قال عبد الرحمن :
"الباب الثالث:
حكم تولي الولايات العامة في ظل الدول الإسلامية الظالمة
مشروعية حيازة الولاية العامة للمسلم الصالح المريد للخير وان اشتملت على بعض الباطل والظلم:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو في معرض بيان قاعدة ارتكاب أخف الضررين:
((إذا كان المتولي للسلطان العام أو بعض فروعه كالإمارة والولاية والقضاء ونحو ذلك، إذا كان لا يمكنه أداء واجباته وترك محرماته، ولكن يتعمد ذلك ما لا يفعله غيره قصدا وقدرة: جازت له الولاية وربما وجبت!)). أ.هـ (فتاوي شيخ الإسلام 20/55)
وأقول هذا هو الفقه الصحيح لا الورع الكاذب، ورهبانية النصارى الذين تركوا الحكم للفجرة وكانوا رهبانا في الأديرة، بل أن شيخ الإسلام يقرر هنا أن تولي الولاية العامة مع عدم التمكن من اقامة العدل الواجب جائزة بل واجبة أحيانا إذا كان يقصد فيها تخفيفا للظلم، ومنعا لمن يتولاها ويقصد بها الظلم واستدل شيخ الإسلام على ذلك بما أقدم عليه نبي الله الكريم ابن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن اسحق بن ابراهيم فقال: ((ومن هذا الباب تولى يوسف الصديق على خزائن الأرض، وكان هو وقومه كفارا كما قال تعالى: {ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به} الآية،)). (فتاوي شيخ الإسلام 20/56).

وقد رد شيخ الإسلام هذا الحكم إلى القاعدة الفقهية أنه إذا اجتمع محرمان ولا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهما، وجب ارتكاب الأدنى، وهذا الإرتكاب لفعل الأدنى لا يكون محرما في الحقيقة. فترك الولاية العامة للظلمة والفسقة ضرر ومفسدة عظيمة، وتولي هذه الولايات للمسلم البار المريد للخير الذي يستطيع أن يخفف الظلم والفساد ضرر أقل، ويجب عند ارتكاب أخف الضررين. وهذا نص شيخ الإسلام في ذلك:
((وكذلك إذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهما، لم يكن فعل الأدنى في هذه الحال محرما في الحقيقة، وإن سمي ذلك ترك واجب، وسمي هذا فعل محرم باعتبار الإطلاق لم يضر. ويقال في مثل هذا ترك الواجب لعذر وفعل المحرم للمصلحة الراجحة، أو للضرورة، أو لدفع ما هو أحرم)). أ.هـ (فتاوي شيخ الإسلام 20/57).
وكان شيخ الإسلام يفتي بأنه لا يجوز التخلي عن تولي الولايات العامة في مثل هذه الدويلات على ما فيها، حتى وإن كان لا يستطيع المتولي أن يقيم العدل كما أمر الله به، وأنا أسوق هنا سؤالا صريحا مما وجه إلى شيخ الإسلام في هذا الصدد، وجواب شيخ الإسلام عليه، سئل شيخ الإسلام عن((عن رجل متول ولايات، ومقطع إقطاعات (المتولي للولايات هو الذي يؤمر بجمع الأموال من مكوس وضرائب على التجارة والبيوت والمزارع ونحو ذلك، وأما المقطع فهو الذي يتولى صرف الأموال من بيت المال وخزينة الدولة وما يتجمع من الضرائب ونحوها)، وعليها من الكلف السلطانية ما جرت به العادة (الكلف السلطانية هي المخصصات التي تخصص للسلطان وحاشيته ونحو ذلك)، وهو يختار أن يسقط الظلم كله، ويجتهد في ذلك بحسب ما قدر عليه، وهو يعلم أنه إن ترك ذلك واقطعها غيره وولي غيره فان الظلم لا يترك منه شيء، بل يزداد، وهو يمكنه أن يخفف تلك المكوس التي في اقطاعه، فيسقط النصف، والنصف الآخر جهة مصارف لا يمكنه اسقاطه، فانه يطلب منه لتلك المصارف عوضها، وهو عاجز عن ذلك، لا يمكنه ردها. فهل يجوز لمثل هذا بقاؤه على ولايته واقطاعه؟ وقد عرفت نيته، واجتهاده، وما رفعه من الظلم بحسب امكانه، ام عليه أن يرفع يده عن هذه الولاية والإقطاع، وهو اذا رفع يده لا يزول الظلم، بل يبقى ويزداد. فهل يجوز له البقاء على الولاية والإقطاع كما ذكر؟ وهل عليه اثم. فهل يطالب على ذلك؟ أم لا؟ وأي الأمرين خير له: لأن يستمر مع اجتهاده في رفع الظلم وتقليله، أم يرفع يده مع بقاء الظلم وزيادة. واذا كانت الرعية تختار بقاء يده لما لها في ذلك من المنفعة به (وهذا كما تراه دور شعبي في اختيار المسئول والضغط على الحاكم لاختيار العامل الأمين والكفء)، ورفع ما رفعه من الظلم. فهل الأولى له أن يوافق الرعية؟ ام يرفع يده. والرعية تكره ذلك لعلمها ان الظلم يبقى ويزداد برفع يده.
