الغماري 2 /192
    (6) القوانين الفقهية ص104
    (7) (د650 . صدأ 657)، (خزيمة1017)، (حم3/ 20 / ح11153 واللفظ له)
    (8) د 385 . صدأ 411
    (9) مرعاة المفاتيح 2 /201
    (10) المجموع 2/568و569

  4. #34
    الصورة الرمزية عبد الرحيم بيوم أديب
    هيئة تحرير المجلة

    تاريخ التسجيل : Apr 2012
    الدولة : المغرب
    المشاركات : 2,249
    المواضيع : 152
    الردود : 2249
    المعدل اليومي : 0.51

    افتراضي

    ـــ المسألة الثالثة (وبوله إلا الذكر الرضيع) م10
    ما قال به الشوكاني هنا من طهارة بول الذكر الرضيع مخالف لما ذهب إليه في السيل الجرار من نجاسته(1).
    وفي هذه المسألة مبحثان:
    الأول: بول الكبير
    الثاني: بول الرضيع
    ــ بول الكبير
    ويستدلون على نجاسته بما أخرجه الشيخان وأصحاب السنن إلا أبا داود من حديث أنس رضي الله عنه قال "جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه".(2) ودلالة الحديث ظاهرة.
    وكذلك يستدلون بالإجماع وقد مرت حكايته في المسألة قبل هذه.
    ــ بول الرضيع
    ويندرج فيه بول الأنثى وبول الذكر
    ولا فرق بينهما من حيث نجاستهما على الراجح، إلا أنه قد جاء في التفريق بينهما - في تطهير الثوب منهما - حكم خاص ثابت من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم في بول الذكر الرضيع.

    يتبع...

    -------------------------------------
    (1) قارن (الدراري المضية 1/ 20) بـ(السيل الجرار ص 32)
    (2) (خ221)،(م284)،(ت148)،(ن53)،(جه528)

  5. #35
    الصورة الرمزية عبد الرحيم بيوم أديب
    هيئة تحرير المجلة

    تاريخ التسجيل : Apr 2012
    الدولة : المغرب
    المشاركات : 2,249
    المواضيع : 152
    الردود : 2249
    المعدل اليومي : 0.51

    افتراضي

    * من قوله: ما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بول الغلام الرضيع «ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية».(1)
    * من فعله: ما أخرجاه وأصحاب السنن -إلا ابن ماجه- وأخرجه مالك من حديث أم قيس بنت مِحْصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. (2)
    * واجتمعت المناسبة والقول فيما أخرجه أبو داود من حديث أم الفضل لبابة بنت الحارث رضي الله عنها قالت كان الحسين بن على فى حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عليه فقلت: البس ثوبا وأعطنى إزارك حتى أغسله، قال: «إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر». وفي معناه حديث أبي السمح.(3)
    ـــ فقه المسألة
    أولا: المقصود و"المراد بالطعام: ما عدا اللبن الذي يرتضعه، والتمر الذي يحنك به، والعسل الذي يلعقه للمداواة وغيرها، فكأن المراد أنه لم يحصل له الاغتذاء بغير اللبن على الاستقلال".(4)
    ثانيا: دلت الأحاديث على نجاسة بول الذكر الرضيع كالأنثى سواء قال العظيم آبادي: "والذي يقتضي إليه النظر هو أن بول الصبي وغيره سواء في النجاسة ولكن خفف في إزالته فيكفي فيه النضح والرش من غير غسل".(5)
    وقال المازري في وجه الفرق بين بول الجارية والغلام: "ووجه التفرقة بين الغلام والجارية اتباع ما وقع في الحديث فلا يعدى به ما ورد فيه وهذا أحسن من التوجيه بغير هذا المعنى مما ذكروا".(6)

    --------------------------------------
    (1) (د378)،(ت610 واللفظ له).
    (2) (خ223)،(م5693)،(د374)،(ت71)،(ن302)، (طأ165).
    (3) حديث أم الفضل (د375)، حديث أبي السمح (د376، ن305، جه526).
    (4) الفتح 1/ 555
    (5) غاية المقصود 3/359
    (6) المعلم بفوائد مسلم 1/365

  6. #36
    الصورة الرمزية بهجت عبدالغني مشرف أقسام الفكر
    أديب ومفكر

    تاريخ التسجيل : Apr 2008
    الدولة : هنا .. معكم ..
    المشاركات : 5,142
    المواضيع : 253
    الردود : 5142
    المعدل اليومي : 0.88

    افتراضي

    بارك الله فيك
    والمتابعة مستمرة



    تحاتي
    لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

  7. #37

  8. #38
    الصورة الرمزية عبد الرحيم بيوم أديب
    هيئة تحرير المجلة

    تاريخ التسجيل : Apr 2012
    الدولة : المغرب
    المشاركات : 2,249
    المواضيع : 152
    الردود : 2249
    المعدل اليومي : 0.51

    افتراضي

    ـــ المسألة الرابعة (ولعاب كلب) م11
    ـ اللُّعَابُ: ما سالَ من الفَمِ(1), والكَلْبُ: كُلُّ سَبُعٍ(2) عَقُورٍ(3)، وقد غَلَبَ الكَلْبُ عَلَى هذا النَّوْعِ النَّابِحِ. بل صار حقيقةً لُغَوِيّة فيه، لا تَحْتَمِلُ غيرَهُ، ولذالك قال الجوهريّ وغيرُه: هو معروفٌ، ولم يحتاجُوا لتعريفه لشُهْرته (4).
    ـ الوَلْغُ: شُرْبُ السّباع بأَلْسِنَتها(5)،وولغ في الإناء شَرِبَ ما فيهِ بأطْرَافِ لِسَانِه، أو أدْخَلَ لسَانَهُ فيهِ فحَرَّكَهُ(6).
    ــ أدلة المسألة:
    ـ ما أخرجه الشيخان والنسائي وابن ماجه من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا»(7).
    ـ ما أخرجه مسلم والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار»(8).
    ـ ما أخرجه مسلم وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب»(9).

