قراءة فى كتاب العويص
الكتاب تأليف المفيد وهو عبارة عن مسائل سئل عنها المفيد ويبدو أن هناك تشابه بين هذا الكتاب وبين مسائل أخرى سئل عنها الشافعى لا وغيره ويبدو أن تلك المسائل والكتب ليست من تأليف لا المفيد ولا الشافعى وا=إنما هو تأليف آخرين
وفى المقدمة قال المفيد:
"سألت وفقك الله تعالى أن أثبت لك ما كنت سمعته مني في مذاكرة أخينا الوارد من نيسابور بالمسائل المنسوبة إلى العويص في الفقه و ما دار بيننا في تلك المجالس التي اتفق لنا الاحتجاج فيها مما يقارب ما تقدم ذكره في معناه واضيف إليه طرفا مما في بابه و نوعه وافصل لك بين مذاهب آل الرسول ع مما طابقته عليه العامة أو بعضهم منه لتقف على مشروحه ويتميز لك مكنيه من صريحه وانا مجيبك إلى ما سألت من ذلك بمعونة الله و تيسيره إن شاء الله"
والمسائل هى مسائل لا تقع إلا نادرا أو لا تقع ومن ألفها يبدو أن غرضه هو إظهار علم المجيب وقد استهل الكتاب بباب النكاح فقال:
"باب في مسائل النكاح:
مسألة في امرأة لها بعل صحيح البعولية مكنت نفسها من رجل كامل العقل رضي الدين فوطئها من غير حرج عليه ولا عليها في ذلك والبعل المقدم ذكره كاره لذلك كراهية الطباع راض به من جهة الشريعة رضا الاختيار
الجواب هذه امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت و تزوجت رجلا مسلما فوطئها بالنكاح الشرعي لا حرج عليه ولا عليها فيه و بلغ المنعي ذلك فكرهه من جهة الطباع ورضي به من جهة التسليم لشرع الإسلام وهذا الجواب على قول الكل و عليه الإجماع "
الجواب صحيح
"مسألة أخرى في رجلين خطبا امرأة حرة مسلمة فساغ لها مناكحة أحدهما ولم يحل لها مثل ذلك من الآخر وليس بينهما رحم يمنع من النكاح ولا خلاف في حرية ولا دين
الجواب هذا رجل له أربع نسوة فحرام عليه نكاح أخرى بالإجماع
جواب آخر ويحتمل أن يكون قد كان فجر بهذه المرأة في حال تبعلها فلا تحل له أبدا في قول آل الرسول خاصة
جواب آخر ويحتمل أن يكون قد كان عقد عليها في عدة من زوج ودخل بها جاهلا ثم استبصر فاعتزلها فلما قضت العدة خطبها مع الآخر الذي ذكرناه فلم تحل له بالإجماع من آل محمد وقول بعض أهل الخلاف
جواب آخر ويحتمل أن يكون قد كان عقد عليها في الإحرام وهو عالم بذلك فعقده أيضا باطل ولا تحل له أبدا على قول أهل الإمامة المروي عن آل الرسول
جواب آخر ويحتمل أن يكون قد كانت زوجته فيما سلف و بانت منه ثلاث مرات على طلاق العدة بتسع تطليقات فلا تحل له أبدا بإجماع الإمامية عن أئمة الهدى
جواب آخر ويحتمل أن يكون قد كان فجر بابنها أو أبيها أو أخيها فأوقب فذلك يحرم نكاحها عليه وان تاب مما سلف منه أو أقام عليه بإجماع آل الرسول وقد حكي مثله عن بعض أصحاب الحديث من أهل الخلاف جواب آخر ويحتمل أن يكون قد كان زوجا لأمها أو ابنتها وقد دخل بإحديهما ثم فارقها فلا تحل له لأجل ذلك بالإجماع
جواب آخر ويحتمل أن يكون عاقدا على إحدى أمهاتها أو بناتها أو اخواتها فلا يحل له مناكحتها وان لم يكن بينها و بينه في نفسه رحم أو خلاف في حرية أو دين جواب آخر ويحتمل أن يكون قد كان فجر بأمها أو ابنتها فلا تحل له أبدا على قول بعض الشيعة وج ماعة من أهل الخلاف"
الجواب الأول هو الصحيح والثانى خطأ فالزانى بامرأة تحل كما قال تعالى " الزانى لا ينكح إلا زانية "والثالث والرابع والخامس وهو العقد الباطل لكونه فى العدة لا يحرم المرأة على من تزوجها إذا كان جاهلا وإن كان عالما بالحرمة جلد كزانى وإن كانت عالمة جلدت كزانية فإن كان هو عالما وهى جاهلة أو العكس حرم زواجهما لكون أحدهما زنى تعمدا
والعقد فى الإجرام باطل وهو لا يحرمهما على بعض لحرمة الجماع ومن ثم يعاد العقد بعد الحج