وكانت اجابته بما يلي:

فأجاب: الحمد لله. نعم اذا كان مجتهدا في العدل ورفع الظلم بحسب امكانه، وولايته خير وأصلح للمسلمين من ولاية غيره، واستيلاؤه على الاقطاع خير من استيلاء غيره، كما قد ذكر فانه يجوز له البقاء على الولاية والاقطاع، ولا اثم عليه في ذلك، بل بقاؤه على ذلك أفضل من تركه اذا لم يشتغل اذا تركه بما هو أفضل منه. (ليت الذين يتسرعون بتكفير وتضليل من يقبل الولايات العامة في الدول المعاصرة يطلعوا على قول شيخ الإسلام هذا)والذي ينهى عن ذلك لئلا يقع ظلم قليل لو قبل الناس منه تضاعف الظلم والفساد عليهم، فهو بمنزلة من كانوا في طريق وخرج عليهم قطاع الطريق، فان لم يرضوهم ببعض المال أخذوا أموالهم وقتلوهم. فمن قال لتلك القافلة لا يحل لكم ان تعطوا لهؤلاء شيئا من الأموال التي معكم للناس، فانه يقصد بهذا حفظ القليل الذي ينهي عن دفعه، ولكن لو عملوا بما قال لهم ذهب القليل والكثير وسلبوا مع ذلك، فهذا مما لا يشير به عاقل (انظر الدليل الثاني والمثل الذي ضريه شيخ الإسلام وتأمل فيه وطبقه على واقعنا المعاصر تجد أن من يفتي بعدم جواز ارتكاب المفسدة الصغرى فانما يعرض المسلمين لحصول المفسدة الكبرى. وانظر قول شيخ الإسلام أن مثل هذا لا يفتي به عاقل.. ونقول للأسف يفتي بذلك مجموعات يظنون أنفسهم من أعقل العقلاء وأحكم الحكماء)، فضلا ان تأتي به الشرائع، فان الله تعالى بعث الرسل لتحصيل المصالح، وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الامكان.
فهذا المتولي المقطع الذي يدفع بما يوجد من الوظائف، ويصرف الى من نسبه مستقرا على ولايته واقطاعه ظلما وشرا كثيرا عن المسلمين أعظم من ذلك، ولا يمكنه دفعه الا بذلك، اذا رفع يده تولى من يقره ولا ينقص منه شيئا، هو مثاب على ذلك، ولا اثم عليه في ذلك ولا ضمان في الدنيا والآخرةوهذا بمنزلة وصي اليتيم، وناظر الوقف الذي لا يمكنه اقامة مصلحتهم الا بدفع ما يوصل من المظالم السلطانية (المظالم السلطانية أي الضرائب والأتاوات التي يفرضها السلاطين)، اذا رفع يده تولى من يجور ويريد الظلم، فولايته جائزة، ولا إثم عليه فيما يدفعه، بل قد تجب عليه هذه الولاية وكذلك الجندي المقطع الذي يخفف الوظائف (يقصد بالوظائف الضرائب المفروضة) عن بلاده، ولا يمكنه دفعها كلها، لأنه يطلب منه خيل وسلاح ونفقة لا يمكنه اقامتها إلا بأن يأخذ بعض تلك الوظائف، وهذا ينفع المسلمين في الجهاد، فاذا قيل له لا يحل لك أن تأخذ شيئا من هذا، بل ارفع يدك عن هذا الاقطاع، فتركه وأخذه من يريد الظلم، ولا ينفع المسلمين: كان هذا القائل مخطئا جاهلا بحقائق الدين، بل بقاء الجند من الترك والعرب الذين هم خير من غيرهم، وانفع للمسلمين، وأقرب للعدل على اقطاعهم، مع تخفيف الظلم بحسب الامكان، خير للمسلمين من أن يأخذ تلك الاقطاعات من هو أقل نفعا وأكثر ظلما.
والمجتهد من هؤلاء المقطعين كلهم في العدل والاحسان بحسب الامكان يجزيه الله على ما فعل من الخير، ولا يعاقبه على ما عجز عنه، ولا يؤاخذه بما يأخذ ويصرف اذا لم يكن الا ذلك، كان ترك ذلك يوجب شرا أعظم منه. والله أعلم. (الفتاوي 30/356-360)"

هذا الكلام سبق وكرر معظمه عبد الرحمن وكما قلنا المسلمون يعيشون هنا مضطرين وحكمهم حكم المضطر ولكنهم يعملون على عدم الركون لطاعة شريعة الكفر ما استطاعوا تطبيقا لقوله تعالى " واتقوا الله ما استطعتم"
ثم تناول الرجل مسألة الدخول إلى المجالس النيابية فقال:
"الباب الرابع:آراء بعض أهل العلم وأئمة العصر في الدخول إلى المجالس النيابية:
القول بمشروعية الدخول إلى المجالس التشريعية والوصول إلى الولايات العامة عن طريق الإنتخاب هو قول كثير من علماء السلفية المعاصرين ومنهم سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز وفضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين أقول ومما يدلك كذلك على مشروعية تولي الولايات العامة عن طريق الإنتخابات البرلمانية، أن هذا هو قول كثير من قادة الدعوة السلفية وأئمتها، وقد أفتوا بذلك مع علمهم بواقع حال الأمة المعاصرة، وواقع الدول الإسلامية التي ابتليت بهذه الأنظمة الوضعية (الديمقراطية وغيرها).
