أحدث المشاركات
النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: العمل للاسلام والحركات الاسلامية

  1. #1
    عضو غير مفعل
    تاريخ التسجيل : Dec 2004
    الدولة : أرض الاسلام
    العمر : 61
    المشاركات : 368
    المواضيع : 53
    الردود : 368
    المعدل اليومي : 0.05

    افتراضي العمل للاسلام والحركات الاسلامية

    أمران في العمل لا بد من تحققهما ليكون عمل الشخص منتجا , وهذا ان كان ينطبق على كل عمل , فان العمل في السياسة والعمل للاسلام لموجب لوجودهما , واختلال اي منهما لا ينفي الآخر ولكنه يحرف العمل عن مساره ...
    انهمــــا : الاخــلاص والوعـــي .
    فليس كل من يعمل للاسلام واعيا الوعي المطلوب في كل المسائل , وليس كل من يدعي الاخلاص من العاملين مخلصا .

    فالوعي الذي نتحدث عنه هو الوعي على طبيعة الدعوة وطبيعة المدعو اليه – الاسلام – فالاسلام دين الله أمرنا ان ندعوا اليه في كل حال , فلا بد من الوعي حين الدعوة اليه , فلا ندعوا المسلم المقصر بما ندعوا به الكافر ولا ندعوا أهل أمريكا الى ما ندعوا اليه أهل بلاد الاسلام ... فالوعي على الواقع والوعي على مناط الحكم أمرا محتما .
    فاهل اوروبا وامريكا والصين كفار ابتداءا فاننا ان لقيناهم دعوناهم الى الايمان والتوحيد , بينما المسلمين في بلاد الاسلام فاننا ندعوهم الى ما ينقصهم , فندعوهم كافراد بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وكما ندعوهم لتحكيم شرع الله المعطل والواجب عليهم تنفيذه وتطبيقه , وبالتالي فلا بد من الوعي على حقيقة المجتمع الذي نحن فيه والناس المحيطين بنا والذين هم موضع الدعوة ... فالمجتمع الذي نحيا به , ويحيا به المسلمين لا بد من الوعي على طبيعته وواقعه لمعرفة حكمه في الشرع وبالتالي معرفة الواجب عمله تجاهه , وهذا الوعي لا بد ان يتحقق في الجماعة العاملة وفي أفرادها بحيث يمكن كل فرد فيها بل ويدفع الى تحقيقها في ذاته لتحقيق قوله تعالى " قـل هـذه سبيلــي أدعـوا الـى اللـه علـى بصـيرة أنـا ومـن اتبعـني " فلا يقال ان الوعي هو في القيادة والقيادة هي أدرى , فاذا كان الرسول الموحـى اليه خوطب بقوله " .. أنا ومن اتبعني .." وكان يسأل أمنزل أنزلك الله ام الحرب والرأي ..." فكيف لنا ان نرمي بثقتنا الى قيادة من دون تمحيص لما تقول وتفعل وكيف لنا اطاعتها بما تأمر وتنهى لا لشيء الا انها القيادة وهي الاوعى والاجدر , بينما كتاب ربنا وسنة نبينا أمامنا وتقول ان لا معصوم بعد الرسل وتقول " ... فردوه الى الله والى الرسول " فلا شيء اسمه مصلحة الدعوة ولا شيء اسمه القيادة أوعي والقيادة محل ثقة والقيادة أدرى بتصاريف الامور ... نعم في الامور الادارية وتنقلات الافراد والامور التنظيمية الادارية قد نناقشها وقد نترك لها الامر ولكن في الفكر وفي طريقة العمل وفي التصريحات والاعمال السياسية فهي تمثلنا ونحن مسلمين نريد مرضاة الله وبالتالي فالامر سهل : بيننا كتاب الله وسنة رسوله نحاكم كل عمل وكل قول فنعرضه عليهما فان كان منهما فبها ونعم وان خالفهما رددناه ولو كان للامام مالك كما قال الامام " ان صح الحديث فهو مذهبي " فالمسلم قائدا ومقودا لا يعمل الا تحت قاعدة " رأيي صحيح يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب " ذلك ان الحكم الشرعي هو غلبة الظن .
    * - اما الامر الثاني فهو الاخـــلاص وبدونه فالعمل الى هدف غير المرجوا , وعدم الاخلاص لا يعني العمالة للغرب او للحكومات والانظمة , بل عدم الاخلاص هو القيام بالعمل لوجه الله تعالى وبالتالي فقد يكون الاستوزار او المصالح او الخوف من الحكومات او عدم الثقة بالعمل الصحيح والحقيقي او اتخاذ قواعد غير ما قعد الشرع ... كل ذلك وغيره يكون او يجر الى عدم الاخلاص , الاخلاص لله والاخلاص للاسلام والاخلاص للامة المسلمة ... فالاخلاص بوجوده ضمانة للعمل وتحقيقه الهدف المرجو وبدونه سنقود الامة لمصالح ذاتيه او اغراض واهية .
    = اذا شرطان وعي على الاسلام بفكرته وطريقته بما اجاز من وسائل واساليب وما منع وعلى واقع الامة وواقع العالم المحيط بنا وعلى حكم الاسلام فيه من أفراد ومجتمعات وعن طريقة الاسلام في التغيير .
    واخلاص لله ورسوله , بحمل الفكرة والعمل لها بصفتها اسلام امر الله به نبتغي من وراءه نوال رضوان الله وتحقيق أمره بتطبيقه والاحتكام اليه بغض النظر عن النتائج والتبعات طالما اننا نسير وفق منهج الله , فلا تصرفنا تقلبات الدهر وظلم الواقع وبطش الحاكم للجوء الى تحوير المسار حفاظا على كيان الحركة وصونا لجسم الحزب .
    فالمخلصون في الامة كثر وكثير ولكن منهم من ينقصه الوعي ليقرنه بالاخلاص فلا يبقى يدور في حلقة مفرغة , وفي الامة واعيين ولكن منهم من لم يجسد هذا الوعي بالاخلاص فصرف الامة عن غايتها الى غاياته .
    ومن ذاك نقول ان للجماعات التي تعمل للاسلام لا بد ان تضع نصب اعينها ثوابت لا تحيد عنها :.
    • أولاً : وجوب وجود الاسلام في واقع الحياة
    • ثانياً : وجوب وجود خليفة للمسلمين
    • ثالثاً اتباع طريق الرسول - صلى الله عليه و سلم -
    • رابعاً : السيرة تفهم بالقرآن
    - خامساً : وجود قطعيات لا يجوز الخلاف حولها *

