أحدث المشاركات

بكاء على الاطلال» بقلم أحمد بن محمد عطية » آخر مشاركة: أحمد بن محمد عطية »»»»» مصير الكوكب على متن الشراع الشمسي» بقلم إبراهيم أمين مؤمن مصطفى ح » آخر مشاركة: ناديه محمد الجابي »»»»» قراءة فى بحث تجربة ميلغرام: التجربة التي صدمت العالم» بقلم اسلام رضا » آخر مشاركة: اسلام رضا »»»»» وذُلّت الأعناق مقتطف من رواية قنابل الثقوب السوداء...» بقلم إبراهيم أمين مؤمن مصطفى ح » آخر مشاركة: إبراهيم أمين مؤمن مصطفى ح »»»»» الفصل الثاني من رواية وتستمر الحياة بين يأس و تفاؤل الأم الجريحة» بقلم بوشعيب محمد » آخر مشاركة: ناديه محمد الجابي »»»»» و تستمر الحياة بين يأس و تفاؤل الفصل الأول من الرواية بقلم بوشعيب» بقلم بوشعيب محمد » آخر مشاركة: ناديه محمد الجابي »»»»» قراءة في بحث أمور قد لا تعرفها عن مستعمرة "إيلون موسك" المستقبلية» بقلم اسلام رضا » آخر مشاركة: اسلام رضا »»»»» نعم القائد» بقلم عطية حسين » آخر مشاركة: احمد المعطي »»»»» قراءة في مقال يأجوج و مأجوج ... و حرب العوالم» بقلم اسلام رضا » آخر مشاركة: بوشعيب محمد »»»»» الطفل المشاكس بقلمي» بقلم بوشعيب محمد » آخر مشاركة: بوشعيب محمد »»»»»

النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: أحكام الخطبة ( الرؤية . الخلوة . الكفاءة . العدول عنها )

  1. #1
    قلم نشيط
    تاريخ التسجيل : May 2010
    المشاركات : 623
    المواضيع : 248
    الردود : 623
    المعدل اليومي : 0.12

    افتراضي أحكام الخطبة ( الرؤية . الخلوة . الكفاءة . العدول عنها )

