أحدث المشاركات
النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: جريمة السرقة ( إثباتها ومالا يجوز القطع فيه )

  1. #1
    قلم نشيط
    تاريخ التسجيل : May 2010
    المشاركات : 623
    المواضيع : 248
    الردود : 623
    المعدل اليومي : 0.12

    افتراضي جريمة السرقة ( إثباتها ومالا يجوز القطع فيه )

    جريمة السرقة ( إثباتها ومالا يجوز القطع فيه )
    ************************************************** *****************************************
    .
    صيانة وحماية لأموال المسلمين وممتلكاتهم وحرصاً على أن تُظلّهم السكينة والأمن والطمأنينة ويأمنوا فى بيوتهم وديارهم . شرع الله :
    قطع يد كل من تسوّل له نفسه ويقوم بالتعدى على هذه الأموال وسرقتها خِفية وسِترة وغِيلة من حرزها أو موضعها المعد لها ..
    بقصد ونية تملكها .. وذلك زجراً لهم . وردعاً لغيرهم ممن أراد أن يُقدم على هذه الجريمة رجلاً كان أو امرأة ..
    فقال تبارك وتعالى :
    { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ }
    ...
    فاليد التى تمتد إلى ممتلكات الآخرين وتستبيحها وتقوم بسرقتها دون رضا من صاحبها .. لابد من بترها وقطعها ..
    حتى يرتدع ذوى النفوس الشريرة ويكفّوا عن الإعتداء على أموال غيرهم .. فيسلم الناس فى بلادهم وأوطانهم ..
    .......
    حدّها وإثباتها ومالا يجوز القطع فيه
    الحد أو العقوبة المقررة للسرقة : هى قطع اليد اليمنى ( من مفصل الكوع . وقيل من مفصل الرسغ ) ..
    هذه العقوبة لا عفو فيها ولا صلح ولا إبراء ولا يجوز الشفاعة فيها . لما روى فى صحيح مسلم فى شأن المرأة التى سرقت فى غزوة الفتح
    وجاء نفر من قريش إلى أسامة بن زيد يطلبون منه أن يشفع لها عند رسول الله .. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم :
    ( أتشفع فى حد من حدود الله إنما أهلك من كانوا قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف
    أقاموا عليه الحد والذى نفسى بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) .. وأمر رسول الله بإقامة الحد عليها ..
    .......
    وتثبت جريمة السرقة : بالإقرار والبينة
    الإقرار .. هو أن يقر الجانى أو السارق طائعاً غير مكرهاً بسرقته . وأن يظل مستمراً على إقراره .. حتى استيفاء القطع ..
    وأما البينة .. فيلزم فيها شاهدىْ عدل وثقة . يشهدان برؤيتهم للجانى حال ارتكابه للسرقة . ويجب ألا تتقادم شهادتهم
    أو تتأخر عن وقت وقوع الجريمة( وإلا لا تقبل شهادتهم لوجود شبهة فيها ) .. ولذا :
    فإن البينة فى جريمة السرقة عسيرة وليست يسيرة ..
    لأن الجانى دائماً ما يكون متخفياً ومستتراً عن الأنظار حال إقدامه عليها وحال هروبه أو فراره من موقعها .
    كما أنه يتخذ الحيطة والحذر وينتهز غفلة الناس عنه ويتحرى عدم رؤيتهم له .. ولهذا غالباً ما يكون مجهولاً وغير معروف ..
    ........
    شروط إقامة الحد
    القطع فى جريمة السرقة لا يجوز توقيعه إلا : إذا أخذ الجانى المال خِفية .. ومن داخل حرزه أو موضعه ..
    وأن يبلغ المال المسروق النصاب .. وألا يكون له شبهة المِلك فيهأو وضع اليد عليه .. وأن يشهد بالسرقة شاهدىْ عدل وثقة ..
    بمعنى :
    كل ما لا خِفية فيه أو استتار وما كان الدخول إلى حرزه عاماً ومباحاً للناس ولا إذن لهم فى دخوله .. لا قطع فيه ..
    فلا يجوز القطع فى الثمار المعلقة على الأشجار ولا فيما على النخيل .. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
    ( لاقطع فى ثمر ولا كثَر ) رواه النسائى والترمذى ..
    ولا يجوز القطع فى الركاز ( وهو ما يخرج من باطن الأرض من ذهب وفضة ومعادن أو غير ذلك ) ..
    ولا يجوز القطع فى سرقة الأموال المعنوية كالإبتكارات والتأليف والحقوق الشخصية ..
    ويعاقب الجانى تعزيراً ..
    ...
    وكذلك كل ما هو فى حيازة الجانى من أموال . وما يضع يده عليه . أو كان له شبهة المِلك فيه .. لا قطع فيه ..
    فلا يجوز القطع فى الودائع أو الأمانات أو فى الإعارة أو الإجارة أو الرهن أو القراض .. وغير ذلك مما هو قبيله ..
    لما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ليس على خائن ولا مختلس قطع .. ويعاقب الجانى بالحبس والتغريب ..
    ( وهو ما يسمى فى القانون بالإختلاس وخيانة الأمانة )
    ولا يجوز القطع فيما بين الشريك وشريكه . أو الدائن ومدينه . ولا فيما بين الخادم وسيده . ولا فيما بين الأصول والفروع
    ( كالآباء والأمهات وماعلا . والأبناء وأبناء الأبناء وما نزل ) . ولا فيما بين الإخوة والأخوات . ولا فيما بين الأزواج والزوجات ..
    ويعاقب الجانى تعزيراً ..
    ...
    ويجب أن تبلغ السرقة نصاب معين لإقامة الحد على السارق .. ومادونه لا يجوز القطع فيه ..
    والنصاب هو : أربعة دنانير من الذهب ( والدينار يعادل أربعة جرام وربع من الذهب ) ..
    لما رواه النسائى عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لاتقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن ) .
    ولما رواه مسلم فى صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع فى ثمن مجن .. والمجن هو ما يتقى به المحارب ضربات العدو ..
    يقول أبى يعلى الفراء فى كتابه " الأحكام السلطانية " :( قدّره ابراهيم النخعى بأربعين درهماً من الفضة أو أربعة دنانير من الذهب ) .
    .
    وقيل أنه قيمته هى : ثلاثة دراهم .. وقيل : عشرة دراهم . وقيل : ربع دينار من الذهب لما رواه البخارى فى صحيحه أن رسول الله
    صلى الله عليه وسلم قال : ( تقطع اليد فى ربع دينار فصاعداً ) . وقيل : القطع يتم فى القليل والكثير دون نصاب أو تقدير ..
    ...
    ويجب أن يتقدم المالك بنفسه بدعواه ضد السارق " الخصومة " ..
    فلا يجوز إقامة الحد إن تقدم أحد غيره " كالأمين أو الأجير أو الضامن أو الوكيل " لأنهم ليسوا بأصحاب
    حق على المال المسروق ويدهم بالنسبة للمِلك فيه ليست بيدٍ صحيحة ..
    ..
    ولا يجوز توقيع الحد : على الصبى الذى لم يبلغ الحلم ولا على المجنون أو المكره ..
    ولا لمن تم ضبطه قبل أخذه للمال أو حيازته وتملكه للشىء المسروق ( وهو الشروع فى السرقة ) ..
    وإن كان محل السرقة ما زال قائماً تحت يد السارق فعليه أن يقوم برده ..
    وإن قام بإتلافه أو ضياعه يلتزم بأداء مثله أو قيمته أو ضمانه ( وقيل لا ضمان ولاغرم عليه بعد إقامة الحد ) ..
    ...
    وإن لم تمتد يد القدرة على الجانى أو الجناة .. واستطاع السارق أن ينجو من جرمه .. ثم تاب إلى الله وأصلح نفسه وذاته وعمل
    عملاً صالحاً وعقد العزم والنية على ألا يعاود فعله وطلب الصفح والعفو والمغفرةفإن الله غفور رحيم .. يقول العزيز الحكيم :
    { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ .. فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ
    يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }
    .