أ- رأي الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي فهذا العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي المتوفي سنة 1376هـ إمام نجد وفي زمانه يقول في تفسيره (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) عند قوله تعالى:{قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز} الآية.
قال : في الفوائد المتحصلة من هذه الآية:
((ومنها: أن الله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة منها أن الله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة وقد يعلمون بعضها وقد لا يعلمون شيئا منها. وربما دفع عنهم، بسبب قبيلتهم، وأهل وطنهم الكفار، كما دفع الله عن شعيب، رجم قومه، بسبب رهطه وأن هذه الروابط، التي يحصل بها الدفع عن الإسلام والمسلمين، لا بأس بالسعي فيها، بل ربما تعين ذلك. لأن الإصلاح مطلوب، حسب القدرة والإمكان.
فعلى هذا، لو سعى المسلمون الذين تحت ولاية الكفار، وعملوا على جعل الولاية جمهورية، يتمكن فيها الأفراد والشعوب، من حقوقهم الدينية والدنيوية لكان أولى، من استسلامهم لدولة تقضي على حقوقهم، الدينية والدنيوية، وتحرص على إبادتها، وجعلهم عملة وخدما لهم.
نعم إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمين، وهم الحكام، فهو المتعين. ولكن لعدم إمكان هذه المرتبة، فالمرتبة التي فيها دفع ووقاية للدين والدنيا، مقدمة. والله أعلم)) (تفسير عبد الرحمن بن ناصر السعدي 2/289).
ب- رأي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز:
وهذا الذي أثبتناه من قول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي هو نفسه ما أفتى به سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز وذلك في مواطن كثيرة ولإخوة يبلغون حد التواتر، ومن معنى قوله أنه يشرع الدخول إلى المجالس الإنتخابية من أجل إحقاق الحق، والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قيد كثير من الإخوة السائلين فتوى والدنا وشيخنا عبد العزيز بن باز على ذلك النحو الذي اثبتناه.
وقد نقلت كذلك فتوى مطبوعة لشيخنا عبد العزيز بن باز في مجلة لواء الإسلام العدد الثالث ذو القعدة سنة 1409هـ، يونيو سنة 1989، ونقلها عن المجلة الشيخ مناع القطان في كتاب (معوقات تطبيق الشريعة الإسلامية) وقد جاءت جوابا لسائل يسأل عن شرعية الترشيح لمجلس الشعب، وحكم الإسلام في استخراج بطاقة انتخابات بنية انتخاب الدعاة والأخوة المتدينين لدخول المجلس فأجاب سماحة شيخنا قائلا:
((إن النبي (ص) قال: [إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى] لذا فلا حرج في الالتحاق بمجلس الشعب إذا كان المقصود من ذلك تأييد الحق، وعدم الموافقة على الباطل، لما في ذلك من نصر الحق، والانضمام إلى الدعاة إلى الله. كما إنه لا حرج كذلك في استخراج البطاقة التي يستعان بها على انتخاب الدعاة الصالحين، وتأييد الحق وأهله، والله الموفق)) (معوقات تطبيق الشريعة الإسلامية للشيخ مناع القطان ص166).
ج- رأي الشيخ محمد الصالح العثيمين:
وبهذا أيضا أفتى سماحة والدنا وشيخنا محمد صالح العثيمين شفاها لعدد كبير من الأخوة طلاب العلم الذين سألوه عن حكم الترشيح للمجالس النيابية، فأجابهم بجواز الدخول، وقد كرر عليه بعضهم السؤال مع شرح ملابسات الدخول إلى هذه المجالس، وحقيقة الدساتير التي تحكم وكيفية اتخاذ القرار فكان قوله في ذلك (ادخلوها. اتتركوها للعلمانيين والفسقة) وهذه إشارة منه إلى أن المفسدة التي تتأتى بعدم الدخول أعظم كثيرا من المفسدة التي تتأتى بالدخول إن وجدت… أ.هـ
وأظنه قد وضح السبيل الآن واتضحت الرؤية أن القول بمشروعية الدخول إلى المجالس التشريعية، وتولي الولايات العامة هو قول الجلة من أئمة وقادة الدعوة السلفية ومن أهل الفكر والنظر والفقه من علماء الأمة (ومما يمكن الاستدلال به في هذا المقام تولي شيخنا واستاذنا محمد الامين الشنقيطي رحمه الله نوع ولاية في القضاء في بلدة "شنقيط" موريتانيا قبل هجرته إلى المدينة المنورة.