    ــ فقه المسألة:

    الأحاديث تدل على تنجس الإناء الذي ولغ الكلب فيه، أما القول بنجاسة لعابه مطلقا على أي حال فيرده جواز صيد الكلب بنص القرآن، وعدم ورود ما يدل على تطهير صيده؛ مع انتشار هذا الأمر بينهم.

    -------------------------------
    (1) تاج العروس من جواهر القاموس (4/ 213)
    (2) والسبع: المُفتَرِسُ من الحَيَوانِ، مثلُ الأسَدِ والذِّئبِ والنَّمِر والفَهد، وما أَشْبَهها ممّا له نابٌ، ويَعْدُو على الناسِ والدّوابِّ فَيَفْتَرِسُها تاج العروس من جواهر القاموس (21/ 168)
    (3) تاج العروس من جواهر القاموس (4/ 160)
    (4) تاج العروس من جواهر القاموس (4/ 161)
    (5) كتاب العين (4/ 450)
    (6) تاج العروس من جواهر القاموس (22/ 594)
    (7) طأ 71. خ 172. م 90(279). ن 63. جه 364.
    (8) م 89(279). ن 66
    (9) م 91(279). د71.

  9. #39
    الصورة الرمزية عبد الرحيم بيوم أديب
    هيئة تحرير المجلة

    تاريخ التسجيل : Apr 2012
    الدولة : المغرب
    المشاركات : 2,249
    المواضيع : 152
    الردود : 2249
    المعدل اليومي : 0.51

    افتراضي

    ـــ المسألة الخامسة (وروث) م12
    ــ أدلة المسألة:
    أخرج البخاري من حديث عبد الله رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: «هذا ركس»(1).
    وأخرجا من حديث أنس رضي الله عنه قال: "قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها"(2).
    وأخرجا من حديثه أيضا قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم"(3).
    ــ فقه المسألة:
    " قال ابنُ سيده : الرَّوْثُ : رَجِيعُ ذِي الحَافِرِ"(4) "والحافر : واحد حوافر الدابة: الخيل والبغال والحمير"(5).
    فهذه الثلاثة هي النجسة من رجيع غير الإنسان بنص الحديث، ويبقى غيرها على الأصل من الطهارة، بل ذهب ابن تيمية رحمه الله إلى الحكم على قول من قال بنجاسة بول وروث ما يؤكل لحمه إلى أنه قول محدث لا سلف له من الصحابة. (6)
    قال في الروضة: "فالحق الحقيق بالقبول الحكم بنجاسة ما ثبتت نجاسته بالضرورة الدينية وهو بول الآدمي وغائطه, وأما ما عداهما فإن ورد فيه ما يدل على نجاسته كالروثة وجب الحكم بذلك من دون الحاق وإن لم يرد فالبراءة الأصلية كافية في نفي التعبد بكون الشيء نجسا من دون دليل فإن الأصل في جميع الأشياء الطهارة والحكم بنجاستها حكم تكليفي تعم به البلوى, ولا يحل إلا بعد قيام الحجة"(7).

    ----------------------------
    (1) خ 156.
    (2) (خ 233) (م 1671).
    (3) (خ 234) (م 10[524]).
    (4) تاج العروس من جواهر القاموس (5/ 269)
    (5) تاج العروس من جواهر القاموس (11/ 63)
    (6) أنظر الفتاوى الكبرى 5/ 313
    (7) التعليقات الرضية 1/ 107

  10. #40
    الصورة الرمزية عبد الرحيم بيوم أديب
    هيئة تحرير المجلة

    تاريخ التسجيل : Apr 2012
    الدولة : المغرب
    المشاركات : 2,249
    المواضيع : 152
    الردود : 2249
    المعدل اليومي : 0.51

    افتراضي

    ـــ المسألة السادسة (ودم حيض) م13
    ــ أدلة المسألة:
    أخرج الشيخان من حديث أسماء رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب، كيف تصنع؟ فقال: «تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه»(1)
    وأخرج أبو داود من حديث أبى هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار رضي الله عنها أتت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إنه ليس لى إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع قال «إذا طهرت فاغسليه ثم صلى فيه». فقالت فإن لم يخرج الدم قال « يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره»(2)
    وأخرج أيضا من حديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها قالت: سألت النبى -صلى الله عليه وسلم- عن دم الحيض يكون فى الثوب قال «حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر»(3)

    ــ فقه المسألة:
    دلالة الأحاديث على نجاسة دم الحيض دلالة واضحة.

    --------------------------
    (1) (خ227) (م291)
    (2) (د365 صدأ391)
    (3) (د363 صدأ389)

صفحة 4 من 6 الأولىالأولى 123456 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. ديوان الشاعر ميسر العقاد
    بواسطة ميسر العقاد في المنتدى دَوَاوِينُ الشُّعَرَاءِ
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 19-06-2018, 06:20 PM
  2. فقه الشافعية العبادات والمعاملات
    بواسطة عدنان أحمد البحيصي في المنتدى مُنتَدَى الشَّهِيدِ عَدْنَان البحَيصٍي
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 29-08-2005, 05:13 PM
  3. فقه ابو حنيفة
    بواسطة عدنان أحمد البحيصي في المنتدى الحِوَارُ الإِسْلامِي
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 31-10-2003, 10:01 AM
  4. فقه صلاة المسافر
    بواسطة الاسطورة في المنتدى الحِوَارُ الإِسْلامِي
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 16-04-2003, 01:49 PM