وجواب التسع تطليقات يخالف قوله تعالى "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان "
وجواب الفجور لا يحرم عليه سوى العفيفات فإن كانت المرأة زانية حلت لقوله تعالى " الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك"
والجواب الأخير لا يجيب عن السؤال لأن الرجل فى السؤال وطئها بينما فى الجواب لا يحل له وطئها والمسألة التالية هى:
"مسألة أخرى في امرأة حرة مسلمة كاملة وطئها خمسة أزواج مسلمين أحرار كاملين في يوم واحد من غير حرج عليهم ولا عليها في ذلك ولا مأثم
الجواب هذه امرأة كبيرة السن آيسة من الحيض فليس عليها عدة تحبسها بعد الطلاق عن الأزواج تزوجها رجل أول النهار و دخل بها ثم طلقها فتزوجت بآخر بعد الطلاق بلا فصل و كانت حالها معه كالأول ثم تزوجها ثالث و رابع وخامس على ما وصفناه والقول بسقوط العدة عن الآيسة من الحيض مروي عن آل محمد وهو مذهب جماعة كثيرة من شيعتهم الفقهاء
جواب آخر ويخرج ذلك أيضا على مذهب العامة بالخلع العاقب للنكاح بعد الدخول ثم الطلاق بعد العقد الحاصل بعد الخلع على جواز ذلك عندهم ووقوعه على البدعة بترتيب قد فصلناه و شرحناه في غير هذا المكان ووجه آخر وهو انه لوفرضت هذه المسألة في وطء لم يذكر فيه الأزواج لخرجت في الآيسة من الحيض بملك اليمين على ما قدمناه ولم يحصل فيما أعلم بين الجميع في ذلك خلاف"
الأجوبة كلها مخالفة لكلام الله فعدة الآيسة ثلاثة أشهر سواء طلقت أو اختلعت كما قال تعالى ""واللائى يئسن من المحيض من نساءكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر"
وأما التالية فهى:
"مسألة أخرى وهي مسألة سيدنا أبي جعفر محمد بن علي بن موسى مع يحيى بن أكثم القاضي بحضرة المأمون فلم يجب عنها و ظهر عليه الانقطاع رجل نظر إلى امرأة أول النهار فكان نظره إليها حراما فلما ارتفع النهار حلت له فلما زالت الشمس حرمت عليه فلما كان وقت العصر حلت له فلما غربت الشمس حرمت عليه فلما كان وقت العشاء الآخرة حلت له فلما كان وقت انتصاف الليل حرمت عليه فلما اعترض الفجر حلت له فلما ارتفع النهار حرمت عليه فلما وجبت الظهر حلت له الجواب هذا رجل نظر في أول النهار إلى أمة قوم وهم لذلك كارهون أو نظر إليها بغير إذنهم متعمدا نظر شهوة فكان نظره حراما فلما ارتفع النهار ابتاعها من القوم فحلت له بالملك فلما زالت الشمس أعتقها لوجه الله تعالى فحرمت عليه بالعتق فلما كان وقت العصر تزوجها فحلت له بالعقد فلما كان المغرب ظاهر منها فحرمت عليه بالظهار فلما كان وقت العشاء الآخرة كفر عن يمينه فحلت له بالكفارة فلما كان نصف الليل طلقها تطليقة واحدة فحرمت عليه فلما كان عند الفجر راجعها فحلت له فلما ارتفع النهار خلعها فحرمت عليه فلما وجبت الظهر استأنف العقد عليها بالنكاح فحلت له والقول في هذه المسألة على ما شرحناه إجماع "
مسألة فيها جواب خاطىء وهو أن الرجال يخلعون النساء والخلع هو أن المرأة التى تخلع الرجل أى تفتدى نفسها منه كما قال تعالى :
"فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوه"
والخطأ الثانى هو أن نظره للأمة فى أول اليوم كان محرما لكونها ملك لأخرين وهو ما يخالف أنه حلال طالما أراد زواجها فكل ما عليه أن يطلب إذن أهلها لزواجها كما قال تعالى " فأنكحوهن بإذن أهلهن" فالنظر للمرأة عير المتزوجة حلال طالما كان للزواج
"مسألة أخرى في امرأة تطوعت فحرم التطوع على زوجها وطئها
الجواب هذه امرأة اعتكفت أو حرمت للتطوع بالحج أو صامت تطوعا وهذا الجواب على الإجماع "
