أحدث المشاركات
النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: بنك فتاوى أهل المهجر

  1. #1
    شاعر
    تاريخ التسجيل : Aug 2007
    الدولة : البحرين
    العمر : 52
    المشاركات : 311
    المواضيع : 22
    الردود : 311
    المعدل اليومي : 0.05

    افتراضي بنك فتاوى أهل المهجر

    بسم الله الرحمن الرحيم
    ************
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    هنا أحاول بإذن الله تجميع الفتاوى التي تخص فقه أهل المهجر مما يؤرقهم من المشاكل الفقهية التي يقعون فيها بحكم مهجرهم ، و كونهم أقلية في دول لا تعنى بالشريعة الإسلامية .



    1- بسم الله الرحمن الرحيم.. تحية طيبة للإخوة في الموقع المحترم وللأخ الأستاذ الكريم..

    نتحدث عن فقه الأقليات ولست أدري ماذا يُقصد بهذا المصطلح؟ هل هو حول أمور فقهية للتعامل بها في أرض غير إسلامية؟ أم هو فقه بمعناه العام الذي تحتاجه كل الدول الإسلامية التي غابت عن ساحة الفقه منذ انفراط الحكم بما أنزل الله؟


    بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..

    فقه الأقليات أو فقه المهجر لازم من لوازم أحكام الشريعة الإسلامية في التفصيلات الفرعية الفقهية ذلك أن الإسلام شريعة وعقيدة، فالعقيدة أصولها ثابتة لا يعتريها تغيير ولا تبديل، أما الشريعة فهي الأحكام العملية في التفصيلات الفقهية والفتوى كالدواء تختلف باختلاف الزمان والمكان كما حدث مع الإمام الشافعي الذي أسس مذهبه في بيئة حجازية، ولما نزح إلى مصر أسس فقها جديدا تعددت واختلفت فيه الفتاوى لاختلاف البيئة والمكان ولذلك يقال وللشافعي في القديم وللشافعي في الجديد وأزيدك وضوحا أن للأقليات المسلمة في البلاد الغربية مشاكلها وحاجاتها وضروراتها فيما يتعلق بأحكام التأمين بجميع أشكاله، وقضايا شراء البيوت والسيارات والشركات التجارية بقروض.

    من البنوك كما أن مشاكل الأحوال الشخصية "الزواج والطلاق والمواريث... إلخ" لها مشاكل خاصة كل هذه الأمور تستوجب من الداعية أو من يتصدى للإفتاء أن يكون على علم بعادات وقوانين تلك البلاد حتى تكون فتواه مناسبة لواقع الحال وهذا ما دعا الإخوة العلماء الأجلاء وعلى رأسهم فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله من إنشاء المجلس الأوربي للإفتاء الذي أوجد حلا لهذه المشاكل في بلاد الاغتراب وفق أحكام الشريعة المرنة السمحة.

    والله أعلم.



    2- ما حكم أكل المأكولات التي تحتوي على مكونات تستخرج من مصادر متعددة منها الخنزير والشركات المنتجة لا تكتب على المنتج مصادر استخراج تلك المكونات.

    مع العلم أن كل الجالية حولنا في ضيق شديد من هذا الأمر ولا أحد يستطيع إفادتنا حتى المراكز الإسلامية، ما حكم استخدام بطاقات الائتمان (الكردت كارد)؟


    بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..

    الجواب عن الشطر الأول من السؤال ومجيبك مقيم في أستراليا ويتعايش مع مثل هذه القضايا. إن الإسلام يحرم تحريما قاطعا أكل لحم الخنزير، وكل ما يشتق منه والذي أعرفه أن القانون في البلاد الغربية يفرض على كافة الشركات أن تكتب على منتجاتها المكونات الصناعية لهذا المنتج وهم صادقون فيما يكتبون فإذا وجدنا على المنتج "الطعام" مكتوبا شيء من مشتقات الخنزير فإنه يحرم أكله.

    أما إذا لم يكتب أو جهلنا مصدر صناعته فإن الأصل في الأشياء الإباحة حتى تتأكد حرمتها، وما يشاع بين أبناء الجالية أن كل المأكولات المشتملة على الجيلاتين حرام هذا نوع من التضييق والتعسير والتشدد في غير محله؛ لأن الجيلاتين فيه النباتي وإن كان من أصل حيواني فقد اعترته تغييرات كيميائية أخرجته عن أصله فأصبح حلالا بالتغيير الجديد.

    وبالنسبة للشطر الثاني من السؤال فإن استعمال هذه البطاقات جائز، وأفضل أن يقوم العميل المسلم بسداد قيمة مشترياته قبل نهاية الوقت المحدد لعدم إضافة فائدة جديدة.

    والله أعلم.

    المصدر : http://www.islamonline.net/livefatwa...GuestID=jCBERj

  2. #2
    شاعر
    تاريخ التسجيل : Aug 2007
    الدولة : البحرين
    العمر : 52
    المشاركات : 311
    المواضيع : 22
    الردود : 311
    المعدل اليومي : 0.05

    افتراضي

    حكم دفن المسلمين في مقابر الكفار والعكس


    ورد إلى اللجنة الدائمة سؤال هذا نصه :
    هل يجوز دفن المسلمين في مقابر غير المسلمين حيث أن المسلمين يسكنون في بلاد بعيدة عن مقابرهم ويحتاج دفنهم فيها أن يسافروا بالميت أكثر من أسبوع علما بأن من السنة التعجيل بدفن الميت ؟

    الجواب :
    لا يجوز للمسلمين أن يدفنوا مسلما في مقابر الكافرين لأن عمل أهل الإسلام من عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين ومن بعدهم مستمر على إفراد مقابر المسلمين عن مقابر الكافرين وعدم دفن مسلم مع مشرك فكان هذا إجماعا عمليا على إفراد مقابر المسلمين عن مقابر الكافرين ولِما رواه النسائي عن بشير بن الخصاصية قال : كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر على قبور المسلمين فقال : لقد سبق هؤلاء شرا كثيرا ، ثم مر على قبور المشركين فقال : سبق هؤلاء خيرا كثيرا ، فدل هذا على التفريق بين قبور المسلمين وقبور المشركين .

    وعلى كل مسلم ألا يستوطن بلدا غير إسلامي وألا يقيم بين أظهر الكافرين بل عليه أن ينتقل إلى بلد إسلامي فرارا بدينه من الفتن ليتمكن من إقامة شعائر دينه ويتعاون مع إخوانه المسلمين على البر والتقوى ويكثر سواد المسلمين إلا من أقام بينهم لنشر الإسلام وكان أهلا لذلك قادرا عليه وكان ممن يعهد فيه أن يؤثر في غيره ولا يُغْلَب على أمره فله ذلك وكذا من اضطر إلى الإقامة بين أظهرهم وعلى هؤلاء أن يتعاونوا ويتناصروا وأن يتخذوا لأنفسهم مقابر خاصة يدفنون فيها موتاهم . فتاوى إسلامية (2/36)

    وسئلت اللجنة أيضا سؤالا نصه :
    هل يجوز دفن ولد كافر في مقابر المسلمين إذا أخذه المسلم متبنيا له ثم مات قيل أن يبلغ ؟

    الجواب :
    لا يجوز دفن كافر في مقابر المسلمين سواء كان متبنى لمسلم أم لا وسواء بلغ أم لم يبلغ لكن إذا وجد منه ما يدل على إسلامه دفن في مقابر المسلمين علما بأنه يحرم التبني في الإسلام لقوله نعالى : " ادعوهم لآبائهم " فتاوى إسلامية (2/36-37)

    وجاء في الموسوعة الفقهية (21/19) ما نصه :
    اتفق الفقهاء على أنه يحرم دفن مسلم في مقبرة الكفار وعكسه إلا لضرورة .

    أما لو جعلت مقبرة الكفار المندرسة مقبرة للمسلمين بعد نقل عظامها إن كانت جاز ، كجعلها مسجدا ، لعدم احترامهم .

    والدفن في غير مقبرة الكفار المندرسة أولى إن أمكن ، تباعدا عن مواضع العذاب .

    ولا يجوز العكس بأن تجعل مقبرة المسلمين المندرسة مقبرة للكفار ، ولا نقل عظام المسلمين لتدفن في موضع آخر ، لاحترامها .