د- رأي فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني :
ولشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله رأي مشهور بعدم جواز الترشيح للدخول في المجالس النيابية، معللا ذلك بأنها مجالس تحكم، بغير ما أنزل الله حتى وإن ذكر في الدستور أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام، ومعللا ذلك أيضا بأن النائب قد يفتتن في دينه ويتنازل عن بعض الحق.
ولكنه حفظه الله لا يقول هذا الرأي من باب تحريم الدخول إلى المجالس التشريعية، وتكفير أو تضليل من يفعل ذلك، وإنما من باب أنه خلاف الأولى بدليل أنه يرى ان الشعب المسلم عليه أن ينتخب المرشحين (الإسلاميين) فقط اذا تقدم إلى الترشيح من يعادي الإسلام.
وهذه نصوص عباراته حفظه الله في جوابه على الأسئلة المقدمة إليه من جبهة الانقاذ الجزائرية:قال: (ولكن لا أرى ما يمنع الشعب المسلم اذا كان في المرشحين من يعادي الإسلام، وفيهم مرشحون إسلاميون من أحزاب مختلفة المناهج فننصح والحالة هذه كل مسلم ان ينتخب من الإسلاميين فقط من هو أقرب إلى المنهج الصحيح -الذي تقدم بيانه- -أقول هذا- وان كنت أعتقد ان هذا الترشيح والانتخاب لا يحقق الهدف المنشود كما تقدم بيانه من باب تقليل الشر، أو من باب دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى كما يقول الفقهاء). (مجلة الاصالة العدد4، ص20)"

بداية دخول المجالس يتنافى مع التالى :
أولا أن تلك المجالس يجلس فيها الجالس ليشارك فى التشريع والمشرع واحد هو الله فيكون بهذا موافقا على أنه مشرع مع الله فيكون بهذا قد اشرك
ثانيا حتى لو شارك هو بتشريعات الله فى المجلس سيكون تشريع الله عرضة للرفض والاستهزاء وهو ما يدخل تلك المجالس التى المجالس المجرم دخولها للاستهزاء فيها بآيات وهى شرع الله كما قال تعالى :
"وقد نزل عليكم فى الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين فى جهنم جميعا"
ثالثا أن إدخال بعض القوم ممن يسمونهم المشايخ والعلماء من قبل الحكام سواء كان بالتعيين وهو الغالب أو بالانتخاب المزور إنما هو لتجميل وجه النظام فالحكام يستخدمونهم كأدوات لخداع الشعب فإذا علم المسلم أنه وسيلة لإضرار المسلمين فلا يجوز له أن بدخل تلك المجالس لخداع المسلمين
رابعا كل التجارب التى دخل فيها ما يسمى التيار الإسلامى الانتخابات وفاز بالانتخابات تم القضاء عليها من قبل الحكام الحقيقيين لليلاد وهم العسكر سواء قبل توليهم الحكم أو بعد توليهم وكانت النتائج كارثية على ذلك التيار حيث أصلحوا إرهابيين حسب توصيف العسكر أو أعدموا أو رموا فى السجون وأما الانتخابات التى فازوا فيها أيضا فقد تم تزويرها واسقاطهم ومن ثم فعدم الدخول فى الانتخابات والحياة الحزبية أنفع للناس والتيار من حيث نفع المسلمين فمثلا بدخول ألوف مؤلفة من جماعة الاخوان السجون انتهت حياة الملايين الذين كانوا يعيشون على مساعدات المساجين لهم فأصبحوا فى ظل النظام فقراء جدا فمنهم أصبح بلطجيا وسارقا دون إرادته حتى يعيش هو وأسرته ومنهم من اتخذ الشحاذة حرفة له
وفى الباب ناقش مسألة تولى المناصب مرة اخرى وقد سبق أن ناقشها فقال
"الباب الخامس:

القول بتحريم تولي المناصب في الدول المعاصرة من مقالة أهل الغلو
ومما يدل على فساد القول بتحريم تولي الولايات العامة (الوزارة ونحوها وكذلك النيابة التشريعية) في ظل الأنظمة القائمة أن هذا هو قول أهل الغلو، وجماعات تكفير المجتمع فلم يعرف هذا القول في بدايته إلا عنهم ومنهم انتشر في بعض من غرر بأقوالهم. فجماعة شكري مصطفى كانت أول جماعة فيما أظن قالت بعدم جواز تولي أية ولاية عامة أو خاصة في الحكومات المعاصرة بناء على عقيدتها في كفر المجتمع كله، وكفر الحكام جميعا، وسواء عندهم أكانت الولاية وزارة أو إمامة صلاة أو غير ذلك. يقول أحدهم (كل الأعمال حلالها وحرامها في هذا المجتمع الجاهلي لا بد أن تصب في النهاية في مصب واحد هو خدمة وبناء هذا المجتمع الكافر). (ماهر بكري. الهجرة ص10 عن الغلو في الدين لعبد الرحمن اللويحق 525).
