أمور لا تصح إلا في صلاة الخوف :
1/ لا يشترط إستقبال القبلة إذا خيف .
2/ يترك الامام فلا يصلى معه كل الصلاة .
3/ يصلي على أي حال حتى و إن كان يهرب أو يركض أو على دابته .
(( طبعاً في هذا دلالة من الشارع على أهمية الصلاة في وقتها ، و إن كان حال موت أو فرار ))
و تجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه و سلم و المختار منها ..
أن يجعلهما الامام طائفتين :
- طائفة تحرس و الأخرى تصلي معه ركعة ، فإذا قام إلى الثانية نوت هذه
الطائفة مفارقته و أتمت صلاتها و ذهبت لتحرس ،
- تأتي الطائفة الاخرى ( التي كانت تحرس ) و تصلي معه الركعة الثانية له الاولى لها ، فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بالركعة الثانية لها
و ينتظرها الامام حتى تتشهد ثم يسلم بها .
حـالات أخــرى :
-- إذا صلى العبد صلاة خوف ثم اكتشف أن الحال آمن و ما شعر به من خوف
مجرد تهيء فإذا قضى منها ===> عليه أن يصليها مرة أخرى ( كالمحدث ) .
-- إذا صلى العبد صلاة خوف ثم اكتشف أن الحال آمن لكنه بدأ صلاته على خوفٍ
واقع و ليس تهيء ===> فليس عليه إعادة الصلاة .
المرجع الأساسي / عمدة الفقه
لموفق الدين بن قدامة المقدسي
رحمه الله