الجواب خاطىء فلا يجوز للمرأة أن تتطوع للصوم أو الحج أو الاعتكاف دون إذن زوجها لقوله تعالى " مساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم"
"مسألة أخرى في امرأة عصت ربها عز وجل فحل بذلك لزوجها ما يحرم مع طاعتها لله عز وجل من وطئها
الجواب هذه امرأة كانت قاضية يوما من شهر رمضان فكتمته زوجها فكانت على ظاهر الإفطار أو كانت حائضا فكتمت الحيض وأخبرت عن نفسها بالطهارة والزوج لا يعلم باطن الحال وهذا أيضا اتفاق واجماع"
الجواب صحيح فى كلا الاحتمالين والمسألة التالية:
" مسألة أخرى في رجل يحل له استدامة نكاح لو رام استئنافه وهو على حاله لكان عليه بالإجماع حراما
الجواب هذا رجل من أهل الكتاب أسلمت زوجته واقام على الذمة فكان مالكا للعقد على المرأة ولم تبن منه بذلك ما لم يقهرها على الخروج من دار الهجرة ولو رام استئناف العقد على مسلمة لكان ممنوعا من ذلك بلا اختلاف وهذا الجواب على مذهب الشيعة وج ماعة من أهل النظر وهم المعتزلة دون من سواهم من المتفقهة وهو قول عمر بن الخطاب من الصحابة و به تواترت عنه الأخبار"
الجواب يخالف أن المسلمة التى كانت كافرة لا تحل لكافر ولو كان زوجها قبل الإسلام لقوله تعالى" فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن"
"مسألة أخرى رجل استباح فرجا بمهر يحرم استباحته في ملة الإسلام فحل له بإجماع أهل الإسلام
الجواب هذا نصراني عقد على نصرانية وجعل مهرها خمرا أو لحم خنزير وسلم إليها ثم أسلم بعد ذلك فلم تحرم عليه بما سلف من المهر المحظور في ملة الإسلام و كان فرجها حلالا بالعقد الأول على ما ذكرناه وهذا الجواب على الإجماع "
هذا الجواب يخالف كون النصرانية كافرة لأن أهل الكتاب كفار لقوله تعالى "إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فى نار جهنم" وقد حرم الله زواج الكافرات فقال "ولا تمسكوا بعصم الكوافر"
"مسألة أخرى رجل عقد على امرأة فحلت له بالعقد ساعة من نهار ثم حرمت عليه بعد ذلك إلى الممات من غير كفر أحدثه ولا أحدثته ولا فجور وقع منهما على حال
الجواب هذا رجل كانت له امرأة فتزوج بأمها وهو لا يعلم أنها أمها فحلت له بالعقد على الظاهر فلما كان بعد ساعة من النهار عرف النسب بينهما فانفسخ النكاح بغير طلاق ولم تحل له أبدا على جميع الأحوال وهذا القول إجماع"
الجواب صحيح
" مسألة أخرى رجل له زوجة حلال فطلقها تطليقة رجعية ولم يكن طلقها قبل ذلك فحرم عليه أن يتزوجها بعد خروجها من العدة
الجواب هذه امرأة فجر زوجها بأمها و بنتها في حبالته لا تحرم عليه فإن طلقها تطليقة واعتدت فلا يحل له التزويج بها بعد لأنها بنت امرأة وطئها"
الجواب خاطىء الحرمة تحدث بالزنى هنا بأى امرأة وليس بالضرورة قريبة لقوله تعالى " الزانى لا ينكح إلا زانية"
ثم فى الباب التالى عرض المسائل التالية:
"باب المسائل في الطلاق والفراق والمهور والإيلاء والعدة والظهار
مسألة رجل أقبل إلى امرأة رجل مسلم كامل العقل فقال لها أنت طالق على كتاب الله عز وج ل و حضره جماعة من المسلمين يقول ذلك وزوج المرأة أشد الناس كراهة لما وقع من الأجنبي المطلق زوجته فلم تنفعه كراهته وفرق الحاكم بينه و بين امرأته ووطئها المطلق بعد ساعة حلال الجواب هذا رجل وكله رجل غائب عن زوجته في طلاقها فلما مضى من بين يديه بدا له في ذلك فأبطل وكالته واشهد على إبطالها وبعث في طلب الوكيل ليعلمه فلم يدركه حتى وصل إلى زوجته فطلقها وكانت غير مدخول بها فلم يجب عليها عدة و تزوجها في الحال و دخل بها على ما وصفناه ويحتمل أن يكون كانت لم تبلغ المحيض أو ايسة من المحيض فجاز ذلك وان كانت مدخولا بها على قول فريق من الإمامية بما ورد به الحديث ووجه آخر وهو إن الإمام يطلق امرأة المفقود أو وليه بحكم الإمام عليه بذلك وفي هذا الجواب إجماع من الخاصة واختلاف بين العامة"
