انا لا اعارضك الراي اخي الكريم ولا اشكك في اقول الصحابة الكرامولكن هدفي كان تقريب للقلوب وصفاء للنفوس
بوركت اخي الكريم على التوضيح
ابو احمد
بين السطور» بقلم عدنان عبد النبي البلداوي » آخر مشاركة: عدنان عبد النبي البلداوي »»»»» وحدوا الصف» بقلم عدنان عبد النبي البلداوي » آخر مشاركة: عدنان عبد النبي البلداوي »»»»» إلى إبنتي.» بقلم ناديه محمد الجابي » آخر مشاركة: آمال المصري »»»»» الهارب و صاحب المعطف بقلمي» بقلم بوشعيب محمد » آخر مشاركة: بوشعيب محمد »»»»» نصيحة من الكلام اللي يبكيك بقلمي» بقلم بوشعيب محمد » آخر مشاركة: بوشعيب محمد »»»»» من أقوال أهل الواحة.» بقلم ناديه محمد الجابي » آخر مشاركة: ناديه محمد الجابي »»»»» ظلالُ الأراك» بقلم رياض شلال المحمدي » آخر مشاركة: ناديه محمد الجابي »»»»» مع الظلام» بقلم عبدالله سليمان الطليان » آخر مشاركة: عبدالله سليمان الطليان »»»»» وسادتي...» بقلم المصطفى البوخاري » آخر مشاركة: ناديه محمد الجابي »»»»» غرفة الولادة هي التي تقرر مصير القدس وليس ترامب» بقلم عبدالحليم الطيطي » آخر مشاركة: ناديه محمد الجابي »»»»»
انا لا اعارضك الراي اخي الكريم ولا اشكك في اقول الصحابة الكرامولكن هدفي كان تقريب للقلوب وصفاء للنفوس
بوركت اخي الكريم على التوضيح
ابو احمد
والشكر لك موصول ايها الكريم
وأبشر ففي حوارنا لا نلازم بين النقاش وصفاء القلوب حتى نسعى للتقريب على حساب ايضاح الخطأ
وما حاورناه الا بكل ادب
فتحيتي لقصدك الجميل
حفظك المولى
**********
أخى العزيز / عبد الرحيم
أجبنى أنت عن تساؤلاتى
لقد نزل قول الله تعالى : ( فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ )
هذا حكم شرعى مكلف به جميع المسلمين
هل يقبل شرعاً أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزله الله فى كتابه
وما شرعه الله لعباده .
****
حين نزل الحكم من الله
قال عليه الصلاة والسلام لغيلان بن سلمة وقد أسلم فوق أربع :
( أمسك أربعاً وفارق سائرهن ) رواه أحمد والترمذى وابن ماجه
وقال صلى الله عليه وسلم لنوفل بن معاوية وقد أسلم على خمس نسوة :
( أمسك أربعاً وفارق واحدة منهن ). رواه أبو داود وابن ماجه
هل يجوز أن يأمر النبى المصطفى صلى الله عليه وسلم أصحابه بما أنزله الله
ولا يأتمر هو به
***
لو قيل أن ذلك خصوصية لنبى الله صلى الله عليه وسلم :
لأجاز الله تعالى له عليه الصلاة والسلام الجمع فوق أربع .. ولأورده الله فى قرآنه وكتابه :
حيث أن مجرد عدم دفع المهر لأم المؤمنين رضى الله عنها والتى وهبت نفسها للنبى :
ذكره الله وبينه لنا أنه استثناء من دون جميع المؤمنين فى عدم
دفع المهر .
فكيف يتأتى مخالفة حكم أنزله الله ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم
لقد قال نبى الله ومصطفاه ( من رغب عن سنتى فليس منى )
أو لو مات عن تسع : ألم يكن هذا من السنة التقريرية التى لايجوز أن نخالفها
*****
ولكم تحياتى
***
و قُبِضَ رسول الله ( صلَّى الله عليه و آله ) عَنْ تِسْعٍ نساءٍ هُنَّ :
1. سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ الأسديَّة .
2. أُمُّ سَلَمَةَ و اسْمُهَا هِنْدُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ المخزومية .
3. أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ التميميَّة .
4. حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ بن الخطَّاب .
5. زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ الأسديَّة .
6. أُمُّ حَبِيبَةَ رَمْلَةُ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ .
7. مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ الهِلاليَّة .
8. جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بن ضرار المصطلقية .
9. صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ النضري الإسرائيليَّة .
وهذا هو الراجح والله اعلم
ابو احمد
{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (50) } [الأحزاب: 50]
استدللت كثيرا بهذه الاية محتجا بانها ذكرت تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم في مسالة الواهبة نفسها وانه لم يأت ذكر تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بالجمع فوق اربع في القرآن
ولم تكن ولله الحمد تخفى علي هذه الآية ولكن مبادئ الحوار لم تقتضي ايرادها اولا
قال ابن كثير في تفسيره (6/ 445)
"وقوله تعالى: { قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } قال أبي بن كعب، ومجاهد، والحسن، وقتادة وابن جرير في قوله: { قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ } أي: من حَصْرِهم في أربع نسوة حرائر وما شاءوا من الإماء، واشتراط الولي والمهر والشهود عليهم، وهم الأمة، وقد رخصنا لك في ذلك، فلم نوجب عليك شيئا منه؛ { لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا }"
وقال الطبري في تفسيره (19/ 136)
"( قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ ) يقول تعالى ذكره: قد علمنا ما فرضنا على المؤمنين في أزواجهم إذا أرادوا نكاحهن مما لم نفرضه عليك، وما خصصناهم به من الحكم في ذلك دونك وهو أنا فرضنا عليهم أنه لا يحل لهم عقد نكاح على حرة مسلمة إلا بولي عصبة وشهود عدول، ولا يحل لهم منهن أكثر من أربع.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل"
وقال ايضا في تفسيره (19/ 133)
"وذكر أن لرسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قبل أن تنزل عليه هذه الآية أن يتزوج أي النساء شاء، فقصره الله على هؤلاء، فلم يعدهن، وقصر سائر أمته على مثنى وثلاث ورباع.
ذكر من قال ذلك: ... عن أُبَي بن كعب، أن التي أحل الله للنبي من النساء هؤلاء اللاتي ذكر الله( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ ...) إلى قوله(فِي أَزْوَاجِهِمْ) وإنما أحل الله للمؤمنين مثنى وثلاث ورباع".
وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره (3/ 240) عند قوله تعالى { مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ }
"قال الشافعي: وقد دَلَّت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة.
وهذا الذي قاله الشافعي، رحمه الله، مجمع عليه بين العلماء، إلا ما حُكي عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع. وقال بعضهم: بلا حصر. وقد يتمسك بعضهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في جمعه بين أكثر من أربع إلى تسع كما ثبت في الصحيحين، .... وهذا عند العلماء من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأمة، لما سنذكره من الأحاديث الدالة على الحصر في أربع".
فانظر لكلام هذا الامام فهذه طريقة العلم واهله التي كنا ندندن حولها ايها الكريم
فقد أجبناك فأجب أيها الحبيب عن أسئلتنا
ولعلي أزيد إلى قائمة أسئلتي هذا السؤال:
إذا كان النبي لم يجمع بين أكثر من أربع فمن هن؟
بل ساتنازل عن جميع اسئلتي اجب فقط على سؤال واحد
من سبقك لهذا الفهم والقول؟
وتحياتي
أخي الكريم السعيد
مع كل النصوص ( الصحيحة الثابتة ) ، ترجع إلى القول بأن هذه النصوص تخالف القرآن الكريم ، وان الصحابة لا يمكن أن يقولوا بمثل هذا القول ..
وقد سألتك وأسألك الآن ـ وأريد جواباً واضحاً وصريحاً ـ
من الذي كذب على الصحابة ؟
البخاري ومسلم أم الرواة ؟
ثم إن هذا التناقض بين الأحاديث والقرآن بهذا الخصوص ، تناقض وهمي ..
فهل يعقل ولـ ( 1400 ) سنة مضت ، أن العلماء والفقهاء والأصوليين والمفسرين والمحدثين والمؤرخين لم ينتبهوا إلى هذا التناقض ، مع أن اكتشاف التناقض ( المزعوم ) لا يحتاج إلى عبقرية أصلاً ، فالقرآن يقول ( أربعة ) والرواية تقول ( تسعة ) ..
مما يدل على أن العلماء لم يجدوا في ذلك تناقضاً أصلاً ، وذلك لأن الزواج بأكثر من أربع نساء خصوصية من خصوصياته صلى الله عليه وسلم ..
وأنت أخي الكريم لا تنفي أن هناك خصوصيات للنبي صلى الله عليه وسلم ، لكنك تثبتها بالقرآن فقط ..
وأسألك ولماذا لا تثبتها بالسنة كذلك ؟
أليست السنة وحياً من الله تعالى أيضاً ؟
وخاصة وان هذه الخصوصية لها أصل في القرآن الكريم .. بمعنى أن التناقض الذي تقول به يرده القرآن نفسه ، لأن القرآن يقول إن هناك خصوصيات للنبي صلى الله عليه وسلم ..
أخي العزيز ..
لقد عانى المسلمون من سخافات الغرب وافتراءاتهم وأكاذيبهم بسبب شبهات معروفة كانوا ولا يزالون يرددونها ، ومنها شبهة زواج النبي بأكثر من أربع نسوة ..
وما خرج عالم يقول بأن هذه الروايات غير صحيحة ، ليدفع شبهة هؤلاء ، مما يدل على ثبوت هذا الأمر في الروايات أولاً ، وإجماع الأمة عليها ثانياً ..
تقبل تحياتي ..
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
*****************************
( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ )
{ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ }
أي: من حَصْرِهم في أربع نسوة حرائر وما شاءوا من الإماء،
{ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا }"
**************
اللهم بحق كتاب الله أن يزيدك الله أخى عبد الرحيم من فضله وعلمه
وأن يجعلك الله منارةً للبيان والتبيان
واللهم إنى أستغفر الله العظيم عن سوء فهمى وقصدى واللهم إنى أتوب إليك إنك أنت التواب الرحيم
*************
اجاب ربي دعاءك ايها الحبيب
وكبر قدرك عندي وربي
فالرجوع للحق فضيلة كبيرة ترفع قدر المرء ومكانته
فتقديري لك واحترامي
وتحية لك مني عطرة
**************
{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً }
****
أخى عبد الرحيم
أود أن ألقى عليك ما يجول بخاطرى ويدور برشدى ( فى هذا الموضوع )
**
لقد أحل الله تعالى للنبى صلى الله عليه وسلم :
أزواجه رضى الله عنهن وهن من آتاهن أجورهن ( المهر أو الصداق )
ملك اليمين
بنات العم
بنات العمات
بنات الخال
بنات الخالات
أم المؤمنين التى وهبت نفسها دون أجر ( دون مهر أو صداق )
**
ولقد قال تعالى : ( فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً )
وهنا :
ألا ينصرف ما فرض الله فى قوله عز وجل : ( قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ )
إلى ما فرض الله من الأجر أوالمهر .. حيث أن الله
سبحانه وتعالى أحل أم المؤمنين دون أجر فاستثناها بذلك من دون المؤمنين خالصة له دون أجر ( لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ }
فى الزواج منها مع عدم دفع المهر ( وهو ما فرضه الله ) .
*****
لا ايها الكريم لان اللفظ سيق عاما
وهذا فهم المفسرين كما في كلام الطبري
ومنهم الصحابي الجليل ابي بن كعب ولا مخالف له
ونسيت ان تحليل بنات العم وما بعده اشترط بالهجرة وهذه خصيصة اخرى
واذا اتممت الايات بعد ظهر لك تخصيص آخر مرتبط بايتنا {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا (52)}
فسياق الايات كلها عن خصائص للنبي صلى الله عليه وسلم
وحتى لو لم تدل آية على التخصيص؛ فطريقة العلم تقتضيه وتامل قول ابن كثير الاخير
اضف لذلك وجود الاجماع على التخصيص وهو دليل قاطع اخي الكريم
وتحياتي