    ************************************************** *****************************************
    سعيد شويل

  2. #2
    مشرفة عامة
    أديبة

    تاريخ التسجيل : Aug 2012
    المشاركات : 21,102
    المواضيع : 317
    الردود : 21102
    المعدل اليومي : 4.95

    افتراضي

    قال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.. [البقرة : 179].
    إن العقوبة حين شرعها الله لم يشرعها لتقع وإنما شرعها لتمنع
    إن الحكمة من تقنين العقوبة ألا تقع الجريمة وبذلك يمكن أن تتوارى الجريمة مع العقوبة ويتوازن الحق مع الواجب.
    بارك الله فيك ـ ونفع بك ـ وأثابك ت وجعل مواضيعك في ميزان حسناتك.
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعينقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعينقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  3. #3
    قلم نشيط
    تاريخ التسجيل : May 2010
    المشاركات : 623
    المواضيع : 248
    الردود : 623
    المعدل اليومي : 0.12

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناديه محمد الجابي مشاهدة المشاركة
    إن العقوبة حين شرعها الله لم يشرعها لتقع وإنما شرعها لتمنع
    .....
    رائعة هذه المقولة الأخت نادية .. فشريعة الله للردع والمنع قبل النفاذ والحكم
    أنار الله قلبكم وبارك الله فيكم على مشاركتكم وتعقيبكم وجزاكم الله كل خير
    .....

  4. #4
    قلم فعال
    تاريخ التسجيل : Nov 2019
    المشاركات : 3,444
    المواضيع : 234
    الردود : 3444
    المعدل اليومي : 2.15

    افتراضي

    قال الشاعر الحكيم :
    فقسا ليزدجروا ، ومَنْ يَكُ حازماً ... فليَقْسُ أحياناً على مَنْ يرحمُ
    ولا شك أن الإنسان يتمنى ألا توجد في المجتمع جريمة أبداً ، حتى لا توجد عقوبات
    ولكن من سعى للإضرار بنفسه وبغيره ، كان ردعه واجباً عقلاً وشرعاً ، ولا ردع إلا بقسوة وإيلام .
    أن الله تعالى أراد للناس أن يعيشوا آمنين مطمئنين ، ولن يتيسر لهم ذلك إلا ببتر الفاسدين وقطع دابرهم .
    وهذه سنة الله في خلقه .
    بارك الله فيك ووفقك وجزاك خير الجزاء.