الوكالة لا تجوز فى زواج أو طلاق فلابد من حضور الزوج أو المطلق للعقد ولفظ الزواج أو لفظ الطلاق لابد أن يصدر منه وحده لأن الوكيل ليس زوجا ولا مطلقا والزواج والطلاق حق الزوج وحده
"مسألة أخرى في رجل طلق امرأة جعل إليه طلاقها واوقع ذلك بها في طهرها على استبراء من جماع وحيض وبينة في الطلاق بمحضر من شاهدي عدل فلم يقع الطلاق ولا شي ء منه على الوجوه كلها والأسباب
الجواب هذا رجل أخذ وكيلين فجعل الطلاق إليهما معا فاستأذن أحدهما صاحبه في إيقاع الطلاق فأذن له في ذلك مكرها أو مغلوبا والمأذون له لا يعلم الحقيقة من ذلك وهذا الجواب على الإجماع ويحتمل أن يكون الموكل كان مكرها في توكيل الرجل وهو لا يعلم بذلك أو مغلوبا على عقله من حيث لا يشعر الوكيل والقول في هذا الوجه أيضا إجماع "
كما فى المسألة السابقة لا يجوز التوكيل
"مسألة أخرى في امرأة طلقها زوجها فخيرها الله بحكم الشريعة بين أن تبين منه وتتزوج وبين أن تقيم عليه فكان لها ما اختارته من ذلك وان كرهه الرجل وأباه
الجواب هذه المطلقة في المرض إن أحبت المقام على الزوجية أقامت وورثت المطلق لها بعد الوفاة وان أحبت الانصراف قضت العدة وتزوجت وليس عليها في كلا الأمرين جناح وهذا الجواب إجماع من الإمامية عن آل الرسول وفيه بين العامة اختلاف"
جواب صحيح فامرأة المريض تخير بين طلاقها وبين بقاءها مع زوجها إن أرادت وعرفت أنها لن تزنى بسبب ذلك
"مسألة أخرى في امرأة أطاعت ربها عز وجل ففارقت بالطاعة زوجها
الجواب هذه امرأة كانت مشركة وزوجها مشرك أيضا فأسلمت من الشرك واقام زوجها عليه وهذا إجماع"
سبق قول هذه المسألة والجواب صحيح
مسألة أخرى في امرأة عصت ربها عز وجل ففارقت بالمعصية زوجها
الجواب هذه امرأة كانت مسلمة تحت مسلم فارتدت عن الإسلام وهذا القول أيضا إجماع"
الجواب صحيح
"مسألة أخرى في رجلين كانا يمشيان فسقط على أحدهما جدار فقتله فحرمت على الآخر في الحال زوجته
الجواب هذا رجل زوج عبده ابنته وخرجا يمشيان فسقط على المولى الجدار فصار العبد بذلك ميراثا للبنت فحرمت عليه في الحال وهذا مسلم بإجماع ووجه آخر وهو ان يكون الرجلان جميعا حرين و زوج أحدهما أمته الآخر فسقط الجدار على صاحب الأمة فمات منه و صارت الأمة ميراثا فحرمت على الحي بانتقال الملك إلى غير الذي زوجه وفي هذا الجواب خلاف"
ورث الزوجة لزوجها العبد لا يحرمها عليه لأنها تزوجته برضاها ولأن الطلاق هو حق الرجل وليس المرأة لقوله تعالى "فإن طلقتموهن"
"مسألة أخرى في رجل كانت له زوجة فاستباح إنسان سواه شيئا قد أبيح له فحرمت على الرجل امرأته وهو لذلك كاره وعليه آسف
الجواب هذا رجل زوج رجلا أمته ثم إنه باعها من آخر فكان بيعها طلاقها وفي هذا الجواب أيضا خلاف ووفاق"
كما قلنا لا الميراث ولا البيع يقدر على تطليق الأمة أو العبد فالتطليق حق المتزوج كما قال تعالى " فطلقوهن لعدتهن"
"مسألة أخرى في رجل كانت له زوجة يملك نكاحها فعمد رجل من الناس إلى طاعة الله تعالى وتبرع بها فكان ذلك سببا لانصراف المرأة عن الزوج وتملكها نفسها وان كره ذلك وأباه
الجواب هذا رجل زوج عبدا لقوم أمته ثم إنه أعتقها فصارت حينئذ بالخيار من الإقامة عليه والانصراف عنه وفي هذا الجواب إجماع عن آل الرسول و بين العامة فيه اختلاف"
نفس ما قلناه سابقا لا ميراث ولا بيع للأمة أو العبد يحدث طلاقا
