أحدث المشاركات

بكاء على الاطلال» بقلم أحمد بن محمد عطية » آخر مشاركة: أحمد بن محمد عطية »»»»» مصير الكوكب على متن الشراع الشمسي» بقلم إبراهيم أمين مؤمن مصطفى ح » آخر مشاركة: ناديه محمد الجابي »»»»» قراءة فى بحث تجربة ميلغرام: التجربة التي صدمت العالم» بقلم اسلام رضا » آخر مشاركة: اسلام رضا »»»»» وذُلّت الأعناق مقتطف من رواية قنابل الثقوب السوداء...» بقلم إبراهيم أمين مؤمن مصطفى ح » آخر مشاركة: إبراهيم أمين مؤمن مصطفى ح »»»»» الفصل الثاني من رواية وتستمر الحياة بين يأس و تفاؤل الأم الجريحة» بقلم بوشعيب محمد » آخر مشاركة: ناديه محمد الجابي »»»»» و تستمر الحياة بين يأس و تفاؤل الفصل الأول من الرواية بقلم بوشعيب» بقلم بوشعيب محمد » آخر مشاركة: ناديه محمد الجابي »»»»» قراءة في بحث أمور قد لا تعرفها عن مستعمرة "إيلون موسك" المستقبلية» بقلم اسلام رضا » آخر مشاركة: اسلام رضا »»»»» نعم القائد» بقلم عطية حسين » آخر مشاركة: احمد المعطي »»»»» قراءة في مقال يأجوج و مأجوج ... و حرب العوالم» بقلم اسلام رضا » آخر مشاركة: بوشعيب محمد »»»»» الطفل المشاكس بقلمي» بقلم بوشعيب محمد » آخر مشاركة: بوشعيب محمد »»»»»

النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: حكم صلاة العيد

  1. #1
    الصورة الرمزية عبد الرحيم بيوم أديب
    هيئة تحرير المجلة

    تاريخ التسجيل : Apr 2012
    الدولة : المغرب
    المشاركات : 2,249
    المواضيع : 152
    الردود : 2249
    المعدل اليومي : 0.51