    أحكام الخطبة ( الرؤية . الخلوة . الكفاءة . العدول عنها )
    ************************************************** **********************************************
    ..........
    الزواج أو النكاح لفظان مشتركان بمعنى واحد وهو : الضم والجمع والإلتفاف.
    والزواج يبدأ بالخطبة .. وللخطبة تعاليم وأحكام شرَعها الله فى كتابه وأخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سنته
    ( فى الرؤية وفى الخلوة وفى الكفاءة . وفى فسخ الخطبة أو العدول عنها )
    الرؤية
    الخطبة .. هى وعدٌ متبادل بين الخاطب وولىّ أمر المرأة حيث يتقدم الرجل إليه لكى يطلب يدها منه للتزوج بها .
    ويلزم فيها من رؤية الخاطبين لبعضهما البعض ( لما روى بأن المغيرة بن شعبة حين خطب امرأة سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم
    أنظرت إليها قال لا فقال صلى الله عليه وسلم أنظر إليها فإنه أحرى أن يُؤدم بينكما ) رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه ..
    ( معنى "يؤدم بينكما " هو أن تدوم المودة والرحمة وتستمر الألفة والمحبة ) ..
    ..........
    وإلى جانب النظر والرؤية يجوز للخاطب أن يتعرف على مخطوبته وأن يتحدث معها ويشرح لها ظروفه وأحواله
    لتكون المرأة على يقينٍ من حاله ويكون الرجل على بصيرةٍ من أمره ..
    ..........
    فإن لم تعجبه أو يعجبها أو إن لم يحدث توافق فيما بينهما .. فعلى المخطوبة أن لاتفشى سبب رفضها ..
    وعلى الخاطب أن لا يبوح بما أساءه منها صوناً لها وحفظاً لكرامتها ولعدم إيذاء مشاعرها ومشاعر ذويها وأهلها ..
    ..........
    وإن تمت الرؤية وحصل التوافق بين الخاطب ومخطوبته . يبدأ التفاوض مع ذوى المرأة فى أمور العقد وفى كل ما يتعلق بشأنه .
    ( وخاصة المهر أو الصداق لكونه من أهم الأركان فى عقد الزواج وبدونه لا يجوز استحلال فرج المرأة )
    الخلوة
    الخلوة المحرمة بين الرجل والمرأة ( أو بين الخاطب ومخطوبته ) هى العزلة والإنفراد فى موضع منقطع دون وجود محرم .
    أو الإحتجاب والإستتار فى مكانٍ لا يمر به الناس . أو إغلاق الأبواب عليهما . أو إرخاء الستائر والسدول فيما بينهما .
    لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يخلونّ رجل بامرأة إلا مع ذى محرم ) رواه البخارى ومسلم .
    ..........
    فلا يجوز للخاطب أن يختلى بمخطوبته فى مكانٍ غير مطروق لا أحد فيه . ولا يجوز أن يغلق من دونهما باب .
    ولا أن يفصل بينهما سِترٌ أو غطاء أو حجاب .
    لأن الخطبة ما هى إلا وعد بالزواج . والمخطوبة تعد أجنبية عنه إلى أن يتم إبرام العقد بينهما .. ولذا :
    فعلى المرأة ( أو المخطوبة ) أن تصون نفسها وأن تكون أحرص على عفتها وعفافها .. وألا تجلس أو تخرج مع رجل دون محرم ..
    وأن لا تكون ممن يسْتهِنّ بالخُلق والشرف والفضيلة . فلا تخضع بالقول أو تتكسر فى حديثها وكلامها .
    ولا تتبرج أو تظهر مفاتن جسدها أو تبتذل فى لباسها ..
    فالنفس أمّارة تارة وتارة .. قد يسوّل لها الشيطان اتباع الهوى وقد يحثهما على الذنوب والآثام ..
    الكفاءة
    أهل الإسلام جميعهم أكفاء لتماثلهم وتساويهم أمام الله فى الفروض والتكليف وفى الحقوق والواجبات ..
    فلم يفضل سبحانه إنساناً على آخر إلا بالإيمان والتقوى .. يقول جل شأنه :
    { إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ }
    ..........
    فالمعيار الأساسى فى الكفاءة بين الخاطبين هو : الدين والخلق( لما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم
    أنه قال : ( تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك ) رواه البخارى ومسلم .
    فالأتقياء من الناس وأوْلاهم ديناً وخلقاً إن أحب زوجته أحسن إليها وأكرمها . وإن أبغضها أنصفها وعدَل معها ولم يظلمها
    يقول عليه الصلاة والسلام : ( إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ) رواه الترمذى وابن ماجه .
    ..........
    وعلى المرأة أن تتريث بالإستخارة والإستشارة قبل الإقدام على اختيار زوجها وشريك حياتها . وعما إذا كان الخاطب
    كفئاً لها أو غير كفء . وأن تراعى ما يجمعهما من صفات وقدرات كالسن والجمال والحرفة والعمل والعلم والتعليم .
    وغير ذلك من صفات تؤدى إلى دوام العشرة والألفة والمودة ..
    ..........
    وعلى الأب أو ولىّ المرأة أن يكون عالماً على سبيل الثبوت والقطع أو مدركاً على سبيل الظن الراجح .
    لما يجمع بين الخاطب وابنته أو من هنّ فى ولايته من مماثلة ومساواة حتى يستقيم الزواج بينهما ويستقر ..
    يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
    ( ثلاث لاتؤخرها الصلاة إذا آنت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفئاً ) رواه الترمذى وابن ماجه .
    ..........
    وعليه أن لا يُجبر ابنته أو من هنّ فى ولايته على الزواج بمن هو غير كفء لها أو يعقد عليها دون رضا أو موافقة منها ..
    وعلامة رضا البكر : صمتها وسكوتها .. وعلامة رضا الثيب غير البكر : التصريح بقبولها أو رفضها ..
    يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
    ( الثيّب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأنس وإذنها صماتها ) صحيح مسلم .
    .
    وصمت البكر وسكوتها حين الإستئناس برأيها .. يجب أن يكون له دلائل وشواهد على رضاها وقبولها ..
    فالسكوت والصمت كما يجوز أن يُقبل فيه الإقرار بالرضا والقبول . يجوز أن يقبل فيه الإنكار بعدم الرضا أو عدم القبول .
    .
    ولايجوز أن يُفهم من الحديث النبوى الشريف بأن الثيب ( غير البكر ) .. يجوز أو يباح لها أن تزوج نفسها بدون إذن من وليها ..
    لأن المقصود بأنها أحق بنفسها هو الإفصاح بالقول الصريح عن رضاها أو عدم قبولها .. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
    ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ) رواه الترمذى وأبو داود .
    ..........
    وإن ارتضى الخاطب من هى غير كفء له . أو ارتضت المخطوبة من هو غير كفء لها . وتم العقد فالزواج يكون صحيحاً ..
    لأن عدم الكفاءة بين الخاطب ومخطوبته . ليس مفسداً أو مبطلاً لعقد الزواج .. إلا أن الإخلال به غالباً ما يؤدى إلى الفُرقة والإختلاف
    وإلى سوء العشرة وعدم الصلاح .. يقول الإمام الشافعى رحمه الله فى كتاب " الأم " : ( وليس نكاح غير الكفء محرماً فأرده
    إنما هو نقص على المزوجة فإن رضِي به المزوجة ومن له الأمر معها بهذا النقص لم أرده ) ..
    ..........
    والمرأة الثيب غير البكر .. إن مات عنها زوجها أو تم طلاقها .. فلا يجوز للخاطب خلال فترة عدتها أن يعِدها بخطبتها أو الزواج منها ( سراً أو جهراً ) ..
    فلقد أباح الله له التعريض لها دون التصريح . إلى أن يبلغ الكتاب أجله ( أى حتى تنتهى من عدة الوفاة من زوجها أو تنتهى من عدة طلاقها ) ..
    يقول سبحانه : { وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَـكِن
    لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ }
    ..........
    ولايجوز للخاطب أن يُقدِم على خطبة امرأة تمت خطبتها لغيره لما فى ذلك من تعدٍ على أخيه المسلم ولما يؤدى إلى البغض والعداوة .
    يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ) رواه الإمام مسلم ..
    العدول عن الخطبة
    إذا ما تحققت الرؤية بين الخاطبين وتم التوافق فيما بينهما وتم الإتفاق بين ذويهما على إتمام العقد .. ثم عدل أحدهما ونكث عن وعده ..
    فعليه أن يلتزم بالضمان أو التعويض أو بهما معاً .
    ولا يجب البحث عن أسباب العدول أو الظروف التى لابسته . لأن العدول حق مقرر لكلا الطرفين ويعد من الإعتبارات الشخصية المباحة .