بل بالغ شكري مصطفى فقال بعد أن ذكر مجموعة من الوظائف:
(كل ذلك.. إنما هو سلطان الطاغوت ودائرة اختصاصه ومواد الوهيته، والداخلون في نظامه هم عبيده وسدنة محرابه وانه لا شيء مما ذكرنا ولا قشة ترفع في الطريق بأمر البلدية في بلد الطاغوت إلا وهي داخلة في إلاهيته). (شكري مصطفى الخلافة 6/13 وعنه الغلو في الدين لعبد الرحمن اللويحق 526)وقد وافق هؤلاء الغلاة بعض إخواننا السلفيين وللأسف أنهم استدلوا على ذلك بقريب مما استدل به الغلاة."

على الكاتب أن يعدد من تولوا مناصب قيادية من التيار الذى ينتمى إليه ويبين لنا ماذا فعلوا من الخيرات للناس ولن يجد أحد منهم قدر على فعل شىء فالباقورى والشعراوى واللذين كانا ينتميان للإخوان لم يقدر على الاستمرار فى المناصب أكثر من عام لأنهم كما يقولون وجدوا ان الحاكم والحاشية يريد إجبارهم على ما لا يرضون والمصيبة أنهم استخدموا بعضهم لمحاربة من كانوا ينتمون لهم فالباقورى بأمر عبد الناصر أحدث جمعية الشبان المسلمين ظنا منه أن يملآ الفراغ الذى تركه سجن الاخوان ولكن الجمعية لم تقم مقام الجماعة أبدا فعدد المنتمين لها قليل جدا
وحتى جماعة التكفير والهجرة وغيرها من الجماعات المتهمة فى المجتمعات بالإرهاب تم إنشائها من قبل المخابرات وامن الدولة وكانت القيادات التى قامت بعمليات الاغتيال من ضباط الجيش نفسه صالح سرية والاسلامبولى والزمر وغيرهم فأى مخبول يصدق أن أولئك الضباط الذين تم اختيارهم على الفرازة كما يقولون ومن أسر وعائلات معينة غنية ينتمون للجماعات ونفس ما حدث فى مصر حدث فى الجزائر حيث أطلقت المخابرات الجزائرية عددا من الضباط جمعوا حولهم من ضحكوا عليهم من شباب الجماعات ليقوموا بكل العمليات الإرهابية التى كانت تحدث بعد استبعاد جبهة الانقاذ الفائزة بالحكم من المشهد وسجن قيادتهم وبعد عقدين عاد الضباط الذين كانوا يربون لحاهم للمجتمع ولم يتم عقاب أيا منهم وحاليا جماعة داعش المنتشرة فى العديد من الدول يقودها ضباط مخابرات من دول مختلفة لاحداث حوادث تجعل الناس يكرهون الجماعات والإسلام
وتحدث عبد الرحمن فى الباب السادس عن البدائل المناحة فحكم بفسادها كلها فقال:
"الباب السادس:جميع البدائل لهذا الطريق فاسدة:
نقول لقد تحقق بحمد الله صلاح جزئي من دخول من دخل إلى الوزارة، او النيابة التشريعية في جميع البلاد التي كان فيها ذلك، والمطلع على أحوال الأمة الإسلامية يعلم هذا يقينا فأعظم فترة للإسلام في تركيا بعد سقوط الخلافة هي الفترة التي دخل فيها الإسلاميون إلى الحكومة والبرلمان. وقد اتخذت في هذه الفترة مجموعة من القرارات ما زالت تؤثر إلى اليوم في مسيرة تركيا نحو الإسلام، وكذلك الحال في مصر والجزائر، فإن الإتساع العظيم لرقعة الإسلام، ودخول الناس في الدين بهذه الشمولية كانت في فترة الدعاية الإنتخابية ونزول المسلمين الى الساحة وعرضهم مشروعهم الإسلامي على الناس واتصالهم بجماهير المسلمين.. وكذلك الحال في باكستان، واما الكويت فهي أعظم مثال على أن الدخول إلى المجالس التشريعية والوزارة يمكن أن يؤدي إلى منافع عظيمة للدعوة، ويقلل إلى أقل الحدود شرور الفساد واللادينية، وليس المجال هنا الآن تعداد المصالح الشرعية التي تحققت من قبول الولاية العامة، والنيابة التشريعية…"
الرجل يقول أن المنافع حدثت بتولى البعض المناصب القيادية ودخول المجالس وهو كلام بيس عليه أى دليل وافعى فالفساد يزداد انتشارا فى بلاد المنطقة وتجبر الحكام زاد فبعد أن كان الحكام يخفون إعلان علاقاتهم بإسرائيل أصبحوا الآن يتباهون بعلاقاتهم وبعد أن كان الواحد منهم يبعد عن معارضة الدين علنا أصبح الكثير منهم يطالبون بتغيير الدين وحذف آيات الجهاد منه تحت عنوان تجديد الخطاب الدينى وللأسف من يتولون الافتاء وزارات الأوقاف يساعدونهم على هذا وبعد أن كان الحكام يعلنون أن المندسين فى المظاهرات هم من يقومون بقتل المتظاهرين أصبح ضرب المتظاهرين علنا وبدون محاكمة للقتلة حسب كلام الحكام
وفى الباب السابع كفر الرجل الممتنعون عن الولايات العامة والنيابة التشريعية فقال :
"الباب السابع:
الممتنعون عن الولايات العامة والنيابة التشريعية موافقون لأهل الباطل
وأقول إن الذين يمتنعون عن الولاية العامة، والنيابة التشريعية يقدمون أعظم خدمة للمفسدين، وينفذون على الحقيقة مرادهم بل هذا ما يسعى إليه المفسدون بكل سبيل فهم يريدون بل ويعملون على سد جميع المنافذ أمام الدعاة أن يكونوا نوابا في البرلمان، حتى يعزلوهم عن الناس، ويقتلوا دعوتهم، ويميتوا رسالتهم، حتى استحدثت بعض الدول العربية التي تطبق ديمقراطيات زائفة يحرم بها المسلمون من الدخول إلى المجالس التشريعية كتحريم تكوين حزب سياسي على أساس ديني، ووجوب عرض أسماء المتقدمين على المخابرات العامة!! وتحريم من ينزل إلى الإنتخابات بصورة مستقلة!! ونحو ذلك من التشريعات التي مؤداها في النهاية منع أي رجل عنده دين أن يدخل إلى مجلسهم التشريعي حتى لا ينكر عليهم في أمر، ولا يعترض معترض على باطل، وينفردوا هم بالسلطة وحكم الناس، وينفذوا قوانينهم الباطلة في دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم.