  2. #2
    أديب
    تاريخ التسجيل : May 2004
    العمر : 52
    المشاركات : 788
    المواضيع : 56
    الردود : 788
    المعدل اليومي : 0.11

    افتراضي

    أخى الفاضل

    لا شك بأن المقال رائع و الحمد لله

    ما شاء الله لا قوة إلا بالله



    لطالما وددنا أن يعي الناس - و نحن منهم - حدود ما أنزل الله على رسوله , صلى الله عليه وسلم , كما قال سبحانه فى سورة التوبة


    فلا تتسع المصالح لتكون دينا جديدا ... و لا تلغى فى موطنها فتصنع وضعا متناقض الواجبات يضر الدعوة ...


    و يكون حسم الخلافات أو ما يختلف حوله و هو قطعي ! بداية تحديد الطريق القويم ...


    و هنا أهمية جمع النصوص كلها و تحقيقها سندا و متنا , و دراسة الأصول السنية التى علمها ابن عباس رضى الله عنه للتابعى سفيان بن عيينة رحمه الله و منه للشافعى رحمه الله ( مثلا و ليس حصرا )


    فلا نرى خرافات من يجعلون القرءان عضين ليستهلكوا أهله فقط أو يلبسوا عليهم دينهم



    و كم نحب أن يتحلى الجميع بالدراية و المصداقية معا

    فلا يعنى حسن النية سلامة الرؤية و لا العكس ....


    و يرفض الكثيرون للأسف العودة للمنابع , و يكتفون بملخصات الثقات لهم ...

    رغم أن قوله سبحانه عن أهل الذكر تلاه : بالبينات و الزبر ...

    و المشكلة الثانية هى أن يدخل كل إنسان على البحث بمقررات سابقة فى ذهنه , يقيس عليها و يرفض من منطلقها , و ربما بعضها خطأ و ربما بعضها هو من صميم الجاهلية و هو لا يدرك ....

    بارك الله فيكم ثانيا و نفع بكم ووفقنا لبث الضياء خالصا لوجهه الكريم ....