    ولكن : على العادل منهما إزالة ما قد سبّبه من أضرار مادية أو معنوية تكون قد لحقت أو نشأت بالطرف الآخر ..
    لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) رواه ابن ماجه .
    .
    فإن كان العدول من الخاطب : فليس له أن يسترد شيئاً جزاء إخلاله بالتزامه ونكوثه عن وعده ..
    وإذا كان من جهة المخطوبة : فللخاطب استرداد كل ما قدمه من هدايا ( ذهبية أو نقدية أو عينية ) فإن كانت مستهلكة
    أو استهلك شىء منها فإنها تعد فى حكم الهبة لايجوز استردادها أو المطالبة بها .
    .
    والأضرار المادية .. هى كل ما قدمه الخاطب من هدايا ذهبية أو نقدية أو عينية أو غير ذلك ..
    والأضرار المعنوية .. هى كل مالحق بأ يهما من ضرر أدبى ( وخاصة فى ظل الوسائل الحديثة الألكترونية منها وغير الألكترونية )
    ................
    ************************************************** **********************************************
    سعيد شويل

  2. #2
    مشرفة عامة
    أديبة

    تاريخ التسجيل : Aug 2012
    المشاركات : 21,063
    المواضيع : 312
    الردود : 21063
    المعدل اليومي : 4.96

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا ـ طرح مبارك طيب ـ بارك الله في
    وأسأل الله أن لا يضيع لك أجرا
    هو ولي ذلك والقادر عليه.
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعينقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعينقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي