الشلل في الإسلام
الشلل يطلق على منع العضو من القيام بعمله نتيجة توقف العضلة أو العظم عن الحركة
والشلل له أنواع مختلفة فمن أنواعه :
الشلل النصفى والشلل الرباعى والشلل الرعاش وشلل اللسان وهو ما يسمونه اعتقال اللسان
ولا يوجد في المصحف شىء من مادة شلل وقد ورد ذكر معناه كعقوبة للنبى (ص) إذا افترى على الله بعض الكلام ونسبه إليه في قوله تعالى :
"ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين "
فهنا بين الله للناس أن محمد(ص)لو تقول عليه بعض الأقاويل والمراد لو افترى عليه بعض الأحكام أى لو نسب إلى الله الذى لم يقله لحدث التالى أخذنا منه باليمين أى شللنا منه الجانب الأيمن ثم لقطعنا منه الوتين والمراد وشللنا منه اللسان فما منكم من أحد عنه حاجزين أى مانعين والمراد لا يقدر أحد منكم أوصاه بالكذب على منع عذاب الله له وإنه لتذكرة للمتقين والمراد وإن القرآن لرحمة للمطيعين لما فيه من الأحكام
وهى عقوبة إلهية مباشرة وليست عقوبة ينفذها البشر في النبى (ص) لأنهم لا يعلمون الوحى من غير الوحى إلا عن طريق النبى (ص)
وفى الفقه نجد الفقهاء تحدثوا عن عدد من المسائل و منها التالى :
وضوء المشلول :
ما تحدث عنه الفقهاء هو أمر بعيد تماما عن الأصل وهو :
رحمة المشلول فما قالوه هو :
أن مس العضو المشلول ينقض الوضوء وهو كلام لا يرحم المشلول ولا يوفر له حلا وإنما يمنع عنه الرحمة
قطعا حكم الله هو :
أن في حالة الشلل يباح للمرأة أن توضىء زوجها أو تحممه ويكون الوضوء والغسل صحيح له رغم لمس المرأة له والمراد بالمرأة :
زوجته أو أمه أو ابنته أو أخته
وهذا يكون في حالة عدم وجود رجل يقوم بمهمة توضئته أو غسله وهو من باب قوله تعالى :
" وما جعل عليكم في الدين من حرج "
ومن باب قوله تعالى :
" إلا ما اضطررتم إليه "
فهذه حالة خاصة في حالة عجز المشلول عن توضئة نفسه أو غسل نفسه أو غسل ذكره وأنثييه عند البول والبراز
صلاة الأشل:
المشلول قد يكون قادرا على الجلوس وقد لا يكون قادرا عليه كالمشلول شللا رباعيا
والمشلول القادر على الجلوس تكون صلاته من الجلوس وغير القادر على الجلوس يتم رفع رأسه بمخدة أو مسند باتجاه القبلة ويقوم بالقراءة وهو راقد ورجليه للقبلة ونظر عينيه للقبلة
والأحاديث التى تقول أن أجر القاعد والنائم أقل أجرا مثل :
951 - حدثنا مُسدد، حدثنا يحيى، عن حُسين المُعلِّم، عن عبد الله بن بُريدة عن عِمران بن حُصَين: أنه سأل النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عن صلاةِ الرجلِ قاعدًا فقال: "صلاتُه قائمًا أفضلُ من صلاته قاعدًا، وصلاتُه قاعدًا على النصفِ من صلاته قائمًا، وصلاتُه نائمًا على النصفِ من صلاتهِ قاعدًا" رواه أبو داود
1659 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي جَالِسًا، فَقُلْتُ: حُدِّثْتُ أَنَّكَ قُلْتَ: «إِنَّ صَلَاةَ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ»، وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا، قَالَ: «أَجَلْ، وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ» رواه النسائى
371 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ المُعَلِّمُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَاعِدٌ؟ فَقَالَ: «مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّاهَا قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَائِمِ، وَمَنْ صَلَّاهَا نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَاعِدِ»رواه النسائى
هى روايات كاذبة لأنها تعاقب المرضى على شىء لم يفعلوه بأنفسهم وإنما فعله الله بهم ابتلاء لهم وهى تخالف ان أجر الصلاة واحد وهو عشر حسنات في أى حالة وأى مكان كما قال تعالى :
" من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها"
وأسقط البعض الصلاة نهائيا عمن لا يستطيع أو يحرك رأسه
الجناية التي تسبب الشلل:
اختلف الفقهاء في وجوب القصاص في الشلل الناشئ عن الاعتداء بالضرب أو الجرح حيث زالت المنفعة مع بقاء العضو قائمًا
والحق أن القصاص واجب إن رغب المشلول في شل من شله متعمدا سواء زال عضو أو لم يزل لأن المنفعة زالت من الأعضاء ولابد من زوال المنفعة من الجانى المتعمد أيضا لقوله تعالى :
"وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به "
أخذ العضو الصحيح بالأشل:
افترض الفقهاء الفرضية التالية :
إذا جنى جانٍ صحيح اليد على يدٍ شلاء فقطعها"
وكان حكمهم هو :
لا تقطع الصحيحة بالشلاء وفيها حكومة عدل وهو حكم مجلس الصلح العرفى
وافترضوا التالى :
" إذا كان المقطوع أذنًا أو أنفًا أشل فتجب دية العضو كاملةً. لأن اليد أو الرجل الشلاء لا نفع فيها سوى الجمال فلا يؤخذ بها ما فيه نفعٌ كالصحيحةـ
واختلفوا في قطع العضو الأشل بالصحيح فبعض منهم قال:
المجني عليه عليه بالخيار إن شاء اقتص، وذلك له، ولا شيء له غيره، وإن شاء عفا، وأخذ الدية ولا تقطع إلا إن قال أهل الخبرة والبصر: بأنه ينقطع الدم بالحسم، أما إن قالوا: إن الدم لا ينقطع فلا قصاص وتجب دية يده.
وبعضهم قال : لا تقطع يد الجاني إذا كانت شلاء باليد الصحيحة، لعدم المماثلة، وعليه العقل أي: الدية
كما افترضوا البعض أن الشلاء لا تقطع بالشلاء؛ لأن الشلل علةٌ، والعلل يختلف تأثيرها في البدن.
وقال بعض أخر :
تقطع الشلاء من يدٍ أو رجلٍ بشلاء ولكن محله إذا استويا في الشل، أو كان شلل الجاني أكثر ولم يخف نزف الدم، وإلا فلا تقطع "
وكل هذا الكلام الكثير منه مخالف لقوله تعالى :
"وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وإن صبرتم لهو خير للصابرين "
والمجنى عليه هو من يختار القصاص أو العفو ومهمة القاضى فقط إثبات التهمة أو تبرئة المتهم ثم تخيير المجنى عليه في الحكم
نكاح المشلول :
المشلول يكون إما قبل الزواج أو بعده فالمشلول قبل الزواج إن كان قادرا على الجماع ورضت الزوجة به على حالته يتم الزواج وهى تقوم بحركات الجماع التى لا تتعب الزوج كأن تضعه فوقها وتمسك عضو وتدخله وتخرجه أو تقوم بالجلوس على حجره وتنزل وتطلع على العضو
وأما الشلل بعد الزواج فالمطلوب سواء كانت المشلولة زوجة أو كان زوج أن تبقى الزوجية قائمة حيث يخدم السليم منهم المريض إلا أن يخاف أحدهم الزنى فإن كانت المرأة طلقها لتتزوج ويقوم أولاده أو اخوته أو والديه إن كانا حيين على رعايته وإن كان الزوج تزوج عليها وخدمها فى مرضها بلا طلاق