  3. #3
    عضو مخالف
    تاريخ التسجيل : May 2004
    العمر : 46
    المشاركات : 444
    المواضيع : 42
    الردود : 444
    المعدل اليومي : 0.06

    افتراضي

    السلام عليكم استاذى الكريم

    مقالة رائعه وارى انى اتفق معك فى كل كلمة

    لكن اخى الكريم اتمنى ان يوضح الامر بالنسبه

    ثانياً : وجوب وجود خليفة للمسلمين

    ما هى الخلافة التى تقصدها وكيف يكون الخليفه منتخب ام معين
    وكيف يتم تعين الولاه فى باقى الدول الاسلاميه


    سيدى الفاضل اتمنى ان تشاركنا الرا ى فى مفهوم الدوله العلمانيه فى سؤال الى الاستاذ مهند والدكتور عمروإسماعيل

    وفقك الله
    تحياتى وتقديرى

  4. #4
    عضو غير مفعل
    تاريخ التسجيل : Dec 2004
    الدولة : أرض الاسلام
    العمر : 61
    المشاركات : 368
    المواضيع : 53
    الردود : 368
    المعدل اليومي : 0.05

    افتراضي

    الخلافة

    الخلافة هي رئاسة عامة للمسلمين جميعاً في الدنيا لإقامة أحكام الشرع الإسلامي، وحمل الدعوة الإسلامية إلى العالم، وهي عينها الإمامة، فالإمامة والخلافة بمعنى واحد. وقد وردت الأحاديث الصحيحة بهاتين الكلمتين بمعنى واحد، ولا يجب أن يلتزم هذا اللفظ أي الإمامة أو الخلافة، وإنما يلتزم مدلوله.
    وإقامة خليفة فرض على المسلمين كافة في جميع أقطار العالم. والقيام به ـ كالقيام بأي فرض من الفروض ـ هو أمر محتم لا تخيير فيه ولا هوادة في شأنه، والتقصير في القيام به معصية من أكبر المعاصي يعذب الله عليها أشد العذاب.
    والدليل على وجوب إقامة الخليفة على المسلمين كافة: الكتاب والسنة وإجماع الصحابة.
    أما الكتاب،:]فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق[ وقال: ]وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوائهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك[. وخطاب الرسول خطاب لأمته ما لم يرد دليل يخصصه به، ولا يعني إقامة الخليفة إلاّ إقامة الحكم والسلطان. على أن الله تعالى فرض على المسلمين طاعة أولي الأمر، أي الحاكم، مما يدل على وجوب وجود ولي الأمر على المسلمين. قال تعالى: ]يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم[ ولا يأمر الله بطاعة من لا وجود له. فدل على أن إيجاد ولي الأمر واجب. فالله تعالى حين أمر بطاعة ولي الأمر فإنّه يكون قد أمر بإيجاده.
    وأما السنّة فقد روى مسلم «من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» . فالنبي فرض على كل مسلم أن تكون في عنقه بيعة، ووصف من يموت وليس في عنقه بيعة بأنه مات ميتة جاهلية. والبيعة لا تكون إلا للخليفة ليس غير. فالواجب هو وجود بيعة في عنق كل مسلم، أي وجود خليفة يستحق في عنق كل مسلم بيعة بوجوده. ولهذا كان الحديث دليلاً على وجوب نصب الخليفة وليس دليلاً على وجوب أن يبايع كل فرد الخليفة. وروى مسلم «إنما الإمام جُنة يُقاتَل من ورائه ويُتّقى به» .
    وروى مسلم: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وأنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر، قالوا: فما تأمرنا ؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم» . «من كره من أميره شيئاً فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبراً فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية» روى مسلم : «ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر» . فالأمر بطاعة الإمام أمر بإقامته، والأمر بقتال من ينازعه قرينة على الجزم في دوام إيجاده خليفة واحداً.
    على أن إقامة الدين وتنفيذ أحكام الشرع في جميع شؤون الحياة الدنيا والأخرى فرض على المسلمين بالدليل القطعي الثبوت القطعي الدلالة، ولا يمكن أن يتم ذلك إلاّ بحاكم ذي سلطان. والقاعدة الشرعية (إن ما لا يتم الواجب إلاّ به فهو واجب) فكان نصب الخليفة فرضاً من هذه الجهة أيضاً.
    فهذه الأدلة صريحة بأن إقامة الحكم والسلطان على المسلمين منهم فرض، وصريحة بأن إقامة خليفة يتولى هو الحكم والسلطان فرض على المسلمين وذلك من أجل تنفيذ أحكام الشرع، لا مجرد حكم وسلطان.

  5. #5
    عضو غير مفعل
    تاريخ التسجيل : Dec 2004
    الدولة : أرض الاسلام
    العمر : 61
    المشاركات : 368
    المواضيع : 53
    الردود : 368
    المعدل اليومي : 0.05

    افتراضي

    انعقاد الخلافة


    الخلافة عقد مراضاة واختيار، لأنها بيعة بالطاعة لمن له حق الطاعة من ولاية الأمر. فلا بد فيها من رضا من يبايع ليتولاها ورضا المبايعين له. ولذلك إذا رفض أحد أن يكون خليفة وامتنع من الخلافة لا يجوز إكراهه عليها، فلا يجبر على قبولها بل يعدل عنه إلى غيره. وكذلك لا يجوز أخذ البيعة من الناس بالإجبار والإكراه لأنه حينئذ لا يصح اعتبار العقد فيها صحيحاً لمنافاة الإجبار لها، لأنها عقد مراضاة واختيار، لا يدخله إكراه ولا إجبار كأي عقد من العقود. إلا أنه إذا تم عقد البيعة ممن يعتد ببيعتهم فقد انعقدت البيعة، وأصبح المبايَع هو ولي الأمر، فوجبت طاعته. وتصبح البيعة له بيعة على الطاعة وليست بيعة لعقد الخلافة. وحينئذ يجوز له أن يجبر الناس الباقين على بيعته لأنها إجبار على طاعته وهذا واجب شرعاً، وليست هي في هذه الحال عقد بيعة بالخلافة حتى يقال لا يصح فيه الإجبار. وعلى ذلك فالبيعة ابتداء عقد لا تصح إلاّ بالرضا والاختيار. أما بعد انعقاد البيعة للخليفة فتصبح طاعة أي انقياداً لأمر الخليفة ويجوز فيها الإجبار تنفيذاً لأمر الله تعالى. ولما كانت الخلافة عقداً فإنها لا تتم إلاّ بعاقد، كالقضاء لا يكون المرء قاضياً إلاّ إذا ولاه أحد القضاء. والإمارة لا يكون أحد أميراً إلاّ إذا ولاه أحد الإمارة. والخلافة لا يكون أحد خليفة إلاّ إذا ولاه أحد الخلافة. ومن هنا يتبين أنه لا يكون أحد خليفة إلاّ إذا ولاه المسلمون، ولا يملك صلاحيات الخلافة إلاّ إذا تم عقدها له، ولا يتم هذا العقد إلاّ من عاقدين أحدهما طالب الخلافة والمطلوب لها، والثاني المسلمون الذين رضوا به أن يكون خليفة لهم. ولهذا كان لابد لانعقاد الخلافة من بيعة المسلمين .
    والخلافة تنعقد إذا جرت البيعة من أكثر الممثلين لأكثر الأمة الإسلامية ممن يدخلون تحت طاعة الخليفة الذي يراد انتخاب خليفة مكانه كما جرى الحال في عهد الخلفاء الراشدين. وتكون بيعتهم حينئذ بيعة عقد للخلافة. أما من عداهم فإنه بعد انعقاد الخلافة للخليفة تصبح بيعته بيعة طاعة، أي بيعة انقياد للخليفة لا بيعة عقد للخلافة.
    ولا حق في البيعة لغير المسلمين ولا تجب عليهم، لأنها بيعة على الإسلام وعلى كتاب الله وسنة رسول الله، وهي تقتضي الإيمان بالإسلام وبالكتاب والسنة. وغير المسلمين لا يجوز أن يكونوا في الحكم، ولا أن ينتخبوا الحاكم، لأنه لا سبيل لهم على المسلمين، ولأنه لا محل لهم في البيعة.

  6. #6
    عضو غير مفعل
    تاريخ التسجيل : Dec 2004
    الدولة : أرض الاسلام
    العمر : 61
    المشاركات : 368
    المواضيع : 53
    الردود : 368
    المعدل اليومي : 0.05

    افتراضي

    البيعـة

    البيعة فرض على المسلمين جميعاً. وهي حق لكل مسلم رجلاً كان أو امرأة. أما كونها فرضاً فالدليل عليه أحاديث كثيرة الذي رواه ابن عمر : «… ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» . وأما كونها حقاً للمسلمين فإن البيعة من حيث هي تدل على ذلك، لأن البيعة هي من قِبَل المسلمين للخليفة، وليست من قِبَل الخليفة للمسلمين. وقد ثبتت بيعة المسلمين للرسول في الأحاديث الصحيحة. ففي البخاري «بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في المنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم» . وفي البخاري عن أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت : «بايعنا النبي فقرأ عليّ أن لا يشركن بالله شيئاً ونهانا عن النياحة فقبضت امرأة منّا يدها فقالت فلانة أسعدتني وأنا أريد أن اجزيها فلم يقل شيئاً فذهبت ثم رجعت» . وفي البخاري«ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم...، ورجل بايع إماماً لا يبايعه إلاّ لدنياه إن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يف له، ...» . وروى البخاري «كنا إذا بايعنا رسول الله على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعت» وفي البخاري «بايعت النبي على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم» .
    فالبيعة لخليفة هي بيد المسلمين، وهي حقهم، وهم الذين يبايعون، وبيعتهم هي التي تجعل الخلافة تنعقد للخليفة. وتكون البيعة مصافحة باليد أو كتابة ويصح أن تكون البيعة بأية وسيلة من الوسائل.
    إلا أنه يشترط في البيعة أن تصدر من البالغ، فلا تصح البيعة من الصغار. «فقد حدث أبو عقيل زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام وكان قد أدرك النبي وذهبت به أمه زينب ابنة حميد إلى رسول الله فقالت يا رسول الله بايعه، فقال النبي هو صغير فمسح رأسه ودعا له» .