مسألة أخرى في رجل غاب عن زوجته ثلاثة أيام فكتبت إليه الزوجة إنني قد تزوجت بعدك وانا محتاجة إلى نفقة فأنفذ لي ما أنفقه على نفسي و زوجي فوجب ذلك عليه ولم يكن له منه مخرج
الجواب هذه امرأة زوجها أبوها عبدا له وأعطاه مالا وأذن له في السفر والتجارة بالمال فخرج العبد قبل أن يدخل بالجارية فلما صار على يومين من البلد مات سيده فصار ميراثا لابنته التي كان قد زوجه بها و حرمت بذلك عليه و حلت للأزواج في الحال فتزوجت رجلا رضيت به وانفذت إلى العبد بأن يحمل إليها من تركة أبيها التي في يده ما تصرفه فيما تشاء فوجب ذلك عليه بلا اختلاف وهذا الجواب مستمر على الإجماع"
نفس الجواب وهو أنه موت المالك لا يعنى طلاق ابنته من زوجها العبد لأن العبد يملكها بحق الله " وللرجال عليهن درجة" وهو من يطلقها وليس الميراث
مسألة أخرى في رجل كانت له أمة يطأها فتزوج عليها بحرة ومكث معها مدة ثم طلقها فحرمت أمته عليه بطلاق امرأته ولم تبن الزوجة منه بطلاقه لها
الجواب هذا رجل عاهد الله عز وجل ألا يقترف معصية ولا يخالف شيئا من أحكام الشريعة ولا يعدل عن السنة ونذر في وقت العهد أنه متى نقضه أعتق ما يملك كفارة لصنعه وجعل محل العتق وقت خلاف العهد فخاصم زوجته و بدر بطلاقها وهي حائض فكان مبتدعا فيما صنع عاصيا لله فيما ارتكب ولم يقع منه طلاق لزوجته لأنه بخلاف السنة وعتقت عليه أمته بمقارفته البدعة على شرطه في النذر وفي بعض هذا الجواب اتفاق من الأمة وفي بعضه خلاف"
كما قلت الميراث أو العتق لا يحرم المرأة على الرجل فالطلاق حق الرجل زد على هذا أنه لا يحق للمالك جماع أمته لى زواج لقوله تعالى " فأنكحوهن بإذن أهلهن" وإنما زنى أو اغتصاب يعاقب عليهم
"مسألة في الإيلاء رجل حلف بالله العظيم أن لا يقرب امرأته سنة فاستعدت عليه بعد الأربعة أشهر إلى الحاكم فحكم عليها بالصبر
الجواب هذا رجل عنين يجب أن يتربص به سنة ليعالج نفسه ولا يلزمه ما يلزم الصحيح عند الإيلاء بعد الأربعة أشهر من الفي ء أو الطلاق وفي هذا الجواب إجماع من آل محمد و بين العامة فيه اختلاف"
الحلف باطل لمخالفته لقوله تعالى "للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم" والجواب خاطىء فلا يحق للقاضى أن يزيد للعنين عن هذه المدة التى جعلها أقصى مدة تصبر فيها المرأة على عدم الجماع ومن ثم تلجأ للزنى بسبب هذا الغياب الطويل
"مسألة أخرى في الإيلاء رجل حلف بالله تعالى أيضا أن لا يقرب امرأته فرافعته إلى الحاكم بعد الأربعة أشهر فلم يحكم عليه بحكم المولين
الجواب هذا رجل حلف قبل الدخول فلم يكن ذلك بحكم الإيلاء بإجماع آل محمد
جواب آخر أو يكون يمينه على رضاع زوجته مخافة أن يجامعها فتحمل فيضر ذلك بولدها أو لضرب من النفع الظاهر لها أوله بذلك وفي هذا الجواب أيضا إجماع من أئمة الهدى وفيهما جميعا بين العامة اختلاف"
نفس الخطأ السابق وهو أنه لا يجوز للرجل ألا يجامع زوجته أكثر من أربعة شهور وإلا طلقت منه دون إرادته
"مسألة في العدة امرأة طلقها زوجها ووجب عليها بطلاقه عدة أيام معلومة فعمد إنسان إلى طاعة الله عز وجل ففعلها فوجب عليها عند فعل الطاعة من العدة من الأيام مثلا ما كان وجب عليها قبل فعل ذلك الإنسان
الجواب هذه أمة طلقها زوج كان لها فحاضت حيضتين في شهر واحد فلما كان قبل أن ينقضي الشهر بيوم أو يومين قبل أن تطهر من الحيضة الثانية أعتقها مولاها فوجب عليها عدة الحرة ثلاثة أقراء فلم تستوف ذلك حتى كملت ثلاثة أشهر وفي هذه المسألة خلاف بين العامة ووفاق"
عدة الأمة هى نفسها عدة المى لا فرق بينهما فالله جعل أسس العدة على الحيض وعدم الحيض والحمل ولم يجعل العدة متوقفة على كون المرأة أمة أو حرة