فلينظر المفتون بعدم جواز الدخول إلى المجالس التشريعية هل صنعوا في أنفسهم وأمتعهم إلا ما يريد أعداء الأمة وأعداؤهم؟!"

الرجل هنا يحلم ويعيش فى وهم فالحكام يمنعون كل صالح من تولى أى منصب عام وإذا حدث هذا فغنه يكون نادرا جدا بسبب تضارب المصالح عندما يكون هناك مرشحون للمنصب تابعون لفلان أو علان من علية القوم ولا يريد مصدر القرار أن يحزن أحدهم أو يفقد تأييده بترك مرشح فإنه يختار واحد لا ينتمى للطرفين أو الأطراف حتى يرضى الكل
وعليه أن يسأل نفسه من هم الدعاة الذين يدخلون المجالس النيابية فسيجد انهم تابعون للقيادة تابعون للفساد ولم يقل أى منهم كلمة حق فى الحكام والحكومات يوما وفى مصر كان ذلك مقصورا فى مصر على عدد معين من الدعاة الذين لا يتكلمون فى السياسة العامة كأحمد عمر هاشم وعطيه صقر ويبدو أن من يعينهم أو ينجحهم فى الانتخابات كان يعمل حسابه على أن يساوى عددهم فى المجلس عدد اليساريين الذين كان يتم إنجاحهم فى الانتخابات وهم الخمسة المنتمين لحزب التجمع فى عهد مبارك وما زالت تلك السياسة سارية فى المجالس الحالية والمجالس التى كانت قبل مبارك
إنها تركيبة للضحك على العامة
وفى الباب التالى تناول حجج الذين يحرمون الدخول إلى المجالس التشريعية فقال :
"الباب الثامن:
حجج الذين يحرمون الدخول إلى المجالس التشريعية والرد عليها
بعد أن قررنا بحمد الله الحكم الشرعي الذي نراه مؤيدا بالأدلة من القرآن، والسنة، وأقوال بعض سلف الأمة.. نأتي إلى الشبهات التي تثار حول تولي الولايات، والدخول إلى المجالس التشريعية في ظل الأنظمة الديمقراطية وما احتج به من يرى المنع:
1- الديمقراطية كفر:
قالوا إن النظام الديمقراطي كفر وبالتالي لا يجوز الدخول إليه وإصلاحه من داخله والجواب: أنه يجب التفريق بين كون النظام كفرا وكون العاملين به والمنضوين تحت لوائه جبرا وقهرا رضي أو سخطا كفار.. فإن المسلم لا يكفر إلا باقرار الكفر واعتقاده، وأما إذا كان كارها له فقد سلم كما قال (ص) في شأن الحكام المبدلين والمغيرين [فمن أنكر فقد بريء، ومن كره فقد سلم إلا من رضى وتابع] والذي يقبل الولاية العامة في هذه الأنظمة، أو يدخل إلى المجالس التشريعية وهو كاره لتبديل أحكام الله، وعازم على إقامة العدل، ورفع الظلم وإنكار المنكر، وتقليل الشر فهو مأجور على نيته إن شاء الله تعالى.
2- الدخول في الولايات العامة والنيابة طاعة للكفار:

قالوا بان الدخول إلى المجالس التشريعية فيه طاعة للكفار ونحن مأمورون بمخالفتهم والجواب: أن المسلم يدخل إلى هذه المجالس ليخالف الكفار والمنافقين في تشريعهم بالباطل ليعمل هو تشريع الخير والعدل، ورفض الظلم والباطل أو على الأقل الإنكار على أهل الباطل.