    افتراضي حكم صلاة العيد

    السؤال: اختلف رجلان في حكم صلاة العيد ، هل هي واجبة ، أم سنة يثاب فاعلها ، ولا يأثم تاركها ؟ فما هو الصواب في ذلك ؟
    الجواب : في هذه المسألة ثلاثة أقوال مشهورة لأهل العلم :
    الأول : أنها سنة مسنونة ؛ وهو قول جمهور العلماء .
    الثاني : أنها فرض كفاية ، أي : يُنظر إلى وجود ذاتها ، دون النظر إلى فاعليها ، أو يُنظر فيها إلى المجموع لا الجميع ؛ فإن قام بها البعض سقطتْ عن الباقين ؛ وهذا القول هو المشهور من مذهب الحنابلة .
    الثالث : أنها فرض عين , أي : يأثم من تركها ، وهو مذهب الحنفية، ورواية عن أحمد .
    وقد استدل أصحاب القول الأول بما هو متفق عليه من حديث طلحة بن عبيدالله ، قال : جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أهل نجد ، ثائر الرأس , يُسْمَعُ دَويُّ صوته ، ولا يُفْقَهُ ما يقول ، حتى دنا ، فإذا هو يسأل عن الإسلام ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " خمس صلوات في اليوم والليلة " فقال : هل عليّ غيرها ؟ قال " لا ؛ إلا أن تطوَّع " ، قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " وصيام رمضان " ، قال : هل علي غيره ؟ قال : " لا ؛ إلا أن تطوَّع " قال : وذكر له رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - الزكاة ، قال : هل علي غيرها ؟ قال : " لا ؛ إلا أن تطوَّع " ، قال : فأدبر الرجل وهو يقول : والله لا أزيد عليها ولا أنقصُ ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أفلح الرجل إن صدق ".
    قالوا : فهذا الحديث يدل على أنه لا يجب على الأعيان إلا الصلوات الخمس في كل يوم وليلة ، ويوما العيد داخلان في هذا العموم ، وقد انتصر لهذا القول جماعة من العلماء ، منهم ابن المنذر في " الأوسط " (4/252) .
    واستدل أهل القول الثاني - القائلون بأن صلاة العيد فرض كفاية - بأنها صلاة ليس لها أذان ولا إقامة ، فأشبهت صلاة الجنازة ، وهي فرض كفاية ، وأنها من شعائر الإسلام ، واستدلوا أيضًا بقوله تعالى : { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } وأن هذا القول مقتضي الجمع بين حديث الأعرابي وأدلة الوجوب ، انظر "المغني" (2/224) .
    واستدل أهل القول الثالث بأدلة كثيرة ، وقد انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - فقرر أدلة الوجوب العيني ، فذكر أن الصحابة كانوا يصلونها في الصحراء مع النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ولم يرخص لأحد يصليها في مسجده ، مما يدل على أنها من جنس الجمعة لا النوافل ، وأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - لم يترك الخطبة لها ؛ كما في الجمعة ، ولا يرد على ذلك الاستسقاء ؛ لأن الاستسقاء لم ينحصر في الصلاة والخطبة له ، بل يكون بمجرد دعاء على المنبر وغيره ، حتى أن أبا حنيفة - رحمه الله - حصر الاستسقاء في الدعاء ، ولم ير له صلاة خاصة به .
    وكذلك فقد ثبت عن علي أنه استخلف لها ، وأيضًا فالنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أمر النساء بالخروج حتى الحُيَّض من النساء ، ليشهدن البركة ودعوة المؤمنين، فإذا أُمِرَ بإخراج الحيض - وهُنَّ لا يصلين - فكيف بالطاهرات ؟ ولما قال له - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - النساء : إحدانا ليس لها جلباب ؟ فلم يرخص لهنَّ في ترك الخروج ، بل قال : " لتلبسها أختها من جلبابها " مع أنه - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال في شأن صلاة النساء في الجمعة والجماعة : " وبيوتهن خير لهن " وأيضًا : فالجمعة لها بَدَلٌ بالنسبة للمرأة والمسافر بخلاف العيد ، والعيد في العام كله يكون مرتين فقط, بخلاف الجمعة ، فإنها تتكرر خمسين مرة أو أكثر ، وقد أمر رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - بصلاة العيد ، وأمر بالخروج إليها، وداوم على ذلك ، هو وخلفاؤه والمسلمون من بعده - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، ولم يُعرف قُطْرٌ في دار الإسلام يَتْرَك فيه صلاة العيد ، وهي من أعظم شعائر الإسلام ، وقوله تعالى : { وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ } أمر بالتكبير في العيدين ، فهو أمر بالصلاة المشتملة على التكبير الزائد بطريقة الأولى والأَحْرى . اهـ ملخص ما قاله شيخ الإسلام بتصرف وزيادة خفيفة , وانظر "مجموع الفتاوى" (24/179-183) .
    وزاد الصنعاني ، وصديق حسن خان في "الروضة الندية" بأن العيد والجمعة إذا اجتمعا ؛ أسقط العيدُ وجوبَ الاجتماع للجمعة ، والاجتماع للجمعة واجب ولا يسقطه إلا واجب، وانظر "سبل السلام" (2/141) وفي هذا الاستدلال بحث سيأتي - إن شاء الله - في موضعه .
    وأجابوا عن أدلة أهل القول الأول ، بأن حديث الأعرابي : إما لأن الأعرابي لا تجب عليه الجمعة فضلاً عن العيد ، وإما لأن حديث الأعرابي في صلاة اليوم والليلة ، وأما صلاة العيد ، فهي من وظائف العام ، لا من وظائف اليوم والليلة ، وبه قال ابن القيم - رحمه الله - في كتاب
    " الصلاة " ص(39) .
    وأجيب أيضًا على حديث الأعرابي بأنه قد خُصِّص عمومه بالصلاة التي أوجبها المرء على نفسه بالنذر ، فإن قيل : هذا بدليل مستقل ، قيل : والعيد كذلك له دليل مستقل ، فإن قيل : هذا مما أوجبه العبد على نفسه ، قيل : وما أوجبه الله عليه آكد مما أوجبه على نفسه .
    وأما استدلال من قال بفرض الكفاية بالآية { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } أو أن العيد من شعائر الإسلام ، فهذا الدليل إلى قول من قال بالوجوب العيني أقرب ، وأما قياسهم على الجنازة ، وأن صلاة العيد صلاة ليس لها أذان ولا إقامة ، فأشبهت صلاة الجنازة ؛ فهو قياس في مواجهة النص ، وقد يقال : لم يحتج الناس إلى أذان لصلاة العيد أولاً : لخروجهم إلى الصحراء ، وبُعْدِهم عن أماكن الناس . وثانيًا : لترقبهم دخول ليلة العيد، وتأهبهم للخروج إليه ، وقطعهم كل الشواغل عنه ، بخلاف الصلوات الخمس ، والله أعلم .
    وقد قال شيخ الإسلام : " ومن قال : هو فرض كفاية ، قيل له : هذا إنما يكون فيها تحصل مصلحته بفعل البعض كدفن الميت ، وقهر العدو ، وليس يوم العيد مصلحة معينة ، يقوم بها البعض ، ... ثم هذه المصلحة بأي عدد تحصل ؟ فمهما قُدِّر من ذلك كان تحكُّمًا ، سواء قيل بواحد أو اثنين أو ثلاثة..." اهـ . من "مجموع الفتاوى" .