  7. #7
    عضو غير مفعل
    تاريخ التسجيل : Dec 2004
    الدولة : أرض الاسلام
    العمر : 61
    المشاركات : 368
    المواضيع : 53
    الردود : 368
    المعدل اليومي : 0.05

    افتراضي

    طلب الخلافة


    طلب الخلافة والتنازع عليها جائز لجميع المسلمين وليس هو من المكروهات، ولم يرد أي نص في النهي عن التنازع عليها. وقد ثبت أن المسلمين تنازعوا عليها في سقيفة بني ساعدة والرسول مسجَّى على فراشه لم يدفن بعد، كما ثبت أن أهل الشورى الستة وهم من كبار الصحابة رضوان الله عليهم تنازعوا عليها على مرأى ومسمع من جميع الصحابة فلم ينكروا عليهم، وأقروهم على هذا التنازع، مما يدل على إجماع الصحابة على جواز التنازع على الخلافة، وعلى جواز طلبها والسعي لها ومقارعة الرأي بالرأي والحجة بالحجة في سبيل الوصول إليها. وأما النهي عن طلب الإمارة الوارد في الأحاديث فهو نهي للضعفاء أمثال أبي ذر ممن لا يصلحون لها. أما الذين يصلحون للإمارة فإنه يجوز لهم أن يطلبوها، فقد طلبها عمرو بن العاص وولاّه الرسول. فالأحاديث الواردة مخصوصة بمن ليس أهلاً لها، سواء الإمارة أو الخلافة. أما من كان أهلاً لها فإن الرسول لم ينكر عليه طلبها وقد ولاها لمن طلبها. فلما كان الرسول ولّى الإمارة لمن طلبها ونهى عن طلب الإمارة فإنه يحمل النهي على أنه نهي عن طلب من ليس أهلاً لها، لا النهي مطلقاً.

  8. #8
    عضو غير مفعل
    تاريخ التسجيل : Dec 2004
    الدولة : أرض الاسلام
    العمر : 61
    المشاركات : 368
    المواضيع : 53
    الردود : 368
    المعدل اليومي : 0.05

    افتراضي

    وحدة الخلافة


    لا يجوز أن يكون في الدنيا إلاّ خليفة واحد، لما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قوله أنه سمع رسول الله  يقول : «ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر» رواه مسلم ولما روى مسلم أيضاً عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله  أنه قال: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما» وروى مسلم عن عرفجة قال: سمعت رسول الله  يقول: «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه». وإذا عقدت الخلافة لخليفتين في بلدين في وقت واحد لم تنعقد لهما، لأنه لا يجوز أن يكون للمسلمين خليفتان. ولا يقال البيعة لأسبقهما، لأن المسألة إقامة خليفة وليست السبق على الخلافة، ولأنها حق المسلمين جميعاً وليست حقاً للخليفة، فلا بد أن يرجع الأمر للمسلمين مرة ثانية ليقيموا خليفة واحداً إذا أقاموا خليفتين. ولا يقال يقرع بينهما، لأن الخلافة عقد والقرعة لا تدخل في العقود. ولا يقال إن الرسول يقول : «فوا ببيعة الأول فالأول» لأن ذلك إذا بويع لخلفاء مع وجود خليفة فإنه لا تكون البيعة إلاّ للأول الذي انعقدت بيعته، ومن جاء بعده لا تنعقد له بيعة. والكلام هنا إذا عقدت الخلافة لخليفتين بأن بايع أكثر أهل الحل والعقد خليفتين في وقت واحد، وكانت بيعة كل منهما منعقدة شرعاً فإنه يلغى العقدان ولا بد من الرجوع للمسلمين، فإن عقدوا البيعة لأحدهما انعقدت تجديداً له لا تثبيتاً لحاله الأولى، وإن عقدوها لغيرهما انعقدت. فالأمر للمسلمين جميعاً لا لأشخاص يتسابقون عليها. وإذا بويع لخليفتين، فكان أكثر أهل الحل والعقد في شؤون الحكم والخلافة بجانب واحد، وهم الذين بايعوه، وكانت الأقلية مع الآخر كانت البيعة لمن بايعه أكثر أهل الحل والعقد في شؤون الحكم، سواء كان الأول بيعةً، أو الثاني، أو الثالث، لأنه هو المعتبر خليفة شرعاً ببيعة أكثرية أهل الحل والعقد له، ومن عداه يجب أن يبايعه من أجل وحدة الخلافة وإلا قاتله المسلمون، لأن الخلافة تنعقد ببيعة أكثر المسلمين. فإذا انعقدت لرجل من المسلمين صار خليفة وحرمت بيعة غيره ووجبت طاعته على الجميع.