3- نهى الله أن تجلس في المجالس التي يخوض الكفار فيها في آيات الله:وقالوا إن الله يقول {وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم} الآية.والجواب: إن هذا فيمن يجلس في مجالس الكفار ويقر الباطل ويسكت على من يخوض في آيات الله، وأما عمل النائب المسلم في البرلمان فمهمته الأساسية انكار المنكر، والأمر بالمعروف والإعتراض على ما يرى أنه من الباطل، ومحاسبة الوزراء، وأعضاء الجهاز التنفيذي وهذا من القيام المستطاع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
4- المفسدة في الدخول أربى من المصلحة:
وقد ذكر بعض الأخوة مفاسد الديمقراطية فبلغت خمسين مفسدة.
ونحن نستطيع أن نضيف عليها خمسين أخرى بل مائة أخرى ولا يعني هذا تحريم الدخول إلى المجالس البرلمانية لأن الداخل يؤمن بفساد هذا النظام، وما دخل إلا من أجل تغييره وتبديله، أو على الأقل الحد من شروره وآثامه وتسلط من يحكم باسمه على شعوب المسلمين وإزاحة من يتقلدون المناصب ويتولون إدارة شئون المسلمين وهم في الحقيقة قلة من اللادينيين وأهل الشهوات والأهواء..
5- لم يصل الإسلاميون الى الحكم عن طريق الديمقراطية:
وقالوا إن الإسلاميين في كل البلاد لم يصلوا إلى الحكم بهذا الطريق بل قطع عليهم العلمانيين الطريق وأزاحوهم عندما اقتربوا من النهاية.
والجواب: عن هذا الشبهة الساقطة أن الطريق الديمقراطي مكن الإسلاميين أولا من نشر عقيدتهم واكتساب جماهير الناس إلى صفوفهم، وفضح خصومهم وبيان كذبهم وتدليسهم، وكفى هذه نتيجة يجب أن يسعى اليها بل لو لم يكن هذه وحدها لكفى.. ثم إن الذين وصلوا إلى قبة البرلمان في أي بلد من البلدان قد حققوا من النتائج والمصالح الشرعية شيئا كبيرا: أقله أنهم أقاموا الحجة، وصدعوا بالحق بطريق يقره الجميع، ويرضى به حتى أهل الباطل

6- الكثرة مذمومة وهي على الباطل:وقالوا بأن الديمقراطية هي حكم الأغلبية وقد ذم الله الكثرة وبين أنها دائما على الباطل كقوله تعالى {وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله}.
والجواب: أنه هذا بالنسبة لأمة الإسلام وأمة الكفر.. فأمة الإسلام تظل أقل عددا من أمم الكفر كما قال (ص) [ما أنتم في الناس إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود] ..الحديث.وأما أهل الإسلام فاجتماعهم معصوم لقوله (ص) [لا تجتمع أمتي على ضلالة] والكثرة أدعى أن يكون الحق معها من القلة. وإذا كان يوجد الحق مع القلة أحيانا فشذوذ.. ألا ترى أن جمهور الصحابة مثلا إذا اتفقوا على رأي كان هذا أقوى من أن يخالفهم صحابي واحد أو اثنين وإن وجد في وقت ما أن الحق قد يكون أحيانا مع القلة فنادر وشاذ.
7- قولهم بأن تولي الولايات العامة والدخول إلى المجالس التشريعية فتنة لمن يدخل فيها حيث تأخذه المظاهر وتلهيه الدنيا ويغره السلطان:والجواب: أن العيب في ذلك ليس في تولي الولايات العامة وإنما العيب في الأشخاص.((وإلا فكثير من علماء الدين قد باعوا دينهم من أجل الدنيا، وأفتوا بما يرضي السلاطين، وأهواء الناس، وكتموا الحق إرضاء للعامة وحفاظا على مناصبهم، والعيب ولا شك ليس في المنصب الديني، ولا في المشيخة نفسها وإنما هو في النفوس والقلوب والتربية السيئة.ولا يخفى أن كثيرا من الدعاة المسلمين، خاضوا التجربة السياسية، وغشوا الحكام ونصحوا لهم في الله، وحاولوا تأسيس الأحزاب الإسلامية، وكانوا في كل ذلك مجاهدين صابرين ملتزمين. بل المؤمن الحق لا يزيده العمل من أجل الله في أي ميدان من الميادين إلا قوة وعزيمة وإخلاصا ووفاء لدينه، وحفاظا على حدود الله -سبحانه وتعالى-)). (انظر هذا بتفصيل في كتابنا "المسلمون والعمل السياسي").

