قرأت النص الآتي في كتاب "الزهرات الوردية في الفتاوى الأجهورية"، تأليف علي بن محمد بن عبد الرحمن الأجهوري، تحقيق أبي الفضل الدمياطي أحمد بن علي، الجزء الثاني، مركز التراث الثقافي المغربي ودار ابن حزم، ص81-82.
لما قرأت ذلك فوجئت بأن هذا النوع من التعامل موجود منذ زمن بعيد وكنت لا أظنه كذلك، وودت فيه مدخلا للربا فأردت نقله للإفادة.
***
فائدة:
سئل أبو زرعة العراقي الشافعي عن امرأة تقيمها النساء تسميها الجمعية، تدور عليهن تأخذ من كل واحدة قدرا معينا متساويا في كل جمعة مثلا، فيجتمع في ذلك اليوم من عشرة نسوة مثلا مائة درهم، فتعطيها لواحدة منهن. ولا تزال تفعل ذلك في كل أسبوع إلى أن تنتهي الجمعة في آخر الوقت المعلوم بينهن لشهر مثلا، ويجعل لها على كل مائة تجمعها وتدفعها خمسة دراهم مثلا- فهل يجوز ذلك م لا؟
فأجاب: لا امتناع من ذلك؛ فإن حقيقة هذا الفضل لقراض وتوفيته توكيل، وذلك اليوم له جعل من مجموع القرضين معلوم، وهو أمر شائع. والقرض وإن كان لا يكون إلا حالا ولا يصح التأجيل فيه فالصبر ليس على سبيل الشرط وإنما هو بالرضى؛ لما يحصل للصابر من الارتفاق بصبر غيره عليه على سبيل المسامحة من الجانبين. فلو أن بعض المقرضات رجعت وطلبت وفاء الذي لها في الحال لزمت توفيته، ولو شرط غير ذلك لم يصح وكان في معنى الربا؛ لأنه قرض جر منفعة. وحاصل هذا أنه كان على سبيل الشرط فليس حلالا، وما كان على سبيل الرضا بلا شرط فهو حلال. والله أعلم. انتهى.
وقال شيخنا لطف الله به: هي حرام عندنا، وليس لها إلا ما دفعته. والله أعلم.
(562) (13) وسئل عن امرأة تتفق مع نساء على جمع دراهم، يجمعن ذلك عندها إما من الجمعة إلى الجمعة أو من الشهر إلى الشهر، وهي مثلهن في الوزن. وفى رأس كل شهر لواحدة منهن ما يجتمع بالنوبة- فهل هذا الجمع لهذه الدراهم صحيح ويتنزل منزلة السلف؟ أم لا؟
وإذا ادعت المرأة ضياع هذه الدراهم من صندوق تصدق بيمينها أم لا؟
وإذا حضرت مطالبة لها وتوارت عنها، وكفلها ابنها أو غيره لمن له عليها طلب في شيء مما ذكر، ولم يحضر له عند الطلب- يلزم ذلك أم لا؟
فأجاب: تصدق المرأة في دعوى الضياع، وتحلف إن كانت متهمة، ولا يلزم ولدها كفالته لها. والله أعلم.