"مسألة أخرى في امرأة طلقها زوجها و مضت في عدتها حتى قاربت النصف منها فلما انتهت إلى ذلك وجب عليها استئناف العدة من غير إخلال منها فيما مضى بشي ء من حدود العدة
الجواب هذه جارية لم تبلغ المحيض ومثلها من تحيض طلقت فوجب عليها العدة بالشهور فلما مضت في عدتها شهرا و نصف شهر أو حدوده حاضت فوجب عليها إلغاء ما مضى واستئناف العدة بالحيض وفي هذه المسألة خلاف ووفاق أيضا"
نفس الكلام السابق مع زيادجة وهو أنه لا يجوز زواج من لم تحض لكونها غير بالغة سن النكاح التى قال الله فيها " حتى إذا بلغوا النكاح" فلا يجوز زواج فتاة قبل حيضها ولا قبل عقلها
"مسألة في المهور رجل تزوج امرأة على مهر غير موزون ولا مكيل ولا ممسوح ولا جسم ولا جوهر ولا هو شي ء من الأموال والعروض فتم نكاحه بذلك و كان مصيبا للسنة
الجواب عقد ذلك العاقد على سورة أو اية من القرآن وفي هذا الجواب إجماع من الإمامية ووفاق من بعض العامة لهم وخلاف من آخرين"
المهر مخالف للمهر فى القرآن وهو كونه قنطار ذهب وليس أى شىء اخر كما قال تعالى ""وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا "
ومن ثم لا يوجد مهر سورة ولا غير هذا فمهر الحرة قنطار والأمة نصفه
"مسألة أخرى في امرأة أجنبية من رجل قالت له قولا حل به له فرجها من غير مهر ولا أجر ولا عقد أكثر مما تقدم من القول المذكور
الجواب هذه المرأة التي وهبت نفسها للنبي ص فنزل القرآن بقصتها وتحريم ذلك على غير نبيه عليه واله السلام من كافة الناس وليس في هذا الجواب بين الأمة خلاف"
الجواب صحيح
"مسألة أخرى في رجل تزوج امرأة على ألف درهم ثم طلقها فوجب له عليها ألف درهم وخمسمائة درهم
الجواب هذه المرأة قبضت من الزوج ألف درهم التي مهرها به ثم أشهدت على نفسها بأنه صدقة عليه فلما عرف الزوج ذلك طلقها قبل أن يدخل بها فكان له عليها ألف درهم بالصدقة وخمسمائة درهم وهو نصف ما فرضه لها من الصداق وهذا القول إجماع"
هذا خبل فإن تنازلت عن مهرها فلا مهر لها وليس عليها شىء وإنما هو الذى عليه الخمسمائة درهم وهى نصف المهر كما قال تعالى "وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون"
وهو إن أنكر أخذه المهر كصدقة كفر خاصة إذا كان هناك شهود على التنازل ثم أى رجل هذا الذى ليس لديه عقل لا ولا كرامة ولا مروءة ولا دين هذا الذى يأكل حقوق امرأة؟
"مسألة في الظهار امرأة ظاهر منها زوجها على الوجه الذي يجب عليه كفارة فلما ابتدأ في الكفارة وجب عليها مثل ما وجب عليه
الجواب هذه امرأة نذرت لله عز وجل شكرا على عود زوجها إليها عند ابتدائه بالكفارة مثل كفارته عينا فوجب عليها الوفاء به وهذا إجماع"
جواب صحيح
"مسألة في العدة امرأة بانت من زوجها فوجب عليها عدة سنة
الجواب هذه امرأة شابة بها عارض تحيض لأجله كل ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر أو أقل من ذلك أو أكثر حيضة طلقها زوجها فحاضت بعد طلاقها في مدة سنة ثلاث حيض"
هذه المسألة لا وجود لها فى العلم ولو كانت لها وجود فعدتها عدة اليائسة
"مسألة أخرى في امرأة عدتها ساعة من الزمان
الجواب هذه امرأة حامل طلقت وولدت بعد ساعة من الطلاق والقول في هذه المسألة إجماع"
جواب سليم
"مسألة أخرى في امرأة عدتها ثلاثة أيام
الجواب هذه المرأة المستمتع بها على بعض الروايات عدتها حيضة واحدة فحاضت أقل الحيض ثلاثة أيام"
الاستمتاع زنى ولو فرضنا أنه حلال وما هو بحلال فعدتها عدة المتزوجة
"مسألة أخرى في امرأة عدتها ثلاثة و عشرون يوما
الجواب هذه أمة عدتها قرءان والقول في هذه المسألة إجماع من آل محمد وفيها للعامة وفاق وخلاف"