8- وقالوا أيضا: (إن طريق النيابة التشريعية) أمر مستحدث لم يفعله رسول الله (ص).فالجواب:أولا: ((قد ثبت أن الرسول (ص) قد مارس العمل السياسي بكل معانيه الطيبة الخيرة من تكون أمة وجماعة، والدعوة إلى عقيدة تحطم كل العقائد الموجودة، وتنادي بوجوب إزاحة بل إزالة كل عقبة تقف في وجه دعوة الإسلام، ووجوب جعل السلطان لأمة الإسلام، ثم قد مارس رسول الله (ص) كل أعمال الحكم والسيادة، من تولية الولاة، وإرسال الجيوش والبعوث، والرسل، وتنظيم الدولة، وإقامة الحدود، وعقد المعاهدات، وهذا في حال القوة وأما في حال الضعف فإن رسول الله (ص) قد طلب النصرة، وطلب الحماية، وقبلها من الكفار ودعا إلى الله سرا، وجهرا وجاهر الكفار بالعداوة، وأنذرهم بالقتل وأعلمهم أن دينه خير الأديان وأنه سيفتح الأرض. وينال كنوز كسرى وقيصر.. وأن أمته ستكون أقوى الأمم وخيرها، وأعظمها سلطانا وأمنا وتمكينا.. وكل هذا في عرف الناس اليوم من الأعمال السياسية، فليسمه الناس ما شاؤوا سياسة أو غير ذلك إنها طبيعة الدعوة إلى الله، ومنهج القرآن، وسنة الرسول (ص)، ومنهج القرآن، وسنة الرسول (ص)، وعلى الذين يكتفون بمجرد تعلم العلم الشرعي وتعليمه أن يعلموا أنهم لم يسلكوا سبيل رسول الله (ص) في الدعوة إلى الله، ولم يتبعوه حقا وصدقا، وإنما اشتغلوا بجزء من الدين، وجانب من الإسلام.
ولا شك أن الرسول كون الجماعة المعاهدة المبايعة له على الموت في سبيل الله والجهاد في سبيل نصرة الدين، ونظم هذه الجماعة، وعلمها، ورباها على عينه وكانت هذه الجماعة بعد ذلك هي طليعة الأمة، ونواة الدولة، ونستطيع أن نطلق على جماعة الرسول الأولى (حزب الله)، وقد أقام الرسول (ص) كل المؤسسات الممكنة في وقته. واستطاع بهذه الجماعة أن يهزم كل ما تجمع وتحزب أمامه من العرب واليهود والنصارى والقبائل، والأعراب،) (المسلمون والعمل السياسي لعبد الرحمن عبد الخالق ص72-74).وعلى أساس ما قدمنا أحببت القول أن تولي الولايات العامة، والدخول إلى مجلس تشريعي يستطيع فيه المسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقلل جانبا من الشر وهذا الذي يسميه الناس عملا سياسيا، ويحرمونه من أجل ذلك، هو داخل في مفهوم أعمال الدعوة التي مارس الرسول (ص) جنسها مما يطلق الناس اليوم عليه (العمل السياسي). والله تعالى أعلم.

ثانيا: أنه قد استجدت أمور كثيرة لم تكن في عهد رسول الله (ص) وإنه على المسلمين أن يجتهدوا فيها من أجل الوصول إلى الحق وإعلاء كلمة الله في الأرض.. ألا ترى أن حروب الردة لم يمارسها رسول الله (ص) لأنه لم يوجد في وقته من يقيم الصلاة ويمنع الزكاة، وكذلك قتال البغاة لم يكن في عهد رسول الله (ص) وقد فعل علي بن أبي طالب وقاتل من قاتله على أنهم بغاة أو متأولون كما قاتل الخوارج، وقاتل في الجمل وصفين.. وهذا لم يفعله رسول الله (ص) لأنه لم يكن في عهده بغاة، واليوم كما أسلفنا ابتلى المسلمون بسقوط دولتهم تحت أقدام الكفار، وأقام الكفار هذه الأنظمة الكفرية الديمقراطية، والسبيل ما قدمناه فإذا كانت المصلحة الشرعية تقتضي الدخول إلى المجالس التشريعية الحالية تقليلا للشر، وحفاظا على ما بقى من تشريع الإسلام، إلى أن يشاء الله حيث يتمحض الخير، وتقام خلافة الإسلام الراشدة ، فهل يترك هذا لمزيد من الفساد والإفساد، وتسلم بلاد المسلمين إلى الفسقة والكفرة ليشرعوا ما شاءوا، ويستأصلوا ما بقى من دين الأمة؟"
الرجل هنا لا يناقش الأمور كما يجب ويكرر كلاما سبق أن قاله غعندما يحكم على الديمقراطية فعليه أن يحكم بحكم الله فالرجل تحدث عن قول البعض انها كفر ولم يتناول الديمقراطية وغنما تناول من يعملون بها من أعضاء المجالس النيابية وهناك فرق بين حكم الشىء وبين حكم العامل به خاصة المضطر وى يوجد مسلم مضطر لأن يدخل تلك المجالس لأنه يقدر على عدم الترشح وكما قلنا أنه لا يمكن لأحد أن يغير ما يفعله الحكام طالما استمررنا فى مشاركتهم الحياة الفاسدة والسبيل الوحيد هو اجتماع المسلمين فى مكان وعمل دولة يهاجرون إليها لاقامة حكم وأما لو استمر الحال كما يطلب عبد الرحمن وصحبه فلن تكون للمسلمين دولة حتى يوم القيامة وهو ما يريده الحكام فعبد الرحمن وصحبه يكرسون لدولة الظلم أن تستمر حتى قيام الساعة