    أما المرتد فقد ذكر الأسنوي نقلا عن الماوردي أنه لا يدفن في مقابر المسلمين لخروجه بالردة عنهم ولا في مقابر المشركين لما تقدم له من حرمة الإسلام .ا.هـ.

    وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (24/295) سؤالا نصه :
    عن امرأة نصرانية بعلها مسلم توفيت وفى بطنها جنين له سبعة أشهر فهل تدفن مع المسلمين أو مع النصارى ؟

    فأجاب : لا تدفن فى مقابرالمسلمين ولا مقابر النصارى لأنه اجتمع مسلم وكافر فلا يدفن الكافر مع المسلمين ولا المسلم مع الكافرين بل تدفن منفردة ويجعل ظهرها إلى القبلة لأن وجه الطفل إلى ظهرها فإذا دفنت كذلك كان وجه الصبى المسلم مستقبل القبلة والطفل يكون مسلما بإسلام أبيه وان كانت أمه كافرة باتفاق العلماء .ا.هـ.

    وجاء في كتاب جامع أحكام النساء للشيخ مصطفى العدوي (1/558) عنوان نصه :
    امرأة من أهل الكتاب حملت من رجل مسلم أين تدفن إذا ماتت وهي حامل ؟

    - روى عبدالرزاق (6583) :
    عن معمر عن الزهري قال : إذا حملت النصرانية من المسلم فماتت حاملا دفنت مع أهل دينها . صحيح عن الزهري .

    - وروى أيضا (6584) :
    عن ابن جريج عن عطاء يليها أهل دينها وتدفن معهم . صحيح عن عطاء .

    هذا وثمَّ آثار أخر في مصنفي ابن أبي شيبة (3/558) وعبدالرزاق وفيها بعض الكلام . وها هي أقوال بعض أهل العلم في ذلك :

    قال الخرقي (مع المغني 2/563) :
    وإن ماتت نصرانية وهي حاملة من مسلم دفنت بين مقبرة المسلمين ومقبرة النصارى .

    قال ابن قدامة : اختار هذا أحمد لأنها كافرة لا تدفن في مقبرة المسلمين فيتأذوا بعذابها ولا في مقبرة الكفار لأن ولدها مسلم فيتأذى بعذابهم وتدفن منفردة مع أنه روى عن واثلة بن الأسقع مثل هذا القول (1) ، وروي عن عمر (2) أنها تدفن في مقابر المسلمين ، قال ابن المنذر : لا يثبت ذلك ، قال أصحابنا : ويجعل ظهرها إلى القبلة على جنبها الأيسر ليكون وجه الجنين إلى القبلة على جانبه الأيمن لأن وجه الجنين إلى ظهرها .ا.هـ.

    وجاء في الموسوعة الفقهية (21/20) بخصوص المسألة السابقة ما نصه :
    اختلف الفقهاء في دفن كافرة حامل من مسلم على أقوال :
    فذهب الحنفية ، وهو الأصح عند الشافعية ، والمذهب لدى الحنابلة إلى أن الأحوط دفنها على حدة ، ويجعل ظهرها إلى القبلة ، لأن وجه الولد لظهرها .

    واستدل الحنابلة لذلك بأنها كافرة فلا تدفن في مقبرة المسلمين فيتأذوا بعذابها ، ولا في مقبرة الكفار لأن ولدها مسلم فيتأذى بعذابهم ، وتدفن منفردة ، وقد روي مثله عن واثلة بن الأسقع .

    وفي قول آخر للشافعية : أنها تدفن في مقابر المسلمين وتنزل منزلة صندوق للولد ، وقيل : في مقابر الكفار ، وهتاك وجه رابع قطع به صاحب التتمة بأنها تدفن على طرف مقابر المسلمين ، وحُكي عن الشافعي : أنها تدفع إلى أهل دينها ليتولوا غسلها ودفنها .

    واختلف الصحابة في هذه المسألة على ثلاثة أقوال :
    قال بعضهم : تدفن في مقابرنا ترجيحا لجانب الولد .
    وقال بعضهم : تدفن في مقابر المشركين لأن الولد في حكم جزء منها مادام في بطنها .
    وقال واثلة بن الأسقع : يتخذ لها مقبرة على حدة ، وهو ما أخذ به الجمهور كما سبق ، وهو الأحوط ، كما ذكره ابن عابدين نقلا عن الحلية .

    والظاهر كما أفصح بعضهم : أن المسألة مصورة فيما إذا نفخ فيه الروح وإلا دفنت في مقابر المشركين .ا.هـ.

    هذا ما تيسر من كلام أهل العلم في هذه المسألة ، والله أعلم .

    --------------------
    الحاشية :
    (1) هذا الأثر عن واثلة أخرجه عبدالرزاق (3/528) وابن أبي شيبة (3/355) وفي إسناده ابن جريج وهو مدلس وقد عنعن .
    (2) أثر عمر منقطع أيضا وهو وهو في الصدرين المشار إليهما قريبا وفي سنده إنقطاع .

    كتبه
    عَـبْـد الـلَّـه بن محمد زُقَـيْـل


    المصدر : http://www.saaid.net/Doat/Zugail/240.htm

  3. #3
    شاعر
    تاريخ التسجيل : Aug 2007
    الدولة : البحرين
    العمر : 52
    المشاركات : 311
    المواضيع : 22
    الردود : 311
    المعدل اليومي : 0.05

    افتراضي

    سؤال: انني طالب صومالي أدرس في الصين وأواجه صعوبات كثيرة في الطعام عامة و اللحوم بصفة خاصة . والمشاكل هي :.
    انني اسمع قبل مجيئي للصين أن الحيوانات التي ذبحها الملحدون أو بالأحرى قتلوها لا يجوز للمسلم أكلها وعندنا في الجامعة مطعم صغير للمسلمين وتوجد فيه لحوم . غير أنني لست على يقين أنها مذبوحة على الطريقة الاسلامية ومتشكك في ذلك. مع العلم أن زملائي غير متشككين مثلي ويأكلون منها.
    أهم على حق أم يأكلون حراما؟
    الجواب :لايجوز أكل ذبائح الكفار غير أهل الكتاب من اليهود والنصارى سواء كانوا مجوساً أو وثنيين أو شيوعيين أو غيرهم من أنواع الكفار ولا ما خالط ذبائحهم من المرق وغيره . لأن الله سبحانه لم يبح لنا من أطعمة الكفارالا طعام أهل الكتاب في قوله عز وجل { اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم }
    وطعامهم هو ذبائحهم كما قال ابن عباس وغيره أما الفواكه ونحوها فلا حرج فيها لأنها غير داخلة في الطعام المحرم (1). أما طعام المسلمين فهو حل للمسلمين وغيرهم اذا كانوا مسلمين حقاً لا يعبدون الا الله ولا يدعون معه غيره من الأنبياء والاولياء وأصحاب القبور وغيرهم مما يعبده الكفرة .
    وذلك كالاسماك فهي غير داخلة في الطعام المحرم .
    =============================
    المصدر : فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز( كتاب الدعوة ) الجزء الأول

  4. #4

  5. #5
    شاعر
    تاريخ التسجيل : Aug 2007
    الدولة : البحرين
    العمر : 52
    المشاركات : 311
    المواضيع : 22
    الردود : 311
    المعدل اليومي : 0.05

    افتراضي

    مفتي مصر: "نقاب المسلمة في دول الغرب لا يصح"!

    صبحي مجاهد




    القاهرة- أفتىالدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية، بأن ارتداء المرأة المسلمة للنقاب في بلد أجنبي لا يصح؛ لأنه من غير عادة أهل البلد، الأمر الذي قد يسبب مشكلة سياسية.

    وقال جمعة ضمن فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الثلاثين لكلية الطب بجامعة عين شمس: "إن عادة أهل البلد هي التي ينبغي أن نستند إليها"، مستشهدا بقول للإمام مالك: "ولا تعتقدن المنتقبة في بلد لا نقاب فيه أنها تفعل أدين من قرينتها".

    وتابع: "حينما تسافر المرأة إلى بلد أجنبي وتصر على النقاب ستسببمشكلة سياسية، وذلك لا يصح، خاصة أن هذه القضية تم إفرازها من قبل أصوات من شرق البحر الأحمر تقدم العادات على أنها عبادات مؤيدة بنصوص من التراث وليس من المذهب النبوي".

    ولكون هذه الفتوى تتعلق بواقع المسلمين في الدول الأوروبية، كان لزاما التعرف على مدى توافقها شرعا مع الواقع المعيشفي الغرب، وهو ما تباينت فيه رؤى علماء مسلمين مقيمين في الغرب؛ ففريق أيد الفتوى باعتبار أن النقاب يسهم في إذكاء النظرة الغربية للإسلام على أنه دين جامد، وفريق آخر عارض الفتوى باعتبارها تخالف قواعد أصولية أقلها أنه "لا إنكار في المختلف فيه".

    فتوى جريئة

    من جانبه اعتبر محمد البشاري الأمين العام للمؤتمر الإسلامي الأوروبي أن هذه الفتوى جريئة وتخدم مصالح المسلمين والإسلام بديار الغرب، حيث استعمل الغرب النقاب في دول أوروبية كثيرة لضرب الإسلام والمسلمين؛ الأمر الذي يتطلب من الفقهاء والعلماء تحمل مسئوليتهم بجرأة لتحقيق المصلحة الأعم.

    ويضيف: "النقاب موضوع الأصل فيه الجدل والنقاش، بل صار نقطة اختلاف بين علماء المسلمين قديما وحديثا، والوجود الإسلامي في الغرب شبيه بحالة مسلمي الأندلس بعد سقوطها، فقد يجوز لهم ما لا يجوز لباقي المسلمين في ديار الإسلام، ولقد كتب علماء المسلمين قديما وحديثا بضرورة التيسير وضرورة توطين الإسلام في بلاد غير المسلمين".

    ويدلل البشاري على كلامه بما قاله الشيخ الإمام الحافظ عبد العزيز بن الصديق الحسيني الغماريفي كتابه حكم الإقامة ببلاد الكفار وبيان وجوبها في بعض الأحيان: "ما يحصل من الرجاء في إظهار شعائر الإسلام من دخول الكفار في الإسلام ذلك من أعظم المقاصد في الشريعة وأهم ما يعمل له العاملون المخلصون لدينهم، وأنه بإظهار شعائر الإسلام بدون خوف صارت البلد دار إسلام في حقه ".

    ويستطرد قائلا: "من هنا نقول إن أهم شيء عند المسلمين في غير دار المسلمين هو أنه عليهم في تعاملهم مع الواقع الجديد كأقلية دينية أن يتحركوا بحكمة دون إشعال نار الفتنة والاستفزاز، فإذا كان النقاب سيشكل استفزازا في بلاد غير المسلمين فلا يتم تحميل الآخر (غير المسلم) ما لا يطيق، وعليه نرى أن ما ذهب إليه مفتي مصر الدكتور علي جمعة في هذا الباب هو مغزى قوله تعالى: {ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَوَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا}، والأذى حاصل اليوم بإظهار النقاب".

    ويلمح البشاري إلى أن ما يؤيد فتوى مفتي مصر هو علم المقاصد الذي يعني أن الأحكام تدور مع مصالح الناس؛ فقد تكون المرأة ممن تتحمل النقاب، لكن إذا أدى النقاب إلى ضرر ليس على فرد وإنما على الجماعة المسلمة -كوجود المسلمين في الغرب- فنرى أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأن الضرر لا يزال بضرر، وهاتان قاعدتان فقهيتان أخذ بهما الفقه الإسلامي منذ زمن التشريع.

    ويؤكد أنه إذا كان الحجاب سن له قوانين في المدارس بفرنسا، بل إن هناك أصواتاأخرى تنادي بمنعه في بعض بلدان الاتحاد الأوروبي؛ فيجب ألا نجعل لهؤلاء الصليبيين الجدد حجة وذريعة بمسألة النقاب لتأصيل قانون جديد.

