أخي الكريم
إجماع علماء الأمَّة، على أن هذه الآية رخصة للقواعد من النساء في كشف الوجه والكفين منهن ،( وقد أتيتك بأقوال العلماء في ذلك في المشاركة 9)، فمن أراد أن يأخذ بهذه الرخصة فهي واضحة، وإنَّ الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تترك معاصيه.
وأنت تقول برأي قلة تخالف الإجماع أو ربما هو فهمك الخاص. فما قولك بإمكانية كشف الأمة وجهها وكفيها ولو كانت مسلمة مؤمنة. ؟
هناك أحكام تستثنى عن الأصول العامة ( ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج) في الخروج للجهاد لعلة الضعف وعدم القدرة على الحركة الطبيعية. وحكم القواعد من النساء من هذا القبيل ولو أراد الشارع عدم استثنائهن فلماذا نزلت هذه الآية؟ هل هي زائدة ولغو حاشا لله. أنت تقول كلاماً لا دليل له. ولك أن تشدد على نفسك ما تشاء لا إلزام عليك.
واعذرني عن متابعة الحوار في هذه المسألة فقد قلت ما في جعبتي والله ولي التوفيق.