  9. #9
    عضو غير مفعل
    تاريخ التسجيل : Dec 2004
    الدولة : أرض الاسلام
    العمر : 61
    المشاركات : 368
    المواضيع : 53
    الردود : 368
    المعدل اليومي : 0.05

    افتراضي

    الاستخلاف أو العهد

    لا تنعقد الخلافة بالاستخلاف، أي بالعهد، لأنه عقد بين المسلمين والخليفة. فيشترط في انعقادها بيعة من المسلمين وقبول من الشخص الذي بايعوه. والاستخلاف أو العهد لا يتأتى أن يحصل فيه ذلك، فلا تنعقد به خلافة. وعلى ذلك فاستخلاف خليفة لخليفة آخر يأتي بعده لا يحصل فيه عقد الخلافة لأنه لا يملك حق عقدها. ولأن الخلافة حق للمسلمين لا للخليفة، فالمسلمون يعقدونها لمن يشاءون. فاستخلاف الخليفة غيره أي عهده بالخلافة لغيره لا يصح، لأنه إعطاء لما لا يملك، وإعطاء ما لا يملك لا يجوز شرعاً. فإذا استخلف الخليفة خليفة آخر سواء أكان ابنه أو قريبه أو بعيداً عنه لا يجوز، ولا تنعقد الخلافة له مطلقاً لأنه لم يجر عقدها ممن يملك هذا العقد، فهي عقد فضولي لا يصح.

  10. #10
    عضو غير مفعل
    تاريخ التسجيل : Dec 2004
    الدولة : أرض الاسلام
    العمر : 61
    المشاركات : 368
    المواضيع : 53
    الردود : 368
    المعدل اليومي : 0.05