العدة كما قلنا واحدة فى الأمة والحرة وإنما قسمها الله على أساس الحيض وعدمه والحمل فمثلا لن تكون عدة الأمة الحامل نصف عدة الحرة الحامل فهذا كلام مجانين
"مسألة في امرأة عدتها سبعة و عشرون يوما
الجواب هذه امرأة طلقها زوجها في آخر يوم من قرئها وهو الطهر فحاضت بعد ذلك اليوم أقل الحيض ثلاثة أيام فطهرت أقل الطهر عشرة أيام و حاضت أقل الحيض ثلاثة أيام فطهرت أقل الطهر عشرة أيام فذاك سبعة وعشرون يوما كملت به العدة و حلت للأزواج وهذا على مذهب آل الرسول "
كلام خاطىء فالحيض هو حيض النساء جميعا ومن ثم فلو كانت المرأة تحيض ثلاث مرات فى الشهر فعدتها هى ثلاثة شهور أو ثلاثة قروء كباقى النساء فلا يعمل بالشذوذ إن وجد
"مسألة أخرى في امرأة عدتها خمسة عشر شهرا
الجواب هذه امرأة شابة تحيض كل ثلاثة أشهر أو اربعة حيضة تتربص بنفسها ثلاثة أطهار فإن مضت سنة ولم يحصل لها فيه إلا قرءان تربصت ثلاثة أشهر بعد ذلك و بذلك تواترت الأخبار عن أئمة الهدى "
سبق القول أن هذا محال علميا وتعامل هذه معاملة اليائسة ثلاثة اشهر لأن هذه العدة الطويلة تفوق مدة العياب وهى أربعة أشهر والتى تجعل المرأة تزنى بعدها لحرمانها من الجماع

"مسألة أخرى في رجل له جارية يملكها وحده ولا مالك لها غيره ووطئها فحرمت عليه مع ذلك حتى يطأها غيره
الجواب هذا رجل كان ناكحا لهذه الجارية بعقد و مهر ثم طلقها تطليقتين فاشتراها بعد ذلك من سيدها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بظاهر القرآن وفي هذه المسألة وفاق وخلاف"
كما سبق القول البيع أو الميراث أو العتق لا يحدث طلاقا ولا فراقا لأن الطلاق هو حق الزوج
"مسألة في عدد من يحرم على الرجل نكاحه ممن كان يحل في شرع الإسلام وهي أربع وعشرون امرأة أولها الملاعنة والمطلقة تسع تطليقات للعدة والمدخول بأمها نكاحا والمدخول بابنتها كذلك والمدخول بأمها وابنتها بملك اليمين والربيبة وام المرأة و حليلة الابن وان طلقها من بعد أو مات عنها و كذلك حليلة الأب والمدخول بها في العدة والمعقود عليها في العدة مع العلم بذلك والمنكوحة في الإحرام والمفجور بأبيها والمفجور بابنها والمفجور بأخيها والمفجور بها وهي ذات بعل والمفضاة بالدخول بها قبل بلوغها تسع سنين والتي يقذفها زوجها وهي صماء والتي يقذفها أيضا زوجها وهي خرساء و بنت العمة على ابن الخال إذا كان قد فجر بأمها و بنت الخالة أيضا كذلك والمفجور بأمها على الفاجر و كذلك المفجور بابنتها والقول في جميع من عددناه مأثور عن أئمة الهدى وفي بعضه خلاف من سائر العامة وفي بعضه وفاق منهم وفي البعض الآخر خلاف"
المحرمات فى الإسلام كثيرات وبالقطع لا يوجد فى الإسلام تسع تطليقات لقوله تعالى " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" ولا يوجد فيه دخول ببنت لها تسع سنوات
"مسألة في عدد من تبين من الأزواج بغير طلاق وهي في الجملة سبعون امرأة أولها الملاعنة والمختلعة والمرتدة والمرتد عنها زوجها والمجوسية إذا أسلمت و بقي زوجها على المجوسية و كذلك الصابئية واليهودية والنصرانية كذلك على قول جمهور فقهاء العامة والأمة المبيعة والأمة المعتقة والأمة إذا كان زوجها عبدا لسيدها ففرق بينهما بانت أيضا بغير طلاق والعبد إذا تزوج بغير إذن سيده ففرق السيد بينهما أيضا بانت منه بغير طلاق والأمة إذا تزوجت بغير إذن سيدها كذلك و من دخل بصبية لم تبلغ تسع سنين فأفضاها فرق بينهما بغير طلاق والمردودة لعيب تبين بغير طلاق فمن ذلك البرصاء والمجذومة والعرجاء والعمياء والمجنونة والرتقاء والعفلاء و من بها علة تمنع من جماعها على كل حال والمدلسة بالحرية وهي أمة والمدلسة بالإسلام وهي ذمية وابنة