فتوى اللجنة الدائمة :

السؤال:
ثبت في الحديث النهي عن خلع المرأة ملابسها خارج بيت زوجها ، فما المقصود بذلك ، وهل يجوز أن تخلعها في بيت أهلها أو أقاربها ؟ .

الجواب:
الحمد لله
الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم عن عائشة بلفظ :
" أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله " .

ورواه أحمد والطبراني والحاكم والبيهقي عن أبي أمامة بلفظ :
"أيما امرأة نزعت ثيابها خرق الله عز وجل عنها ستره " .

ومراده والله أعلم :
منعها من التساهل في كشف ملابسها في غير بيت زوجها على وجه ترى فيه عورتها ، وتتهم فيه لقصد فعل الفاحشة ونحو ذلك ، أما خلع ثيابها في محل آمن ،كبيت أهلها ومحارمها لإبدالها بغيرها ، أو للتنفس ونحو ذلك من المقاصد المباحة البعيدة عن الفتنة – فلا حرج في ذلك .
وبالله التوفيق .


ومن فتاوى الشيخ ابن باز - رحمه الله - :

السؤال :
"إذا خلعت المرأة ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين الله - عز وجل - " ،
هل هذا يعني أن المرأة لا تغير ملابسها عند الضرورة في منزل أهلها أو في منزل أخيها ؟

الجواب :
الأقرب والله أعلم ؛
أن المراد بذلك : إذاخلعتها للفاحشة والشر، أو لعدم المبالاة حتى يراها الرجال، أما إذا خلعتها لمصلحة في بيت أخيها أو بيت أبيها أو بيت محرمٍ لها ،
أو بيت مأمون عند أخواتها ، في بيت ليس فيه خطر في تغيير ملابسها ، أو للتحمم والاغتسال على وجهٍ ليس فيه إظهار العورة للناس وليس فيه خطر
فالأقرب والله أعلم:
أنه لا حرج في ذلك ، وأن مراد النبي إذا فعلت ذلك على وجه فيه الخطر .