    افتراضي

    طريقة نصب الخليفة
    حين أوجب الشرع على الأمة نصب خليفة عليها، حدد لها الطريقة التي يجري بها نصب الخليفة، وهذه الطريقة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة. وتلك الطريقة هي البيعة. فيجري نصب الخليفة ببيعة المسلمين له على كتاب الله وسنة رسوله. أما كون هذه الطريقة هي البيعة فهي ثابتة من بيعة المسلمين للرسول، ومن أمر الرسول لنا ببيعة الإمام. أما بيعة المسلمين للرسول فإنها ليست بيعة على النبوة وإنما هي بيعة على الحكم، إذ هي بيعة على العمل وليست بيعة على التصديق. فبويع  على اعتباره حاكماً لا على اعتباره نبياً ورسولاً. لأن الإقرار بالنبوة والرسالة إيمان وليس بيعة، فلم تبق إلاّ أن تكون البيعة له باعتباره رئيس الدولة. وقد وردت البيعة في القرآن والحديث قال تعالى :]يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لاَّ يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئاً وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِينَ وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلاَدَهُنَّ وَلاَ يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيَهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلاَ يَعْصِينَكَ فيِ مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ[ وقال تعالى :]إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهَ يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ[. وروى البخاري: «بايعنا رسول الله  على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنّا لا نخاف في الله لومة لائم» وروى البخاري } .. فقالت يا رسول الله بايعه فقال النبي : «هو صغير. فمسح رأسه ودعا له» «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ... ورجل بايع إماماً لا يبايعه إلا لدنياه إن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يف له...» . فهذه الأحاديث الثلاثة صريحة في أن البيعة طريقة نصب الخليفة. فحديث قد بايع الرسول على السمع والطاعة وهذا للحاكم، وحديث رفض بيعته لأنه غير بالغ مما يدل على أنها بيعة حكم، وحديث الثلاثةصريح ببيعة الإمام، وجاءت كلمة إمام نكرة أي أيّ إمام. وهناك أحاديث أخرى تنص على بيعة الإمام , في مسلم أيضا .فالنصوص صريحة من الكتاب والسنة بأن طريقة نصب الخليفة هي البيعة. وقد فهم ذلك جميع الصحابة وساروا عليه. فأبو بكر بويع بيعة خاصة في السقيفة وبيعة عامة في المسجد ثم بايعه من لم يبايع في المسجد ممن يعتد ببيعته كعلي بن أبي طالب ، وعمر بويع بيعة من المسلمين، وعثمان بويع بيعة من المسلمين، وعلي بويع بيعة من المسلمين. فالبيعة هي الطريقة الوحيدة لنصب خليفة للمسلمين.
    أما التفصيلات العملية لإجراء هذه البيعة، فإنها ظاهرة في نصب الخلفاء الأربعة الذين جاءوا عقب وفاة الرسول مباشرة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم، وقد سكت عنها جميع الصحابة وأقروها مع أنها مما ينكر لو كانت مخالفة للشرع، لأنها تتعلق بأهم شيء يتوقف عليه كيان المسلمين، وبقاء الحكم بالإسلام. وحين طُعن عمر طلب منه المسلمون أن يستخلف فأبى، فألحوا عليه فجعلها في ستة، ثم بعد وفاته أناب المرشحون أحدهم وهو عبد الرحمن بن عوف فرجع لرأي المسلمين واستشارهم، ثم أعلن بيعة عثمان، فقام المسلمون فبايعوا عثمان فصار خليفة ببيعة المسلمين لا باستخلاف عمر ولا بإعلان عبد الرحمن ثم قتل عثمان، فبايع جمهرة المسلمين في المدينة والكوفة علي بن أبي طالب فصار خليفة ببيعة المسلمين.
    ومن ذلك يتبين أن التفصيلات العملية لإجراء البيعة للخلافة هي أن يتناقش المسلمون فيمن يصلح للخلافة، حتى إذا استقر الرأي على أشخاص، عُرضوا على المسلمين، فمن اختاروه منهم طلب منهم أن يبايعوه كما طلب من باقي المرشحين أن يبايعوه. ففي سقيفة بني ساعدة صار النقاش في سعد وأبي عبيدة وعمر وأبي بكر ثم بويع أبو بكر، فكانت بيعته بمثابة اختيار، ولكنها لم تلزم المسلمين، ثم جرت بيعته من عامة المسلمين.
    بقيت مسألتان، إحداهما من هم المسلمون الذين ينصبون الخليفة ؟ هل هم أهل الحل والعقد أم هم عدد معين من المسلمين ؟ أم هم جميع المسلمين ؟ والمسألة الثانية هي: هل الأعمال التي تجري في هذا العصر في الانتخابات كالاقتراع السري وصناديق الاقتراع وفرز الأصوات، هي ما يأمر به الإسلام أم لا ؟