الأمة إذا عقد عليها على أنها بنت مهيرة و كذلك المدلس عليها بالجنون وقد عقد له على أنه عاقل والذمي على أنه مسلم والعبد على أنه حر والخصي على أنه سليم والعنين على أنه صحيح والوضيع على أنه شريف والعاجز عن القيام بالأزواج على أنه قادر والصغير على أنه كبير و من تزوج بأمة على حرة كان لها فراقه بغير طلاق و كذلك من تزوج بيهودية على مسلمة و كذلك من تزوج بنصرانية و من تزوج بذات بعل فرق بينهما بغير طلاق والمتزوج بها في العدة كذلك والمتمتع بها على قول كافة الشيعة والمجبرة على قول العامة والمولى منها على قول كثير من العامة والمحرمة على قول جمهور العامة و من علم أنه قد سلف بينها و بين الزوج رضاع وهن سبع نساء و من رضعت بما يحرم بعد النكاح والمنكوح عليها بنت أختها بغير إذنها و كذلك المنكوح عليها بنت أخيها تبين من الزوج إذا شاءت بغير طلاق والمنكوحة على أختها تبين أيضا بغير طلاق والمنكوحة على ابنتها كذلك والمنكوحة على أمها أيضا والمنكوحة أيضا بعد نكاح الوالد والمنكوحة أيضا بعد نكاح الولد و من عثر على أنها من ذوات المحارم بانت منه بغير طلاق فمن ذلك الأم وامهاتها والابنة و بناتها و بنات الابن وان سفلن و بنات الأخ أيضا و بنات الأخت والعمات والخالات والمنكوحة على أربع حرائر تبين أيضا بغير طلاق والمنكوحة في عدة رابعة كذلك والمنكوحة في الإحرام كذلك والأمة المنكوحة على أمتين تبين من الحر بغير طلاق والأمة المنكوحة على حرتين تبين من العبد كذلك والحرة المنكوحة أيضا على حرتين تبين من العبد كما بانت منه الأمة بغير طلاق وفي هذا الباب خلاف من العامة وفيه وفاق"
البائنات من الأزواج ولو حسبناها عدد الأديان التى عد بعض قليل منها لكانت القائمة تزيد على المائة
وبعد هذا تناول مسائل فى "باب من المسائل في الحدود والآداب والقصاص والديات" فقال:
مسألة في رجل حر كامل وجب عليه في يوم واحد الحد الكامل و نصف الحد و بعض الحد و ربع الحد و ثمن الحد
الجواب هذا رجل زنى وهو بكر في يوم من شهر رمضان ثم تزوج بعد ساعة امرأة أكرهها على نفسها بالجماع ثم أتى بهيمة ثم عاد إلى امرأته وقد حاضت فجامعها فوجب عليه للزنا جلد مائة ولحرمة شهر رمضان تعزير ببعض الحد ولإكراه امرأته على الجماع في نهار شهر رمضان نصف الحد ولإتيان البهيمة خمسة و عشرون سوطا ولإتيان امرأته في الحيض اثنا عشر سوطا و نصف بالأثر عن آل محمد "
هذه المسألة محالة الوقوع ولا يوجد اساسا زواج فى نهار رمضان كما أن عقوبة الزنى واحدة للكل وليست متعددة فهى لكل من زنى برجل أو بامرأة أو بهيمة أو غير هذا مائة جلدة لكون الكل ينطبق عليه مسمى الزنى
"مسألة أخرى في رجل وجب عليه في ساعتين من النهار حدان و عشر حد
الجواب هذا رجل مملوك قذف حرا وسكر وزنى فوجب عليه للقذف والسكر مائة وستون سوطا وللزنا خمسون جلدة فذاك حدان وعشر حد"
الخطأ فى الإجابة هو أن الخمسون عشر حد بينما هم نصف الحد لأن الحد مائة
"مسألة في رجل وجب عليه في يوم واحد جلد خمسمائة سوط وقطع يديه و رجليه و تحريقه بالنار
الجواب هذا رجل زنى ثلاث مرات وهو بكر وشرب الخمر وقذف حرا وعمد إلى رجل مسلم فقطع يديه و رجليه واتى بهيمة وقتل إمام المسلمين واستمنى بيده فوجب عليه للزنا ثلاث مرات جلد ثلاثمائة سوط وبشرب الخمر ثمانون جلدة وللقذف ثمانون أخرى ولإتيان البهيمة عشرون سوطا وللاستمناء عشرون جلدة أيضا وللقصاص قطع يديه و رجليه ولقتل الإمام القتل والحرق بالنار"
عقوبة الزنى واحدة للكل وليست متعددة فهى لكل من زنى برجل أو بامرأة أو بهيمة أو غير هذا مائة جلدة لكون الكل ينطبق عليه مسمى الزنى

يتبع