    وإلى القول بوجوب صلاة العيد على الأعيان ذهب الصنعاني والشوكاني ، وشيخنا الألباني ، وشيخنا ابن عثيمين - حفظ الله الجميع - وهو القول الذي تميل إليه نفسي ، على أن في بعض الأدلة التي استدل بها أهل هذا القول نظرًا ، ومع ذلك فهذا القول أقوى دليلاً من غيره ، ومع أنني أهاب مخالفة جمهور أهل العلم ؛ إلا أنني في هذا الموضع رجحت مذهب القائلين بالوجوب العيني ، لما ترجح لي قوة مذهبهم ، لاسيما وقد قال به جماعة من العلماء ، وهكذا يكون الاعتدال في نصرة الدليل وإجلال أهل العلم ، والله أعلم .


    من فتاوى الشيخ ابي الحسن مصطفى بن اسماعيل

  2. #2
    شاعرة
    تاريخ التسجيل : Jan 2010
    الدولة : على أرض العروبة
    المشاركات : 34,923
    المواضيع : 293
    الردود : 34923
    المعدل اليومي : 6.74

    افتراضي


    فكيف يرد أصحاب القول بأنها سنة مسنونة وأصحاب القول بأنها فرض كفاية على أدلة كونها فرض عين؟

    منقول رائع
    لا حرمت أجره

    تحاياي
    تستطيع أن ترى الصورة بحجمها الطبيعي بعد الضغط عليها

  3. #3
    الصورة الرمزية عبد الرحيم بيوم أديب
    هيئة تحرير المجلة

    تاريخ التسجيل : Apr 2012
    الدولة : المغرب
    المشاركات : 2,249
    المواضيع : 152
    الردود : 2249
    المعدل اليومي : 0.51

    افتراضي

    استعراض ادلة كل طرف تدل على القول الاقوى حجة
    والفقيه بعد البحث يعرض الاقوال ومستندها ثم يرجح ما ترجح له مستدلا له ورادا على مستند غيره

    مرور كريم كعادتك
    تحياتي
    وحفظك المولى

  4. #4
    الصورة الرمزية بهجت عبدالغني مشرف أقسام الفكر
    أديب ومفكر

    تاريخ التسجيل : Apr 2008
    الدولة : هنا .. معكم ..
    المشاركات : 5,141
    المواضيع : 253
    الردود : 5141
    المعدل اليومي : 0.88

    افتراضي


    وعلى كل حال فحضور صلاة العيد وخطبته فيه من الفضائل والمصالح الشيء الكثير
    وهو فرصة ذهبية لا ينبغي للمسلم أن يضيعها

    الأخ الحبيب عبدالرحيم صابر
    جزاك ربي خيراً على هذا الانتقاء المفيد
    ورزقك الجنة


    تحياتي ..






    لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
    التعديل الأخير تم بواسطة بهجت عبدالغني ; 16-08-2012 الساعة 06:37 PM

  5. #5

  6. #6
    مشرفة عامة
    أديبة

    تاريخ التسجيل : Aug 2012
    المشاركات : 21,063
    المواضيع : 312
    الردود : 21063
    المعدل اليومي : 4.96

    افتراضي

    أن صلاة العيد فرض عين كصلاة الجمعة، فلا يجوز لأي مكلف من الرجال الأحرار المستوطنين أن يتخلف عنها،
    وهذا القول أظهر في الأدلة وأقرب إلى الصواب.
    إن صلاة العيد لها مكانة كبيرة وعظيمة لدى المسلمين ـ وفيها خير كثير، وأجر عظيم، وبركة وطهر.
    بوركت ـ وموضوعك القيم
    وعيدكم سعيد مبارك.
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعينقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

المواضيع المتشابهه

  1. جواب مفصّل لمسألة جمع صلاة الجمعة مع صلاة العصر للمسافر، وبيان ال
    بواسطة أبوأحمد الخثعمي في المنتدى الحِوَارُ الإِسْلامِي
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 14-11-2016, 08:43 PM
  2. صلاة العيد
    بواسطة وائل محمد القويسنى في المنتدى فِي مِحْرَابِ الشِّعْرِ
    مشاركات: 50
    آخر مشاركة: 07-06-2010, 07:47 PM
  3. صلاة التراويح أم صلاة التساريع؟
    بواسطة د عثمان قدري مكانسي في المنتدى الحِوَارُ الإِسْلامِي
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 05-04-2009, 10:05 PM
  4. الرئيس الذي يوافق العدو على مؤامرة تنفيذ حكم الإعدام في أخيه المسلم يوم العيد هو في ا
    بواسطة فاطمة أولاد حمو يشو في المنتدى الحِوَارُ السِّيَاسِيُّ العَرَبِيُّ
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 27-02-2007, 09:52 PM
  5. الديمقراطية - حكم الأكثرية ؟ أم حكم الأقلية ؟!
    بواسطة محمد حافظ في المنتدى الحِوَارُ الإِسْلامِي
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 29-12-2004, 12:25 AM