    أما المسألة الأولى: فإن الشارع قد جعل السلطان للأمة وجعل نصب الخليفة للمسلمين عامة، ولم يجعله لفئة دون فئة، ولا لجماعة دون جماعة، فالبيعة فرض على المسلمين عامة «من مات وليس في عنقه بيعة فقد مات ميتة جاهلية» وهذا عام لكل مسلم. ولذلك ليس أهل الحل والعقد هم أصحاب الحق في نصب الخليفة دون باقي المسلمين. وكذلك ليس أصحاب الحق أشخاصاً معينين، وإنما هذا الحق لجميع المسلمين دون استثناء أحد، حتى الفجار والمنافقين ما داموا مسلمين بالغين، لأن النصوص جاءت عامة ولم يرد ما يخصصها سوى رفض بيعة الصغير الذي لم يبلغ، فتبقى عامة.
    إلا أنه ليس شرطاً أن يباشر جميع المسلمين هذا الحق، لأنه حق لهم، وهو وإن كان فرضاً عليهم، لأن البيعة فرض، ولكنه فرض على الكفاية وليس فرض عين، فإذا قام به البعض سقط عن الباقين. إلا أنه يجب أن يمكّن جميع المسلمين من مباشرة حقهم في نصب الخليفة، بغض النظر عما إذا استعملوا هذا الحق أم لم يستعملوه، أي يجب أن يكون في قدرة كل مسلم التمكن من القيام بنصب الخليفة بتمكينه من ذلك تمكيناً تاماً. فالقضية هي تمكين المسلمين من القيام بما فرضه الله عليهم من نصب الخليفة قياماً يسقط عنهم هذا الفرض، وليست المسألة قيام جميع المسلمين بهذا الفرض بالفعل.
    فلا يشترط عدد معين فيمن يقومون بنصب الخليفة، بل أي عدد بايع الخليفة وتحقق في هذه البيعة رضا المسلمين بسكوتهم، أو بإقبالهم على طاعته بناء على بيعته، أو بأي شيء يدل على رضاهم، يكون الخليفة المنصوب خليفة للمسلمين جميعاً، ويكون هو الخليفة شرعاً .
    على شرط أن يتم هذا بمنتهى الاختيار والتمكين من إبداء الرأي تمكيناً تاماً. أما إذا لم يتحقق رضا جميع المسلمين، فإنه لا يتم نصب الخليفة إلاّ إذا قام بنصبه جماعة يتحقق في نصبهم له رضا جمهرة المسلمين، أي أكثريتهم، مهما كان عدد هذه الجماعة. ومن هنا جاء قول بعض الفقهاء: يجري نصب الخليفة ببيعة أهل الحل والعقد له - إذ يعتبرون أهل الحل والعقد الجماعة التي يتحقق رضا المسلمين بما تقوم به من بيعة أي رجل حائز على شروط انعقاد الخلافة - وعلى ذلك فليس بيعة أهل الحل والعقد هي التي يجري فيها نصب الخليفة، وليس وجود بيعتهم شرطاً لجعل نصب الخليفة نصباً شرعياً، بل بيعة أهل الحل والعقد أمارة من الأمارات الدالة على تحقق رضا المسلمين بهذه البيعة، لأن أهل الحل والعقد كانوا يعتبرون الممثلين للمسلمين.
    والمراد بجميع المسلمين، المسلمون الذين يعيشون في البلاد الخاضعة للدولة الإسلامية، أي الذين كانوا رعايا للخليفة السابق إن كانت الخلافة قائمة، أو الذين يتم بهم قيام الدولة الإسلامية وتنعقد الخلافة بهم إن كانت الدولة الإسلامية غير قائمة من قبلهم، وقاموا هم بإيجادها واستئناف الحياة الإسلامية بواسطتها
    هذا من ناحية المسألة الأولى. أما المسألة الثانية وهي ما يحصل في هذه الأيام من إجراء الانتخابات بالاقتراع السري، واتخاذ صناديق اقتراع، وفرز الأصوات وما شاكل ذلك، فإن هذا كله أساليب لأداء الاختيار بالرضى. ولذلك لا تدخل تحت الحكم الشرعي، ولا في مناط الحكم الشرعي الذي هو الموضوع الذي جاء الحكم لمعالجته لأنها ليست من أفعال العباد، ولا هي محل انطباق الحكم الشرعي عليها، وإنما هي وسائل لفعل العبد الذي جاء الحكم الشرعي له، أي الذي جاء خطاب الشارع متعلقاً به، ألا وهو نصب الخليفة بالرضا في حالة من التمكين التام من إبداء الرأي. وعليه ليست هذه الأساليب والوسائل مما يبحث فيه عن الأحكام الشرعية، وهي تدخل في الأشياء التي جاء النص عاماً بإباحتها، ولم يرد دليل خاص بحرمتها، فتبقى مباحة. فللمسلمين أن يختاروا هذه الأساليب، ولهم أن يختاروا غيرها. فأي أسلوب يؤدي إلى تمكين المسلمين من القيام بفرض نصب الخليفة بالرضا والاختيار، يجوز للمسلمين أن يستعملوه ما لم يرد دليل شرعي على تحريمه.

المواضيع المتشابهه

  1. العمل الوظيفى فى الدولة الاسلامية
    بواسطة رضا البطاوى في المنتدى الحِوَارُ الإِسْلامِي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-01-2014, 08:36 PM
  2. مستقبل الإسلام السياسى والحركات الإسلامية
    بواسطة سيد يوسف في المنتدى الحِوَارُ المَعْرِفِي
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 15-01-2007, 12:11 PM
  3. مفاهيم مغلوطة في العمل للاسلام
    بواسطة محمد حافظ في المنتدى الحِوَارُ الإِسْلامِي
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 09-03-2005, 06:12 AM
  4. بين حقيقة الامة الاسلامية وخرافة الدولة الاسلامية
    بواسطة جمال النجار في المنتدى الحِوَارُ الإِسْلامِي
    مشاركات: 29
    آخر مشاركة: 28-11-2004, 02:31 PM