    فتوى في غير محلها

    على الجانب الآخر لا يتفق الدكتور صهيب حسن سكرتير مجلس الشريعة الإسلامية بلندن مع فتوى مفتي مصر ، ويوضح أن هناك رأيين في الحجاب؛ الأول أن تتنقب المرأة وهو الأصل وهو المعروف منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فالمرأة التي جاءت للرسول و قد قتل ابنها في القتال ، وجاءت منقبة، وقيل لها تتنقبي وقد فقدتي ولدك؛ قالت: فقدت ولدي ولكن لم أفقد حيائي، وهذا يدل على أن النسوة في عهد الرسول كن منقبات

    ويضيف: " مما يدل كذلك على أن النقاب أصل للمرأة هو أن المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، وهذا معناه أن النقاب للمرأة غير المحرمة مطلوب ، ولذلك قال كثير من الفقهاء أن النقاب هو الأفضل ، والحجاب جائز" .

    وحول مسألة النقاب وإمكانية الإفتاء بعدم جوازه بسبب الخوف من حدوث مشكلات بسببه قال الدكتور صهيب: "إن خلع النقاب متوقف على المرأة المسلمة نفسها، فإذا رأت أن النقاب سبب لها معاكسة فلها أن تخلعه، لكن لا يجوز لأي مفتٍ أن يقول للنساء إذا سافرتن إلى الدول الأجنبية فلا ترتدين النقاب، حيث إن الحكم ينبني على الفعل الواقعي، وليس على الخوف، والفتوى بمثل هذا القول ابتداء مجازفة وتعدٍّ على حكم الله".

    تحرير النزاع

    وفي محاولة لفهم أدق لأبعاد تلك الفتوى يؤكد د. محمد عبد اللطيف البنا مسئول النطاق الشرعي بشبكة "إسلام أون لاين.نت" أن موضوع النقاب والحجاب مما اختلف فيه الفقهاء قديما وحديثا، ولا يزالون مختلفين، لوجود الأدلة مع كل من الطرفين، ومع أني أرجح كشف الوجه والكفين كاختيار فقهي، إلا أن الأمر يحتاج الإجابة على عدد من الأسئلة.. وتحديداالآن:

    ومنها: الموضع الخلافي هل يجوز التمسك فيه برأي واحد، وفرضه على الناس؟ واختيار رأي في الموضوع الخلافي هل يبرر فرضه على الجميع؟ ومنالذي يحق له الاختيار هل أهل البلد الذي يعاش فيه ساعة الفتنة أم البعيد عنه؟!

    والمقرر فقها أن الموضوع الخلافي الذي دلل علماء كل رأي فيه بأدلة لا يمكن بحال التمسك برأي واحد فيه، وعلماء الأصول أنفسهم قرروا أنه "لا إنكار في المختلف فيه"؛ فالتمسك برأي في الموضوعات يقبل في التطبيق، أما إجبار الناس على الأخذ به فلم يقله أحد.

    وفي الوقت نفسه نقرر أنه من حق كل واحد أن ينتصر لرأيه، بل ويدافع عنه ويتمسك به، أما فرضه كأصل يجب الالتزام به فلا يصح بحال.

    ويجب في هذه الفترة أن ننظر جيدا لمآلات الفتوى، فهب أن هناك من تتمسك بالنقاب في بلاد الغرب، فهل نتهمها بالمخالفة، أو أنها جاوزت الصواب لتركها ما ارتأيناه؟! فديننا يفرض من وجهة نظرها النقاب، وهي تطبقه متحملة كل ألم، فهل نكون نحن والمجتمع عليها، أيهما أحق أن يقال: إن المسألة خلافية في ديننا، فمن أرادت الحجاب لبسته، ومن أرادت النقاب لبسته؛ أم تقول إن لبس النقاب لا يصح شرعا؟!

    وأرى أن أهل مكة أدرى بشعابها ويسأل علماء الغرب عن عرف هذه البلاد، وما الاختيار الفقهي المناسب لهم، وحتى بعد أن يقرروا الاختيار المناسب هل يمكن فرضه على من يختلف معهم، الإجابة قطعا لا يمكن فقها؛ لأننا في إطار المختلف فيه.

    وعلى كل حال فإن رأي المجامع الفقهية الغربية معتبر في ذلك، وهذه فتوى للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في الموضوع نفسه يمكن الاسترشاد بها: هل يجوز للمرأة المسلمة خلع الحجاب في فرنسا؟ ، وفي فتوى لمجمع فقهاء أمريكا الشمالية قالوا: "وللمرأة المسلمة في حدود ضوابط الحجاب والعفة أن تشارك في أعمال الدعوة والاحتساب ومن بينها التصويت في العملية السياسية بما تتهيأ له ظروفها ويتفق مع طبيعتها وفطرتها، متى تأهلت لذلك واقتضته مصلحة الجماعة، واستحدث من الوسائل والآليات ما يمنع مفاسد هذه المشاركة" (مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بالقاهرة - مصر في الفترة من 4 : 7 رجب 1427هـ الموافق 28 يوليو حتى 2 أغسطس 2006م).

    وهناك نظرة أخرى يجب أن نتجه إليها هذه الأيام تكمن في السؤال التالي: نسمع عن الحرية في الغرب، بكل أشكالها ونطاقاتها، لماذا يتضايقون عندما يختار الإنسان دين الإسلام كشريعة له، وعندما تلبس المرأة ما يسترها؟ أليس هذا من الحرية الشخصية التي امتلأت كتبهم بها؟ ولماذا يطلب من المسلم أن يضحي بالكثير، ولم يقدموا هم حتى أدنى درجات التعايش معه، فهناك تُحَارب المحجبة، وهناك يرفض إقامة مسجد، وهناك يتهم المسلم.. لالشيء إلا لأنه يحمل دينا صوروه على أنه دين الإرهاب، دون ذنب اقترفه الدين!!

    لكل تلك الاعتبارات أرى أن فتوى كهذه قد يتخذها البعض أساسا لفرض قوانين، أو لتجريم من تغطي وجهها، فنضر بذلك وكان قصدنا النفع

    المصدر : http://www.islamonline.net/servlet/S...ah%2FSRALayout

  6. #6
    عضو غير مفعل
    تاريخ التسجيل : Jan 2008
    المشاركات : 30
    المواضيع : 1
    الردود : 30
    المعدل اليومي : 0.01
    من مواضيعي

      افتراضي

      اخي
      لدى سؤال
      هل من الممكن ان اقدم اى استفسر لدى
      وانت من يجاوبنى ام ماذا؟

      تحياتى

    • #7
      شاعر
      تاريخ التسجيل : Aug 2007
      الدولة : البحرين
      العمر : 52
      المشاركات : 311
      المواضيع : 22
      الردود : 311
      المعدل اليومي : 0.05

      افتراضي

      اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غزال الوادي مشاهدة المشاركة
      اخي
      لدى سؤال
      هل من الممكن ان اقدم اى استفسار لدى
      وانت من يجاوبنى ام ماذا؟
      تحياتى

      الأخت غزال الوادي

      بإمكانك طرح السؤال فإن كان عندي أجبتك أو بحثت لك عن الجواب .

      و أهلا و سهلا بك .


      محمود آدم

    المواضيع المتشابهه

    1. رفاف في المهجر
      بواسطة هائل سعيد الصرمي في المنتدى فِي مِحْرَابِ الشِّعْرِ
      مشاركات: 6
      آخر مشاركة: 21-09-2016, 12:24 AM
    2. بنك الحي
      بواسطة رافت ابوطالب في المنتدى الحِوَارُ الإِسْلامِي
      مشاركات: 2
      آخر مشاركة: 07-04-2016, 10:20 AM
    3. فـلـقد نـسيتَ بـأنّك الـفاني ـ طفلٌ في أرض المهجر
      بواسطة فكير سهيل في المنتدى فِي مِحْرَابِ الشِّعْرِ
      مشاركات: 2
      آخر مشاركة: 09-09-2015, 11:10 PM
    4. شعراء المهجر -- ماجد الراوي
      بواسطة ماجد أحمد الراوي في المنتدى فِي مِحْرَابِ الشِّعْرِ
      مشاركات: 12
      آخر مشاركة: 24-01-2011, 11:26 PM
    5. ( اللامية العراقية ) في مدح أهل الجهاد وذم أهل النفاق
      بواسطة خالد عمر بن سميدع في المنتدى فِي مِحْرَابِ الشِّعْرِ
      مشاركات: 20
      آخر مشاركة: 18-01-2007, 08:22 AM